Sunday, January 27, 2008

هل هناك فرق بين القانون العام والقانون الخاص؟

هل هناك فرق بين القانون العام والقانون الخاص؟

كثيرا ما يتعرض بعض الطلبة الباحثين في سياق المحاضرات والبحوث إلى الحديث عن القانون العام والقانون الخاص دون أن يعرفوا الفروق الجوهرية والأساسية بين هذين النوعين من القانون ، والحقيقة إن فقهاء القانون الوضعي حاولوا وضع معايير معينة للتفريق بينهما على الشكل التالي :
أ- القانون العام/ (Public Law) بالانجليزية و (Droit Public) بالفرنسية، عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي تكون فيها الدولة طرفا بصفتها صاحبة السلطة والسيادة.
وعلى أساس هذا التعريف القانوني يمكن ان نقول:
*-
ان القانون العام عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الامور التالية:
أولا: الدولة، كوحدة سياسية مستقلة.
ثانيا: ممارسة السلطة في الدولة عن طريق بيان شكل الحكم وتنظيم السلطات الثلاث في البلاد.
ثالثا: بيان حقوق وواجبات الحكومة والشعب في قبال البعض.
رابعا: العلاقات الادارية والمالية والاجتماعية والقضائية والسياسية بين الشعب والدولة على اساس اعمال السيادة لا الاعمال الادارية العادية.
خامسا: تنظيم شؤون الشخص المعنوي العام اقليميا كان او مرفقيا، والاقليمية اما مركزية اصلية وهي الدولة، او محلية وهي المحافظات والمدن والقرى.
ب-القانون الخاص/ Private Law بالانجليزية او (Droit Pruve) بالفرنسية، عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي لا تكون فيها الدولة طرفا بصفتها صاحبة السيادة والسلطان.
*-
ان قواعد القانون الخاص إذن هي مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات الشخص الخاص طبيعيا كان او معنويا تجاه بعضهم البعض، او علاقة الشخص الخاص بكلا قسميه مع الشخص المعنوي العام فيما كانت اعماله ادارية عادية كمسالة الكهرباء والمياه والحمل والنقل في مرافقه الخاصة والعامة.
والحاصل ان العلاقات القانونية في القانون العام تقوم على اساس السيادة وعدم تساوي اطراف العلاقة، بينما تقوم العلاقات القانونية في القانون الخاص على اساس المساواة بين اطراف العلاقة. (الاستاذ الشيخ عباس الكعبي).

كثيرا ما يتعرض بعض الطلبة الباحثين في سياق المحاضرات والبحوث إلى الحديث عن القانون العام والقانون الخاص دون أن يعرفوا الفروق الجوهرية والأساسية بين هذين النوعين من القانون ، والحقيقة إن فقهاء القانون الوضعي حاولوا وضع معايير معينة للتفريق بينهما على الشكل التالي :
أ- القانون العام/ (Public Law) بالانجليزية و (Droit Public) بالفرنسية، عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي تكون فيها الدولة طرفا بصفتها صاحبة السلطة والسيادة.
وعلى أساس هذا التعريف القانوني يمكن ان نقول:
*-
ان القانون العام عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الامور التالية:
أولا: الدولة، كوحدة سياسية مستقلة.
ثانيا: ممارسة السلطة في الدولة عن طريق بيان شكل الحكم وتنظيم السلطات الثلاث في البلاد.
ثالثا: بيان حقوق وواجبات الحكومة والشعب في قبال البعض.
رابعا: العلاقات الادارية والمالية والاجتماعية والقضائية والسياسية بين الشعب والدولة على اساس اعمال السيادة لا الاعمال الادارية العادية.
خامسا: تنظيم شؤون الشخص المعنوي العام اقليميا كان او مرفقيا، والاقليمية اما مركزية اصلية وهي الدولة، او محلية وهي المحافظات والمدن والقرى.
ب-القانون الخاص/ Private Law بالانجليزية او (Droit Pruve) بالفرنسية، عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي لا تكون فيها الدولة طرفا بصفتها صاحبة السيادة والسلطان.
*-
ان قواعد القانون الخاص إذن هي مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات الشخص الخاص طبيعيا كان او معنويا تجاه بعضهم البعض، او علاقة الشخص الخاص بكلا قسميه مع الشخص المعنوي العام فيما كانت اعماله ادارية عادية كمسالة الكهرباء والمياه والحمل والنقل في مرافقه الخاصة والعامة.
والحاصل ان العلاقات القانونية في القانون العام تقوم على اساس السيادة وعدم تساوي اطراف العلاقة، بينما تقوم العلاقات القانونية في القانون الخاص على اساس المساواة بين اطراف العلاقة. (الاستاذ الشيخ عباس الكعبي).

No comments:

Post a Comment