Sunday, February 3, 2008

القتل بدافع الشفقة

القتل بدافع الشفقة
ترجع فكرة القتل بدافع الشفقة إلى بدايات القرن العشرين حين بدأ
التاريخ يسطر دعوات صريحة تنادي بشرعية هذا الفعل انطلاقاً من دوافع إنسانية محضة .
ويعرف القتل بدافع الشفقة
:
( هو ممارسة القتل أو السماح بموت المرضى أو
الأشخاص المصابين المفقود الأمل في شفائهم وذلك بطريقة غير مؤلمة نسبياً بدواعي من الشفقة والرحمة ).
ففي بداية القرن العشرين وجدت عدة نداءات تطالب بهذا النوع من
القتل وشرعيته في معظم البلاد المتقدمة الغربية ( هولندا – بريطانيا – أمريكا )
ففي عام 1990 قام الكونغرس الأمريكي بإقرار قانون عرف ب – حق المريض بتقرير
مصيره – طالباً من المشافي التي تتلقى مساعدات فيدرالية أن تعلم المرضى أنهم يمتلكون الحق في طلب أو رفض العلاج . و أصبح هذا القانون نافذ المفعول في السنة التالية لصدوره .
إلا أن ذلك لم يمنع من قيام تيارات عديدة لمناهضة هذا القانون
و الاعتراض عليه حيث رفض في عام 1994 الناخبون في أمريكا الاقتراح بالسماح للأطباء بتعجيل موت المرضى بنسبة 54 إلى 46 % .
وتراوحت المعدلات و اختلفت الآراء بين
مؤيد لهذا القتل و بين معارض له . إلا أنه مؤخراً وفي 10 نيسان 2001 قام البرلمان الهولندي بإقرار قانون بأغلبية 46 إلى 28 صوتاً جعل من هولندا البلد الأول الذي لا يجرم القتل الرحيم , حيث يشترط القانون أن يعاني المريض من مرض غير قابل للشفاء أو أن يعاني من آلام غير محتملة , كما يجب أن يُعبر عن رضاه الصريح مع إدراكه التام بالخيارات الطبية المتاحة له وبعد أن يتلقى رأياً طبياً يدعم الرأي الأول .
ومع
ذلك برزت عدة منظمات مناهضة للقتل الرحيم و عارضته بشدة .
ماذا عن قانون القتل الرحيم في سورية ؟

يجرم قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148
لعاك 1949 فعل القتل الرحيم إذ تنص المادة 538 منه على أنه :
{ يعاقب بالاعتقال
عشر سنوات على الأكثر من قتل إنساناً قصداً بعامل الإشفاق بناءً على إلحاحه بالطلب }
كما تنص المادة 539 من قانون العقوبات السوري
:
1 - { من حمل إنساناً بأية
وسيلة كانت على الانتحار أو ساعده بطريقة من الطرق المذكوره بالمادة 218 الفقرات ( آ – ب – د ) على قتل نفسه عوقب بالاعتقال عشر سنوات على الأكثر إذا تم الانتحار .
2- وعوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين في حالة الشروع في الانتحار إذا نجم
عنه إيذاء أو عجز دائم .
3- و إذا كان الشخص المحمول أو المساعد على الانتحار
حدثا دون الخامسة عشر أو معتوهاً طبقت عقوبات التحريض على القتل أو التدخل فيه }.
وللجدير بالذكر أن هذا القانون يعود لأكثر من خمسين عاماً مضت وهو لا يتماشى
مع المفاهيم والتطورات في الطروحات الطبية المعاصرة , وذلك بعدم التعرض لحالة الموت الدماغي ومدى شرعية وقف عمل الأجهزة الداعمة للحياة .
علماً بأن تعريف الشريعة
الإسلامية للموت , والذي أخذه الشارع بعين الاعتبار على الأرجح حين تطرق إلى جريمة القتل الرحيم , يقصر حدوث الموت الفعلي على توقف القلب عن الخفقان فقط دون الموت الدماغي , حيث يكون الإنسان فاقداً للأهلية و الإرادة للتعبير عن اتخاذ القرار لوضع حد لحياته

No comments:

Post a Comment