Tuesday, January 29, 2008

المحاضر

المحاضر

نص الفصل 23 من قانون المسطرة الجنائية أنه يتعين على ضباط الشرطة القضائية تحرير محاضر عما أنجزوه من العمليات وبمجرد إنهائهم تلك العمليات يوجهون أصول المحاضر ونسخها مباشرة إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك مرفقة بنسخها ويجب أن كون هذه النسخ مطابقة للأصول. مع استصحاب الوثائق والمستندات المتعلقة بها. وكذلك ترفق معها المحجوزات كأدوات اقتناع.

عن المحاضر لا تتسم بالضبط القانوني إلا إذا حررت من طرف من أسند لهم القانون هذا الاختصاص وبذلك يتعين الإشارة إلى صفة الضابط القضائي وكذا المساعدون للضباط أثناء تحرير المحاضر.

و ضباط الشرطة القضائية هم في الأصل يقومون بتحرير هذه المحاضر بناء على تعليمات وكيل الملك أو تلقائيا.

وتحرير المحاضر يكون تحت نظر وكيل الملك كما هو صراحة منطوق 78 من قانون المسطرة الجنائية.

وبمقتضى ظهير المسطرة الانتقالية فاتح أكتوبر 1974 فإن المحاضر أصبحت توجه فيما يتعلق بالجنح والمخالفات إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ومحاضر الجنايات إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف .

وبالنظر إلى الفصل إلى الفصل 14 من ظهير 15 يوليو 1974 المنظم لمحاكم الجماعات والمقاطعات فإن المحاضر توجه إلى السلطة الإدارية المحلية التي تحيلها على محاكم الجماعة.

ما يشمله المحضر :

1. 1. شكاية الضحية

2. 2. تصريح الظنين أو المتابع أو المتهم

3. 3. أقوال الشهود

4. 4. أدوات الاقتناع

5. 5. شهادة الطبيب

6. 6. محضر المعاينة

7. 7. محضر التفتيش

8. 8. قرار الخبير

9. 9. أن يكون موقعا من طرف الفاعل والمستمع إليهم وكذا ضابط الشرطة القضائية ومن يساعده في مهمته كالكاتب. وعادة يكون مفتش شرطة.

No comments:

Post a Comment