Sunday, January 27, 2008

جريمة القتل بين الفقه والقانون

جريمة القتل بين الفقه والقانون.

المبحث الأول: جريمة القتل بين الفقه والقانون
الفرع الأول: جريمة القتل في الفقه الإسلامي.
خلق الله الإنسان وكرمه وجعله خليفة في الأرض، وأناط به تعمير الكون والرقي به وكتب له منذ انعقاده جنينا في بطن أمه، بأن جعل نفسه مصونة وحياته معصومة لا تنال إلا بالحق. قال تعالى: "ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما"(*) وقال أيضا: "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق" (*). والجناية على النفس وعلى ما دونها أنواع: ويرى الفقهاء أنها إما عمد أو شبه عمد أو خطأ ( ). ويجب التنويه بأن فقهاء الإسلام كانوا أول من عني بالدراسة الفقهية لهذه الجريمة. إذ فرعوا جرائم القتل إلى القتل غيلة والقتل العمد والقتل شبه العمد والقتل الخطأ، وزاد الإمام أبو حنيفة نوعا آخر وهو القتل بالتسبب.
المطلب الأول: تعريف القتل.
لغة: القتل من قتله يقتله قتلا إذا أماته بضرب أو حجر أو سم أو علة. ورجل قتيل، مقتول والجمع قتلاء حكاه سبويه. وقتلى وقتالى، وامرأة قتيل ومقتولة. وفي الحديث: "أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبي" أي من قتله هو كافر. وتقاتل القوم واقتلوا وتقتلوا وقتلوا بالشدة وقتلوا بكسر القاف وقتله مقاتلة وقتالا. والمقاتلة بكسر التاء في الصحاح القوم الذين يصلحون للقتال. وقال الفراء في قوله تعالى: "قتل الإنسان ما أكفره" أي لعن الإنسان، وقاتله الله لعنه ( ).
اصطلاحا: الجنايات على النفس ثلاثة: "عمد وخطأ وشبه عمد. "… أما العمد المحض فهو أن يتعمد قتل النفس بما يقطع بحده كالحديد أو بما يمور في اللحم مور الحديد، أو ما يقتل غلبا بثقله كالحجارة والخشب فهو قتل عمد يوجب الحد. وقال أبو حنيفة " العمد الموجب للقود ما قتل بحده من حديد وغيره إذا مار في اللحم مورا، ولا يكون ما قتل بثقله أو ألمه من الحجار والأخشاب عمدا ولا يوجب قودا". ( ). والقتل العمد أن يقتل شخصا معصوم الدم عن قصد بما يقتل غالبا كآلة القتل أو بغير ذلك كالتحريق والتغريق والإلقاء من مكان شاهق أو بخنقه أو سقي السم فهذا يجب فيه القصاص ( ). وعرفه البعض بأنه القتل بالآلة المحددة التي من شأنها أن تقتل كالسيف والسكين والنار ( ). وذهب جمهور فقهاء الأنصار إلى أن القتل العمد هو أن يقصد قتله بما يفضي إلى الموت كسيف أو سكين أو سلاح، فهذا عمد يجب فيه القود لأنه تعمد قتله بشيء يقتل في الغالب. فموجب العمد القود والدية بدل عند سقوطه، وسمي قودا لأنهم يقودون الجاني بحبل أو غيره إلى محل الاستيفاء. والدية أو الإرش بدل عند سقوطه بعفو أو غيره كموت الجاني ( ).
قسم الفقهاء القتل إلى قتل عمد، وقتل خطأ وقتل شبه عمد. وذهب مالك إلى أن القتل إما عمد أو خطأ ولا ثالث لهما، لأنه إما أن يقصد القتل فيكون عمدا أو لا يقصده فيكون خطأ. وقال ليس في كتاب الله إلا العمد والخطأ ( ).
قال سحنون: قلت لابن القاسم هل كان يعرف مالك شبه العمد في الجراحات أو في قتل النفس؟ قال: قال مالك شبه العمد باطل وإنما هو عمد أو خطأ ولا أعرف شبه العمد ( ).
المطلب الثاني: النصوص الشرعية الواردة في القتل العمد.
القرآن الكريم: "ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما" (*). "يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم" (*).
السنة النبوية: قال "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلاrالرسول الله فقد عصم ماله ونفسه إلا بحقه وحسابهم على الله" ( ). وقال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة "( ). عن عبد الرحمان بن المبارك: حدثنا حماد بن يزيد: حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكرة، فقال أين تريد؟ قلت انصر يقول: إذا التقى المسلمان سيفهما فالقاتلrهذا الرجل. قال أرجع فإني سمعت الرسول والمقتول في النار قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه ( ).
قال: "من قتل نفساrعن عبد الله بن عمر عن النبي معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما" ( ). عن أنس بن قال: "أكبر الكبائر الإشراك بالله، وقتل النفس وعقوق الوالدين،rمالك عن النبي وقول الزور أو قال وشهادة الزور" ( ).
المطلب الثالث: أحكام القتل العمد.
للقتل العمد عقوبتان: الأولى أخروية نصت عليها الآية الكريمة: "ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما". وهذه ميزة العمل بشريعة الله أنها تجعل الجاني محاسبا أمام ربه على ما يقترفه، وأنه إن أفلت من العقوبة الدنيوية فإنه لن يفلت من العقوبة الأخروية. الثانية الجزاء الدنيوية ويتمثل في: ـ القصاص أو الدية أو العفو ـ الكفارة عند بعض الفقهاء كالشافعية والأمامية، وقال مالك "يندب للحر المسلم إذا قتل شخصا عمدا ولم يقتل به لعفو أو عدم مكافأة، وخالفهم الحنفية والحنابلة. ـ الحرمان من الميراث إن قتل مورثه عند جمهور الفقهاء ( ).
أولا: أركان القتل: للقتل العمد أركان ثلاثة وهي:
ـ أن يكون المجني عليه آدميا حيا.
ـ أن يكون القتل نتيجة لفعل الجاني.
ـ أن يقصد الجاني إحداث الوفاة.
الركن الأول: وجود إنسان على قيد الحياة أزهقت روحه: من أركان القتل العمد في الشريعة الإسلامية أن يقع فعل القتل على إنسان حي، ولذلك تسمى هذه الجريمة عند فقهاء المسلمين بالجناية على النفس وبناء على ذلك يجب أن يكون المجني عليه:
1-
إنسانا: فقتل الحيوان لا يعتبر قتلا وإنما يعتبر جريمة أخرى يطلق عليها جريمة إتلاف الحيوان.
2-
حيا: فلو كان المجني عليه ميتا وقت فعل القتل لا تقع جريمة القتل العمد وإن كان الجاني يعاقب على أنه استحل حرمة الميت.
3-
أن لا يكون جنينا: لأن قتل الجنين لا يعتبر قتلا عمدا وإنما يغرم الجاني عند قتل الجنين ولا يؤثر في وقوع الجريمة اختلاف الدين أو العرف أو السن أو المرض أو النوع أو غير ذلك ويستوي أن يكون المجني عليه مسلما أو ذميا صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى صحيحا أو مريضا حتى ولو كان مرضه عضالا يتوقع له الموت ولا يرجى منه الشفاء ( ).
الركن الثاني: أن يكون القتل نتيجة لفعل الجاني: إذا كان الموت بسبب فعل لا يمكن نسبته إلى الجاني، أو لم يكن فعله مما يحدث الموت لا يعد الجاني قاتلا. والفعل القاتل يصح أن يكون ضربا أو ذبحا أو حرقا أو تسميما إلى غير ذلك من الصور، ويتم بواسطة أداة القتل ( ).
واشترط أبو حنفية في أداة القتل العمد أن تكون مما يقتل غالبا وهي كل آلة جارحة أو طاعنة ( ). أما الشافعية والحنابلة فاكتفوا في تحديد أداة القتل العمد بأن تكون الأداة المستعملة مما يقتل غالبا سواء أكان القتل بمحدد كالسيف والسكين أو بمقتل كالعصا والحجر ( ). أما عند المالكية فأداة القتل العمد تتمثل في كل آلة يقتل بها غالبا كالمحدد والمثقل، أو ما لا يقتل بها كالسوط سواء قصد الجاني بالضرب قتل المجني عليه أو لم يقصد قتلا وإنما قصد مجرد الضرب ( ).
الركن الثالث: القصد الجنائي: القصد الجنائي في جريمة القتل هو وقوع الاعتداء على النفس عمدا. ويرى البعض أن الأئمة ثلاثة أبا حنفية والشافعي وأحمد يشترطون قصد القتل، أي أنهم يشترطون نية إزهاق الروح وقت الاعتداء، وأنهم تحدثوا عن الآلة والوسيلة واستغنوا بها عن الكلام في القصد لأن الآلة المستعملة هي التي تدل على قصد القتل ( ). والقصد الجنائي في القتل العمد يعتبر متوفرا متى كان الفاعل قد ارتكب الفعل بنية إحداث الموت لغيره عالما بأن هذا الفعل مميت. ففي الفقه الحنفي نجد أن القتل العمد هو تعمد الفعل بما يقتل غالبا من وسائل معدة للقتل ولم يشر بالتالي إلى القصد إلا أنه في تطرقه إلى شبه العمد يقول الشافعي فعرف القتل العمد بأنه قصد الإصابة بما يقتل غالبا فيقتله. ثم أشار إلى شبه العمد بأنه قصد الإصابة بما لا يقتل غالبا فيموت منه. ومن ضمن ما ورد في القصد صراحة في الفقه الحنبلي أن من بين شروط القصاص أن يكون القاتل متعمدا القتل قاصدا إياه ( ).
ثانيا: شروط القتل العمد: إن القتل العمد يوجب القصاص بشروط أهمها:
ـ أن يكون القاتل مختارا ومباشرا للقتل.
ـ أن يكون القاتل قد تعمد القتل تعمدا محضا ليس فيه شبهة.
ـ أن يكون المقتول معصوم الدم مطلقا.
ـ أن يكون المقتول دمه مكافئا لدم القاتل. وبيان هذه الشروط يقتضي الكلام عن القاتل والمقتول.
اتفق فقهاء الإسلام على أن القاتل الذي يقتص منه يشترط فيه ما يلي:
ـ أن يكون عاقلا.
ـ أن يكون بالغا.
ـ أن يكون مختارا
ـ أن يكون معصوما. فلا قصاص من صغير أو مجنون.
واختلف الفقهاء في الكره والمكره، وبالجملة الأمر والمباشر: فقال مالك والشافعي والثوري وأحمد وأبو ثور وجماعة: القتل على المباشر دون الأمر ويعاقب الأمر. وقال آخرون: يقتل الأمر دون المأمور ويعاقب المأمور، وهو قول داود وأبي حنفية. وقال آخرون يقتل المأمور دون الأمر وهو أحد قولي الشافعي ( ).
الشروط التي يجب توفرها في المقتول:
ـ أن يكون المقتول مكافئا للقاتل.
ـ أن لا يكون المقتول جزءا للقاتل.
ـ أن يكون المقتول معصوم الدم.
من خلال ما سبق نستنتج أنه يشترط لثبوت القصاص ووجوبه عند طلبه جملة شروط أهمها: أن يكون الجاني مكلفا، بأن يكون عاقلا بالغا بخلاف الصبي والمجنون، وأن يكون مختارا متعمدا ليس في "العمد قود". وأن يكون المقتول معصوم الدم بخلاف الحربيrعمدة شبهة لقول الرسول والمرتد والمطلوب بقصاص ثابت. وأن يكون المقتول غير فرع للقاتل، وأن لا يكون مملوكا له، وأن يكون مساويا للقاتل في الدين والحرية ( ). واتفق الفقهاء على أنه لا قصاص من صبي ولا من مجنون لأن القصاص عقوبة وهؤلاء من ذوي القصد الصحيح. إلا أن جمهور الفقهاء جعل حكمها حكم الخطأ تجب الدية فيها على عاقلته. وقيل عمده وخطأه سواء( ).
أما ما يتعلق ببعض الاختلافات الواردة لدى الفقهاء حول القتل العمد مثل: هل يجب الكفارة في القتل العمد – قتل الواحد بالجماعة – القتل الواقع بين الرجل والمرأة- القتل الواقع بين الآباء والأبناء- هل للقتل العمد ثوبة. فقد تمت الإشارة إليها أثناء المحاضرة شفويا.
الفرع الثاني: جريمة القتل في القانون الوضعي.
القتل العمد تعريفه:
ويطلق عليه أيضا القتل المقصود: وهو إزهاق روح إنسان بفعل إنسان آخر قصدا. وهذا التعريف ورد لدى المشرع المغربي في الفصل 392 من القانون الجنائي الخاص الذي جاء فيه: "كل من تسبب عمدا في قتل الغير يعد قاتلا". فيكون القتل عمدا إذا انصرفت إرادة الجاني إلى إتيان النشاط المادي مع علمه بكافة عناصر الركن المادي المحدد قانونا.
المطلب الأول: أركان جريمة القتل العمد.
لجريمة القتل العمد ركنان أساسيان هما:
الركن المادي والركن المعنوي.
الركن المادي: الركن المادي في القتل العمد هو كل نشاط مادي يقوم به الجاني وتترتب عليه وفاة المجني عليه كنتيجة مقصودة، وهو يقوم على ثلاثة عناصر هي:
1-
نشاط مادي يمثل فعل الاعتداء على الحياة.
2-
نتيجة معينة في إزهاق الروح بالنسبة للمجني عليه.
3-
توافر علاقة سببية بين النشاط المادي والنتيجة الإجرامية.
أ- النشاط المادي: وهو فعل الاعتداء على الحياة: يتم القتل بواقعة إيجابية أو سلبية ولا يشترط أن يتم بأية وسيلة معينة، فيكفي أن تتحقق الجريمة سواء استعمل الجاني سلاحا ناريا أو سكينا أو مسدسا أو يقوم بإلقاء الضحية من حبل أو بوضع حشرة في فراشه أو يضع له السم في الطعام أو شراب أو بخنقه. كما تتحقق الجريمة إذا كانت الوسيلة المستعملة غير قاتلة بطبيعتها كالضرب بقبضة اليد أو الوخز بإبرة في مكان قاتل كالقلب، أو الضرب بعصا أو حجر أو بغير ذلك من الأفعال الإيجابية ما دام الاعتداء قد تم بقصد القتل. كما يقع بفعل سلبي: القاعدة القانونية تقول: إن القتل كما يقع بفعل يقع أيضا بترك، وقد كان هذا الموضوع محل جدل فقهي وضعي حيث أثارت المسألة خلافا فكريا وقانونيا بين الفقهاء. فذهب بعض الفقهاء الألمان إلى القول بأنه لا يتصور أن تقوم علاقة سببية مادية بين الترك وبين النتيجة القانونية والتي هي إزهاق الروح.
أما الفقه الفرنسي فإنه ذهب إلى التسوية في جريمة القتل بين الفعل والترك باستثناء صورة واحدة وهي أن ليس كل ترك صالح لترتيب النتيجة المعاقب عليها بل يجب أن يكون ما صدر من الجاني من صور الترك مخالفا لواجب يفرضه القانون أو يقضي به اتفاق. كما لو منع حارس عن سجين طعاما يفرض القانون واجب تقديمه إليه قاصدا بذلك قتله. أو امتنع ممرض عن العناية بمريض عاجز عن الحركة، أو امتنع عن تقديم الدواء له. فلا جريمة إذا لم يكن الامتناع يشكل التزاما يفرضه القانون. وهذا هو السائد حاليا فقها وقضاء.
والمشرع المغربي في الفصل 392 يقضي بعقاب "من تسبب في قتل غيره" إذ العبرة عنده بتوافر العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة بصرف النظر عن طبيعة نشاط الجاني سواء أكان إيجابيا أو سلبيا ما دام قد أدى إلى إزهاق روح المجني عليه.
ب- النتيجة الإجرامية: القتل عبارة عن جريمة مادية لها نتيجة والتي هي إزهاق روح الضحية بفعل الجاني. وإزهاق يتحقق فورا أو بالتراخي ولا عبرة بالوقت الذي ينقضي بين السلوك والنتيجة ما دامت العلاقة السببية بين النشاط المادي والنتيجة قائمة، وما دام القصد ثابتا. كما يجب أن يكون المجني عليه إنسانا حيا. والرأي السائد في الفقه الغربي إن أحكام القتل تطبق من وقت المخاض واستعداد الجنين للخروج وهذا يدل على أن قتل الجنين في بطن أمه لا تنطبق عليه أحكام القتل.
ج- العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة: لا يكون الفعل المادي تاما إلا إذا قامت علاقة سببية مادية تربط بين نشاط الجاني أو امتناعه وبين النتيجة المترتبة وهي: إزهاق روح بشرية.
الركن المعنوي: (القصد الجنائي) القصد الجنائي هو العلم المقترن بإدارة النشاط المادي في الجريمة وبهذا يتكون من عنصرين:
1-
العلم.
2-
الإرادة: أي العلم بأركان الجريمة، والإرادة الحرة المتجهة إلى القيام بالسلوك الإجرامي لتحقيق النتيجة.
المطلب الثاني: عقوبة القتل العمد في القانون الوضعي.
إن عقوبة القتل العمد في القانون هو السجن المؤبد وهذا ما نص عليه الفصل 392 من ق.ج.م. إلا أنها تصير إعداما إذا اقترنت بالجريمة ظروف التشديد المنصوص عليها في القانون. والظروف المشددة في جريمة القتل في التشريع المغربي وفي معظم التشريعات الجنائية إما أن تكون متعلقة بماديات الجريمة مثل: الترصد والقتل بالتسميم والاقتران بجناية أخرى، وإما أن تكون متعلقة بالركن المعنوي مثل سبق الإصرار وارتباط القتل بجنحة، وإما أن تكون متعلقة بمحل الجريمة أي الضحية كان يكون المجني عليه من أصول الجاني أو فروعه.
والظروف المشددة في ق.ج.م. والتي تستوجب عقوبة الإعدام:
ـ اقتران القتل بجناية فصل 392.
ـ ارتباط القتل بجناية أو جنحة 392.
ـ القتل عن طريق التعذيب 392.
ـ سبق الإصرار 393 ـ الترصد 393.
ـ قتل الأصول 396.
ـ قتل الأطفال الذين يقل سهم هن 12 سنة بالضرب أو الجرح أو العنف أو الإيذاء أو يتعمد حرمانهم من التغذية والعناية الفصل 410 ـ القتل الناشئ عن جناية الخصاء الفصل 412 ـ القتل الناتج عن الإحراق العمدي أو أعمال التخريب الفصل 484 ـ 485 ـ 588.
المطلب الثالث: القتل في القوانين العربية.
أ- القانون اللبناني: جعل المشرع اللبناني من جريمة القتل القصدي في المادة 547 الصورة الأساسية لكافة جرائم الاعتداء على حياة الإنسان بشرط أن لا تقترن بأية ظروف واقعية أو قانونية تخرج بها عن المقياس العام المحدد لها ( ).
بين القانون السوري والقانون اللبناني: نص قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الإشتراعي رقم 148 بتاريخ 22- 6- 1949 على جرائم القتل في الفصل الأول من الباب الثامن الخاص بالأشخاص المواد 533 حتى 539. وبقي على حاله دون تعديل هام يذكر. نقل هذا التشريع أحكامه عن التشريع اللبناني الصادر عام 1943 قبل التعديلات الطارئة عليه من المواد 547 إلى 553 بصورة التصنيف والتتالي وشبه حرفية حتى مع العنوان نفسه: الجنايات الواقعة على حياة الإنسان وسلامته. على أن القانون السوري تميز بشيء من التنسيق والتنقيط في ترقيم الفقرات التي يخلو القانون اللبناني منها في بعض الحالات، وبتغيير في الأسلوب اللغوي مثل عبارة سبب بدلا من تسبب، كما أنها تفرد ببعض الخصوصيات الصائبة:
1-
فرق في جريمة القتل القصد بين الحاصلة تمهيدا لجناية وتلك الواقعة تمهيدا لجنحة، فعاقب الأولى بالإعدام م. 535 ف. 2، والثانية بالأشغال الشاقة المؤبدة م. 534 ف 2. بينما جمع القانون اللبناني الحالتين معا في نص واحد وعاقبهما بالإعدام م 549 ف 2. وقد يكون المشرع السوري على حق فيما ذهب إليه بالنسبة للظروف المترافقة مع الجريمة ودرجة جسامتها وخطورتها وطبيعتها والوصف القانوني المنطبق عليها.
2-
أنزل في م. 534 عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة حال إقدام المجرم على أعمال التعذيب أو الشراسة نحو الأشخاص بينما احتواها القانون اللبناني م 549 ف. 4 ضمن الفئة التي يعاقب عليها بالإعدام.
3-
وكذلك الأمر بالنسبة لقتل موظف أثناء الخدمة العامة أو بسببها، إذ يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة كما كان الحال في القانون اللبناني قبل تعديله فأصبح بعد ذلك في مستوى القتل المشدد مطلقا وبالتالي مع عقوبة الإعدام.
ب- القانون المصري: عرفت المادة 234 الجديدة وتقابلها م. 198 القديمة، م. 213 أهلي و 304 فرنسي القتل القصد على أنه قتل نفس الغير عمدا، وتعني هذه العبارة مفهوم القصد العادي لورودها في الفقه الإسلامي على هذه الصيغة أصلا واشتراط في ذلك أن لا يكون الفعل عن سبق إصرار وتصميم وترصد. وقد اعتمد المشرع المصري خيار العقوبة بين الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة. وقد أضاف على هذه الجريمة في الفقرة الثانية م 234 جديدة تشديد العقوبة حتى الإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية ثانية، أو كان القصد منها التأهب لجنحة أو تسهيلها أو ارتكابها أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب من العقوبة.
القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
نصت م 230 الجديدة تقابلها 194 قديمة و 208 أهلي و 302 فرنسي على أن: كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك والترصد يعاقب بالإعدام. وكانت قد وردت في النص السابق عبارة: حسب الأصول المقررة في هذا القانون. فألغيت لعدم ظهور أي معنى لهذا، واستطردت م 231 فعرفت الإصرار السابق نقلا عن القانون الفرنسي.
كما أجاد الفقه المصري في تفسيره: الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل يكون غرض المصر فيه قتل شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء أكان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط. كما عرفت م 232 الترصد فجاء فيها: الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أم قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص.
خلاصات: إن جريمة القتل العمد هي الأكثر تفشيا وانتشارا في الوقت الحاضر لذلك انقسمت آراء المختصين في ما يتعلق بتطبيق الإعدام على القاتل عمدا. وتعرضت لهذه العقوبة أقلام الكتاب والفلاسفة ورجال القانون أمثال روسو ـ وبنتام ـ وبكاريا وغيرهم. فمنهم من أيدها ومنهم من عارضها ونادى بإلغائها، واستدل القائلون بالإلغاء إلى الحجج الآتية:
أولا: أن العقاب حق تملكه الدولة باسم المجتمع الذي تذود عنه وتقتضيه بضرورة المحافظة عليه وحمايته، والمجتمع لم يهب الفرد الحياة حتى يمكنه أن يحكم بمصادرتها.
ثانيا: لأن الظروف وسوء الحظ قد يحيطان ببريء، فيقتضي خطأ بإعدامه وعند ذلك لا يمكن إصلاح هذا الخطأ، إذ لا سبيل إلى إرجاع حياة المحكوم عليه إليه.
ثالثا: لأن هذه العقوبة قاسية وغير عادلة.
رابعا: لأنها غير لازمة فلم يقم دليل على أن بقاءها يقلل من الجرائم التي تستوجب الحكم بها.
ومجمل القول أن هؤلاء يرون أن عقوبة الإعدام عقوبة قاسية ومؤلمة تدل على الوحشية وتعود بالناس إلى شرائع الغاب. ويرى الشيخ حسين محمد مخلوف وهو من فقهاء الشريعة والقانون ما يلي: "لا شك أن القاتل إذا علم أنه سيقتص منه ارتدع عن القتل، وكان في ذلك حياة نفسين. وقديما قال العرب (القتل أنفى للقتل). والتفكير في إلغاء هذه العقوبة تفكير غريب على الإسلام وأحكامه، والمصلحة الاجتماعية قاضية ببقاء هذه العقوبة وتطبيقها، وهي وإن كانت في ظاهرها قاسية إلا أنها هي العقوبة التي تحمل الناس على عدم العدوان على الأنفس وهي وسيلة من وسائل الأمن العام في الأمة. وهكذا العقوبات الشرعية إنما قصد بها الزجر البالغ حتى لا تقع الجريمة". ولعل رأي الإبقاء على جريمة الإعدام هو الأفضل لأن به نحارب القتل كونه لفظة رهيبة تذكر النفس البشرية بالدم وسفكه وإزهاق الروح والعدوان عليها والتربص بالحياة لإعدامها
موجز من كتاب حكمة القانون الوضعي

No comments:

Post a Comment