Sunday, January 27, 2008

الامتناع عن تقديم المساعدة لشخص في خطر

الامتناع عن تقديم المساعدة لشخص في خطر

النص القانوني:

هو الفصل 431 الذي ينص على ما يلي :

"من أمسك عمدا عن تقديم مساعدة لشخص في خطر رغم انه كان يستطيع إن يقدم تلك المساعدة إما بتدخله الشخصي وإما بطلب الإغاثة دون تعريف نفسه أو غيره لأي خطر يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى خمس سنوات و غرامة من 200 درهم إلى 1000درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".

العناصر التكوينية:

أولا: العنصر المادي:

يتمثل في :

1- فعل الإمساك عن تقديم مساعدة لشخص في خطر لازال على قيد الحياة

وهذا الخطر قد يكون فيضانا أو غرقا أو حريقا أو صعقا أو اختناقا أو إصابة أو مرضا مفاجئا أو محاولة قتل...الخ.

2-قدرة المتدخل على نجدة المستغيث أما بتدخله المباشر(كفك الحبل عن رقبة الذي حاول الانتحار ,أو مد قضيب أو عصا ليمسك بها غريق ,أو تقديم الإسعافات الأولية لمصاب جريح) واما بطلب الإغاثة سواء من الجمهور أو من السلطات المحلية و الاستعانة بذوي المهارات.

3-كون هذا التدخل السريع والفوري لا يعرض نفسه ولا نفس غيره لأي خطر.وهكذا لا يفرض على من يجهل السباحة أن يقذف بنفسه في الماء لينقض الشخص المعرض للغرق:

ثانيا:العنصر المعنوي:

وهو توفر القصد الجنائي لدى الشخص الممتنع عن تقديم المساعدة.

العقوبة:

عاقب المشرع على من يمتنع عن تقديم المساعدة لشخص في خطر بالحبس من ثلاثة اشهر إلى خمس سنوات وغرامة من 200درهم إلى 1000درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط .

بقي إن نشير إلى أن المحاولة غير معاقب عليها باعتبارات هذه الجريمة جنحة.

وجدير بالذكر أن هذه الجريمة موضوع دراستنا تختلف عن جريمة عدم التدخل للحيلولة دون وقوع الجريمة المنصوص عليها في الفصل 430في النقط التالية:

-يشترط الفصل 431ان يكون هناك خطر داهم لا مفر منه في حين أن الفصل 430لاينص على هذا الخطر.

-بالنسبة للفصل 431يكون التدخل لاتقاد شخص في خطر وقد يتم حتى بطلب إلا استغاثة بينما الفصل 430يوجب ضرورة التدخل الشخصي الفوري والمباشر لمنع وقوع فعل وشيك الوقوع بعد جناية,أو الحيلولة دون ارتكاب جنحة تمس السلامة البدنية للأشخاص (العنف العمدي مثلا).

سلوك مفتش الشرطة:

على مفتش الشرطة:

- أن يستعين بشهادة الشهود

- يتولى البحث عن الفاعل وتقديمه إلى ض.ش.ق.

No comments:

Post a Comment