Tuesday, January 29, 2008

مبادئ محكمة النقض المصرية (الرسوم القضائية)

مبادئ محكمة النقض المصرية (الرسوم القضائية)

ان اساس التقاضي هو حصول نزاع في الحق المدعى به. فاذا كان الحق مسلما به ممن وجهت عليه الدعوى فغرم التداعي يقع على من وجهها. واذن فمن الخطا الحكم على المدعى عليه بمصاريف الدعوى التي تجعل المدعي في رفعها عليه بطلب تثبيت ملكيته لاعيان دون ان يبدو منه اية منازعة له فيها (الطعن رقم 81 سنة 7 ق جلسة03/02/1938) .

اساس الحكم بمصروفات التقاضي هو وفقا لنص المادة 358 من قانون المرافعات حصول النزاع في الحق الذي حكم به، فاذا كان الحق مسلما به ممن وجهت عليه الدعوى فغرم التداعي يقع على من وجهها، واذا فمتى كانت المحكمة قد الزمت المدعى عليه بمصروفات الدعوى عن حصة في عقار طلب المدعي تثبيت ملكيته لها ولم ينازعه المدعى عليه دون ان تورد اسباب ا مسوغة لتحميل هذا الاخير بالمصروفات، فان حكمها يكون قاصر التسبب في هذا الخصوص قصورا يستوجب نقضه.

(الطعن رقم 258 سنة 21 ق جلسة 25/11/1954)

اذا كانت محكمة الدرجة الاولى رغم اثباتها في حكمها ان المدعى عليهم لم ينازعوا المدعي في بعض الاعيان التي طالب بها قد الزمتهم بالمصاريف الخاصة بهذه الاعيان دون ان تورد اسبابا لقضائها بهذا، وكلن هؤلاء قد نعوا على هذا الحكم في استئنافهم اياه ما الزمتهم به من المصاريف بغير حق، ومع ذلك ايدته محكمة الاستئناف دون ان تورد هي ايضا اسبابا لذلك، فهذا يكون قصورا في التسبب يعيب الحكم.

(الطعن رقم 98 سنة 16 ق جلسة 20/10/1947)

اذا قضت المحكمة للمدعي ببعض ما طلب والزمته بالمصاريف، ولما استانف المدعي فرعيا وطلب الزام خصمه بالمصاريف مع تاييد الحكم الابتدائي، وقضت محكمة الاستئناف في الاستئنافين بتعديل الحكم المستانف وجعلت مصاريف الدرجتين مناصفة بين الطرفين، فلا يعاب على هذا الحكم خلوه من اسباب يقوم عليها قضاؤه في الاستئناف الفرعي. لان القضاء في المصاريف اذ جاء متمشيا مع قضائه في موضوع الدعوى ببعض الطلبات دون الكل وموافقا لحكم المادة 114 مرافعات، لا يحتاج الى اسباب خاصة ويعتبر قائما على الاسباب التي اقيم عليها الحكم في الموضوع.

(الطعن رقم 20 سنة 12 ق جلسة 26/11/1942)

ان المستفاد من المادتين 113، 114 من قانون المرافعات هو ان من خسر ما ادعى به في الدعوى كله او بعضه يحكم عليه بالمصروفات كلها او بعضها، كما هو الواضح من النص الفرنسي لهاتين المادتين وخاسر الدعوى هو من رفعها او دفعها بغير حق، وهو وان كان في الغالب المحكوم عليه فيها فان المحكوم له قد يعتبر خاسرا بهذا المعنى، كما لو رفع دعواه بحق لم يكن خصمه قد نازعه فيه وعلى ذلك فاذا كان الحكم ــ مع قضائه للمدعي بطلبه الاحتياطي ــ قد لاحظ انه كان في رفعه الدعوى متجنبا الى حد ما على المدعى عليه فحمله بعض مصروفات التقاضي تعويضا لهذا الاخير عن التجني فانه لا يكون قد خالف القانون.

(الطعن رقم 60 سنة 15 ق جلسة 21/02/1946)

انه كان يستفاد من نص المادة 113 من قانون المرافعات انه يكفي للحكم بمصاريف الدعوى ان يكون المحكوم عليه قد خسرها دون حاجة لا يراد أي سبب اخر في الحكم، فكذلك يستفاد منه ان للقاضي ان يحمل من صدر الحكم لصالحه كل المصاريف او بعضها اذا تبين من ظروف الدعوى وملابساتها ومما اتخذه المحكوم له من طرق الدفاع فيها انه هو الذي ينبغي تحميله مصاريفها كتعويض عن الضرر الذي تسبب فيه للخصم الاخر. فاذا رفع شخص دعوى طلب فيها الحكم له بمنع التعرض في الاطيان الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة افتتاح الدعوى واعادة وضع يده عليها مع الزام المدعى عليه بالمصاريف والاتعاب، فحكم له بطلباته في غيبة خصمه. فعارض هذا الخصم، فقبلت المعارضة ورفضت الدعوى، والزام المدعي بالمصاريف.

فاستانف مصمما على طلباته الاولى فحكم له استئنافيا بالغاء الحكم المستانف ومنع تعرض المستانف عليه في تلك الاطيان، والزم هو في الوقت نفسة بمصاريف الدعوى عن الدرجتين على اعتبار انه هو الذي خسر دعوى منع التعرض المؤسسة على انه صاحب اليد بمقتضى حكم وملكه الاطيان المتنازع عليها بتلك الحدود المعينة في حين ان هذا التحديد قد الغاه حكم صادر للمستانف عليه بثبوت ملكيته على الشيوع للاطيان الشاملة للقدر المتنازع عليه، وان اساس حقه في وضع اليد هو حكم الحراسة الصادر له في مواجهة المستانف عليه. فان الزامه هو في هذه الحالة بالمصاريف لهذه العلة لا مخالفة للقانون فيه. (الطعن رقم 7 سنة 8 في جلسة 28/04/1938).

من المتفق عليه ان للقاضي ان يحمل من صدر الحكم لصالحه كل مصروفات الدعوى او بعضها اذا ما تبين من ظروف الدعوى وملابساتها ومما اتخذه المحكوم له من طرق الدفاع فيها انه هو الذي ينبغي تحميله مصروفاتها كتعويض عن الضرر الذي تسبب فيه للخصم الاخر. فاذا كانت المحكمة قد الزمت المشتري بمصاريف دعوى صحة التعاقد المرفوعة منه مع حكمها فيها لصالحه، مستندة في ذلك الى ان هذا المشتري بعد ان رفع دعواه بطلب تنقيص الثمن قد قصر طلباته الختامية على صحة عقد البيع ومفاده، وانه كان يمكنه تفادي الدعوى بالحضور في اليوم الذي كان معينا لتحرير العقد النهائي ودفع باقي الثمن مما لايكون معه تحميل البائع مصروفاتها، فهذا الحكم لا مخالفة فيه للقانون.

(الطعون رقم 44،39 سنة 13 ق، 17 سنة 14 ق جلسة 08/06/1944)

اذا كان الحكم قد اقام قضاءه بالزام البائعة بمصروفات الدعوى المرفوعة عليها من المشترين باثبات التعاقد رغم تسليمها بطلبات المدعين على انها لم تكن قد وفت بالتزاماتها الا بعد حلول الاجل المحدد للتوقيع على العقد النهائي وبعد رفع الدعوى فان هذا القضاء صحيح لا مخالفة فيه لحكم المادة 113 من قانون المرافعات (القديم) ــ لانها هي التي تسببت في رفع الدعوى.

(الطعن رقم 112 سنة 18 ق جلسة 26/10/1950)

اذا رفع المشترون دعوى باثبات التعاقد وعرضوا على البائعة باقي الثمن ثم اودعوه خزانة المحكمة مقيدين صرفه بقيود من بينها شطب تشجيل على جزء من الاطيان المبيعة، ورفعت البائعة دعوى فرعية باحقيتها في صرف باقي الثمن فيما زاد على قيمة هذا الجزء فنازعها المشترون ــ فانه لا تناقض بين الحكم بالزام البائعة بمصروفات الدعوى الاصلية ما دام انها لم تكن قد قامت بالوفاء بالتزاماتها الا بعد انقضاء الميعاد الذي حدد لتحرير العقد النهائي وبعد رفع الدعوى، وبين الحكم بازام المشترين بالمصروفات المناسبة للمبلغ المقضي بصرفه في الدعوى الفرعية متى كلن قد ثبت للمحكمة ان منازعتهم في صرفه كانت على غير اساس. واذن فاذ كان الحكم قد قضى بالزام البائعة بمصروفات دعواها الفرعية بمقولة ان القضاء يلزم المشترين بالمصروفات المناسبة للمبلغ المقضي بصرفه في هذه الدعوة يتناقض مع الزامها بمصروفات الدعوى الاصلية، اذا كان الحكم قد قضى بذلك فانه يكون قد اخطا في تطبيق المادة 113 من قانون المرافعات (القديم).

(الطعن رقم 113 سنة 18 ق جلسة 26/10/1950)

ان المادين 29، 30 من قانون انشاء محكمة النقض تشيران الى ما قرره الشارع من قبل في قانون المرافعات في باب الاحكام في المواد 113، 116، 117 منه. والمفهوم من هذه المواد ومن باقي المواد الخاصة بالمصاريف وكيفية تقديرها وعلى من يطلب هذا التقدير ومن يطلبه وكيف تحصل المعارضة في التقدير ومن يكون خصما فيها ان الشارع انما الزم الخصم الذي خسر دعواه لخصمه الاخر بمصاريف الدعوى، اعتبارا بانه هو الذي تنبغي مساءلته عن هذه المصاريف كتعويض عن الضرر الذي اصاب الخصم، برفعه هو دعوى مبطلة او منازعة خصمه في دعواه الحقة. ولهذا كانت هذه المصاريف لا تشتمل الا النفقات اللازمة قانونا والناشئة مباشرة عن رفع الدعوى وسيرها، ووجب ان يدخل فيها بالضرورة ما تكبده المحكوم له من اتعاب محاميه، وان جرى العرف بان لا يقدر له منها على خصمه الا جزء يسير لا يتناسب مع ما دفعه لمحاميه ولا مع قيمة النزاع واهميته. اما اتعاب المحامي على موكله هو، فلا يمكن ان نلتحق في النظر بالمصاريف، مادامت المحكمة لا تحكم بالمصاريف الا لمن كسب دعوى على خصم له خسرها.

(الطعن رقم 67 سنة 2 ق جلسة 14/06/1934)

اذا حكمت المحكمة الابتدائية بالزام المدعي بمصاريف الدعوى بالنسبة الى القدر الذي حكمت بتثبيت ملكيته له مما طلبه، بمقولة ان احدا لم ينازعه في ملكيته له، فاستانف وكان مما قاله في مذكرته التي قدمها لمحكمة الاستئناف انه اعلن خصومه بعريضة الدعوى الابتدائية فلم يطلب اليه احد منهم عدم قيد الدعوى بالنسبة الى هذا القدر من الاطيان، كما ان احدا منهم لم يقل امام قاضي التحضير انه لا ينازع في ملكيته له، وفضلا عن ذلك فانهم طلبوا في مذكراتهم التي قدموها للمحكمة وفي المذكرة الختامية رفض دعواه برمتها، ومع كل ذلك لم يرد في حكم محكمة الاستئناف الذي ايد الحكم الابتدائي اية اشارة الى ما اعتمد عليه المدعي في استئنافه فان هذا الحكم يكون خاليا من الاسباب متعينا نقضه.

(الطعن رقم 118 سنة 13 ق جلسة 25/05/1944)

اذا كان الخصم المدخل في الدعوى ليس له طلبات مستقلة وانما انضم الى المدعى فيها فلا يكون ملزما باداء رسم الدعوى الا اذا لم يكن هذا الرسم قد حصل من المدعي.

(الطعن رقم 123 سنة 21 ق جلسة 02/12/1954 س 8 ص600)

اذا كان المشتري لم يعرض على البائع باقي الثمن الا عند رفعه الاستئناف عن الحكم الصادر بالفسخ فمن الخطا ان تحمل محكمة الاستئناف البائع كل مصروفات الدرجتين في حكمها برفض دعوى الفسخ، اذ هو كان محقا في طلب الفسخ حتى اتقاه المشتري بهذا العرض فلا يلزم بمصروفات الدرجة الاولى ولا بمصروفات الاستئناف الى وقت حصول العرض.

(الطعن رقم 33 سنة 15 ق جلسة 17/01/1946)

ان قضاء الحكم بفسخ عقد البيع والزام البائع برد الثمن هو قضاء على البائع فلا تكون المحكمة مخطئة في الزامه بمصروفات الدعوى اعمالا لحكم المادة 113 مرافعات. ولا يعيب لهذا الاعمال انه لم يكن قد اسس على طلب من الخصم.

(الطعن رقم 162 سنة 17 ق جلسة 10/02/1949)

انه وفقا لنص المادة 357 من قانون المرافعات لا يحكم بمصروفات الدعوى الا على الخصم المحكوم عليه فيها واذن فمتى كان احد الخصوم قد استانف الحكم الابتدائي كما استانف خصم اخر فان محكمة الاستئناف اذ رفضت الاستئنافين وحكمت بمصروفاتهما على احد المستانفين دون المستانف الاخر تكون قد خالفت القانون.

(الطعن رقم 107 سنة 22 ق جلسة 10/11/1955)

اذا كان الثابت في الحكم ان النزاع بين طرفي الدعوى لم يقف عند حد الخلاف على تكييف الاقرار الصادر من مورث المدعى عليهم بالدين المطلوب بالدعوى وما اذا كان يخفي وصية، بل ان المدعى عليهم قد طلبو الحكم بعدم اختصاص المحاكم الاهلية استنادا الى المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية، ثم طالبوا احتياطيا وقف الدعوى حتي يفصل في النزاع القائم على صحة الاقرار باعتباره وصية وحتى يفصل ايضا في نزاع خاص بملكية المورث للاموال المطلوب الحكم باستيفاء قيمة الاقرار منها ــ اذا كان ذلك، وكانت المحكمة مع اخذها بوجهة نظر المدعى عليهم في الاقرار من انه وصية قد الزمتهم بدفع المطلوب من ثلث تركة مورثهم وحكمت بالزامهم بمصاريف الدعوى بناء على انهم في جميع ادوار التقاضي، قد نازعوا المدعي في المبلغ الذي يطالب به، فانها لا تكون في الزامهم بالمصاريف قد خالفت حكم المادة 113 من قانون المرافعات.

(الطعن رقم 120 سنة 13 ق جلسة 11/05/1933)

القاضي او رئيس المحكمة التي اصدرت الحكم، هو المختص بتقدير رسم الدعوى التي فصلت فيها المحكمة ولو كانت دعوى قسمة يربى الرسم المستحق على نصاب المحكمة. ويقصد برئيس المحكمة هنا رئيس الدائرة التي اصدرت الحكم. والمعارضة في هذا التقدير ترفع الى الدائرة التي اصدر رئيسها الامر، مدنية او تجارية، ابتدائية او بوصفها محكمة ثاني درجة، ولئن كان الحكم الصادر في المعارضة جائزا استئنافه بمقتضى المادة 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم، الا ان نص هذه المادة لا يجيز الاستئناف اذا كان الحكم صادرا من دائرة قضت بوصفها محكمة الدرجة الثانية في المعارضة في امر تقدير الرسم في دعوى سبق ان فصلت هي فيها بوصفها ذاك لا في نزاع حول اساس الالتزام بالرسم ومداه او الوفاء بما اشارت المذكرة الايضاحية للقانون رقم 90 لسنة 1933 بان الفصل فيه يكون بسلوك اجراءات المرافعات العادية لا بالمعارضة في الامر

(الطعن رقم 35 سنة 18 ق جلسة 08/12/1949)

متى كانت المحكمة قد قبلت الاعتراض على قائمة شروط البيع فلها ان تلزم الخصم المحكوم عليه بالمصروفات عملا بنص المادة 357 من قانون المرافعات سواء اكان قبول الطلب مؤسسا على جميع الاسباب التي بنى عليها هذا الطلب ام على سبب واحد منها فقط.

(الطعن رقم 123 سنة 22 ق جلسة 025/05/1955).

No comments:

Post a Comment