Tuesday, January 29, 2008

ظهير شريف مؤرخ في 20 شعبان 1373 (24 أبريل 1954) بشأن منع قنب الكيف

ظهير شريف مؤرخ في 20 شعبان 1373 (24 أبريل 1954) بشأن منع قنب الكيف.

الفصل الأول

يفهم من كلمتي القنب الهندي وقنب الكيف فيما يرجع لتطبيق مقتضيات هذا الظهير الأطراف الحاملة للأزهار والأثمار من نبات يعرف بقنابيس ساتيفة " ل " من النوع الهندي ويشمل هذا النوع طبقتي النبات المنتميتين إلى القراص (الحريقة) وإلى قنابيس.

ويمنع بمنطقة الحماية الفرنسية من الأيالة الشريفة حرث القنب الهندي أو قنب الكيف وكذا حصده وصناعته وتغيير حالته واستخراج خلاصته وتهيئته ومسكه وعرضه وتوزيعه وسمسرته واشتراؤه وبيعه ونقله واستيراده وإصداره واستهلاكه على أي وجه كان، كما يمنع إجراء جميع العمليات المذكورة فيما يخص المركبات المجودة بها القنب وكذا عناصره المخدرة وبوجه عام يمنع إجراء جميع العمليات الفلاحية والصناعية والتجارية المتعلقة بهذا النبات كما كان أو غير كامل وكذا بمركباته وبعناصره المخدرة وبالأواني والأدوات المعدة خصيصا لتهيئته أو استهلاكه.

الفصل الثاني

يجب على كل من يمسك بأي وجه كان المنتوجات أو المركبات المشار إليها في الفصل الأول من هذا الظهير أن يقدم بذلك خلال الشهرين المواليين لنشر هذا الظهير تصريحا لمكتب المخدرات لمديرية الصحة العمومية والعائلة وأن يقوم بإبادتها طبق الكيفيات التي تلزمه بها الإدارة المذكورة.

الفصل الثالث

يمكن لمدير الصحة العمومية والعائلة حيادا عن مقتضيات الفصل الأول أعلاه - أن يأذن طبق شروط يعينها في حرث القنب الهندي وصناعته واستعماله وكذا صناعة واستعمال مركباته ومنتوجاته ويمنح الإذن المذكور لمن قدم في هذا الشأن طلبا مدعما بأسباب بشرط أن تباشر الأعمال المذكورة في مؤسسة خاصة بالبحث والتعليم من أجل غايات علمية وتجري على هذه المؤسسات مراقبة مفتشية الصيدلية طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل الثامن من الظهير الشريف المؤرخ بـ 8 جمادى الثانية 1334 الموافق لـ 12 أبريل 1916.

الفصل الرابع

إن المخالفات لهذا الظهير وللقرارات التي ستتخذ بشأن تطبيقه يقوم بالبحث عنها وتحقيقها كل من ضباط الشرطة العدلية وكل أعوان الإدارة المغربية المحلفين وجميع العسكريين من الجندرمة وأعوان الشرطة وكذا كل من أسند إليه ما ذكر من الأشخاص المحلفين من أجله بصفة قانونية.

وإذا بلغ لعلم الأعوان المشار إليهم في الفقرة السابقة أنه يوجد كيف مودع بتدليس أو أنه يباع سريا في دار أو حانوت أو دكان فيمكنهم أن يقوموا بتفتيشها ومن أجل ذلك تنزل المستودعات والدور والحوانيت والدكاكين منزلة الأماكن المشهورة بدور البغاء.

وإذا وجب القيام بتفتيش منزل توجد فيه نساء مسلمات فتتقدم الأعوان العريفة وإلا فامرأة من ذوات الثقة وذلك مراعاة لقواعد الآداب والأخلاق.

وفي حالة تتبع المواد المهربة فإن الأعوان يمكنهم دون مراعاة أية إجراءات غير المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن يقوموا بأبحاثهم ولو ليليا في الدور والحوانيت والدكاكين بشرط أن يكونوا قد تتبعوا المواد المهربة بدون انقطاع إلى أن أدخلت إلى الأماكن المذكورة.

وتعتبر تقارير إجراء العمليات وإثبات المخالفات صحيحة مادام لم تقم حجة تبطلها وترفعها فورا السلطة التي قامت بعمليات التحقيق إلى الوكيل مندوب الحكومة بالدائرة العدلية التي حررت فيها وذلك ليعمل فيها المتعين القانوني.

وتودع البضائع والأشياء ووسائل النقل المحجوزة في كتابة المحكمة التي لها حق النظر أو في مكان للحراسة خاصة بذلك.

وتباع الحيوانات بطلب من مصلحة الأملاك المخزنية طبق الشروط المنصوص عليها في الفصول 56 و 57 و 58 من المرسوم رقم 1423-47 الصادر في 6 يوليوز 1947 بشأن سن ضابط للإدارة العامة فيما يخص صوائر العدلية في القضايا الجنائية أو الجنحية أو المتعلقة بالمخالفات ذلك المرسوم الذي صار العمل جاريا به في المغرب بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 24 جمادى الأولى 1369 الموافق لـ 14 مارس 1950.

وفي حالة إلقاء القبض على المجرم ساعة ارتكابه جريمته تنجز الإجراءات طبق الشروط المبينة في الفصلين الثالث والرابع من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 الموافق لـ 12 غشت 1913 بشأن المسطرة الجنائية.

ولا تعارض المقتضيات السابقة في أن تقام حجة المخالفات بجميع الطرق المشروعة ولو لم يمكن القيام بحجز ما.

الفصل الخامس

تطبق على المخالفات لظهيرنا الشريف هذا العقوبات المقررة في الفصل الأول وما يليه إلى غاية الفصل الثامن والفصل الحادي عشر وما يليه إلى غاية الفصل الثالث عشر من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.282 الصادر في 28 ربيع الثاني 1394 (21 مايو 1974) بزجر الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات.

(الغي المقطعان 2 و 3 من هذا الفصل بموجب الفقرة الأولى من الفصل 15 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.282 بتاريخ 28 ربيع الثاني 1394 (21 مايو 1974) يتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات).

وإذا كان التدليس يتعلق بالكيف والتبغ معا وكان الأمر قد صدر بمصادرة وسائل النقل والأشياء التي استعملت لإخفاء ما ارتكب من التدليس فتحكم المحكمة لفائدة شركة التبغ بأن يؤدى لها في مقابل الغرامات المنصوص عليها في الظهير الشريف المؤرخ في 12 رجب 1351 الموافق لـ 12 نونبر 1932 مبلغ يعادل قيمة وسائل النقل المذكورة والأشياء التي استعملت لإخفاء ما ارتكب من التدليس ويحسب ذلك بسعر السوق داخل اليوم الذي وقع فيه ذلك التدليس.

الفصل السادس

تلغى وتبقى ملغاة جميع الأوامر المتعلقة بمادة الكيف التي ضمنت في الظهير الشريف الصادر في 12 رجب 1351 الموافق لـ 12 نونبر 1932 بشأن نظام التبغ بالمغرب ومن أجل ما ذكر أصبح موضوعها منحصرا في مادة التبغ والسلام.

No comments:

Post a Comment