Sunday, January 27, 2008

جريمة الغدر

جريمة الغدر

نص الفصل 243 ق. ج على ما يلي: "يعد مرتكبا للغدر, ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس وغرامة من 200 إلى 10000 درهم, كل قاض أو موظف عمومي طلب أو تلقى أو فرض أو أمر بتحصيل ما يعلم أنه غير مستحق أو أنه يتجاوز المستحق, سواء للإدارة العامة أو الأفراد الذين يحصل لحسابهم أو لنفسه خاصة".

إن المقصود من جريمة الغدر هو أن يتلقى الموظف العمومي بطريقة غير شرعية مبلغا من المال يعلم أنه غير مستحق أو أنه يتجاوز المستحق.

وهذه الجريمة هي جنحة في الأصل معاقب عليها بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة مالية من 200إلى 10000 درهم, وتختص المحاكم الابتدائية في النظر فيها, لكن هذه الجريمة قد تصبح جناية من اختصاص محكمة العدل الخاصة إذا وصل المبلغ إلى 25000 درهم فما فوق.

ولقيام هذه الجريمة لا بد من توافر العناصر التالية:

ـ صفة الفاعل (قاض أو موظف عمومي ).

ـ طلب أو تلقي أو فرض أو الأمر بتحصيل مبلغ مالي (ضريبة,غرامة).

ـ أن يكون هذا المبلغ غير مستحق أو يتجاوز المستحق.

ـ أن يكون لفائدته الشخصية أو لشخص آخر أو للإدارة العامة .

ـ أن يقوم بهذا الفعل عن قصد جنائي منه.

كما أن الفصل 244 ق.ج عاقب بنفس عقوبة الفصل 243 كل ذي سلطة عامة أمر بتحصيل جبايات مباشرة أو غير مباشرة لم يقررها القانون.

كما تطبق نفس العقوبة على ذوي السلطة العمومية أو الموظفين العموميين الذين وبدون مبرر قانوني ولأي سبب كان وبأي شكل كان يمنحون إعفاء أو تجاوزا عن وجيبة أو رسم عام أو ضريبة أو يسلمون مجانا محصولات مؤسسات الدولة
أما المستفيد من ذلك فيعاقب كمشارك
.

No comments:

Post a Comment