Sunday, January 27, 2008

السر المهني

إن السر المهني أمانة في عنق الموظف العمومي يتطلب منه ما تتطلبه الأمانة بصفة عامة وليس له حق التصرف فيه تصرف المالك الحر في ملكه.وعليه فموظف الشرطة مطالب بكتمان جميع الأسرار التي تصل إلى علمه أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب قيامه بها من أخبار أو أحداث أو غيرها ,وعليه اتخاذ الاحتياط والحذر اللازمين لتفادي إفشاء أسرار الدولة أو الأشخاص .

وقد عاقب الفصل 446 ق. ج على ذلك بقوله :"الأطباء والجراحون وملاحظو الصحة وكذلك الصيادلة والمولدات وكل شخص يعتبر من الأمناء على الأسرار ,بحكم مهنته أو وظيفته الدائمة أو المؤقتة,إذا أفشى سرا أودع لديه ,وذلك في غير الأحوال التي يجير له فيها له القانون أو يوجب عليه فيها التبليغ عنه,يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 120إلى 1000 درهم..."

فهذا الفصل له مفهوم عام لأنه يذكر" كل شخص يعتبر من الأمناء على الأسرار بحكم مهنته أو وظيفته الدائمة أو المؤقتة إذا أفشى سرا أودع لديه." وإن كان يظهر لأول وهلة أنه يهم لحفاظ على السر المهني بالمهن الطبية خصوصا في فقرته الثانية (446/2 ق ج ).

وعليه فالفصل يشمل جميع الأشخاص المكلفين بكتمان الأسرار التي يطلعون عليها بسبب مهنتهم ووظيفتهم,إما المنتمين للقطاع الخاص فيخضعون لعقوبة الفصل 447 ق ج وهو الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 120 إلى 10000درهم,مع مراعاة ظروف التشديد المذكورة في نفس الفصل .

أما جريمة إفشاء السر المهني المنصوص عليها في الفصل 446 ق. ج فتقوم على العناصر التالية :

1ـ فعل الإفشاء بأي وسيلة كانت .

2ـ كون ما تم إفشاؤه يشكل سرا .

3ـ صفة الشخص الذي تلقى السر وأفشاه.

4ـ لنية الإجرامية.

No comments:

Post a Comment