Wednesday, January 30, 2008

سرقة واستعمال أرقام بطاقات الوفاء/visa card/ عبر مواقع شبكة الانترنت

سرقة واستعمال أرقام بطاقات الوفاء/visa card/ عبر مواقع شبكة الانترنت
تقوم آلية الوفاء بواسطة بطاقات الوفاء عبر مواقع شبكة الانترنت العالمية على تزويد التاجر برقم البطاقة الخاص بالعميل ، وعنوانه البريدي ، وبضع من معلومات أخرى لتصله بذلك السلعة المطلوبة’ خلال الفترة الزمنية التي يتم الاتفاق عليها.
في الوقت الذي تتولى فيه شبكات البنوك لعالمية وشركات الوساطة المالية إجراء عمليات التقاص بين الحسابات وقيد الفوائد والعملات ، وفقاً للاتفاقيات المبرمة بهذا الشأن.
لكن هذه الميزة لم الايجابية تخلو من العبث بحيث يستطيع أي مجرم يستند إلى مبادئ بسيطة في برمجة الحاسوب واستخدام الأموال من الاعتداء على الذمة المالية لصاحب العلاقة أو البنك المصدر.
وتعتمد هذه الفئة الذكية من المجرمين على وسائل لا تحصر ، واشهرها:
أ – الاختراق غير المشروع لمنظومة خطوط الاتصال العالمية التي تربط جهاز الحاسب الخاص بالمشتري بذلك الخاص بالتاجر.
ب – تقنية تفجير الموقع الهدف، بقصد كشف البيانات والمعلومات الخاصة بالبطاقات والتي قد تكون مركزة في موقع التاجر أو موقع العميل المشتري ، بحيث يهدف المجرم من خلال ذلك الحصول على البيانات والأرقام المتعلقة ببطاقات العملاء ، ليقوم باستخدامها في تحقيق الإثراء غير المشروع على حساب أصحاب البطاقات.
والتساؤل الذي يثور بناءً على ذلك : هل يمكننا اعتبار من يستولي على الأرقام والمعلومات والبيانات الخاصة ببطاقة الوفاء/visa card/مملوكة لغيره ، بقصد استعمالها لتحقيق منفعة مادية ’ سارقاً بالمعنى المقصود في قانون العقوبات السوري هذا ما سنجاوب عليه في المبحثين التاليين.
المبحث الاول
تحليل ركن المحل في جريمة السرقة ومدى انطباقه على سرقة المعلومات الخاصة بالبطاقات
اشترط المشرع السوري صراحة لتمام النموذج القانوني لجريمة السرقة ، أن تقع هذه الجريمة على المال المنقول المملوك للغير ومؤدى ذلك أن قابلية المحل في جريمة السرقة للمنقول ، يتطلب أن يكون ذا طبيعة مادية.
وتكمن العلة في اشتراط المشرع أن يكون محل جريمة السرقة مالاً منقولاً ذا طبيعة مادية، في أن جريمة السرقة هي جريمة اعتداء على الملكية ، فوجب بذلك أن يكون محلها صالحاً للملكية ، ولا يصلح محلاً للملكية إلا شيء له صفة المال وفقاً للقانون.
وتطبيقاً لذلك فقد حرصت محكمة النقض الفرنسية في تقريره السنوي لعام /1979/ أن توضح بأن البيانات والمعلومات لا تعتبر من قبيل الأشياء بمعناها المقصود بنص السرقة.
وبناءً على ما تقدم وبالنظر للطبيعة المعنوية للمعلومات والبيانات الخاصة ببطاقة الوفاء وما يستتبع ذلك حتماً من عدم قابليتها للنقل وحيث أن قانون العقوبات يشترط في المال محل جريمة السرقة أن يكون من الأموال المنقولة وما يتطلبه هذا الشرط من طبيعة مادية يجب أن تكون متوافرة في المال محل جريمة السرقة وتلك خاصية تفتقدها هذه البيانات والمعلومات ، لهذا فإن ما ينبني على ذلك هو عدم صلاحية المعلومات والبيانات الخاصة ببطاقة الوفاء لأن تكون محلاً لجريمة السرقة.
المبحث الثاني
تحليل الركن المادي في جريمة السرقة ومدى شموله للاستيلاء على المعلومات الخاصة بالبطاقة
يقوم الركن المادي لجريمة السرقة بتوافر عنصرين هما :
1-
أخذ المال 2- عدم رضا المالك
وباعتبار أن العنصر الثاني (عدم الرضا) لا يثير إشكالا بخصوص الاستيلاء على المعلومات الخاصة بالبطاقة ، فلن نتطرق إليه ، وسنكتفي ببحث العنصر الأول وهو أخذ المال
ويفترض قوام فعل الأخذ توافر العنصرين التاليين:
1-
إخراج المال محل جريمة السرقة من حيازة المجني عليه.
2-
إدخال المال في حيازة الجاني أو في حيازة شخص آخر ليس له الحق في ذلك.
إذاً فعل الأخذ الذي تتحقق به جريمة السرقة يتطلب أن يفقد المالك أو الحائز القانوني للمال حيازته وسيطرته الفعلية عليه بحيث يخرج من ذمته ويدخل في ذمة الجاني وعلى نحو لا يسمح للتزاحم بين الذمتين في الاستيلاء على المال.
وبناءً على ذلك فإننا نرى عدم إمكانية تحقق فعل الأخذ بالنسبة لمن يستولي على المعلومات والبيانات الخاصة ببطاقة الغير أثناء انتقالها من حاسوب لآخر عبر شبكة الانترنت
ونؤكد هذه التيجة بأن طبيعة فعل الأخذ مادية بحد ذانها وهذا ما أراده المشرع وما استقر عليه الفقه والقضاء وبالتالي فمن غير المتصور أن يقع فعل الأخذ بهذا المفهوم على أشياء من طبيعة غير مادية وهذه الطبيعة المعنوية غير المادية للمعلومات والبيانات المتعلقة ببطاقة الوفاء تأبى تحقق فعل الأخذ بالمعنى الذي أراده المشرع والقائم على الاستيلاء على الحيازة الكاملة للشيء دون مالكه أو حائزه القانوني.
وهذا ما يدفعنا بالتوجه إلى مشرعنا الجزائي ومناشدته للتدخل وتجريم كافة صور الاستيلاء على المعلومات والبيانات الخاصة ببطاقة الوفاء أياً كان شكل هذا الاستيلاء حرصاً على تطبيق المبدأ الخالد في قانون العقوبات وهو شرعية الجريمة والعقوبة

No comments:

Post a Comment