Thursday, January 31, 2008

رفع العرض على منتوج بيع الأموال المحجوزة

رفع العرض على منتوج بيع الأموال المحجوزة

من إعداد: الأستاذ يونس الزهري قاض بالمحكمة الابتدائية بمراكش باحث بكلية الحقوق ـ مراكش

تعتبر الحجوز بمثابة وسائل قانونية تكفل للدائنين الحفاظ على الضمان العام الذي تشكله أموال مدينهم وذلك بغل يد هذا الأخير عن التصرف في أمواله المحجوزة، إلا أن يتمكن الدائنون من اقتضاء ديونهم من ثمن بيعها.

ومبادرة أحد الدائنين إلى إيقاع الحجز على أمال مدينه لا تعطيه أية أولوية في اقتضاء دينه بالأسبقية على بقية الدائنين لمجرد أنه كان سباقا في إيقاع الحجز (1)، وذلك على اعتبار أن أسباب الامتياز تنشأ من القانون وحده الذي يحدد مصدرها ورتبتها (2)، وبالتالي فإنه لا يجوز القياس عليها أو التوسع في تفسيرها ومن تم فإنه يبقى الحل العادل والسليم قانونا هو توزيع هذه الأموال بالمحاصة (3) أي كل بسبب نسبة دينه ما لم توجد بينهم أسباب للأولوية حيث توزع هذه الأموال بحسب الترتيب.

ولما كان الحجز لا يخرج أموال المدين من ملكه فإنه يحق لباقي الدائنين أن يتدخلوا في مسطرة الحجز الجارية وذلك من غير حاجة إلى إعادة الإجراءات من جديد عن طريق إيقاع حجز ثان، وهذه القاعدة مقررة لمصلحة المدين ودائنيه على السواء وذلك بقصد توفير النفقات والجهد.

ويترتب على التعرض على الحجز منع المحجوز لديه من الوفاء لأي من الدائنين الحاجزين والمتعرضين، ومن تم يبدو أن التعرض على الحجز يشكل خطرا على حق الدائن الممتاز الذي يتعين عليه انتظار انتهاء إجراءات التوزيع بالمحاضة، الشيء الذي يفرغ حق الامتياز من كل مزاياه، مما يطرح معه التساؤل حول مدى جواز اللجوء إلى قاضي المستعجلات لرفع التعرض لفائدة الدائن الممتاز.

وعليه، فإن تناولنا للموضوع سيتمركز حول نقطتين أولهما تدخل الدائنين في الحجز، وثانيهما دعوى التعرض.

المطلب الأول : تدخل الدائنين في الحجز لدى الغير.

إن مجرد إيقاع الحجز على مال من أموال المدين لدى الغير لا يخرجه عن ملكه، وبالتالي لا يمنع غير الحاجز من دائنيه من التنفيذ عليه والاشتراك مع الحاجز الأول في قسمة المبالغ المحجوزة، ذلك أن الحجز لا يمنح أي امتياز للحاجز الأول لمبادرته في التنفيذ قبل غيره من الدائنين، أما الدائن الذي لا يتدخل في الإجراءات فلا يبحث عنه ولا يوزع عليه شيء.(4).

والقاعدة الأساسية في التشريع أنه لا يجوز إيقاع حجز ثان على شيء سبق حجزه (5) وذلك لأن الشيء الذي وضع فعلا تحت يد القضاء بالحجز عليه ولم ترفع عنه يده، لا يتصور طلب وضعه تحت يده مرة ثانية بإيقاع حجز جديد عليه، وهذه القاعدة مقررة لمصلحة المدين ودائنيه على السواء، إذ يقصد النفقات والوقت والجهد.

ومن بين الحالات التي أقر فيها المشرع المغربي هذه القاعدة نجد الفصل 493 من ق م م والذي جاء فيه:

"يقيد كل حجز لدى الغير في كتابة الضبط بتاريخه في سجل خاص وإذا تقدم دائنون آخرون فإن طلبهم الموقع والمصرح بصحته من طرفهم والمصحوب بالمستندات الكفيلة بإعطاء القاضي بيانات لتقدير الدين يقيد من طرف كاتب الضبط في السجل المذكور، ويقتصر كاتب الضبط على إشعار المدين المحجوز عليه والمحجوز لديه بالحجز في ظرف ثمان وأربعين ساعة وذلك بكتاب مضمون أو تبليغ بمثابة تعرض.

ومن خلال هذا النص يتبين أنه لا يمكن لأي دائن للمدين ان يحجز بين يد المدين ما سبق الحجز لديه من دائن آخر، عملا بمبدأ وحدة الحجز، فلا يستطيع دائن لاحق للحاجز الأول الحصول على إذن من الرئيس المال المحجوز عليه تحت يد ذات المحجوز لديه، وكل ما يستطيعه هو اتباع ما نص عليه الفصل المذكور من إجراءات والتي تتلخص في التقدم إلى كتابة الضبط المختصة بطلب بمثابة تعرض (7)، ويجب أن يكون مصحوبا بالمستندات الكفيلة بإعطاء الرئيس بيانات لتقدير الدين مؤقتا، ويقيد الطلب من طرف كاتب الضبط بالسجل المذكور بالنص، وعلى كاتب الضبط إشعار الميدان المحجوز عليه والمحجوز لديه في ظرف 48 ساعة بالتعرض الجديد بكتاب مضمون أو تبليغ بمثابة تعرض.(8)

وخلافا للاتجاه الذي تبناه المشرع المغربي والتشريعات المقارنة المذكورة، ذهب رأي فقهي إلى القول بجواز إيقاع حجز ثان على حجز لجميع الدائنين مباشرة إجراءات الحجز، على اعتبار أن من شأن ذلك الحفاظ على مصالح كل منهم على وجه المساواة.(9)

وقد تبنى القانون اللبناني هذا الموقف، حيث اعتبر أنه إذا تعدد الدائنون في الحجز لدى الغير، فإن كل دائن يستطيع إيقاع الحجز على أموال المدين لدى الغير بتبليغ موجه إلى المحجوز لديه، يلتزم بمقتضاه بما في ذمته، وفي هذه الحالة يكون كل دائن حجزا مستقلا عن غيره من المحجوز، كما يشترك كل حاجز في توزيع الحصيلة بنسبة ماله من الدين.(10)

كما ذهب الفقيه جان فانسنان (11) إلى إمكانية تعويض التعرض على الحجز الأول بإيقاع حجز ثان إذا أدرك الدائن المتعرض أن الحجز الأول مهدد بالبطلان. وذلك بشرط أن تكون لمخاوفه أسباب جدية. (12)

الخلاصة إذن، أن المشرع المغربي منع إيقاع حجز ثان على حجز أول إذ أنه جعل مجرد التبليغ يعد بمثابة تعرض بين يدي الغير المحجوز لديه وعلى الدائنين المتعرضين أن يؤدوا الرسم القضائي المنصوص عليه في الفصل 60 من ظهير 27 أبريل 1987 المنظم للمصاريف في المادة المدنية والتجارية والإدارية (13)، وأن يرفقوا طلبهم بالحجج والوثائق المثبتة للدين، حتى يتمكن القاضي من تقييم

جدية الطلب وخاصة في الحالة التي لا يكون فيها بيدهم سندات تنفيذية أو وثائق تتضمن دينا ثابتا وحالا ومستحق الوفاء.

وإذا كان الدائن الذي بيده سند تنفيذي يمكنه أن يتعرض مباشرة بين يدي العون القضائي، فإن الدائنين الجدد الذين لا يتوفرون على مثل هذا السند عليهم أن يستصدروا امرا بالتعرض من رئيس المحكمة، وهنا لابد من ملاحظة أن الفصل 493 من ق م م لم يبين الإطار القانوني الذي يصدر فيه الأمر بالتعرض هل في إطار الأوامر الاستعجالية أو في طلب الأوامر المبنية على طلب؟

جوابا على هذا السؤال ذهب الدكتور عبد الله بودهرين إلى التقرير أنه عندما يقدم طلب إلى القاضي من أجل البث في التعرض، فإن هذا الأخير يبت فيه بصفته قاضيا للمستعجلات حتى يتمكن جميع الأطراف من أن يبدوا آراءهم ويناقشوا مدى أحقية الدائنين الجدد في التعرض على الحجز.(14) ومما تجب ملاحظته أنه بعد التعرض على الحجز لدى الغير، قد يحكم ببطلان هذا الأخير مما يطرح معه التساؤل حول أثر بطلان الحجز الأول على مركز الدائن المتداخل؟

ذهب رأي فقهي إلى أن الإجراءات التي تقوم بها الدائن المتدخل ترتكز وتعتمد على الحجز الأول، فمن الواجب ان يكون صحيحا حتى يعتد بهما، وإن قضى ببطلانه زال وزالت الآثار القانونية المترتبة على قيامه، وتبطل إجراءات التعرض (15).

وذهب رأي آخر إلى أنه يجب التمييز بين ما إذا كان البطلان ناتجا عن عيب في شكل الإجراءات، بحيث لا يتصور حجز قائم يمكن الاستناد عليه وبالتالي يبطل التعرض، وبين ما إذا كان سبب البطلان يرجع لسبب يتعلق بموضوع دين الحاجز أو صفته أو سنده، حيث لا ينبغي أن يضار الدائن من خطأ وقع من غيره ولا حيلة له في معرفته أو تجنب عواقبه.(16)

في حين هذب راي ثالث إلى أن بطلان الحجز لا يؤثر بأي حال في مركز الدائن المتدخل، إذ لكل حجز استقلاله من ناحية صحته وبطلانه.(17)

ونرى هذا الرأي الأخير حري بالتأييد على اعتبار أن القانون يمنع الدائن من إيقاع حجز ثان على أشياء سبق حجزها، فبل فلا يحاسب إن هو اعتمد على الحجز الأول، إذ لا يعقل ان يمنعه المشرع من إيقاع حجز، ويحمله خطأ غيره من الدائنين.

ويترتب على التعرض على الحجز لدى الغيرة منع المحجوز لديه من الوفاء لأي من الدائنين الحاجزين والدائنين المتعرضين، الأمر الذي يطرح معه التساؤل حول أثر الأمر بحصر الحجز لدى الغير متى صدر قبل تعرض الدائنين الجدد على الحجز؟ هل يمنع على المحجوز لديه الوفاء للحاجز الأول؟ أم أن هذا التعرض لا يكون له أثر، حيث يختص الحاجز الأول بكل المبلغ المقصور عليه الحجز؟

لم تبين النصوص المغربية المنظمة للحجز لدى الغير حكم هذه الحالة، ومع ذلك نعتقد أن الحكم بقصر الحجز يرتب أولوية للدائنين في استيفاء حقوقهم من الأموال التي يقصر الحجز عليها، ذلك أن الدائن المتعرض أهمل القيام بالإجراءات الضرورية لحماية حقه، فعليه أن يتحمل نتيجة

ذلك.(18)

وعموما فإنه إذا كانت المبالغ المحجوزة كافية لسداد جميع التعرضات المعترف بها من المدين المحجوز عليه أو المحكوم بثبوتها فإن ذمة المحجوز لديه تبرئ بالوفاء بديون الحاجز والمتعرضين جميعا بما فيها رأس المال والتوابع التي تقررها المحكمة.

أما إذا كان المبلغ المحجوز غير كاف لسداد جميع التعرضات المقبولة قبل حصول الإيداع وجب على المحجوز لديه أن يودع هذا المبلغ بكتابة الضبط لتبرأ ذمته، حيث توزع المبالغ على الدائنين بالمحاصة، وهذا الحكم قرره الفصل 495 من ق م م الذي جاء فيه: "يبرئ المحجوز لديه في حالة وجود مبلغ كاف لتسديد جميع التعرضات المقبولة ذمته بأدائه بين يدي المتعرضين مبالغ ديونهم بما في رأس المال والتوابع التي تقررها المحكمة.

إذا لم يكن المبلغ كافيا فإن المحجوز لديه تبرأ ذمته بإيداعه المبلغ في كتابة الضبط ويوزع على الدائنين بالمحاصة".

وعلى ضوء هذا النص نتساءل : هل يلزم الدائن الحاجز ولو كان كائنا ممتازا بانتظار إنجاز قائمة التوزيع بالمحاصة؟ أم أنه يحق له اللجوء إلى قاضي المستعجلات لرفع تعرض باقي الدائنين العاديين الممتازين الموالين له في الرتبة؟

سؤال سنحاول مقارنة من خلال المطلب الموالي:

المطلب الثاني: دعوى رفع التعرض على الحجز:

لا يشترط في الدائن المتعرض على الحجز لدى الغير أن يكون دائنا ممتازا إذ أنه يجوز لكل دائن كيفما كانت صفته أن يتعرض على الحجز، وبالتالي توزع المبالغ المحجوزة على جميع الدائنين المتعرضين بالمحاصة عند عدم كفايتها، وتتميز هذه المسطرة بطول إجراءاتها حيث يتعين أولا إجراء محاولة اتفاق بين الدائنين والمحجوز عليه، وعند فشلها إعداد مشروع التوزيع بالمحاصة، وهذا المشروع لا يصبح نهائيا إلا بعد مرور أجل الثلاثين يوما الموالية لتاريخ تبليغه للأطراف وعدم الاعتراض عليه من طرفهم، أو بعد الفصل من طرف محكمة الموضوع في الاعتراض المرفوع إليها، ومن تم يبدو أن حق الامتياز يعطل ظرفيا بتقديم تعرضات من طرف دائنين عاديين أو دائنين أو دائنين ممتازين موالين للدائن الأول في المرتبة، مما يجعل التساؤل مشروعا حول مدى جواز تقديم الدائن الممتاز لطلبه الرامي إلى رفع التعرض على الحجز إلى قاضي المستعجلات للصبغة الاستعجالية للطلب؟

لقد اختلف العمل القضائي بشأن اختصاص قاضي المستعجلات برفع التعرض بسبب وجود امتياز إلى اتجاهين سنعمل على توضيحهما من خلال الفقرتين التاليتين:

*الفقرة الأولى: الاتجاه القائل بعدم اختصاص قاضي المستعجلات

*الفقرة الثاني: الاتجاه القائل اختصاص قاضي المستعجلات

*الفقرة الأولى: الاتجاه القائل بعد اختصاص قاضي المستعجلات:

في نظرنا أنصار هذا الاتجاه فإنه عند تزاحم الدائنين، وعدم كفاية المبالغ المحجوزة لسداد جميع الديون، فإن قاضي المستعجلات يكون غير مختص للبت في طلب تعرض الدائنين العاديين أو الدائنين التاليين في المرتبة للدائن الممتاز الذي قدم الطلب، والإذن لهذا الأخير في سحب مبلغ دينه دون الدخول في مسطرة التوزيع بالمحاصة.

وسند هذا الاتجاه أن شرطي اختصاص قاضي المستعجلات وهما وجوب توفر عنصري الاستعجال

(19) وعدم المساس بجوهر النزاع (20) يكونان غير متوفرين في طلب رفع التعرض، على اعتبار أن هذه الحالة لا تقتضي تدبيرا فوريا يخشى إن لم يتخذ حدوث ضرر لا يمكن تداره في المستقبل، كما أن شأن تحقيق الديون وترتيب الدائنين حسب حق الأولوية تناول حقوق الأطراف والتزاماتهم بالتفسير والتأويل، وتعديل للمركز القانوني لأحدهم، وفي هذا كله مساس بجوهر الحق الذي يحظر على قاضي المستعجلات الخوض فيه.

وعليه فإن ترتيب الدائنين حسب حقوق الأولوية هو نزاع يتعلق بالطعن في إجراءات التنفيذ، وهو ما يجعل الاختصاص ينعقد لمحكمة الموضوع وهي تبت في ملف التوزيع بالمحاصة.

وهذا الاتجاه تبناه بعض القضاء المغربي، وهكذا جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف

بمراكش:

"حيث تبين للمحكمة من خلال إطلاعها على وثائق الملف أنه نظرا لتزاحم دائني مؤسسة طونيل التي بيع اصلها التجاري والعقاري المستغل عليه ولم يكن ثمنها كافيا لتسديد كافة الديون فتح له ملف التوزيع بالمحاصة تحت رقم 4/99 وأصبحت مسطرة التوزيع جارية طبقا لمقتضيات الفصل 506 من ق م م وما يليه.

وحيث إن تحقيق الديون وترتيب الدائنين حسب حق الأولوية أو حق الامتياز هو من اختصاص محكمة الموضوع المختصة للبت في ملف التوزيع بالمحاصة.

وحيث إن قاضي المستعجلات غير مختص للبت في طلب رفع التعرضات والإذن لبعض الدائنين في سحب ديونهم خارج مسطرة التوزيع بالمحاصة دون البعض الآخر أولا لعدم توفر حالة الاستعجال القصوى التي تبرز تدخله، ثانيا لكون البت في حقوق الأولويات والامتيازات من

شأنه المس بالموضوع الذي خول المشرع حق البث فيه لقاضي التوزيع بالمحاصة نظرا لتزاحم الدائنين.

وحيث بناءا عليه يكون الأمر المستأنف قد جانب الصواب لذا وجب إلغاؤه والحكم من جديد بعدم اختصاص قاضي المستعجلات".(21)

*الفقرة الثانية: الاتجاه القائل اختصاص قاضي المستعجلات:

ذهب أنصار هذا الاتجاه إلى القول إن رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات يختص برفع التعرض على الحجز والإذن للدائن الممتاز بتسلم المبالغ المحجوزة دون الخضوع لمسطرة التوزيع بالمحاصة، على اعتبار أن طلب رفع التعرضات عن أداء الديون المستحقة للدائنين يعد من بين إشكالات التنفيذ المتعلقة بتوزيع حصيلة التنفيذ، وأن مجرد التعرض يشكل خطرا على حقوق الدائنين اصحاب الأولوية بالامتياز، إذ أنه يؤدي إلى تأخير واضح إذا ما أجريت دعوى عادية في القضية، كما أن البت في هذا الطلب ليس فيه أي مساس بجوهر النزاع لكونه لا يقتضي إجراء تحقيق أو مناقشة الحجج التي يدلي بها الأطراف، وإنما يقتضي العمل على تطبيق النصوص القانونية المنظمة للامتياز.

وانتصارا لهذا الرأي يقول الأستاذ حميد الأندلسي بمناسبة تعليقه على أحد الأوامر الاستعجالية الصادرة في هذا الاتجاه : " إن هذا الأمر إذن للمؤسسة البنكية (البنك التجاري المغربي) المستفيدة من الرهن، بسحب منتوج بيع العقار المرهون دون الخضوع لمسطرة التوزيع بالمحاصة، بعلة أنها تتوفر على حق الأسبقية، ولا يمكن لامتياز الخاص الذي يستفيد منه الخزينة أن تقاومه، نظرا لحصر ذلك الامتياز على المنقولات والبضاعة، وما تنتجه العقارات دون هذه بنفسها، ومن تم فإن هذا الأمر يكون قد طبق بصفة وجيهة مبادئ الامتياز وساهم بصفة جدية في رفع كثير من العراقيل التي كانت تحول دون تمكين الدائن من سحب منتوج بيعه قبل كل توزيع بالمحاصة". (22)

وبعض العمل القضائي يسير في هذا الاتجاه (23)، من ذلك ما جاء في أمر صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش:

"حيث إنه استنادا إلى ما جاء في الفصل 66 من المرسوم الملكي المؤرخ في 17/1/1968 المتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي فإن الدائن الممتاز أو الدائن المرتهن لا يزاحم في ثمن بيع الشيء المرهون من طرف الدائنين الذين هم دونه في المرتبة، وإنما يزاحم من طرف الدائنين المساوين له المرتبة امتيازا أو رهنا، وأن حق الأولوية عن طريق الامتياز أو الرهن يحمي الدائن الممتاز أو المرتهن من تعرضات باقي الدائنين الأقل رتبة، وأن قاضي المستعجلات حينما يبت في هذه التعرضات لا يمس بجوهر النزاع لكونه لا يتحقق من الديون ولا يتنازل من الديون ولا يتناول الوثائق المتعلقة بها بالمناقشة لاستخلاص حق الأولوية، وإنما يرجع إلى النصوص المتعلقة بحق الامتياز أو الرهن للتأكد من احترامها في توزيع منتوج البيع، وهو حين يفعل ذلك لا يمس بجوهر النزاع لأن مهمته هي مراقبة مدة احترام القوانين المنظمة للتنفيذ وما بعد التنفيذ عند توزيع منتوج البيع الذي لا يخضع لإجراءات التوزيع بالمحاصة إلا إذا كان المبلغ المحصل من التنفيذ عير كاف لسداد جميع الديون وكان الدائنون المتزاحمون في مرتبة واحدة كدائنين ممتازين أو مرتهنين أو عاديين، أما إذا كان منهم دائنون لهم الأولوية في استيفاء ديونهم وكانت المبالغ المتحصلة من البيع غير كافية لتسديد ديونهم، فإن ثمن البيع يسلم لهم واو كان معهم دائنون أقل منهم أو عاديون، وإلا فلا معنى لحق الأولوية إذا كان لا يحمي صاحبه من المزاحمة والتعرض" (24).

ونعتقد أن رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات يختص برفع التعرض على الحجز المقدم من طرف الدائن الممتاز وذلك لتوافر شرطي اختصاصه وهما الاستعجال وعدم المساس بجوهر الحق.

فعنصر الاستعجال يتمثل في تعرض الدائنين الآخرين الذي يحول دون تسلم الدائنين الممتاز للأموال المحجوزة، وهو ما يشكل خطرا على حق هذا الأخير لكونه يجره إلى مسطرة التوزيع بالمحاصة، وما يمكن أن ينتج عنها من إجراءات طويلة ومعقدة، تحرمه من الامتيازات التي يخولها له حق الأولوية، وبالتالي يتعين حماية الدائن الممتاز من هذه التعرضات الغير مبررة بالإذن له بسحب المبالغ المحجوزة، وهذه الحماية لا يمكن توفيرها عند اللجوء إلى قضاء الموضوع، والقول بغير هذا الرأي يفرغ حق الامتياز من كل مزاياه.

كما أن شرط عدم المساس بجوهر الحق متوفر هو الآخر في هذا الطلب لكون قاضي المستعجلات حينما يبت في هذه التعرضات لا يتحقق من الديون عن طريق مناقشة الحجج والوثائق المدلى بها، فهذه الديون ثابتة بمقتضى سندات تنفيذية، كل ما هنالك أن قاضي المستعجلات يرجع إلى النصوص القانونية المنظمة لامتياز ويطبقها على النزاع المعروض عليه، فيتأكد من مدة احترام هذه النصوص التي تقضي بأنه لا يسار إلى التوزيع بالمحاصة إلا عند كفاية المبالغ المحجوزة وأن يكون الدائنون المتزاحمون في مرتبة واحدة.

فهذه الحالة إذن شبيهة بتلك التي يعرض فيها أشكال في التنفيذ على رئيس المحكمة يتعلق بالشروع في التنفيذ على العقار رغم وجود المنقول الكافي لسداد الدين وعدم استفادة الدائن من أي ضمان عيني، حيث يتعين والحالة هذه الرجوع إلى الفصلين 445 (25) و 469 من ق م م (26) للتأكد من مدى احترامها، وبالتالي فإن قاضي المستعجلات حينما يأمر بمباشرة التنفيذ على المنقول أولا ثم العقار ثانيا عند عدم كفاية المنقولات فإنه لا يكون قد مس بجوهر النزاع لكونه اكتفى بتطبيق النص القانوني الواجب الإعمال في النازلة، ومن تم يبدو التشابه بين هذه الصورة وتلك التي يأمر فيها قاضي المستعجلات يرفع التعرض لوجود امتياز، حيث إنه يرجع إلى النصوص المنظمة للامتيازات للتأكد من احترامها أو خرقها، وكذا ما إذا كانت هذه التعرضات تشكل خطرا على حقوق الدائن الممتاز.

الهوامش

ويستثني من هذا الحكم الحجز الاستحقاقي المنظم بمقتضى الفصول من 500 إلى 503 من قانون المسكرة المدنية، لكون الحاجز مدعي الاستحقاق ترد إليه الأشياء المنقولة محل الحجز إذا اعتبر أن طلبه الرامي إلى تصحيح الحجز مبني على أساس، وهذا ما يستفاد من الفقرة الأولى من الفصل 503 من قانون المسطرة المدنية التي جاء فيها: "يثبت حكم التصحيح حق مدعي الاستحقاق إذا اعتبر أن طلب مبني على أساس ويأمر برد الأشياء المنقولة إليه.

جاء في قرار للمجلس الأعلى : حيث إن القانون هو مصدر حق الامتياز وبذلك لا يقرر الامتياز لدين إلا بنص قانوني وأنه اعتبارا لذلك فالمبالغ المستحقة للخزينة لا يكون لها امتياز إذا وجدت قوانين تقضي به، وعلى نطاق محل الامتياز المنصوص عليه في تلك القوانين.

ـ قرار عدد 1340 بتاريخ 11/02/1999 في الملف عدد 6740/98 ـ غير منشور.

نظم المشرع المغربي إجراءات التوزيع بالمحاصة في الباب الثامن من القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية المتعلق بطرق التنفيذ، ويقصد بها لها تقسيم المبالغ النقدية المتحصلة من البيع، أو تلك الوارد الحجز عليها، أو تلك التي تخول الحجز عليها على من لهم الحق فيها، وهو الدائنون الحاجزون أو الذين صاروا طرفا في إجراءات الحجز والذين يتم تخصيص هذه المبالغ للوفاء بحقوقهم بقوة القانون.

انظر في هذا الخصوص: الدكتور محمود هاشم، "إجراءات التقاضي والتنفيذ" عمادة شؤون المكتبات" ـ جامعة الملك سعود ـ الرياض ـ العربية السعودية ـ 1989 ـ ص 331.

أحمد أبو الوفاء، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، منشأة المعارف ـ الإسكندرية ـ 2000 ـ ص : 444.

بمقتضى الفصل 449 من قانون المسطرة المدنية، فإنه ليس لحاجز الشيء الذي يجري عليه التنفيذ باعتباره دائنا مرتهنا أو له عليه حق امتياز، أن يتعرض على إجراءات التنفيذ التي يباشرها دائن قبله استنادا إلى صفته هذه، ولا يكون له إلا التدخل بين يدي العون المكلف بإجراءات التنفيذ عند توزيع الثمن على بقية الدائنين حسب مراتبهم.

وهكذا نص الفصل المذكور على ما يلي: "لا يجوز للغير الذي يكون حائزا للشيء يجري عليه التنفيذ، استنادا إلى ما يدعيه من رهن حيازي أو امتياز على هذا الشيء أن يتعرض على الحجز، وإنما له أن يتمسك بحقوقه عند توزيع الثمن".

مع ملاحظة أن المشرع تبنى نفس المبدأ بالنسبة للحجز التنفيذي أيا كان محله منقولا أو عقارا، وهذا الحكم يستفاد من مقتضيات الفصل 466 من ق م م الذي جاء فيه: "لا يمكن

للدائنين الذين لهم حق التنفيذ الجبري عند وجود حجز سابق على منقولات المحجوز عليه إلا التدخل على وجه التعرض بين يدي العون المكلف بالتنفيذ وطلب رفع الحجز وتوزيع الأموال، ويحق لهم مراقبة الإجراءات وطلب متابعتها إن لم يقم بذلك الحاجز الأول".

كم نص الفصل 472 على ما يلي: "تتم الإجراءات طبقا لمقتضيات الفصلين 466 و 467 عند وقوع حجز عقاري ثان".

ويقابل هذين الفصلين المادتين 371 و 374 من قانون المرافعات المصري، حيث ينص المادة 371 على أنه: "إذا انتقل المحضر لإيقاع الحجز على الشيء كان قد سبق حجزها وجب على الحارس عليها أن يبرز صورة محضر الحجز وقدم الأشياء المحجوزة، وعلى المحضر أن يحرر هذه الأشياء في محضر، ويحجز على ما يسبق حجزه، ويجعل حارس الحجز الأول حارسا عليها إن كانت في ذات المحل، ويعلن هذا المحضر خلال اليوم التالي على الأكثر إلى الحاجز الأول والمدين والحارس إذا لم يكن حاضرا، والمحضر الذي أوقع الحجز الأول، ويترتب على هذا الإعلان بقاء الحجز لمصلحة الحاجز الثاني ولو نزل عنه الأول، كما يعتبر حجزا تحت يد المحضر على المبالغ المتحصلة من البيع".

كما نصت المادة 374 على أنه :" يجوز للدائن الذي بيده سند تنفيذي أن يحجز تحت يد المحضر على الضمن المتحصل من البيع بغير حاجة إلى طلب الحكم بصحة الحجز."

وفي نفس السياق نص الفصل 609 من قانون المسطرة المدنية الفرنسي على ما يلي:

« Les créanciers du saisie، pour quelque cause que ce soit، ne pourront former opposition que sur le prix de vente ».

7)علق عبد الرحمان بلعكيد على عبارة: "تعرضات على حجوز الدائنين الآخريم"، بأن المشرع أحسن استعمال العبارة لأن الدائنين الآخرين يتعرضون على الوفاء للحاجز الأول دون اعتبار لحقوقهم، ومن تم كانت هذه التعرضات عوارض تأتي على دين الحاجز الذي يقف الدائنون الحاجزون حياله، إلا أن كل تعرض يعد بمثابة حجز قائم بذاته لا يعرف التنفيذ إلا إذا صحح حيث يخضع لجميع ما يخضع له حجز ما للمدين لدى الغير، لذا جاز القول بأنه عند تعدد حجوز ما للمدين لدى الغير على مدين واحد يكون كل حجز بمثابة تعرض على الحجز الآخر باستثناء الحاجز الأول حيث يكون متعرضا عليه لا حاجزا متعرضا.

ـ الدكتور عبد الرحمان بلعكيد: وحجز ما للمدين لدى الغير العام وفقا لقانون المسطرة المدنية المغربي ـ رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا، كلية الحقوق ـ الرباط ـ 1973 ـ 1974". ص : 254.

8)وتطبيقا لهذا المبدأ جاء في حكم صادر عن المحكمة التجارية مراكش: "حيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتضح أن المتدخلين في الدعوى سبق لهم أن أجروا حجزا بين يدي المحجوز عليها وأن حجزهم سابق لحجز بنك الوفاء.

وحيث إن الفصل 493 من ق م م يمنع حجزا على حجز ما دام أن الفصل المذكور ينص على أنه يقيد كل حجز لدى الغير في كتابة الضبط بتاريخه في سجل خاص، وإذا تقدم دائنون آخرون فإن طلبهم الموقع والمصرح بصفته من طرفهم والمصحوب بالمستندات الكفيلة بإعطاء القاضي بيانات لتقدير الدين يقيد من طرف كاتب الضبط في السجل المذكور ويقتصر كاتب الضبط على إشعار المدين المحجوز عليه بالحجز في ظرف ثمانية وأربعين ساعة وذلك بكتاب مضمون أو تبليغ بمثابة تعرض.

وحيث إنه وما دام أن المتدخلين في الدعوى هو أول من قام بإجراء الحجز بين يدي المحجوز لديها، فإن طالبة تصحيح الحجز بنك الوفاء كان يتعين عليها أن تجري تعرضا عل الحجز المذكور حتى يمكن توزيع المبالغ المحجوزة مع مراعاة أصحاب الامتياز عند التوزيع".

ـ حكم صادر بالمحكمة التجارية بمراكش تحت عدد 1016 بتاريخ 28/06/2001 في الملف عدد 1296-00-غير منشور.

9)الدكتور عبد الباسط جميعي، مبادئ التنفيذ وفقا لقانون المرافعات، المطبعة غير مذكورة ـ الإسكندرية ـ 1981 ـ ص: 32.

10)انظر التعليق على هذا الاتجاه لدى الدكتورة أمينة النمر أصول التنفيذ الجبري: الدار الجامعية ـ الإسكندرية ـ 1985 ـ ص: 231.

11)Jean Vincent، Voies d'exécution et procédures de distribution - Dalloz - 13ème édition - 1518 p (…)

12)وهذه الحالة هي غير حالة تعدد الحجوز لدى الغير على أموال المدين المتواجدة لدى أشخاص وجهات مختلفة، حيث إنه في هذه الحالة يختص كل واحد من الحاجزين باقتضاء حقه من الحجز الذي باشره اتجاه المحجوز عليه، اللهم إن توفي المحجوز عليه، حيث يتعين على كل الحاجزين تقديم مطالبهم لدى مصفي التركة قصد استيفاء ديونهم من التركة بعد إحصائها وذلك طبقا للفصل 249 من قانون المسطرة المدنية الذي جاء فيه: "يجب على المصفي أن يقوم بمجرد تعيينه بإحصاء جميع ممتلكات الهالك بواسطة عدلين طبقا لقواعد الإحصاء الجاري بها العمل.

يجب عليه أيضا القيام بالبحث عما للتركة من ديون لها أو عليها، وعلى الورثة أن يبلغوا إلى علم المصفي جميع ما يعملونه من ديون على التركة وحقوق لها".

ونشير إلى أن القاعدة التي أشرنا إلها لا تطبق بشأن الحجوز التنفيذية، وذلك طبقا للفصل 467 من ق م م، والذي جاء فيه: "إذا كان الحجز الثاني أوفر من الأول ضما ما عدا إذا كان بيع الأشياء المحجوزة سابقا قد وقع الإعلان عنه، وعلى كل فإن الطلب الثاني يعد بمثابة تعرض على الأموال المتحصلة من البيع وتكون محل توزيع".

13)في حالة عدم أداء هذا الرسم فإنه يحكم بعدم قبول التعرض، وهكذا جاء في مشروع توزيع محصول البيع:

"حيث إن تعرض الكتلة البنكية المتكونة من البنط التجاري المغربي والبنك الشعبي غير مقبول لعدم أداء الرسم القضائي المنصوص عليه في الفصل 60 من ظهير 27 أبريل 1984 المعتبر قانون المالية لسنة 1984".

ـ محضر مشروع توزيع محصول البيع منجز بالمحكمة الابتدائية بمراكش في ملف التوزيع بالمحاصة عدد 9/99 بتاريخ 20/3/2000 ـ غير منشور.

14)Abdellah Boulhrain، Les voies d'exécution au Maroc، les éditions Toubkal - Casablanca - 1ère édition، 1988، p : 118.

15)انظر في هذا الموضوع: الدكتور عبد الحميد أبو هيف، طرق التنفيذ والتحفيظ في المواد المدنية والتجارية، ـ مطبعة الاعتماد ـ القاهرة ـ السنة غير مذكورة، ص : 402.

16)Jean Vincent، op.cit p : 101.

17)لقد تبنى المشرع المصري في قانونه الجديد هذا الاتجاه الأخير.

ـ انظر أحمد أبو الوفاء، م.س ص: 450.

18)بالإضافة إلى هذا الأثر رتب المشرع المصري على الحكم بقصر الحجز لدى الغير طبقا للفقرة الثانية من المادة 304 من قانون المرافعات أولوية الدائنين قبل قصر الحجز في استيفاء حقوقهم من الأموال التي يقصر الحجز عليها، وذلك حماية للدائنين الحاجزين قبل القصر من مزاحمة الدائنين الحاجزين بعده، وللموازنة بين مصلحة المدين المحجوز عليه في قصر الحجز، ومصلحة الدائن الحاجز في استيفاء كاملا.

ويترتب على هذا أنه إذا وقع حجز جديد على المال المحجوز بعد قصر الحجز عليه، فإنه يكون حجزا صحيحا ولكن لا يقتضي الحاجز الجديد حقه من الثمن إلا بعد أن يقتضي الحاجز قبل القصر حقه كاملا.

19)تنظر الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية.

20)انظر الفصل 152 ن قانون المسطرة المدنية.

21)قرار محكمة الاستئناف بمراكش عدد 3535 صادر بتاريخ 30/11/2000، في الملف عدد 3958/99 ـ غير منشور.

ـ انظر نفس الاتجاه ونفس التعليل في القرارات الثلاث الصادرة عن نفس المحكمة وهي على التوالي:

ـ قرار عدد 2503 صادر بتاريخ 20/07/2000 في الملف عدد 2245/99 ـ غير منشور.

ـ قرار عدد 3534 صادر بتاريخ 30/11/2000 في الملف عدد 3956/99 ـ غير منشور.

ـ قرار عدد 264 صادر بتاريخ 18/10/2000 في الملف عدد 2956/99 ـ غير منشور.

وهو نفس الاتجاه الذي تبناه رئيس المحكمة التجارية، بمراكش، إذ جاء في أمر صادر عنه: "حيث إن المدعي قد التمس بمقتضى مقاله رفع التعرضات الواقعة من قبل المدعى عليها وذلك على اعتبار أنه له حق الأولوية.

حيث 'نه بعد الرجوع إلى ظاهر المستندات تبين من خلالها أن المدعي قد مارس إجراءات تحقيق رهن على عقارات، وأنه قد تم التعرض على منتوج البيع من طرف الخزينة العامة التي استوفت المبالغ المتعرض المتعرض عليها منازعات تخرج بطبيعتها عن اختصاص قاضي المستعجلات الذي لا يبت إلا في الإجراءات الوقتية".

ـ أمر صادر عن رئيس المحكمة التجارية بمراكش تحد عدد 40 بتاريخ 09/02/2002. في الملف عدد 263/2001 ـ غير منشور.

22)الأستاذ حميد الأندلسي : تعليق على الأمر الاستعجالي الصادر عن ابتدائية عين السبع الحي المحمدي بتاريخ 29/10/1996، ملف استعجالي عدد 1276/96، مجلة الحدث القانوني ـ ع 3 ـ فبراير 1998 ـ ص: 17.

ـ للمزيد من الإيضاح راجع الأستاذ عبد الرحمان المصباحي: أولوية الدائن المرتهن للعقار

على منتوج البيع ـ مقال منشور بمجلة الحدث القانوني ـ ع 15 ـ أبريل 1999 ـ

ص 10.

23): انظر على سبيل المثال قرار محكمة الاستئناف بمراكش عدد 9 صادر بتاريخ 04/01/1999 ـ في الملف عدد 712/98 ـ غير منشور، والذي ذهب إلى اختصاص قاضي المستعجلات للإذن للمؤسسة المتعرضة في تسلم منتوج بيع الأصل التجاري.

ـ قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء صادر بتاريخ 14/11/1997 ـ في الملف عدد 5310/97 ـ منشور بمجلة الحدث القانوني ـ ع 3 ـ سنة 1998 ـ ص: 15.

ـ أمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بعين السبع بتاريخ 29/10/1997 في الملف الاستعجالي عدد 954/97 ـ غير منشور.

24)أمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش عدد 28 بتاريخ 23/01/2001 في الملف الاستعجالي عدد 13/04/2001 ـ غير منشور.

كما جاء في أمر آخر: "حيث إن طلب رفع التعرضات عن أداء الديون المستحقة للدائنين الممتازين يعد من بين إشكالات التنفيذ المتعلقة بتوزيع منتوج بيع المنقول والتي يختص بها رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه للبث فيها بصفته قاضيا للمستعجلات لما في التعرض من خطر على حقوق الدائنين أصحاب الأولوية بالامتياز، ولعدم وجود أي مساس بجوهر النزاع لكون البت في الطلب لا يقتضي إجراء تحقيق أو مناقشة الحجج وإنما يقتضي العمل على تطبيق النصوص القانونية المنظمة للامتياز".

ـ أمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش عدد 675 بتاريخ 16/07/1999 في الملف الاستعجالي عدد 543/99 ـ غير منشور.

وفي نفس السياق جاء في أمر استعجالي:

"بتاريخ 31/07/2001 أصدر السيد (....) نيابة عن السيد رئيس المحكمة باعتباره قاضيا للمستعجلات الأمر الآتي نصه:

حيث إن الفصل 16 من القانون رقم 97/15 بمثابة مدونة تحصيل العمومية ورد في أ،ه لتحصيل الضرائب والرسوم المفروضة على العقارات تتمتع الخزينة بامتياز خاص يمارس على المحاصيل والثمار والأكرية وعائدات العقارات المفروضة عليها الضريبة.

وحيث إنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل المذكور نجد أنه لا يتضمن محصول بيع العقارات كما هو الشأن في ملف النازلة هذه.

وحيث والحالة هذه لا يسعنا إلا الاستجابة للطلب مع تحميل قباضة عرصة المعاش الصائر".

ـ أمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش عدد 28 بتاريخ 31/07/2001 في الملف الاستعجالي عدد 594/04/2001 ـ غير منشور.

كما جاء في أمر استعجالي آخر:

"حيث إنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 66 من المرسوم الملكي المؤرخ في 17/12/1968 المتعلق بالقرض والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي الذي ينص على منتوج البيع يجب أن يدفع إلى صندوق مؤسسة القرض رغم جميع التعرضات ومنازعات وتقييدات دائني المقترض.

وحيث إنه استنادا لما جاء في الفصل المذكور فإن الدائن المرتهن لا يزاحم من طرف بقية الدائنين، مما يكون معه الطلب في محله ويتعين الاستجابة له".

ـ أمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش عدد 371 بتاريخ 09/04/2001 في الملف الاستعجالي عدد 232/04/2001 ـ غير منشور.

(25): ينص الفصل 445 من قانون المسطرة المدنية على ما يلي:

"يباشر التنفيذ على الأموال المنقولة فإن لم تكف أو لم توجد، أجري على الأموال العقارية.

غير أنه يقع التنفيذ إذا كان الدائن ضمان عيني مباشر على العقار المحمل به".

26) نصت الفقرة الأولى من الفصل 469: " لا يقع التنفيذ الجبري للعقارات إلا عند عدم كفاية المنقولات عدا إذا كان المدين مستفيدا من ضمان عيني".

No comments:

Post a Comment