Wednesday, February 13, 2008

نظام الملكية الفكرية لمصنفات المعلوماتية

نظام الملكية الفكرية لمصنفات المعلوماتية(*)

* المحامي يونس عرب

"برامج الحاسوب ، قواعد البيانات، أشباه الموصلات والدوائر المتكاملة، وأسماء نطاقات الإنترنت والنشر الإلكتروني"

المحامي يونس عرب(**)

· مدخل : التقنية العالية وأثرها على النظام القانوني.

· في نظام الملكية الفكرية بوجه عام واتجاهات حماية مصنفات المعلوماتية.

· الإطار القانوني لحماية مصنفات المعلوماتية وعناصر وإشكالات الحماية وفق النظام القانوني الأردني.

قائمة المحتويات

مقدمة

الفصل 1: مدخل

مبحث 1: تقنية المعلومات – المحتوى والوسائل واتجهات التطور

1-1

الحوسبة

1-1-1 أجهزة الكمبيوتر المادية (Hardware)

1-1-2 الكيانات المنطقية أو المعنوية – البرمجيات (Software).

1-2

الاتصالات

1-3

الاندماج بين الحوسبة والاتصالات (شبكة المعلومات

1-4

المفهوم الشامل لنظام الكمبيوتر

مبحث 2: آثار تقنية المعلومات على القواعد القانونية واتجاهات التعامل التشريعي

2-1

الآثار العامة لتقنية المعلومات على النظام القانوني

2-1-1 تأثير التقنية العالية على العلاقات التعاقدية والإثبات

2-1-2 تأثير التقنية العالية على تشريعات العمل المصرفي

2-1-3 تأثير التقنية العالية على الحقوق المعنوية

2-1-4 تأثير التقنية العالية على القواعد الجزائية الموضوعية والإجرائية

2-1-5 تأثير التقنية العالية على حقوق الإنسان

2-1-6 تأثير التقنية العالية على إدارة ومحتوى أنشطة التجارة والاستثمار

2-1-7 التنظيم الإداري والمعايير والمواصفات

2-1-8 تأثير التقنية العالية على نظم الإدارة والخدمة وبناء قواعد البيانات

2-2

التدابير التشريعية للتعامل مع آثار تقنية المعلومات (موجات التشريع في بيئة الكمبيوتر والإنترنت – مجرد قائمة)

الفصل 2: في الملكية الفكرية عموماً وفي الاتجاه التشريعي لتنظيم حماية مصنفات المعلوماتية

مبحث 3: في الملكية الفكرية بوجه عام

3-1

أقسام الملكية الفكرية والاتفاقات الدولية الناظمة لها

3-1-1 الملكية الأدبية والفنية

3-1-2 الملكية الصناعية

3-1-3 المنظمة العالمية للملكية الفكرية

مبحث 4: في تحديد مصنفات المعلوماتية والاتجاه التشريعي للاعتراف بها وحمايتها

4-1

مصنفات المعلوماتية محل الحماية

4-1-1 برامج الحاسوب

4-1-2 قواعد المعلومات

4-1-3 الدوائر الإلكترونية

4-1-4 أسماء النطاقات

4-1-5 النشر الإلكتروني

4-2

الاتجاه التشريعي للاعتراف بمصنفات المعلوماتية وتنظيم حمايتها (مسح تشريعي)

4-2-1 خصائص ومحتوى تشريعات الملكية الفكرية في حقل المعلوماتية .

4-2-2 التدابير التشريعية الوطنية

الفصل 3: حماية مصنفات المعلوماتية في النظام القانوني الأردني

مبحث 5: حماية مصنفات المعلوماتية في النظام القانوني الأردني

مبحث 6: أبرز قواعد وإشكالات حماية مصنفات المعلوماتية وفق القانون الأردني

6-2-1

محل الحماية

6-2-2

شرط الملكية وحق التقاضي

6-2-6 حماية البرمجيات والدول النامية

6-3

الحماية القانونية للدوائر المتكاملة.

المقدمة

تتجه غالبية الدراسات البحثة والاستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية والقانونية – إلى إسباغ وصف – عصر المعلومات) على الحقبة الزمنية الممتدة منذ سبعينات القرن العشرين وحتى الآن، فيما يتجه البعض على اعتبار مطلع الثمانينات مدخل الحقبة الزمنية لعصر المعلومات، وبالرغم من أن المادة محل الوصف هي المعلومات إلا أن المراد بالتعبير وسائل معالجة وتخزين ونقل وتبادل المعلومات، أي أنظمة الحوسبة (نظم الكمبيوتر بمكوناتها المادية – الأجهزة، والمعنوية – البرمجيات والمعطيات) وأنظمة الاتصالات (أيضاً بمكوناتها المادية والمعنوية)، وما نتج عن الدمج بينهما فيما عرف بشبكات المعلومات وأبرزها الشبكة العالمية – الإنترنت، والمعبر عنها جميعاً بالتقنية العالية (High Technology). ولأن النظام القانوني كائن يحوي ويعكس ميول واتجاهات واحتياجات المجتمع ونزعاته للتنظيم لجهة حماية الحقوق الفردية والجماعية عبر قواعد التشريع في فروعه المختلفة، فمن الطبيعي أن تتأثر علاقاته وقواعد ومرتكزات التشريع فيه بما خلفته التقنية العالية من آثار وما أنتجته من أنماط جديدة للعلاقات القانونية، ومن الطبيعي أيضاً أن تتجه النظم القانونية المختلفة لمعالجة هذه الآثار عبر حركة تشريعية تعكس استجابة التشريع للجديد والمستجد في هذا الحقل.

وبحكم ما تتصف به وسائل التقنية العالية من قدرة فائقة على تجميع ومعالجة وتبادل المعلومات، وللسرعة الهائلة التي وسمت مسيرة تطورها، والاعتماد المتزايد عليها في مختلف أوجه النشاط الإنساني فقد أثرت التقنية العالية على مختلف فروع القانون وقواعد النظام القانوني وربما نظرياته، فقد أثرت التقنية العالية على القواعد الموضوعية والإجرائية للقانون الجنائي فيما يتعلق بأمن المعلومات وذلك لجهة التعامل مع الأنماط المستجدة من الجرائم ومع تطور وسائل ارتكاب الأفعال الجرمية التقليدية (جرائم الكمبيوتر والإنترنت)، ولجهة توفير قواعد فاعلة ومتوازنة في حقل الملاحقة والمساءلة. وأثرت التقنية العالية على العلاقات التعاقدية من حيث إيجاد أنماط جديدة للتعامل التجاري في مختلف القطاعات، سواء التعاقدات التي يكون محلها البضائع أم الخدمات وهو ما أفرز مفهوماً ونمطاً جديداً للتجارة عُرِف بالتجارة الإلكترونية، ومفهوماً ونمطاً جديداً للخدمات المصرفية والمالية عرف بالبنوك الإلكترونية، وفي إطارهما ظهر تأثير التقنية على آليات وقواعد التعاقد والإثبات والوفاء النقدي وغيرها.

وأثرت التقنية العالية على نظام الملكية الفكرية، ولعله الأثر الأوسع الذي حظي من بين آثار التقنية بأوسع اهتمام وبالاستجابات الأسرع من قبل المؤسسات التشريعية الوطنية والمنظمات الدولية، إذ أفرزت التقنية العالية أنمانطاً وأنواعاً جديدة من مصنفات الإبداع الفكري (مصنفات تقنية المعلومات) استلزمت تطوير قواعد الملكية الفكرية لتطالها قواعد الحماية والتنظيم، لا بذاتها فحسب وإنما بما أثرت به على غيرها من المصنفات التقليدية، كما ساهم في تزايد هذا الأثر توافق الدول المتقدمة على أهمية حماية الملكية الفكرية فيما يتصل بالتجارة الدولية، وارتباط العضوية في منظمة التجارة العالمية بإنفاذ هذه الحماية.

والنظام القانوني للملكية الفكرية، نظام تتشابك عناصره وموضوعاته حتى ببنائه التقليدي قبل أن يطاله تأثير تقنية المعلومات، وبتنامي الإبداعات التقنية واتساع أثرها على النظم القانونية كان أن تطور محتوى هذا النظام بسبب ظهور أنماط جديدة من المبتكرات الإبداعية وبسبب تنامي قيمتها وأهمية توفير الحماية لها، حتى إن مصنفات ظهور أنماط جديدة من المبتكرات الإبداعية وبسبب تنامي قيمتها وأهمية توفير الحماية لها، حتى إن مصنفات تقنية المعلومات ساهمت في تعزيز نظام الملكية الفكرية برمته بل كان لها الدور في إعادة بناء هذا النظام سواء على المستويين الوطني أو الدولي.

وفي ورقة العمل هذه، نعمد إلى استعراض القواعد القانونية لحماية حقوق الملكية الفكرية على مصنفات المعلوماتية والوقوف على إشكاليات الحماية، مع التعرض كمدخل تمهيدي إلى ماهية مصنفات المعلوماتية وهو ما يقتضي موضوعاً الإيجاز السريع حول تقنية المعلومات بوجه عام وآثارها على مختلف فروع القانون، والتعرض على نحو أكثر تفصيلاً لأثرها في التأثير على بيئة التشريع في ميدان الملكية الفكرية.

إن حماية مصنفات المعلوماتية ضمن واحد من موجات التشريع التي أفرزتها آثار تقنية المعلومات يطرح التساؤل حول مدى الحاجة إلى إنجاز دراسة شاملة لها أصبح يعرف بقانون الكمبيوتر والإنترنت، فقانون الكمبيوتر والإنترنت، هو في الحقيقة نظام قانوني للكمبيوتر والإنترنت، أنه نظريات ومرتكزات للتشريع في سائر فروع التشريع، لهذا كانت النظرة الشمولية أساساً لفهم واقع هذا النظام والقدرة الحقيقية على إيجاد تنظيم متفق معه، تنظيم يكفل عدم الوقوع في منزلقاته، وعدم التأثير السلبي على عناصر النظام القانوني القائم: العدل، والنظام، والفعالية.

الفصل الأول

مدخل

ونحن نتجه إلى الوقوف على قواعد الحماية القانونية لمصنفات المعلوماتية ضمن نظام الملكية الفكرية نجد من مقتضيات البحث الموضوعي أن نتناول بإيجاز شديد ماهية تقنية المعلومات (المبحث 1) لتكون ممهداً لتحديد نطاق الحماية المتمثلة بالمصنفات المعلوماتية، وكذلك الوقوف – باقتضاب أيضاً – أمام أثر تقنية المعلومات على مختلف فروع القانون لتبين الإطار الشامل – من جهة تقنية المعلومات وليس القانون – الذي تنتمي إليه قواعد الملكية الفكرية (المبحث 2).

المبحث الأول

تقنية المعلومات

المحتوى والوسائل واتجاهات التطور

التقنية العالية أو تقنية المعلومات هي النظم الآلية أو الإلكترونية للتعامل مع المعلومات وتشمل وسائل الحوسبة والاتصال وما نتج عن اندماجهما من وسائط تقنية عالية يعبر عنها بالعموم بنظام الكمبيوتر (Computer System):

1-1 أما الحوسبة، فهي النظم الآلية لتجميع البيانات ومعالجتها وفق الغرض المقصود من جمعها وتخزينها وإتاحة استرجاعها، وترجع بداياتها إلى ثلاثينات القرن العشرين حيث انطلقت مشاريع تصميم واختراع الحواسيب ضمن إطار المجهود الحربي والسعي للتفوق، وبغرض توفير أجهزة آلية تكون قادرة على جمع أكبر قدر من المعلومات وتوفيرها لمتخذ القرار والحاسوب أو الكمبيوتر، هو الأجهزة المادية والكيانات المنطقية (البرمجيات)، وفي الحقيقة يستقل كل قسم منها في وقتنا الحاضر من حيث آليات واستراتيجيات التطوير والإنجاز حتى أصبحنا أمام صناعتين متميزتين في حقل الكمبيوتر، صناعة الأجهزة (Hardware) وصناعة البرمجيات (Software) وأصبحنا أيضاً أمام قواعد تسويقية وتجارية بل ونظم اجتماعية وثقافية وقانونية تتميز في ميدان كل قسم من هذين القسمين.

1-1-1 أجهزة الكمبيوتر المادية (Hardware): وتشمل الأجهزة ذات كيان المادي الذي نشاهده ونصفه بالكمبيوتر، وهي أجهزة إدخال البيانات كلوحة المفاتيح مثلاً المشابهة للآلة الكاتبة، وأجهزة معالجة الكمبيوتر، وأجهزة إخراج المعطيات كالطابعة التي تزودنا بالوثائق المخزنة بشكل مطبوع على الورق، وهذا أسهل وأبسط توصيف لجهاز الكمبيوتر، وعلى مدى الأعوام الستين المنصرمة تطورت أجهزة الحوسبة تطوراً هائلاً لا يقابله أي تطور أو تسارع في أي إنجاز علمي أو حضاري آخر، حتى أصبحت الدقيقة الواحدة في وقتنا تشهد العديد من المنجزات، فالحواسيب تحولت – اعتباراً من عام 1939 الذي شهد تصميم أول حاسب إلكتروني – من أجهزة معقدة كبيرة الحجم غالية الكلفة، إلى الحواسيب الميكرونية وإلى الحاسوب على الشريحة عالية التقنية والشريحة البيولوجية وامكن حمل الحاسوب في الجيب أو حتى تصميمه على أداة بالغة الدقة كالقلم الإلكتروني أو الزر الإلكتروني وتنامت سرعاتها وقدرتها التخزينية ومقدار إنجازها من حيث عدد العمليات في الثانية الواحدة بشكل مذهل يتزايد يومياً بما يتطلب المتابعة الحثيثة لتطوير نظم الحواسيب لمواكبة العصر.

1-1-2 الكيانات المنطقية أو المعنوية – البرمجيات (Software): تمثل البرمجيات الأوامر المرتبة التي تتيح للأجهزة المادية للكمبيوتر القيام بمهامها، وبدون البرمجيات تصبح الأجهزة المادية مجرد كتل حديدية وبلاستيكية دون فائدة، وتنقسم البرمجيات بوجه عام إلى قسمين، الأول: البرمجيات التشغيلية أو برمجيات النظام (Operating or System Programs) وهي التي تتيح لأجزاء الكمبيوتر العمل معاً، وتتيح عمليات التشغيل وإغلاق النظام (وأشهرها في وقتنا الحاضر نظام /برنامج ويندوز 95 و 98 و 2000) وتعرفة بيئة الكمبيوتر وما يتقبله من تطبيقات باسم برنامج التشغيل (فنقول البرامج العاملة في بيئة ويندوز 95 مثلاً). أما الثاني : فيتمثل بالبرمجيات التطبيقية (Application Programs)، وهي التي يقوم كل منها بمهام محددة في إنجاز الأعمال المطلوبة، (كبرمجيات تحرير النصوص ومعالجة الكلمات، مثل برنامج Word – وورد 97، أو برمجيات الجداول المحاسبية مثل لوتس أو Excel إكسل، وبرنامج التصميم مثل أوراكيل، وبرنامج الرسوم، فوتوشوب). ولم يتوقف التطور في حقل الكمبيوتر عند الكيانات المادية للحواسيب، بل شهدت الكيانات المنطقية (البرامج) تطوراً مذهلاً – ربما هو الأوسع والأسرع – نقلها من أداء المهام الحسابية إلى مهام الإدارة والتحكم، وينقلها في وقتنا الحاضر إلى مهام اتخاذ القرار كما هو الحال في تقنية برامج الذكاء الصناعي التي تحقق إنجازها ولا تزال تخضع للتطوير تمهيداً لاستخدامها التجاري الواسع.

إن البرمجيات هي الكمبيوتر في وقتنا الحاضر، والكلف المالية تتصل بها لا بالأجهزة لما تشهده من تطور وتحديث، وهي موضوع إيداعات العقل الفكري في حقل الكمبيوتر، ويتنافس المبرمجون على تقديم الأبرز والأميز منها، وهي محل اتفاقيات الترخيص بالاستخدام التي تثير جدلاً قانونياً واسعاً فيما تفرزه من إشكاليات وتحديات قانونية(1).

1-2 الاتصالات (Telecommunication): وتمثل الجناح الثاني للتقنية العالية، وهي في وجودها أقدم من الحوسبة، انطلقت مع اختراع التلغراف والهاتف ووسائل البرق والربط الاتصالي، ومرت ضمن مسيرة تطور هائلة انتقلت فيها من الاعتماد على الربط السلكي الربط اللاسلكي وتطورت إلى اعتماد تقنيات الائتمار عن بعد واستغلال الأقمار الصناعية، وفي ميدان الربط السلكي ذاته انتقلت من الاعتماد على أسلاك النحاس إلى الكيابل الضوئية ذات القدرة العالية على التبادل الثنائي للبيانات ونقل كميات هائلة منها في أجزاء من الثانية، ويشهد وقتنا الحاضر فتوحاً جديدة في حقل الاتصالات، أبرزها قرب الاعتماد على الشبكات الكهربائية لنقل البيانات، وفي حقل التقارب مع الحوسبة كان أهم فتح في حقل الاتصالات الانتقال إلى النقل الرقمي للبيانات، أي تحويل النصوص والصور التناظرية إلى وحدات رقمية محمولة عبر وسائل الاتصال، وهذا ما أتاح ولادة الفاكسملي ومن ثم الربط بين الحواسيب وبناء شبكات المعلومات المحلية والإقليمية ومن ثم العالمية التي تمثل الإنترنت أبرزها وأوسعها على الإطلاق.

1-3 اندماج الحوسبة والاتصال وولادة شبكات المعلومات (Information Nets): دخلت الحواسيب (الكمبيوترات)، الاستخدام التجاري في العقد الخامس من القرن الفائت (العشرين)، وتحقق نماء استخدامها وتحولها من حواسيب كبيرة ومتوسطة – مخصصة للأعمال التجارية الكبرى والأعمال البحثية و العسكرية – إلى حواسيب شخصية (PCs) في السبعينات من ذات القرن، وشاع استخدامها منذ أواخر الثمانينات بسبب التسارع الرهيب في تطور سرعة معالجاتها وسعتها التخزينية وانخفاض حجمها وكلفتها ونماء صناعة البرمجيات التي أتاحت أكبر قدر من المرونة في تشغيل الكمبيوترات وتنويع مهامه. و برغم الاتجاه نحو الحواسب الشخصية منذ السبعينات، إلا أنه وحتى ذلك الوقت لم يكن ثمة وسيلة لربط الحواسب فيما بينها سوى مشاريع ربط النهايات الطرفية بالكمبيوتر المركزي في المؤسسات الكبيرة، ولم تكن ثمة شبكات للمعلومات غير مشروع عسكري تمثل بشبكة الاتصال التابعة لوكالة مشروعات البحوث المتقدمة (Advance Research Project Agency) في وزارة الدفاع الأمريكية حيث تأسست هذه الشبكة عام 1968 تحت اسم (اربانت ARPA-net)، لتمثل الأساس لشبكة الإنترنت(2) العالمية فيما بعد بفضل جهود عدد من العلماء الأوروبيين ومشاركة عدد من العلماء اليابانيين، ولم يتحقق الدخول التجاري لفكرة الإنترنت إلا في نهاية الثمانينات ومطلع التسعينات عندما تم فعلياً تحقيق القدرة على إيجاد بروتوكولات(3) برمجية تتيح ربط الشبكات معاً وتبادل النصوص والبحث العشوائي، وتحقق نماء وتطور هائل في صناعة (الملتيمديا)(4) لإتاحة نقل النصوص والصور والصوت وتفاعلها معاً، ومع تحقق هذا الفتح الجديد في عالم التقنية العالية، وتزامنه مع شيوع الكمبيوترات الشخصية وتطور شبكات الاتصال، فقد تنامت عملية الدمج بين وسائل الحوسبة ووسائل الاتصال والإعلام وتحققت القدرة على إنجاز عمليات معالجة البيانات بكافة صورها، الرقمية والتناظرية، ومن ثم نقل وتداول المعلومات واسترجاعها والوصول إليها. إن بوناً شاسعاً يفصل بين أول إنجازات التقنية وواقعها الحالي في ميادين الحوسبة والاتصال والبرمجة والربط التقني، وإذا كانت الإنترنت – بوصفها الشبكة العالمية لربط الحواسيب معاً عبر نظم الاتصال وباستخدام أجهزة (الموديم)(5) وباستخدام الربط القمري(6) كما يخطط له في هذه الأيام – وبما تتضمنه من قدرة مذهلة على تحقيق تبادل المعلومات من حيث الكم والسرعة وعدد القادرين على الإفادة من خدمتها، واحدة من سمات العقد الأخير للقرن المنصرم، فإن المنزل المؤتمت والمكتب المؤتمت والمصنع الإلكتروني ووسائل النقل وآليات التعامل بالنقد الإلكتروني والإدارة الإلكترونية بمنظومات الدفاع والأمن وأجهزة العدالة، وغير ذلك من مبتكرات التقنية العالية، أحالت العصر إلى (عصر التقنية) وجعلت معيار القدرة على استغلال واستعمال هذه المبتكرات. إن العالم الذي نحيا لم يعد متيسر الوجود دون ما أبدعه العقل البشري من مبتكرات مذهلة في ميدان التقنية العالية على الصعد التجارية والاقتصادية والعلمية والخدماتية والسياسية، بل وتحديداً على صعيد الأمن القومي ووجود الدولة وقيامها بواجباتها الداخلية تجاه مواطنيها ووجباتها الخارجية تجاه العالم وفي مواجهته.

1-4 المفهوم الشامل لنظام الكمبيوتر: إذن، تكنولوجيا المعلومات هي وسائل الحوسبة والاتصال بما تحقق بينهما من دمج للقيام بمهام توفير وجمع ومعالجة وتبادل المعلومات، وفي الحاضر من مراحل التطور التقني أصبح نظام الكمبيوتر يعبر عن تقنية المعلومات بعد تطور محتواه وروابطه، وباعتباره الواسطة التي أفرزتها عمليات الدمج بين الحوسبة والاتصال، ومن هنا يتكون نظام الكمبيوتر بمفهومه الشامل هذا من عناصر أربعة: 1- الأجهزة المادية، 2- البرامج المنطقية، 3- المعطيات(7)، 4- الا تصالات، ووفق المفهوم الشامل لنظام الكمبيوتر فإنه يستخدم كجهاز لجمع وتحليل البيانات ومعالجتها وكوسيلة لتخزين البيانات ونقلها وتبادلها، ويطلق تعبير نظام الكمبيوتر على مجموعة الأجهزة والمكونات المرتبطة ضمن نظام واحد للقيام بهذه العمليات جميعاً والكمبيوتر قد يكون نظاماً صغيراً أو متوسطاً أو نظاماً كبيراً، وأكثر أنظمة معالجة البيانات انتشاراً الكمبيوترات الشخصية (PC)، وبعد أن تحقق في الواقع الدمج بين وسائل الحوسبة والاتصالات أصبح تعبير نظام الكمبيوتر يشمل ضمن مكوناته جميع الأجهزة اللازمة لإدخال البيانات ومعالجتها وحفظها واستخراجها (وهذه هي أجهزة الحوسبة) وتلك اللازمة لتبادل ونقل البيانات (أجهزة الاتصال المدمجة بالنظام) وبمجوعها تسمى الأجهزة المادية Hardware إضافة إلى البرامج اللازمة للنظام وتسمى أيضاً الكيانات المنطقية Software وتشمل نوعين رئيسين – كما ذكرنا، أولهما: (برامج التشغيل) وهي البرامج اللازمة لتشغيل وحدات النظام معاً وثانيهما : (لبرامج التطبيقية) وهي البرامج اللازمة للقيام بمهمات معينة وأداء الأعمال المطلوبة. وأنظمة الكمبيوتر قد تعمل مستقلة كنظام و احد مغلق أو ضمن شبكة تتسع أو تضيق تربط أكثر من نظام العمل معاً، وهو ما يعرف بشبكات المعلومات NETS وهي إما شبكات داخلية أو شبكات محلية، وترتبط أنظمة الكمبيوتر بشبكات عالمية، كشبكات الخدمات المالية وشبكات الخدمات القانونية العالمية، وتعد الإنترنت INTERNET، شبكة الشبكات باعتبارها الشبكة العالمية الأوسع مدى والأكثر من حيث المشتركين وعلى ذلك فإن نظام الكمبيوتر يتكون مما يلي:

1-4-1 الأجهزة HARDWARE وهي عناصر الكمبيوتر ذات الوجود المادي القابلة للالتقاط والنقل وتشمل جميع أجهزة إدخال البيانات (Input) كلوحة المفاتيح والماسحة الضوئية والقلم الإلكتروني ووسائل الإدخال الصوتي والكاميرات وغيرها، وأجهزة الإخراج (Output) كالطابعة وغيرها، يضاف إليها جميع التجهيزات التي تصنف كتجهيزات اتصال أصلاً لكنها تستخدم ضمن تجهيزات الكمبيوتر لأداء مهام معينة (كالمودم) مثلاً.

1-4-2 أنظمة التشغيل Operating System البرامج المستخدمة بواسطة الكمبيوتر للتحكم بعمليات الأجهزة المختلفة المكونة للنظام.

1-4-3 التطبيقات APPLICATION البرامج التي تصمم للقيام بمهام معينة. وهي الأكثر شيوعاً واتساعاً من حيث التطبيق .

1-4-4 حزمة البرامج التطبيقية: تختلف عن التطبيقات Application، وتشمل عناصر عديدة كمعالجات الكلام، و Spreadsheets وقواعد البيانات data bases وحزمة تطبيقات تصميم الحواسيب.

1-4-5 المعطيات DATA وهي البيانات والمعلومات والأوامر التي يتم إدخالها إلى النظام إما بواسطة الإنسان أو عن طريق الماسحات الضوئية وغيرها من الوسائل التقنية المتصلة، كمزودات المعطيات.

1-4-6 البرامج الثابتة FIRMWARE برامج تطبيقية متضمنة بشكل ثابت في الأجهزة توضع من أجل أغراض محددة وتعتمد على بعضها البعض، وقد تكون قابلة أو غير قابلة للتعديل.

1-4-7 TESTRICS أو TESTBEDS أجهزة أو وسائل فحص لتمكين المستخدم من تقدير ما إذا كان الكمبيوتر فاعلاً أو آمناً في القيام بمهمة التحكم بالخط أو الأجهزة.

الشكل رقم 1

نظم الكمبيوتر بمفهومه الواسع



نظام الكمبيوتر

Computer System


الأجهزة البرمجيات المعطيات الاتصالات

Hardware Software Data Telecommunication

أنظمة التشغيل قواعد البيانات

Database

برمجيات التطبيق

الشرائح والدوائر الإلكترونية المتضمنة قواعد برمجية (أوامر برمجة/برمجيات)

المبحث الثاني

آثار تقنية المعلومات على القواعد القانونية

واتجاهات التعامل التشريعي

- رؤية عامة –

2-1 الآثار العامة لتقنية المعلومات على النظام القانوني:

أفرزت تقنية المعلومات آثاراً شاملة على البناء الإداري والاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي والقانوني للدولة، وأثرت على مختلف مناحي النشاط الإنساني، فما الذي أثارته وتثيره تقنية المعلومات في حقل القانون، ما هي آثارها على قواعد القانون وفروع التشريع:

2-1-1 تأثير التقنية العالية على العلاقات التعاقدية والإثبات (القانونين المدني و التجاري): أمكن استغلال وسائل تقنية المعلومات في إبرام العقود المختلفة، وأتيح بفضل ربط الحواسب وشبكة الإنترنت، التعاقد الفوري بين شخصين غائبين، وإذا كانت التشريعات المدنية والتجارية قد وقفت فيما سبق أمام فكرة التعاقد بواسطة التلكس أو الهاتف، فإنها مدعوة للوقوف أمام استخدام نظم الكمبيوتر وشبكات المعلومات في التعاقد، والوقوف أمام طبيعة هذه التعاقدات، وأحكام التعاقد، والوقوف أمام مسائل الإثبات فيما أنتجته الحواسب والشبكات من مخرجات، وبحث مدى حجية مستخرجات الحاسوب والبريد الإلكتروني وقواعد البيانات المخزنة داخل النظم وغيرها وإذا كان البعض يرى أن التقنية ليست أكثر من تحقيق لفكرة التعاقد بين غائبين، فإن ذلك ينطوي على نظرة قاصرة، لأن هناك أبعاداً تنظيمية فيما أفرزته وسائل التقنية من أنماط جديدة للعلاقات القانونية – وتحديداً في حقل التجارة الإلكترونية والخدمات على الخط والتعاقد الإلكتروني في الأسواق المالية – فقد أنتجت وسائل التقنية العالية أنماطاً جديدة للتعاقد مستغلة ما وفرته من قدرات اتصالية للأشخاص المتباعدين مكاناً، أثارت وتثير العديد من الإشكالات حول مدى اعتراف القانون، وتحديداً قواعد التعاقد بهذه الآليات الجديدة للتعبير عن الإيجاب والقبول وبناء عناصر التعاقد كما أثارت وتثير إشكاليات في ميدان الإثبات بكون النظم القانونية قد حددت الأدلة المقبولة وحددت قواعد الاحتجاج بها وسلامة الاستدلال منها. وفي خضم البحث في قانون التعاقد بالطرق الإلكترونية وحجية مستخرجات الوسائل التقنية في الإثبات ظهرت التجارة الإلكترونية كنمط جديد من أنماط التعامل التجاري، لا في ميدان البيع والشراء وإنما في ميادين التعاقد كافة، كعقود التأمين والخدمات وغيرها، وأثارت وتثير التقنية العالية وتحديد محتواها الفني والمعرفي تحديات كبيرة في ميدان نقل التكنولوجيا والتبادل الفني والمعرفي والتزام مورد التكنولوجيا ومتلقيها. وقد أثرت الأنماط المتورطة من تقنيات المعلومات على البناء التقليدي لعقود نقل التكنولوجيا المعروفة منذ منتصف القرن الماضي، وأظهرت التقنية تحديات قانونية تستلزم التنظيم بالنسبة لعقود تقنية المعلومات، التوريد والبيع والصيانة والتطوير ورخص الاستخدام، وبالنسبة لعقود الوكالات التجارية والتوزيع، وعقود اشتراكات المعلوماتية وخدمات الاتصال، وكان – وسيبقى إلى حين – أوسع أثر لها في حقل التجارة الإلكترونية والتعاقد الإلكتروني.

2-1-2 تأثير التقنية العالية على العمل المصرفي (تشريعات البنوك والأسواق الخدمات المالية): أفرزت تقنية المعلومات وسائل حديثة لتقديم الخدمات المصرفية وإدارة العمل البنكي، أبرزها ظهر في حق أنظمة الدفع الإلكتروني ، والدفع على الخط وإدارة الحسابات عن بعد، كما حدث بفعل التقنية شيوع بطاقات الدفع والائتمان المالية، ويشيع الآن مفهوم المحفظة والبطاقة الماهرة التي تمهد إلى انتهاء مفهوم النقد الورقي والمعدني وتفتح الباب أمام مفهوم النقد الإلكتروني أو الرقمي أو القيدي. إلى جانب ذلك تطورت وسائل تداول الأوراق المالية وخدماتها، فظهرت فكرة التعاقد الإلكتروني والتبادل الإلكتروني للأوراق إلى جانب الاعتماد شبه الكلي في أسواق المال على تقنيات الحوسبة والاتصال في أداة التداول وقيده وإثبات علاقاته القانونية، وتكامل الوسائل التقنية في حقل العمل المصرفي أفرز مؤسسة تقنية شاملة تتمثل بالبنوك الإلكترونية.

2-1-3 تأثير التقنية العالية على الحقوق المعنوية "تشريعات الملكية الفكرية فيما يتعلق بحماية حقوق المؤلف على البرمجيات وقواعد المعلومات والدوائر المتكاملة والنشر الإلكتروني وعناوين المواقع في بيئة الإنترنت" ولأن المعلومات ذات طبيعة معنوية، وبالرغم من اعتراف النظم القانونية منذ فترة طويلة بالحقوق المعنوية لمؤلفي المصنفات ذات المحتوى الفكري، فإن ما أنتجته التقنية من إبداعات لا تنتهي في حقل البرمجيات المستخدمة للتشغيل وتنفيذ التطبيقات والمهام، وما أفرزته أنشطة بناء قواعد المعلومات من إبداعات في حقل تبويبها وآليات استرجاعها وتبادلها، والجهد الخلاق في ميدان تصميم المواقع على الإنترنت، والقيمة العالية لإسم الموقع على الإنترنت، وأهمية محتواه، والاتجاه نحو النشر الإلكتروني للمعلومات، كل ذلك أدى إلى إيجاد اهتمام – هو الأوسع – في ميدان حماية مبدعي عصر التقنية فيما ينتجوه من برمجيات وقواعد معلومات وفيما تنتجه الشركات الصانعة من دوائر طوبغرافية وأشباه موصلات تحتوي أوامر تشغيل وهو ما أدى إلى تطوير نظام حماية الملكية الفكرية بتوسيع دائرة المصنفات محل الحماية وإيجاد قواعد تتفق مع عناصر حماية الحق تبعاً للنمط والمحتوى المستجد للمصنفات الناشئة في عصر تقنية المعلومات، من هنا أوجدت تقنية المعلومات أنماطاً جديدة من المصنفات المستوجبة للحماية: برامج الكمبيوتر قواعد المعلومات الدوائر المتكاملة أو طبوغرافيا أشباه الموصلات، عناوين مواقع الإنترنت، مادة النشر الإلكتروني. وهي ما ستكون محل تناول في ورقة العمل هذه.

2-1-4 تأثير التقنية العالية على القواعد الجزائية الموضوعية والإجرائية (قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية) أن الكمبيوتر – من حيث الوجه المظلم لاستخدامه – لعب أدواراً ثلاثة في حقل الجريمة فهو إما وسيلة متطورة لارتكاب الجرائم التقليدية بفعالية وبسرعة أكبر من الطرق التقليدية، أو هو الهدف الذي تتوجه إليه الأنماط الحديثة من السلوك الإجرامي التي تستهدف المعلومات ذاتها، أو هو البيئة التي تسهل ارتكاب الجرائم خاصة العابرة للحدود بما أتاحه من توفير مخازن للمعلومات والأنشطة الجرمية. ومع دخول الشبكات الاستخدام الواسع وتوفير البيئة التقنية لاقتحام النظم أينما وجدت، ومع شيوع الإنترنت، تزايدت جرائم الكمبيوتر واستغلال الكمبيوتر والشبكات في الأنشطة الإجرامية. أضف إلى ذلك أن كشف الجرائم استلزم استخدام التقنيات الحديثة في عمليات التحري والتحقيق والكشف عن الأدلة الجرمية. ومن الطبيعي في ظل نشوء أنماط جرمية تستهدف مصالح معترف بحمايتها، وتستهدف محلاً ذات طبيعة مغايرة لمحل الجريمة فيما عرفته قوانين العقوبات القائمة أن يتدخل المشرع الجزائي لتوفير الحماية من هذه الأنماط الخطرة من الجرائم لضمان فعالية مكافحتها سيما وأن نظام العقاب الجزائي محكوم بقاعدتين رئيسيتين هما مبدأ الشرعية الموجب لعدم إمكان العقاب على أي فعل دون نص قانوني محدد، وقاعدة حظر القياس في النصوص التجريمية الموضوعية. كما أنه وبفعل الطبيعة الخاصة لأناط الجريمة والقدرة على ارتكابها عبر الحدود والقدرة على إتلاف للأدلة الجرمية، فإن القواعد الإجرائية الجنائية في ميدان التفتيش والضبط والتحقيق والاختصاص القضائي يتعين أن تواكب هذا التغير وتضمن تحقيق التوازن بين حماية الحق في المعلومات وبين متطلبات فعالية نظام العدالة الجنائي في الملاحقة والمساءلة، من هنا كان تأثير التقنية العالية أو تقنية المعلومات على قواعد القانون الجنائي الموضوعية والإجرائية الأميز والابرز من بين تأثيراتها على بقية فروع القانون.

2-1-5 تأثير التقنية العالية على حقوق الإنسان (تشريعات الخصوصية والتشريعات الإدارية التنظيمية ذات العلاقة بالبيانات الشخصية) يعد الحق في الخصوصية أو الحق في حماية الحياة الخاصة واحداً من بين حقوق الإنسان المعترف بها، وقد أثرت تقنية المعلومات على هذا الحق على نحو أظهر إمكان المساس به إذا لم تنظم أنشطة تجميع ومعالجة وتبادل البيانات الشخصية، وأظهر الواقع العملي وجوب التدخل التشريعي لتنظيم أنشطة معالجة البيانات المتصلة بالشخص وتنظيم عمليات تخزينها في بنوك وقواعد المعلومات وعمليات تبادلها، وهذا التنظيم التشريعي ليس مجرد إفراد قواعد ذات محتوى تنظيمي بل امتد إلى إقرار قواعد تتصل بالمسؤولية المدنية والجزائية عن أنشطة مخالفة قواعد التعامل مع البيانات الشخصية سواء ما يرتكب من قبل القائمين على هذه الأنشطة أم من قبل الغير، إضافة إلى التدخل التشريعي لتنظيم استخدام ونقل وتبادل وكشف المعلومات المتصلة بالمصالح الحكومية ومثل هذا الأثر لم يقتصر على البيانات الشخصية بل تعداه إلى تنظيم المعلوماتية ومعاييرها في المصالح والمؤسسات الحكومية. ويتصل بهذا الموضوع التحديات المثارة بشأن تشفير البيانات أثناء نقلها وما نشهده في الوقت الحاضر من حركة تشريعية لتنظيم معايير سرية البيانات والأنماط التقنية المقترحة أو المستخدمة لضمان السرية والخصوصية.

2-1-6 تأثير التقنية العالية على إدارة ومحتوى أنشطة التجارة والاستثمار (تشريعات الصناعة والتجارة وتشجيع الاستثمار والجمارك والضرائب والمناطق الحرة)، إن تقنية المعلومات أمست مرتكزاً رئيساً لإدارة النشاط التجاري والاستثماري الدولي، إذ مكنت بشكل أو بآخر من إسناد التوجهات الدولية في ميدان تحرير التجارة والخدمات، وأمست تقنية المعلومات إحدى متطلبات التنافس في هذا الحقل، وكان من إفرازاتها على المستوى الحكومي ما يعرف باسم الحكومة الإلكترونية، أما أهم إفرازاتها على المستوى الحكومي ما يعرف باسم الحكومة الإلكترونية، أما أهم إفرازاتها في القطاع الخاص شبكات الأعمال الإلكترونية واعتماد تحقيق عناصر أساسية من معايير الجودة الشاملة في الإدارة والإنتاج والخدمات بالاعتماد على تقنية المعلومات، وكان لا بد من أن تمتد تأثيرات تقنية المعلومات على المحتوى التنظيمي الذي تتضمنه قواعد تشريعات الجمارك والاستثمار والمناطق الحرة وغيرها إضافة إلى تأثيرها المباشر على محتوى المشروعات التجارية، ولعل المتتبع للنشاط التجاري والاستثماري الدولي يجد صناعة البرمجيات ووسائل الاتصال وتجهيزات الحوسبة في قمة هرم أنشطة الإنتاج والتجارة والاستثمار ومن الطبيعي أن يكون لهذا الاتجاه أثره على البناء القانوني لتشريعات الاستثمار والتجارة سواء القواعد التنظيمية والإجرائية أم القواعد ذات المحتوى الموضوعي.

2-1-7 التنظيم الإداري والمعايير والمواصفات (التشريعات الإدارية وأنظمة الواجبات والمسؤولية والمعايير في قطاعات تقنية المعلومات – الحوسبة والإنترنت والاتصالات) إن سوق تقنية المعلومات، سوق إنتاج وسائل الحوسبة والاتصال، وسوق خدمات الاتصال والأتمتة، يشهد اتساعاً هائلاً سواء من حيث نطاق السوق أم المشروعات أم من حيث العائدات ورؤوس الأموال المستخدمة، إضافة إلى تزايد أعداد مستخدمي التقنية ومشتركي شبكات المعلومات. سوق بهذه الأوصاف يستلزم تنظيماً إدارياً وتحديداً للمعايير والمواصفات، ووسائل وأغراض التنظيم وأدواته المختلفة والمتعددة في هذا الحقل، فمن جهة أوجبت تقنية المعلومات تنظيم القواعد المعيارية والمقاييس لمنتجاتها وخدماتها، كما أوجبت بيان مسؤوليات جهات تقديم الخدمة وجهات أخرى، فإن حقوق ومصالح المستخدم تتطلب تنظيماً وتحديداً، وهو يقع ضمن ما يعرف بتشريعات حماية المستهلك. ومما يتصل بهذا البعد النشاط التشريعي الحديث في حقل الحماية من المحتوى الضار لمواقع المعلوماتية على شبكة الإنترنت، وقواعد المواصفات المعيارية لوسائل التقنية الموردة لمصالح الحكومية والمباعة للمستهلك. إلى جانب هذين البعدين فإن الاتجاه نحو تحرير قطاعات تقنية المعلومات والاتجاه نحو الخصخصة أظهر تحديات قانونية عديدة كانت وما تزال محلاً لأنشطة التنظيم القانوني لمشروعات التخاصية وتحرير الخدمات التقنية.

2-1-8 تأثير التقنية العالية على نظم الإدارة والخدمات وبناء قواعد البيانات (المعلوماتية وقواعد البيانات) تأثر الأداء الإداري بوجه عام باستخدام واتساع استخدام وسائل تقنية المعلومات، وأفادت قطاعات الأعمال والإنتاج المختلفة من أثر التقنية على الأداء و السرعة وشمولية الخدمة أو جودة الإنتاج. ولم ينحصر ذلك في قطاع دون غيره، فالأثر والاعتمادية الكبيرة على التقنية شمل القطاعين العام والخاص والإنتاج والخدمات، أنشطة الإدارة والأنشطة الفنية. وكان من الطبيعي أن تتجه الإدارة والخدمات بوجه عام إلى بناء قواعد البيانات والمعلومات لإنجاز الأعمال وأمست قواعد البيانات واحداً من أهم عناصر العمل به وقيمة، ومن هنا كان الاهتمام التشريعي بتوفير الحماية القانونية لهذه القواعد. إلى جانب ذلك فإن بناء لقواعد المعلومات القانونية واستخدام التقنية في بناء نظم الخدمة القضائية وأعمال المحاماة أدى إلى نشوء فرع المعلواتية القانونية في حقل تقنية المعلومات، وهو فرع يثير التساؤل حول مدى الحاجة إلى قواعد تشريعية تنظم هذا الحقل وتنظم التعامل مع وسائله ومخرجاته.

الشكل الثاني

العلاقات والقواعد والتشريعات القانونية المتأثرة بتقنية المعلومات

القانون المدني التعاقد الإلكتروني والإثبات

الملكية الفكرية حماية البرامج وقواعد المعلومات والدوائر المتكاملة

القانون التجاري الأعمال والتجارة الإلكترونية

تشريعات البنوك الخدمات على الخط والبطاقات والبنوك الإلكترونية والدفع الإلكتروني

القانون الجنائي جرائم الكمبيوتر والإنترنت والقواعد الإجرائية

حقوق الإنسان حماية الخصوصية

الاستثمار الأسواق المالية الإلكترونية وتحرير الخدمات وتشجيع الاستثمار والجمارك والضرائب...الخ)

التنظيم الإداري المعايير والتشفير تنظيم قطاعات تقنية

حماية المستخدم أتمتة النظم القضائي وإدارة خدمات المحاماة

2-2 التدابير التشريعية للتعامل مع آثار تقنية المعلومات (موجات التشريع في بيئة الكمبيوتر والإنترنت). إن القراءة التاريخية التحليلية لحركة التشريع في حقل قانوني تقدم أساساً هاماً لتحقيق رؤية شاملة في التعامل مع هذا الحقل، مساءله وتحدياته، وبدونها ربما لا يتحقق الانسجام والتناغم في الحلول والتدابير الشرعية التي تستهدف تنظيم هذا الحقل، ومع الأسف أن التعامل مع تشريعات تقنية المعلومات في غالبية النظم وربما حتى في أكثر الدول تقدماً وأنشطها في حقل تنظيم مسائل تقنية المعلومات، بقي ضمن رؤى جزئية جاءت قاصرة عن الإحاطة الشاملة بالمتطلبات التشريعية والقانونية لهذا الحقل، إذ يلحظ الدارس أن التعامل مع تقنية المعلومات تشريعياً تم خلال حقب زمنية متباينة (في الفترة ما بين بداية السبعينات وحتى نهاية القرن) وتناول قطاعات أو موضوعات دون غيرها، ففي ميدان جرائم الكمبيوتر مثلاً، تم التعامل مع الحماية الجنائية للمعلومات ضمن ثلاث محاور منفصلة، حماية البيانات الشخصية المخزنة في نظم المعلومات من مخاطر المعالجة الآلية، وهو ما يقع ضمن دراسات حقوق الإنسان وتحديداً ما عرف بالخصوصية، وحماية المعلومات ذات القيمة المالية أو التي تمثل أصولاً مالية من مخاطر الأنماط الجرمية المستجدة التي تعتمد الكمبيوتر وسيلة للجريمة أو هدفاً أو بيئة لها، وهي ما عرفت أيضاً بجرائم الكمبيوتر ذات الطبيعة الاقتصادية، ضمن دراسات القانون الجنائي الموضوعي، والثالثة حماية برامج الحاسوب من مخاطر القرصنة المتمثلة بالنسخ غير المصرح به وإعادة الإنتاج والتقليد، وهو ما يقع ضمن دراسات الملكية الفكرية. وفي ذلك يقول الفقيه الألماني (Urich Sieber)(8). (لقد أظهر التحليل للقوانين المختلفة أن الحماية الجنائية للمعلومات في كل دولة بحاجة ماسة لوضع نظرية عامة لها ومرد ذلك أنه في غالب الحالات تمت مناقشة الحماية الجنائية لكل من الحياة الخاصة والأموال والحقوق الذهنية إزاء إجرام تقنية المعلومات على حده).

إن محاولة تقصي التدابير التشريعية في حقل التقنية المعلومات يعني العودة إلى بداية السبعينات، والمرور بمنحنيات الزمان والمكان والموضوع، لنجدها منحنيات متداخلة، إذ يتحقق التداخل بين الفترات الزمنية لكل طائفة من التشريعات، كما يتحقق التداخل بالنسبة للموضوعات محل التنظيم. وحيث أن هذه الورقة ليست محلاً لاستعراض موجات التشريع في حقل الكمبيوتر والإنترنت أو عصر تقنية المعلومات، فإننا ننكتفي في هذا المقام بإيراد قائمة الموجات التشريعية، على أن نتناول موجة تشريعات الملكية الفكرية فيما يأتي لاحقاً، محيلين القارئ الكريم بخصوص بقية موجات التشريع في حقل تقنية المعلومات إلى الدراسات التفصيلية في هذا الحقل(9).

1. تشريعات الخصوصية أو حماية البيانات الشخصية من مخاطر التجميع والخزن والمعالجة والتبادل الإلكتروني. (وتطورها إلى التشريعات المنتظمة لحماية البيانات في القطاعين العام والخاص).

2. تشريعات جرائم الكمبيوتر. (ومن ثم تطورها إلى تشريعات أمن المعلومات وشمولها جرائم الإنترنت والاتصالات).

3. تشريعات الملكية الفكرية (التي بدأت بحماية برامج الحاسوب من أنشطة القرصنة وامتدت إلى حماية قواعد المعلومات وأشباه الموصلات والدوائر المتكاملة، وتمتد في هذا الوقت إلى حماية أسماء النطاقات ومواقع الإنترنت ومحتواها من مواد النشر الإلكتروني).

4. تشريعات المحتوى الضار (الحماية من محتوى المعلوماتية على الشبكات – القواعد القانونية والسلوكية بشأن الإنترنت).

5. تشريعات الأصول الإجرائية (أصول المحاكمات الجزائية) المتفقة مع عصر النظم والكمبيوتر.

6. تشريعات العمل المصرفي التقني أو تقنيات الدفع الإلكتروني ابتداء من البطاقات المالية ونظم التقاص الإلكتروني وانتهاء بالبنوك الإلكترونية.

7. تشريعات معايير الأمن المعلوماتي (وتطورها إلى تشريعات المواصفات القياسية والتشفير لتبادل البيانات وعمليات المعطيات الإلكترونية).

8. إعادة بناء تشريعات نقل التكنولوجيا وإعادة تنظيم نقل المعرفة في ضوء المعارف والمشاريع التقنية الجديدة.

9. تشريعات الأعمال والتجارة الإلكترونية (التواقيع الإلكترونية، والتعاقد الإلكترونية، والتسوق الإلكتروني).

10. تشريعات الحكومة الإلكترونية (الإطار الشامل لتنظيم الأعمال والخدمات الإلكترونية في القطاع العام).

الفصل الثاني

في الملكية الفكرية وفي الاتجاه التشريعي للاعتراف بمصنفات المعلوماتية وإخضاعها للحماية

قبل تحديد المصنفات محل الحماية في بيئة المعلوماتية، نرى من المفيد التوقف أمام ملامح وعناصر الملكية الفكرية بوجه عام (المبحث 3) فإذا ما فرغنا من ذلك فإننا مدعوون إلى تحديد مصنفات المعلوماتية محل الحماية والوقوف أمام الاتجاه التشريعي على المستويين الوطني والدولي بخصوص تحديدها وإطار الحماية الذي وفرته لهذه المصنفات (المبحث 4). وبذلك نمهد الطريق أمام موضوع الفصل الثالث من هذه الورقة الذي يتناول نظام حماية مصنفات المعلوماتية في النظام القانوني الأردني، عناصره وإشكالاته.

المبحث الثالث

في الملكية الفكرية بوجه عام

3-1 الملكية الفكرية :

الملكية الفكرية بوجه عام، هي القواعد القانونية المقررة لحماية الإبداع الفكري المفرغ ضمن مصنفات مدركة (الملكية الفنية والأدبية) أو حماية العناصر المعنوية للمشاريع الصناعية والتجارية (الملكية الصناعية)، وهي تنقسم بوجه عام أيضاً إلى طائفتين:

3-1-1 الملكية الفنية أو الأدبية: وهي نظام الحماية المقرر بشأن المصنفات في حقل الآداب والفنون والذي بدأ وجوده التنظيمي بإبرام اتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية في 9/9/1886، وبموجبه تحمى المواد المكتوبة كالكتب، والمواد الشفهية كالمحاضرات، والمصنفات الفنية الأدائية كالمسرحيات والموسيقى والتمثيل الإيمائي، والمصنفات الموسيقية، والمصنفات الفنية الأدائية كالأشرطة السينمائية والمواد الإذاعية السمعية، والفنون التطبيقية كالرسم والنحت، والصور التوضيحية والخرائط والتصميمات والمخططات والأعمال المجسمة المتعلقة بالجغرافيا والخرائط السطحية للأرض، وبرامج الحاسوب وقواعد البيانات وطوبغرافيا الدوائر المتكاملة وفق الاتجاه الغالب وبموجب اتفاقيات لاحقة على اتفاقية بيرن. وهذا القسم من الملكية الفكرية يعرف أيضاً بحقوق المؤلف، ويلحق به ما أصبح يطلق عليه الحقوق المجاورة لحق المؤلف المتمثلة بحقوق المؤدين والعازفين والمنتجين في حقل الفونجرامات (التسجيلات الصوتية) وحقل الإذاعة. وإلى جانب اتفاقية بيرن التي شهدت تعديلات عديدة آخرها تعديل باريس 1971 الشهير بصيغة باريس، توجد على الصعيد الدولي 4 اتفاقيات في حقل حق المؤلف وثلاثة اتفاقيات بخصوص الحقوق المجاورة لحق المؤلف (طبعاً لا يشمل هذا الحصر اتفاقية تربس التي نفرد لها عرضاً خاصاً فيما يأتي) – (لطفاً أنظر جدول رقم 1) أما على الصعيد الإقليمي فإن هناك الاتفاقية العربية لحقوق المؤلف والمشروع الموحد لقانون حق المؤلف.

3-1-2 الملكية الصناعية: أما الملكية الصناعية فإنها تعنى بحقوق الملكية الفكرية على المصنفات أو العناصر ذات الاتصال بالنشاطين الصناعي والتجاري وتشمل براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج أو الرسوم الصناعية وعلامات المنشأ أو المؤشرات الغرافية، وحماية الأصناف النباتية والأسرار التجارية طبعاً إلى جانب الأسماء التجارية والعناصر المعنوية للمحل التجاري. وكما تعد اتفاقية بيرن حجر الأساس في الملكية الأدبية والفنية تعد اتفاقية باريس المبرمة بتاريخ 23/3/1883 حجر الأساس ومرتكز الملكية الصناعية، وقد خضعت هي الأخرى للعديد من التعديلات آخرها تعديل باريس 1971، وإلى جانبها – وعدا اتفاقية تربس العالمية – توجد 14 اتفاقية، 3 منها في حقل براءات الاختراع، و 4 في حقل العلامات التجارية، و3 في حقل النماذج الصناعية، و 2 في حقل علامات المنشأ، وواحدة بشأن أصناف النباتات وواحدة خاصة بالشعار الأولمبي. لطفاً أنظر جدول رقم 1.

3-1-3 المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو): بالرغم من نشوء تنظيم الملكية الفكرية بشقيها في العقد الثامن من القرن التاسع عشر، قبل قرن وعقد تقريباً، إلا أن الإطار المنفذ لقواعد الملكية الفكرية بقي حتى ستينات القرن المنصرم محصوراً بمكاتب الملكية الفكرية (مكاتب براءات الاختراع مثلاً) إلى أن نشأت عام 1967 في مدينة استوكهولم المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) وأصبحت هذه المنظمة إحدى وكالات هيئة الأمم المتحدة المتخصصة في 17/12/1974، وأصبحت الجهة الدولية التي تدير سائر اتفاقيات الملكية الفكرية المشار إليها والتي يضاف إليها طبعاً اتفاقية إنشاء هذه المنظمة ذاتها والقوانين الإرشادية النموذجية التي تصدر عن فرق الخبراء فيها لمساعدة الدول النامية في اتخاذ التدابير التشريعية لحماية الملكية الفكرية، كقانون تونس النموذجي لعام 1976. وحتى عام 1995، لم يكن ثمة أي إطار دولي ينافس أو يشارك أو ينازع هذه المنظمة حقها ومكنتها في إدارة نظام الملكية الفكرية، وقد شهد العام المشار إليه بدأ سريان اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية (WTO) (الموقعة في مراكش بتاريخ 15/4/1994) وسريان الاتفاقيات الدولية الناظمة للتجارة الدولية التي من ضمنها اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من الملكية الفكرية (تربس)، والتي تضمنت قواعد تتصل بكافة فروع وأقسام الملكية الفكرية، إلى جانب إحالتها إلى قواعد أربعة من أهم اتفاقية الملكية الفكرية (بيرن، وباريس المشار إليهما أعلاه، إضافة إلى اتفاقيتي روما المتعلقة بالحقوق المجاورة واتفاقية واشنطن الخاصة بالدوائر المتكاملة – أنظر جدول رقم 1.

جدول 1

الإطار القانوني الدولي لنظام الملكية الفكرية

الملكية الأدبية أو الفنية

حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

الملكية الصناعية

اتفاقية الهيئات الدولية

اتفاقيات شمولية

حق المؤف

اتفاقية بيرن 1886

صيغة باريس 1971

اتفاقية باريس للملكية الصناعية 1883 صيغة باريس 1971 (الإطار العام)

اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية 1967

اتفاقية تربس – اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من الملكية الفكرية

الاتفاقية العالمية بحقوق المؤلف – جنيف 1952 صيغة باريس 1971

براءات الاختراع

اتفاقية التصنيف الدولي لبراءات الاختراع – ستراسبورغ 1971 (اتحاد PC)

اتفاقية إنشاء منظمة التجارة الدولية 1994 اعتباراً من 1/1/1995

اتفاقية التسجيل الدولي للمصنفات السمعية والبصرية – جنيف 1989

اتفاقية الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة نظام براءات الاختراع بودابست 1977-اتحاد بودابست

اتفاق تفادي الازدواج الضريبي على عائدات حقوق المؤلف – مدريد 1979.

اتفاقية التعاون الدولي بشأن البراءات – واشنطن 1970-اتحاد PCT

اتفاقية الدوائر المتكاملة – 1989 واشنطن

العلامات التجارية

اتفاقية التسجيل الدولي للعلامات التجارية – مدريد 1989 – اتحاد مدريد، وبروتوكول مدريد المحلق بها

الحقوق المجاورة

اتفاقية حماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة – روما – 1961.

اتفاقية التصنيف الدولي للبضائع والخدمات – اتحاد نيس. 1957.

اتفاقية حماية منتجي التسجيلات الصوتية – جنيف – 1970

اتفاقية التصنيف الدولي للعناصر المميزة للعلامات اتحاد فينا – 1994

اتفاقية توزيع الإشارات حاملة البرامج عبر التوابع الصناعية – بروكسل 1974.

اتفاقية قانون العلامات التجارية – جنيف – 1994

النماذج الصناعية

اتفاقية الإيداع الدولي للنماذج الصناعية – لاهايا – اتحاد لاهاي – 1925 بروتوكول جنيف 1975.

اتفاقية التصنيف الدولي للنماذج الصناعية – لوكارنو – اتحاد لوكارنو 1968.

اتفاقية التسجيل الدولي للنماذج الصناعية – صياغة جنيف لاتفاقية لاهاي – 1999.

علامات المنشأ- المؤشر الجغرافي

اتفاقية تحريم البيانات المضللة لشأن منشأ البضائع مدريد – صيغة ستوكهولم 1958.

اتفاقية حماية دلالات المصدر والتسجيل الدولي لها – لشبونة 1958-

حماية النباتات

الاتفاقية الدولية لحماية اصناف النباتات الجديدة – UPOV- جنيف 1961.

اتفاقية حماية الشعار الأولمبي – نيروبي – 1981.

3-2 اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من الملكية الفكرية (تربس – TRIPS) بالرغم من تأطير الجهد الدولي في حقل تنظيم التجارة الخارجية منذ عام 1947 عبر مؤتمر هافانا الشهير بشأن تحرير التجارة الخارجية(10)، ورغم إبرام الاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة (الجات 1947) وسريانها منذ عام 1948، ورغم دخول دول العالم في ثمانية جولات تفاوضية(11) بشأن تحرير التجارة العالمية محصورة في ميدان البضائع (السعل)، إلا أن اقتحام الملكية الفكرية ميدان التجارة الدولية – شأنها شأن الخدمات، قد تم في جولة الأورغواي الأخيرة 1986-1994، حيث تم اقتحام هذين الموضعين بتدخل أمريكي مباشر وتأييد من الدول الصناعية في ظل معارضة من الدول النامية، ومع اختتام أعمال جولة الأورغواي بإنشاء منظمة التجارة العالمية بموجب إعلان مراكش 15/4/1994 لتبدأ عملها اعتباراً من 1/1/1995، بدأ نفاذ اتفاقيات التجارة الدولية على مراحل (طبعاً تبعاً لتصنيف الدولة ما إذا كانت متقدمة أم نامية أم أقل نمواً وتبعاً لمسألة العضوية) هذه الاتفاقيات (28 اتفاقاً) التي تقع في أربعة حقوق رئيسة، تحرير التجارة في السلع (جات وملحقاتها)، تحرير التجارة في الخدمات (جاتس وملحقاتها)، الملكية الفكرية (تربس)، فض المنازعات التجارية الدولية. طبعاً إلى جانب القواعد العامة واتفاقية إنشاء المنظمة واتفاقية السياسات التجارية. وليس المقام البحث في هذا الجانب ونحيل القارئ الكريم إلى الدراسات التي تناولته(12).

وأول ما يتعين الإشارة إليه بشأن اتفاقية تربس، أنها تعد إطاراً شاملاً لموضوعات الملكية الفكرية، فهي تنظم حقوق المؤلف (وفي نطاقها نظمت حماية برامج الحاسوب وقواعد البيانات (م10) وبذلك أضيفت هذه المصنفات إلى مصنفات الملكية الأدبية وتكون اتفاقية تربس قد استخدمت طريقة الإحالة المقررة في اتفاقية جنيف للمعاهدات بحيث أجرت تعديلاً فعلياً على المصنفات محل الحماية المقررة في اتفاقية بيرن) ونظمت الحقوق المجاورة لحق المؤلف، والعلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات الصناعية وبراءات الاختراع والدوائر المتكاملة والأسرار التجارية والممارسات غير التنافسية في الرخص.

وإلى جانب هذا التنظيم تضمنت الاتفاقية قواعد عامة بشأن الملكية الفكرية وتعامل الدول معها ومعاملتها فيما بينها كما تضمن التزامات الدول تجاه الملكية الفكرية والتدابير الوقائية والتشريعية وآليات فض منازعات الملكية الفكرية. وقد أحالت اتفاقية تربس إلى عدد من اتفاقيات الملكية الفكرية مقررة سريان أحكام مخصوصة منها على العناصر محل التنظيم التي تناولتها الاتفاقية.

وإذا كان ثمة جديد في حقل الملكية الفكرية فيتمثل باتفاقية تربس لا لأنها إطار شامل لموضوعات الملكية الفكرية، وليس لأنها أيضاً أضافت قواعد جديدة في حقل الملكية الفكرية (كالقواعد الخاصة بحماية برامج الحاسوب مثلاً)، بل لأنها ولأول مرة أوجدت مركزاً آخر لإدارة نظام الملكية الفكرية عالمياً، ألا وهو منظمة التجارة الدولية، التي خصصت اتفاقية إنشائها من بين هيئاتها مجلساً خاصاً باتفاقية تربس (مجلس الملكية الفكرية وهو أحد المجالس المنبثقة عن المجلس العام للمنظمة ويتولى إنفاذ اتفاقية تربس وإدارتها) إلى جانب مجلس السلع (مجلس الجات) ومجلس الخدمات (مجلس الجاتس). وإيجاد مركز جديد كان يوجب تنبه المجتمع الدولي لاحتمالات التناقض بين مركزي إدارة الملكية الفكرية، الوايبو ومنظمة التجارة لهذا أبرم بروتوكول أو اتفاق تعاون بين المنظمتين عام 1996 لتنظيم العلاقة بينهما وتعاونهما بشأن إدارة نظام الملكية الفكرية دولياً.

المبحث

في تحديد مصنفات المعلوماتية والاتجاه التشريعي للاعتراف بها وحمايتها

4-1 مصنفات المعلوماتية محل الحماية:

من الوجهة التاريخية ابتدأ التفكير بحماية أجهزة الكمبيوتر والاتصالات (المادية) بوصفها معدات ووسائل تقنية المعلومات، فكان نظام براءات الاختراع هو النظام المتناسب مع هذا الغرض باعتبار براءة الاختراع ترد بشأن مخترع جديد يتصف بالابتكارية والجدة وبالقابلية للاستغلال الصناعي، وهذا في حقيقته يخرج عن نطاق هذه الورقة، لأن بحثنا انما ينصب على مصنفات المعلوماتية التي نرى أنها مصنفات ترتكز على المعلومات ووظائفها لا على أجهزة معالجتها وخزنها وتبادلها.

فما هي مصنفات المعلوماتية في حقل الملكية الفكرية ؟؟؟؟؟

4-1-1 برامج الحاسوب: تعد برامج الحاسوب أول وأهم مصنفات المعلوماتية أو تقنية المعلومات التي حظيت باهتمام كبير من حيث وجوب الاعتراف وتوفير الحماية القانونية لها، والبرمجيات كما أسلفنا الكيان المعنوي لنظام الكمبيوتر ولن نعود إلى بيان أنواعها لما سبق لنا عرضه، مكتفين بالإشارة إلى عدد من المفاهيم التقنية الهامة التي تتعلق بنطاق الحماية القانونية.

برنامج المصدر: هي الأوامر التي يضعها المبرمج أو مؤلف البرنامج ونكون مدركة له لكنها غير مدركة للآلة التي هي الكمبيوتر كجهاز مادي (وحدة المعالجة تحديداً) ويستخدم في تاليفها أو وضعها لغات البرمجة التي شهدت تطوراً مذهلاً عبر السنوات الخمسين المنصرمة، هذه اللغات التي تختلف من حيث سهولتها وتعقيدها ومن حيث فعاليتها في إنجاز البرامج للغرض المخصص له .

برنامج الآلة : وهو عكس مفهوم برنامج المصدر تماماً، إذ تدركه الآلة وتستطيع التعامل معه وتشغيله، وبين برنامجي المصدر والآلة توجد برامج ذات غرض تحويلي أو (برامج ترجمة) بموجبها تتحول برامج المصدر إلى برامج آلة.

الخوارزميات: العناصر والرموز الرياضية التي يتكون منها بناء البرنامج، وهي كالأفكار والحقائق العلمية ليست محل حماية لأنها ليست موضعاً للاستئثار (أنظر مادة 9/2 تربس)، لكنها متى ما نظمت على شكل أوامر ابتكارية لصاحبها لتحقيق غرض معين أصبحنا إما برنامج، وهو بهذا الوصف متى ما توفرت له عناصر الجدة والابتكار والاصالة محل للحماية شأنه شأن أي من مصنفات الملكية الفكرية الأدبية الأخرى.

وقد اثارت برامج الحاسوب جدلاً واسعاً في مطلع السبعينات بشأن طبيعتها وموضع حمايتها من بين تشريعات الملكية الفكرية، وترددت الآراء بين داع لحمايتها عبر نظام براءات الاختراع لما تنطوي عليه من سمة الاستغلال الصناعي واتصالها العضوي بمنتج مادي صناعي، وبين من ذهب إلى حمايتها عبر نظام الأسرار التجارية إذ تنطوي في الغالب على سر تجاري يتجلى بالأفكار التي انبنى عليها أو الغرض من ابتكارها، وبين داع إلى حمايتها عبر آلية الشروط العقدية التي تجد مكانها في رخص الاستخدام أو اتفاقيات الاستغلال. لكن كافة هذه الآراء لم تصمد أمام الرأي الذي وجد في البرمجيات عملاً ابتكارياً أدبياً، يضعها ضمن نطاق المصنفات الملكية الأدبية (حق المؤلف) إذ هي أفكار وترتيب لخوارزميات تفرغ ضمن شكل ابتكاري إبداعي، وسماتها وصفاتها المميزة تتقابل مع عناصر الحماية لمصنفات الملكية الأدبية(14)، وبالرغم من استمرار وجود نظم قانونية توفر الحماية للبرمجيات عبر واحد أو أكثر من الآليات المتقدم الإشارة إليها إلا أن الاتجاه التشريعي الغالب اعتبرها أعمالاً أدبية وحماها بموجب تشريعات حق المؤلف (أنظر الجدول رقم 2)، سيما بعد وضع منظمة الوايبو القانون النموذجي أو الإرشادي عام 1978 بشأن حماية البرمجيات وبعد سلسلة اجتماعات خبراء الوايبو ومنظمة اليونسكو عامي 1983 و 1985 التي أسفرت عن توجه عام لاعتبارها من قبيل الأعمال الأدبية(15)، كما أن اتفاقية تربس إذ اعتبرتها كذلك وأضافتها إلى المصنفات الأدبية والفنية محل الحماية بموجب اتفاقية بيرن (م10/1) فيكون الاتجاه الدولي قد حسم لصالح هذا الموقف. ووفق اتفاقية تربس فإن البرمجيات محل للحماية سواء أكانت بلغة الآلة أم المصدر (م10/1)، ولمؤلفها كافة الحقوق المالية والمعنوية لمصنفات حق المؤلف إضافة إلى حل التأجير التي لا يكون فيها البرنامج الموضوعي الأساسي للتأجير. وأما بخصوص مدة الحماية فإنها تمتد إلى 50 عاماً محسوبة على أساس حياة الشخص الطبيعي فإن لم تكن كذلك فمن نهاية السنة التي أجيز فيها النشر أو تم فيها إنتاج العمل (م12 تربس).

4-1-2 قواعد البيانات database: البيانات أو المعلومات المخزنة في نظم الحواسيب (بشكل مجرد) ليست محل حماية، كما بالنسبة للقوانين والأنظمة وقرارات القضاء مثلاً، لكنها متى ما أفرغت ضمن قاعدة بيانات وفق تصنيف معين وبآلية استرجاع معين ومتى ما خضعت لعملية معالجة تتيح ذلك فإنها تتحول من مجرد بيانات إلى قاعدة معطيات، وينطوي إنجازها بهذا الوصف على جهد ابتكاري وإبداعي يستوجب الحماية، وبتزايد أهمية المعلومات، ولما حققته بنوك المعلومات من أهمية قصوى في الأعمال والنشاط الإنساني بوصفها أمس ذات قيمة مالية كبيرة بما تمثله وباعتماد المشروعات عليها، ولتحول المعلومات إلى محدد استراتيجي في رأس المال، بل إن البعض يراه مرتكزاً لا محدداً فقط، نشط الاتجاه التشريعي في العديد من الدول لتوفير الحماية القانونية لقواعد البيانات (أنظر جدول 2)، والاعتراف لقواعد البيانات بالحماية جاء وليد جهد واسع لمنظة الوايبو ولمجلس أوروبا الذي وضع عام 1996 قواعد إرشادية وقراراً يقضي بالنص على حماية قواعد البيانات ضمن قوانين حق المؤلف، كما أن اتفاقية تربس نصت صراحة في المادة 10/2 على تمتع البيانات المجمعة، سواء أكانت بشكل مقروء آلياً وأي شكل آخر، بالحماية القانونية متى ما كانت تشكل خلقاً فكرياً نتيجة انتقاء أو ترتيب محتواها، على أن تمتد الحماية للبيانات.

4-1-3 طوبوغرافيا أشباه الموصلات أو الدوائر المتكاملة Topographies integrated circuits : مثلت أشباه الموصلات فتحاً جديداً ومميزاً في حل صناعة الإلكترونيات وتطوير وظائف التقنية العالية اعتباراً من منتصف القرن المنصرم، ومع تطور عمليات دمج الدارات الإلكترونية على الشريحة للقيام بمهام ووظائف إلكترونية أصبح التميز والخلق الإبداعي يتمثل بآليات ترتيب وتنظيم الدوائر المدمجة على شريحة شبه الموصل، بمعنى أن طوبوغرافيا الشريحة انطوى على جهد إبداعي مكن من تطوير أداء نظم الحواسيب بشكل متسارع وهائل. وبالاعتماد على مشروع قانون الحماية الذي أعدته اللجنة الأوروبية أصدر مجلس أوروبا عام 1986 دليلاً لحماية الدوائر المتكاملة بغرض توفير الانسجام التشريعي بين دول أوروبا بهذا الخصوص، وفي عام 1989 أبرمت اتفاقية واشنطن بشأن الدوائر المتكاملة (أي المنتجات التي يكون غرضها أداء وظيفة إلكترونية) ووفقاً لإحصاء 1999 فإن عدد الدول الموقعة على هذه الاتفاقية 8 دول ليس من بينها سوى دولة عربية واحدة هي مصر، ولم تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد، لكن تنظيم اتفاقية تربس لقواعد حماية الدوائر المتكاملة (المواد 35-38) ساهم في تزايد الجهد التشريعي في هذا الحقل باعتبار أن من متطلبات العضوية إنفاذ موجبات اتفاقية تربس التي من بينها اتخاذ التدابير التشريعية المتفقة مع قواعدها ومن بينها طبعاً قواعد حماية الدوائر المتكاملة. ويشار في هذا المقام إلى اتخاذ العديد من دول العالم تدابير تشريعية بشأن حماية الدوائر المتكاملة (أنظر جدول 2).

4-1-4 أسماء نطاقات (عناوين) الإنترنت Domain names

أشرنا فيما تقدم إلى مسائل ذات صلة بالإنترنت، لكن ما يستدعي الإشارة إليه في هذا المقام أن السنوات القليلة القادمة ستشهد حرباً طاحنة بشأن سياسات التعامل مع عناوين المواقع على الإنترنت وكما تذهب المعالجات والدراسات الاستراتيجية التي تنشر بشكل مكثف على شبكة الإنترنت، فإن من يسيطر على مقدرات هذا الموضوع سيسيطر على طريق المعلومات السريع(16).

لكل موقع على شبكة الإنترنت عنوان دال عليه يمكن للمستخدم بمجرد وضعه في مكان العناوين بعد الدخول للشبكة أن يصل إلى الموقع أياً كان موقع أنظمة الكمبيوتر المستضيفة له أو الموقع الجغرافي الفعلي لصاحب الموقع أو مزودات الموقع بالمواد المنشورة، وتتميز عناوين المواقع بسمات معينة، فالمواقع التجارية بوجه عام تنتهي بالاختصار (com) أما عناوين مواقع المنظمات فتنتهي بالاختصار (org) والمواقع الحكومية بالاختصار (gov) والجامعات بالاختصار (edu). وبالنسبة للعناوين المرتبطة بدول معينة فتنتهي برمز أو اختصار الدولة، مثالها:- بريطانيا UK ومصر EG والأردن JO وهكذا.

وتعمل شركات عالمية في حقل تسجيلها المواقع إضافة إلى خدمات استضافتها وتصميمها، أما المواقع التي تنتهي باسم الدولة فتختص بها جهة واحدة إضافة إلى هيئة معنية في الدولة، وقد أنشأ في أمريكا عام 1998 منظمة غير ربحية (ايكان) بهدف تنظيم مسائل أسماء النطاقات، مع أن الغرض الأكيد الواضح من تسجيلها التمهيد لخلق ما يسمى حكومة الإنترنت التي ستسيطر على مقدرات طريق المعلومات السريع وتتحكم بمصادر المعلومات في العالم. وحتى الآن لا توجد ثمة تشريعات شاملة ناظمة لمسائل أسماء النطاقات وما أثارته من إشكالات قانونية خاصة عندمات يكون الاسم مطابقاً أو مقارباً أو مشابهاً لاسم تجاري أو علامة تجارية – طبعاً إذا ما استثنينا القواعد التشريعية التنظيمية للخدمات التقنية على الخط ومعايير تقديمها وقواعد حماية المستخدم من مخاطر المحتوى الضار التي سنتها العديد من الدول الغربية، إلا أن القضاء الأوروبي وتحديداً في فرنسا تصدى لنظر عدد من الدعاوى بهذا الخصوص(17)، لكن مناط التطبيق بشأنها كان قوانين العلامات التجارية وقواعد حماية العلامات التجارية وليس قواعد قانونية خاصة بأسماء النطاقات.

4-1-5 النشر الإلكتروني (محتوى واقع الإنترنت)

الإنترنت، بوصفها طريقة إتصال تتيح تبادل المعلومات ونقلها بكافة صورها، مكتوبة ومرئية ومسموعة، وباعتبارها ليست مجرد صفحات للمعلومات بل مكاناً للتسوق وموضعاً للأعمال والخدمات وفضاء غير متناه من الصفحات لنشر الأخبار والمعالجات والمؤلفات والأبحاث والمواد، فإن محتوى مواقعها يتضمن الإعلان التجاري والمادة المؤلفة والبث المرئي، والتسجيل الصوتي و....الخ، وهذا يثير التساؤلات حول مدى القدرة على حماية حقوق الملكية الفكرية على ما تتضمنه المواقع، والذي قد يكون علامة تجارية أو اسماً أو نموذجاً صناعياً أو مادة تأليفية أو مادة إعلان فنية أو رسماً أو صورة أو .....الخ. ليس ثمة إشكال يثار في حالة كان محتوى الموقع مصنفاً أو عنصراً من عناصر الملكية الفكرية التي يحظى بالحماية بشكل مجرد بعيداً عن موقع الإنترنت، كعلامة تجارية لمنتجات شركة ما تتمتع بالحماية استخدمتها الشركة على موقعها على الإنترنت، فما ينشر على الموقع هو بالأساس محل حماية بواحد أو أكثر من تشريعات الحماية في حقل الملكية الفكرية، لكن الإشكال يثور بالنسبة للمواد والعلامات والأشكال والرسومات التي لا يكون ثمة وجود لها إلا عبر الموقع، وبشكل خاص عناصر وشكل تصميم الموقع والمواد المكتوبة التي لا تجد طريقة للنشر إلا عبر الخط (أي على الإنترنت)، أن هذه الإشكالات لم تزل في مرحلة بحث وتقصي واسعين من قبل خبراء قانون الملكية الفكرية في مختلف الدول، سيما بعد شيوع التجارة الإلكترونية وإنجاز العديد من الدول قوانين تنظمها، باعتبار أن أحد تحديات التجارة الإلكترونية مسائل الملكية الفكرية، وفي هذا الصدد فإنه من المقيد الإشارة إلى أن لجنة التجارة الدولية في هيئة الأمم المتحدة 0اليونسترال) قد وضعت مشروع قانون نموذجي للتجارة الإلكترونية عام 1996 اعتمد أساساً لصياغة ووضع العديد من التشريعات الأجنبة المنتظمة للتجارة الإلكترونية، لكن هذا القانون النموذجي لم يتعرض لمسائل الملكية الفكرية المثارة في بيئة التجارة الإلكترونية لما تنطوي عليه من إشكاليات وتناقضات حادة. ولا يتسع المقام لسبر غور هذه المسائل مكتفين بالإشارة المتقدمة محيلين القارئ الكريم إلى الدراسات المتخصصة في هذا الحقل(18).

4-2 الاتجاه التشريعي للاعتراف بالحماية القانونية لمصنفات المعلوماتية حماية (البرمجيات، قواعد البيانات، طوبوغرافيا الدوائر المتكاملة)، كان واحداً من اهتمامات المؤسسات التشريعية في العديد منذ الثمانينات (وبعضها قبل ذلك)، وتعد موجة التشريع في حقل حماية هذه المصنفات الموجة الثالثة لتشريعات عصر المعلومات أو ما يطلق عليه قانون الكمبيوتر، سبقتها تشريعات حماية البيانات الخاصة (الخصوصية) وتشريعات جرائم الكمبيوتر. وقد خضعت تشريعات الملكية الفكرية في هذا الحقل إلى العديد من التعديلات الناجمة عن ضرورة التقاطع والتوائم مع الطبيعة المتغيرة والسريعة لحقائق وابتكارات عصر المعلومات، الذي كانت سمته التحولات الدراماتيكية في زمن قياسي.

إن مساحة هذه الورقة ومناسبة العرض لا تتيح الوقوف التفصيلي على محتوى هذه التشريعات واتجاهات الحماية وقواعدها، لكن البحث التحليلي أظهر توفر سمات عامة تنظم هذه التشريعات، كما أن البحث أنتج قائمة للقوانين الوطنية التي تناولت بالمعالجة والتنظيم الحماية القانونية لمصنفات المعلوماتية المذكورة، وتسهيلاً للعرض فإننا نورد فيما يأتي قائمة بالسمات والخصائص العامة لتشريعات الملكية الفكرية في حقل حماية البرمجيات وقواعد المعلومات والدوائر الطوبغرافية، نلحقها بالجدول رقم 2 الذي يضمن قائمة القوانين الوطنية في هذا الميدان. أما بالنسبة للنشر الإلكتروني وأسماء المواقع فكما قدمنا فإن الجهود التشريعية لم تزل في مرحلة المخاض حتى بالنسبة للدول التي قطعت شوطاً في التدابير التشريعية في هذا الحقل، إذ لم تزل عناصر هاتين المسألتين محل جدل واسع تلقي بظلالها على محتوى التشريع وقواعد التنظيم .

4-2-1 خصائص ومحتوى تشريعات حماية الملكية الفكرية المتصلة بتقنية المعلومات في حقل (البرمجيات – computer programs، وقواعد المعلومات databases – والدوائر الطبغرافية – topographies).

مسماها الشائع

قوانين حق المؤلف /الملكية الفكرية

وصفها العام

تشريعات حماية حقوق المؤلف المادية والمعنوية على إنتاجه من البرمجيات وقواعد المعلومات ودوائر الطبوغرافيا (وكذلك على أسماء النطاقات ومحتوى المواقع على الإنترنت والمواد محل التجارة الإلكترونية بالنسبة لبعض الدول التي نظمت أحكام التجارة الإلكترونية وخدمات الإنترنت).

مبر وجودها

سنت هذه التشريعات لتوفير الحماية القانونية للمصنفات المتصلة بالتقنية العالية الموضوعة من قبل مؤلفيها ضمن جهدهم الفكري، وبعد حسم الجدول حول نظام الحماية من حيث إخضاعها للحماية الفكرية الأدبية والفنية وليس الملكية الصناعية (براءات الاختراع) مع مراعاة أن المنتجات التقنية الصناعية كأجهزة أو نحوها التي تصلح للاستغلال الصناعي تعد من قبيل براءات الاختراع، وتزايد الاتجاه نحو هذه التشريعات بسبب الاتفاقيات الدولية وتحدياً اتفاقية تربس العالمية واحدة من اتفاقيات منظمة التجارة الدولية وبسبب اتفاقية واشنطن للدوائر المتكاملة واعتبار برامج الحاسوب من بين مصنفات اتفاقية بيرن للملكية الادبية والفنية بموجب الاضافة التي نصت عليها اتفاقية تربس المذكورة وتخضع هذه التشريعات للتطوير واعادة البحث بسبب ما ظهر من تحديات في ظل النشر الالكتروني وحماية مواقع المعلومات على الإنترنت .

هدفها ونطاقها

توفير الحماية القانونية للحق في الإبداع في حقل مصنفات التقنية العالية والحق في الاستغلال العادل والمشروع لعائدات هذه المصنفات وذلك ضمن تنظيم وقواعد إدارية ومدنية وجزائية.

الحقبة الزمنية لانطلاقها وترتيبها

ثالث موجة تشريعية انطلقت بوجه عام في الثمانينات مع أن بعض الدول اهتمت بموضوعها قبل ذلك، لكن انطلاقها الفعلي تم في الثمانينات بعد حسم الجدل حول محل الحماية، أهي تشريعات حق المؤلف أم براءات الاختراع. وخضعت لتعديلات متتالية وإعادة سن خلال الثمانينات والتسعينات. ولا تزال تخضع للتطوير والتعديل بسبب استحقاقات الاتفاقات الدولية.

الفرع القانوني ذي العلاقة

القانوني المدني/قواعد وقوانين الملكية الفكرية أو المعنوية، والقانون الجنائي (المسؤولية الجزائية عن الاعتداء على الحقوق المعنوية والمالية للمؤلف بالنسخ غير المشروع وإعادة الإنتاج والتقليد). القانون الإداري (التنظيم الإداري للجهات المناط بها حماية حقوق المؤلف/وزارات الثقافة والصناعة والتجارة والإعلام – مكاتب الحماية والمكتبات الوطنية).

محلها ذي العلاقة بالتكنولوجيا

البرمجيات التشغيلية والتطبيقية الموجودة على أقراص ووسائط التخزين المستقلة أو المخزنة داخل النظم والشبكات إضافة إلى قواعد المعلومات التي تمثل تنظيماً وتبويباً لمعلومات ضمن إطار تشغيل وتطبيق برمجي يميزها عن غيرها، والدوائر التقنية المتكاملة ذات البرمجة من مصدرها (جهة الصنع)، وقواعد البيانات المنطوية على جهد تجميعي انتقائي تبويبي ابتكاري.

محتواها بوجه عام

القواعد القانونية المنظمة للحقوق المعنوية والمالية لمؤلف المصنفات التقنية محل الحماية، والوقاعد المنظمة لنطاق ومدة الحماية والاستثناءات عليها وقواعد التنظيم الإداري لجهت الضبط والحماية الحكومية، وقواعد المسؤولية المدنية والجزائية المتعلقة بالمخلين بحقوق المؤلف والجزاءات المقررة ونطاق صلاحيات القضاء وإجراءاته التحفظية والعقابية والتكميلية وتدابيره الاحترازية.

4-2-2 التدابير التشريعية الوطنية

(جدول 2 – قائمة تشريعات الملكية الفكرية في حقل التقنية لعدد من دول العالم)

متسلسل

سنة الأساس

الدولة

التشريعات وتاريخ سنها وإعادة سنها وتعديلاتها

1

1972

الفلبين Philippine

المرسوم الرئاسي رقم 49 تاريخ 14/11/1972.

He Presidential Decree No. 49 of November 1972

2

1980

الولايات المتحدة الأمريكية USA

1. قانون حق المؤلف لبرامج الحاسوب لسنة 1980 المعدل لقانون حق المؤلف لسنة 1974.

(حماية البرمجيات).

1. The computer Software Copyritght Act 1980 amending the Copyright Act 1974 (17 U.S.C.$$101, 117).

2. قانون القرصنة والتقليد المعدل لعام 1982. وقانون حق المؤلف المعدل لسنة 1980. (حماية قواعد المعلومات)

The priracy and Counterfeiting Amendment Act of 24 May 1982 (17 U.S.C.$506) and the Copyright Act as amended 1980 (17U.S.C.$$502)

3. قانون حماية شرائح أشباه الموصلات لعام 1994.

The Semiconductor Chip Protection Act of 8 November 1984.

3

1981

إيطاليا Italy

1. القانون رقم 407 تاريخ 29/7/1981.

المتعلق بالإجراءات العاجلة ضد النسخ غير المشروع وإعادة الإنتاج (برمجيات وقواعد البيانات)

Law No.406 of 29 July 1981 Concerning Urgent Measures Against the Unlawful Copying, Reproduction.

2. النصوص المتعلقة بحماية تصميم أشباه الموصلات لسنة 1987.

The Provisions Protecting Semiconductor Product Design of 1987.

4

1982

السويد Sweden

1. القانون رقم 284 لسنة 1982 – قواعد معلومات

Law No.284 of 19 May 1982.

2. قانون حماية تصاميم دوائر أشباه الموصلات رقم 1425 لسنة 1986.

He act on the protection of the Layout-Design of the Circuitry in Semiconductor Products, Law No. 1425 of 18 December 1986.

3. قانون حق المؤلف المعدل لسنة 1989 – برمجيات

The Copyright Amendment Act of 1989 1 July 1989.

5

بريطانيا

United Kingdom

1. القانون المعدل لقانون حق المؤلف للأعوام 82 و 83 و 88 – قواعد المعلومات

The Copyright Act 1956 (Amendment) Act 1982 1 of 13 June 1982, the Copyright Amendment Act 1983 and the Copyright Designs and Patents Act 1988 (which by Section 107 extends liability to a person who "knows or had reason to believe that the article in question is an infringing Copy of a copyright work"

2. قانون حق المؤلف على البرمجيات المعدل لسنة 1986

The copyright (Computer Software) Amendment Act 1986;

3. نظام حماية إنتاج أشباه الموصلات لسنة 1984.

The Semiconductor Product – Protection of Topography – Regulations 1987.

6

1983

هنجاريا

مرسوم وزارة الثقافة رقم 15 لسنة 1983 – البرمجيات

Decree No. 15 of the Minist er of Culture of 12 July 1983;

1984

أستراليا

Australia

القانون المعدل لقانون حق المؤلف لسنة 1984 المتعلقة بالمعلوماتية – البرمجيات

The Copyright Amendment Act 1984 on Informatics

الهند

India

القانون المعدل لقانون حق المؤلف لسنة 1984 – برمجيات

The Copyright Amendment Act No.XIX of 1984.

المكسيك

Mexico

القانون المعدل لقانون حق المؤلف رقم 114 لسنة 1984 – البرمجيات

The Copyright Amendment Act No.114 of 8 October 1984.

فنلندا

Finland

1. قوانين حق المؤلف المعدلة لقانون الإعمال الأدبية والفنية لسنة 1984 ذوات الأرقام 34 لعام 91 و 418 لعام 93 و 446 لعام 1995 البرمجيات وقواعد المعلومات .

The copyright Amendment Acts No. 34/1991 of 11 January 1991, No. 418/1993 of 7 May 1993 and No. 446/1995 of 24 March 1995 the Act Amending the Act Relating to Copyright in Literary and Artistic Works (Law No. 442) of 8 June 1984.

2. قانون حماية طوبوغرافية أشباه الموصلات رقم 2 لسنة 91.

The Act on the Protection of Semiconductor Topographies No.32/1991 of 11 January 1991.

11

1985

تشيلي

Chile

قانون الملكية الفكرية لعام 85-برمجيات

The Law on Intellectual Property of 7 October 1985.

12

ألمانيا

Germany

1. القانون المعدل لقانون حق المؤلف لعام 85 والمعدل مرة أخرى عام 93-برمجيات

The copyright Amendment Act of 24 June 1985 and further amendments in Second Act to Amend the Copyright Act of 9 June 1993.

2. قانون حماية طبوغرافية الشرائح الإلكترونية لأشباه الموصلات لعام 87 المعدل عام 90

The Act on the Protection of Topographies of Micro-Electronic Semiconductor Products of 22 October 1987 as amended 1990

3. المادة السابعة من قانون خدمات المعلومات والاتصالات لعام 1997.

Article 7 Information and Communication Services Act of 22 July 1997.

13

فرنسا

France

1. القانون رقم 1985 – برمجيات

Law No. 856660 of 3 July 1985

2. قانون حماية طوبوغرافية منتجات أشباه الموصلات رقم 890 لسنة 1987

The Act on the Protection of the Protection of the topographies of Semiconductor Products Law No. 87890 of 4 November 1987.

14

اليابان

Japan

1. قانون معدل لقانون حق المؤلف لعام 1985.

The Copyright Amendment Act of 7 June 1985.

2. قانون الدوائر المتكاملة وأشابه الموصلات لعام 1985.

The Act Concerning the Circuit Layout of a Semiconductor Integrated Circuit of 31 May 1985.

15

تايوان

China/Taiwan

قانون حق المؤلف لعام 1987

The Copyright Law of 1985.

16

1987

البرازيل

Brazil

القانون رقم 646 لسنة 1987.

Law No. 7.646 of 18 December 1987.

17

كندا

Canada

1. القسم 42 من قانون حق المؤلف المعدل لسنة 1987 – قواعد معلومات.

The Copyright Amendment Act 1988

18

إسبانيا

Spain

1. قانون رقم 22 لسنة 87 المتعلق بالملكية الفكرية وفق آخر تعديل لعام 1996.

Law No.22/1987 on Intellectual Property of 11 November 1987, latest version passed by R.D. 1/1996 on 12 April 1996.

2. قانون الحماية القانونية لطبوغرافية أشباه الموصلات لعام 1988.

Law on the Legal Protection of the Topographies of Semiconductor Products of 3 May 1988.

3. المادة 270 من القانون الجنائي لعام 1995.

19

هولندا

Netherlands

1. قانون 1987 لحماية الطوبغرافيا الأصلية لمنتجات أشباه الموصلات.

The Act of 28 October 1987 on the Protection of Original Topographies of Semiconductor Products.

2. قانون حق المؤلف لعام 1994 – برمجيات وقواعد معلومات.

Copyright Act of 7 July 1994.

20

الدانمارك

Denmark

1. قانون حماية إنتاج أشباه الموصلات رقم 778 لسنة 1987.

The Act on the Protection of Semiconductor Products, Law No. 778 of 9 December 1987

2. القانون رقم 153 لسنة 1988.

Law No. 153 of 14 January 1988.

21

1988

إسرائيل

Israel

أمر/تعليمات حق المؤلف رقم 1911 كما عدلت عام 1988

The Copyright Ordinance 1911 as amended in 1988.

22

النمسا

Austria

1. قانون حماية أشباه الموصلات رقم 372 لسنة 1988.

The Semiconductor Protection Act (1988/372)

2. قانون حق المؤلف رقم 93 لسنة 1993 المعد رقم 151 لسنة 1996. (برمجيات وقواعد معلومات).

Copyright Amendment Act 1993 (1993/93) as mended in 1996/151.

23

1990

النرويج

Norway

قانون حق المؤلف المعدل لعام 1990

The Copyright Amendment Act of 15 June 1990.

24

1992

الأردن

Jordan

القانون رقم 22 لسنة 1992 قانون حماية حق المؤلف المعدل بالقانون 14 لسنة 1998 و 29 لسنة 1999. ويشمل حماية البرمجيات وقواعد البيانات.

25

الإمارات العربية المتحدة

القانون الاتحادي رقم 40 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ويتضمن حماية برامج الحاسوب.

26

البحرين

القانون رقم 10 لسنة 1993 – برامج الحاسوب محل حماية

27

مصر

قانون 29 لسنة 1994 المعدل لقانون 1954 وتضمن حماية برامج الحاسوب وقواعد البيانات.

28

تونس

القانون 36 سنة 1994

29

قطر

قانون 25 لسنة 1995 – حماية برامج الحاسوب

30

لوكسمبورج

Luxembourg

قانون 1995 المعدل لقانون حق المؤلف لعام 1972

The Act of 24 April 1995 amending the Copyright Act of 29 March 1972'

31

1996

عمان

قانون 47 لسنة 1996.

32

1997

الجزائر

قانون 10 لسنة 1997.

33

1999

لبنان

قانون 75 لسنة 1999 (برامج وقواعد بيانات).

34

الكويت

المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1999، برامج الحاسوب وقواعد البيانات.

الفصل الثالث

حماية مصنفات المعلومات في النظام القانوني الأردني

ما هو الإطار القانوني الناظم للملكية الفكرية في الأردن وما هي مصنفات المعلوماتية محل الحماية في القانون الأردني (المبحث 5)، ما هي قواعد الحماية المقررة لمصنفات المعلوماتية في نظامنا القانوني وما هي إشكاليات الحماية (المبحث 6).

المبحث الخامس

النظام القانوني الأردني للملكية الفكرية ومصنفات المعلوماتية محل الحماية

تحكم موضوعات الملكية الفكرية وفق النظام القانوني الأردني العديد من التشريعات، فينظم قانون حماية المؤلف رقم 22 لسنة وتعديليه لعام 1998 و1999، الحماية القانونة للمصنفات الأدبية والفني، وضمنه وبموجبه تحمى برامج الحاسوب وقواعد البيانات كما سنرى تالياً، ويتصل بالملكية الأدبية والفنية بشكل مباشر قانون مراقبة المصنفات المرئية والمسموعة رقم 8 لسنة 1997، وضمن مسعى الأردن لاستكمال تشريعات الملكية الفكرية إنفاذاً لمتطلبات عضوية منظمة التجارة العالمية تم سن قانون الدوائر المتكاملة لعام 2000 وبذلك امتدت قواعد الحماية في القانون الأردني إلى البرمجيات وقواعد المعلومات والدوائر المتكاملة من بين مصنفات المعلوماتية.

أما الملكية الفكرية الصناعية، فإن براءات الاختراع تخضع لأحكام قانون براءات الاختراع رقم 32 لسنة 1999 وهو قانون جديد سن ليحقق التوائم مع متطلبات عضوية الأردن في منظمة التجارة الدولية، وتخضع العلامات التجارية إلى القانون رقم 33 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1999 إضافة إلى قانون علامات البضائع رقم 19 لسنة 1953، ولكل من هذه التشريعات أنظمة وتعليمات وجداول ملحقة تمثل جزءاً من النظام القانوني للملكية الفكرية، وإلى جانبها فإن المؤسسة التشريعية الجغرافية وقانوناً للمنافسة غير المشروعة (جميعها لعام 2000)، وبالتالي اكتمل عقد تشريعات الملكية الفكرية التي تتطلبها اتفاقية تربس، وهذه الطائفة – إضافة لقانون الأسماء التجارية – تعد التشريعات المباشرة الناظمة للملكية الفكرية في الأردن. وإلى جانب هذه التشريعات فإن الأردن عضو في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو) وهو مصادق ومنظم إلى اتفاقيتين فقط من بين اتفاقياتها المعروضة فيما تقدم، هما اتفاقية باريس الخاصة بالملكية الصناعية (انضم إإليها الأردن عام 1972، واتفاقية بيرن المتعلقة بالملكية الفنية والأدبية التي انضم إليها الأردن حديثاً عام 1999. وعلى الصعيد الإقليمي فالأردن عضو في الاتفاقية العربية لحماية حق المؤلف. ومع دخول الأردن عضوية منظمة التجارة الدولية، والتزامه باتفاقياتها البالغة 28 اتفاقاً، فإنه ملزم من بينها باتفاقية تربس المتعلقة بالملكية الفكرية، وقد صادق مجلس الأمة الأردني على اتفاقيات انضمام الأردن لمنظمة التجارة الدولية في شباط 2000 وجرى استكمال الآليات الدستورية للمصادقة على هذه الاتفاقيات مما يجعلها جزءاً من النظام القانوني الأردني.

وإلى جانب تشريعات الملكية الفكرية المباشرة (وطنية أو دولية) فإن نظام الملكية الفكرية يتأثر بجملة تشريعات على نحو غير مباشر كقوانين المواصفات والمقاييس وقوانين الجمارك والقوانين التنظيمية لوزارة الصناعة والتجارة ووزارة الثقافة، طبعاً بالإضافة إلى قوانين منع الاحتكار وحماية الإنتاج الوطني، من هنا فإن نظام الملكية الفكرية في الأردن، نظام متشعب الموضوعات، ينطوي على حقوق والتزامات، تنتقل من النطاق الوطني إلى النطاقين الإقليمي والدولي، وبسريان اتفاقية تربس تعدو الالتزامات أكثر دقة وتحت الرقابة إن جاز التعبير، ولأنه نظام يتعلق بالمصنف وما يتصل به من حق وما يرد عليه من اعتداء فهو نظام تنظيمي إداري وحقوقه وفوقهما نظام ينطوي على قواعد المساءلة الجزائية التي تتباين تبعاً للمصنف المحمي. ولأنه كذلك، فإنه نظام يتصل أيضاً بقواعد التقاضي المدنية والجزائية المقررة في النظام القانوني الأردني ولاتصاله بواحد من أهم موضوعات الاقتصاد الجديد، اقتصاد المعلوماتية في عصر الكمبيوتر والإنترنت والاتصالات، فإنه يتعلق بنظام التكنولوجيا وسياساتها وتحديداً النظام القانوني لنقل التكنولوجيا والمعرفة التقنية، وهو لذلك يمس عناصر نظام الاستثمار والإنتاج الوطني ونظام الإدارة والجودة والمقاييس، ونظام الأنشطة التجارية في بيئة تحرير التجارة واقتحام سوق الخدمات ونظام الأداء الصناعي بالنسبة للصناعة الوطنية وعناصر تطويرها وحمايتها. ويوضح الشكل 3 الإطار القانوني لنظام الملكية الفكرية في الأردن.

الشكل الثالث

الإطار القانوني للملكية الفكرية وفق النظام القانوني الأردني

القوانين الوطنية المباشرة حق المؤلف، براءات الاختراع، العلامات التجارية، الدوائر المتكاملة ،التصاميم الصناعية المؤشرات السياحية الغرافية، الأسرار التجارية، الأسماء التجارية. القوانين المرتبطة حماية الإنتاج الوطني، منع الاحتكار والمنافسة غير المشروعة، المطبوعات والنشر، مراقبة المرئيات والسمعيات، الاتصالات، المواصفات والمقاييس، المجلس الأعلى للعلوم، الجمارك، الضرائب والمبيعات، الشركات، الاستثمار، الصناعة والاستيراد والمدن الصناعية و المناطق الحرة الأصول المدنية والجزائية.

الاتفاقيات الدولية للملكية الفكرية وايبو WIPO- بيرن : ملكية أدبية وفنية – بحكم العضوية فيها.- باريس: ملكية صناعية – بحكم العضوية فيها. - روما: حقوق مجاورة – بحدود إحالة تربس- واشنطن: دوائر متكاملة – بحدود إحالة تربس

اتفاقية تربس

الاتفاقيات الدولية المتصلة بالتجارة WIPOالاتفاقيات الإقليمية الاتفاقيات الحربية لحق المؤلف الالتزامات بموجب مواثيق وبروتوكولات وقرارات الاتحادات العربية.

النوعية والغرف التجارية والصناعية والزراعية (جامعة الدول العربية) مشروع القانون الموحد لحق المؤلف.

المبحث السادس

أبرز قواعد وإشكالات حماية مصنفات المعلوماتية وفق القانون الأردني

6-1 النطاق القانوني لحماية برامج الكمبيوتر وقواعد البيانات

في عام 1992، وضع الأردن حماية حق المؤلف (القانون رقم 22 لسنة 1992)، ليحل محل قانون حق التأليف العثماني، وتضمن القانون النص على حماية ثمانية أنواع من المصنفات، هي الكتب والكتيبات وغيرها من المواد المكتوبة، والمصنفات التي تلقي شفاها كالمحاضرات والخطب والمواعظ، المصنفات المسرحية والمسرحيات الغنائية الموسيقية والتمثيل الإيمائي، والمصنفات الموسيقية، والمصنفات السينمائية والإذاعية السمعية والبصرية، وأعمال الرسم والتصوير والنحت والحفر والعمارة والفنون التطبيقية والزخرفية، والصور التوضيحية والخرائط والتصميمات والمخططات والأعمال المجسمة المتعلقة بالجغرافيا والخرائط السطحية للأرض، وبرامج الحاسوب. (المادة 3) وكان بذلك من أوائل القوانين العربية التي شملت في نطاق الحماية برمجيات الكمبيوتر، وفي عام 1998 تم تعديل القانون المذكور، وشمل التعديل ضمن ما شمل إضاحاً وإضافة بشأن برمجيات الحاسوب، حيث أصبحت الحماية تمتد إلى البرمجيات سواء كانت بلغة المصدر أو الآلة، إضافة إلى حماية ما يمكن أن يسمى قواعد المعلومات المجمعة وتحديداً حماية طريقة التجميع سواء أكانت بطريقة تقليدية أم آلية (قواعد البيانات). وذلك للتوافق مع متطلبات المادة 10 من اتفاقية تربس العالمية (اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية).

وتحمي برامج الحاسوب وقواعد البيانات وفقاً للقانون طيلة حياة المؤلف ولمدة خمسين عاماً بعد وفاته، ويوجه خبراء التقنية والقانون الدوليين انتقاداً لمدة الحماية هذه باعتبارها طويلة لا تتناسب مع الطبيعة المتغيرة والمتسارعة للبرمجيات واستغلالها لمدة قصيرة، أما إذا كان مالك حقوق المؤلف شخصاً معنوياً – وهو الفرض الغالب بالنسبة للبرمجيات، فإن مدة الحماية وفقاً للقانون تبلغ 30 عاماً من تاريخ نشره لأول مرة.

وسنداً للنص تحمي برامج الحاسوب سواء أكانت بلغة المصدر أم الآلة (وقد أوضحنا أعلاه المراد بكل من هذين الاصطلاحين)، وتشمل الحماية الحقوق المعنوية للمؤلف والحقوق المالية لاستغلال المصنف (المادتين 8 و 9)، وهي حماية استئثارية يمنع بموجبها أي استغلال أو استعمال يضر بمصلحة المؤلف، وتعطي للمؤلف وحده الحق في استنساخ مصنفه وإجازة استعماله، وتشترط المادة 13 أن يكون سند التصرف مكتوباً ويحدد فيه صراحة وتفصيلاً الحقوق محل التصرف ومداها والغرض منها ومدة الاستغلال ومكانها، وتستثني المادة 17 من القانون أنماطاً معينة من الاستخدام لا تعد من قبيل التعدي، إذا أجازت للكافة استخدام المصنف دون إذن المؤلف أو مالك الحق في معرض تقديم المصنف عرضاً أو إلقاءاً خلال اجتماع عائلي أو في مؤسسة تعليمية أو ثقافية أو اجتماعية على سبيل التوضيح أو الاستعانة بالمصنف لأغراض شخصية بعمل نسخة واحدة دون تعارض مع الاستغلال العادي، واستعماله في الإيضاح التعليمي والاستشهاد بفقرات منه في إنتاج ووضع مصنف آخر. ويجيز القانون لوزير الثقافة إصدار أمر بالترخيص الإجباري للمصنف الأجنبي حماية لاحتياجات المجتمع والعملية العلمية، وتتباين المواقف حول نطاق الترخيص الإجباري إذ يحدد القانون عادة المصنفات القابلة لمثل هذا الإجراء، وهو ايضاً إجراء لمواجهة سياسات الاحتكار ومنعاً للتحكم في رواج الفائدة المتوخاة من المصنف.

وسنداً لقانون حماية حق المؤلف، وتحديداً تعديله عام 1998 لم يعد إيداع البرنامج (شأنه شأن أي مصنف آخر) لدى جهة الإيداع (المكتبة الوطنية) متطلباً للمطالبة بالحماية القانونية (المادة 45)، مع التأكيد أن مؤسسة الإيداع بقيت قائمة ومتطلبة في القانون والتخلف عن إنفاذها يقيم المسؤولية الجزائية (المواد 38 و 39 و 52).

وقد انطوى تعديل القانون عام 1998 على إيجاد آلية لتفعيل تطبيقه تمثلت بإنشاء مكتب حماية حق المؤلف وإسباغ صفة الضابطة العدلية على موظفيه ومنحهم حق التفتيش والضبط للنسخ المقلدة من المصنفات المحمية (مادة 36) ويمارس موظفو المكتب واجاباتهم بناء على شكاية أصحاب الحقوق، وتمتد صلاحيتهم للضبط وإحالة المواد ومرتكبي الأفعال للقضاء، ولا يملك المكتب حق إغلاق المحال، لكن القانون أجاز لوزير الثقافة أن يطلب هذا الإجراء من المحاكم، ويخضع مثل هذا الطلب لإجراءات التقاضي العادية حيث الاعتراض عليه بالطرق المرسومة قانوناً.

وحماية حقوق المؤلف على البرمجيات، تتنوع تبعاً لنوع المطالبة، وتشمل حق المحاكم وحدها – عند توفر شرائط المطالبة وعناصرها القانونية وفق النظام القانونية السائد(19) – أن تأمر بوقف التعدي ومصادرة المصنف ونسخة المقلدة ومصادرة عائدات الاستغلال غير المشروع، وهي أوامر تصدر أثناء الدعوى أو قبلها على سبيل الطلبات المستعجلة التي تخضع لشروط قانون الأصول المدنية، وللمحكمة اتخاذ الإجراءات التحفظية ضمن شروط محددة وللمتخذ ضده الإجراء طلب عقد جلسة استماع للمعارضة في إجراءات التحفظ، ولضمان صحة المطالبات المتقدمة يلزم المدعي بتقديم كفالة مالية تضمن منع التعسف في استعمال الحق وتضمن أية أضرار يتعرض لها المدعى عليه، ويكون المدعي عرضة للوفاء بقيمة الكفالة إضافة لتعويض العطل والضرر عند ثبوت عدم صحة ادعائه إلى جانب سقوط كافة الإجراءات التحفظية والمستعدلة فعند فوات مدة ثمانية أيام دون إقامة الدعوى الموضوعية (المادة 46) وللمحكمة بعد ثبوت الاعتداء الحكم بإتلاف النسخ المقرصنة أو الحكم بمصادرتها وإعادة استخدامها بعد إجراء التعديل عليها كل ذلك ضمن شروط أوضحتها المادة 47 من القانون. وللمحكمة أن تحكم بإعادة الحال، وهو ما يعرف بالتعويض العيني إن كان ذلك متاحاً (المادة 48) ولها الحكم بالتعويض المدني العادل عن الضرر الناجم عن الاعتداء (المادة 49) أما عن الحماية الجزائية، فإنه ومتى ما ثبت الاعتداء بعد محاكزمة تراعي كافة قواعد القوانين الإجرائية والموضوعية ذات صلة، وتراعي بشكل رئيسي عناصر صحة الادعاء وسلامة إجراءات الضبط والإجراءات العاجلة التي أتاحها القانون، يتعرض المخل بحكم القانون إلى العقوبة الجزائية التي تصل إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات والغرامة حتى ثلاث آلاف دينار أردني (المادة 51).

6-2 متطلبات وإشكالات حماية البرمجيات وقواعد البيانات

6-2-1 محل الحماية: بالرجوع للدراسات المقارنة والتطبيقات القضائية الشهيرة يظهر أن تحديد مفهوم البرنامج ونطاقه خلق إشكاليات عديدة، أولها ما إذا كان إعادة إنتاج البرنامج باقتباس أجزاء منه باستخدام طريقة الهندسة العكسية أو باتباع وسائل برمجية (معنوية) غير المتبعة في إنتاجه أصلاً، يعد قبيل النسخ غير المشروع أو التقليد، ويتفق القضاء على أن التقليد أو النسخ لكامل المنتج لا يثير إشكالاً في التطبيق، لكن ما يثير الإشكال اقتباس الخوارزميات المحتواة ضمن البرنامج، ومرد ذلك إلى أن القضاء الأجنبي في معرض نظره لدعاوي حقوق المؤلف على البرمجيات اتسق مع أحكام الاتفاقيات الدولية بشأن عدم شمول الخوارزميات والحقائق للحماية، وهذا ما يعني أن الاقتباس فيما لا يتجاوز النسخ الجزئي وطريقة الهندسة العكسية المتبعة في إعادة بناء البرنامج تخضع لمعايير معينة قبل القول بحصول النسخ أو الاعتداء على حق المؤلف. ويثور الإشكال أيضاً بالنسبة لحماية لغة البرمجة، وتعديلات استخدام برامج التشغيل للتوافق مع بيئات العمل التقني أو لجهة إصلاح أخطائه، ومفهوم أن الشائع في حقل القرصنة بالعموم إنما هو برمجيات التشغيل الشهيرة وبرامج التطبيق الشائعة، لكن الأشكال يثور حول النسخ التجريبية التي يزود بها المستخدمون فيه ليست المصنف النهائي المثبت ملكيته، ويثبت ذلك بالمعايير الفحصية عبر الخبرة ومعلوم أن الشائع والسائد في الدول النامية النسخ التجريبية التي يتلقاها في وقتنا الحاضر معظم المستخدمون عبر شبكة الإنترنت أو حتى من بائع الأجهزة بحصوله عليها من الوسائط التي تملأ العالم ضمن سياسات الترويج الإعلامي التي اتبعتها وتتبعها المؤسسات المنتجة للبرمجيات.

6-2-2 شرط ملكية الحق وتوفر حق التقاضي: أن حماية أي مصنف توجب أن يثبت الحق بملكيته لطالب الحماية، سواء تعلق إجراء الحماية بالمطالبة المدنية (الدعوى المدنية بشقيها الموضوعي والطلب المستعجل) أو الدعوى الجزائية (الشكوى) أو الإجراء الإداري عبر مكتب الحماية. وشرط ثبوت تملك الحق المعنوي أو حق الاستغلال المالي، شرط مصلحة وصفه، بل إنه ابتداء عنصر رئيس لتفعيل عمل نصوص الحماية بمعنى الشرط الموجب لقبول الدعوى، ويشترط أن يثبت ملكية حق الخصومة والتقاضي لمن يباشر دعوى أو طلب الحماية عندما لا يكون هو المؤلف أو المتنازل إليه من المؤلف مباشرة عن حق الاستغلال المالي، شرط مصلحة وصفه، بل إنه ابتداء عنصر رئيس لتفعيل عمل نصوص الحماية بمعنى الشرط الموجب لقبول الدعوى، ويشترط أن يثبت ملكية حق الخصومة والتقاضي لمن يباشر دعوى أو طلب الحماية عندما لا يكون هو المؤلف أو المتنازل إليه من المؤلف مباشرة عن حق الاستغلال المالي، أما إذا كان طالب الحماية بالإجراء المعين وكيلاً أو موزعاً فإنه لا يملك غير المقاضاة المدنية بما تعرض له هو بصفته هذه، لا بما تعرض له مؤلف المصنف أو مالك الحق فيه، لأن نطاق المدنية بما تعرض له هو بصفته هذه، لا بما تعرض له مؤلف المصنف أو مالك الحق فيه، لأن نطاق وصحة المطالبة تتحدد بسببها، فإن امتد بسبب المطالبة إلى ادعاء الاعتداء على حق المؤلف فهو من يحمي الحق أو من يحق أن يوكل غيره في الخصومة القضائية، وكل ذلك مرهون بنصوص عقود واتفاقيات الوكالة والرخص، وهو ما يدعونا في هذا المقام للتنبيه إلى أن كثيراً من المؤسسات كانت محلاً لتعاقدات غير عادلة مع الأطراف الأجنبية بسبب عوامل كثيرة اهمها مدى كفاءة المفاوض وعدم توفر المشورة القانونية المؤهلة المتخصصة في هذا الحقل الهام.

6-2-3 ثبوت أركان الجرم محل الدعاوي الجزائية: أما في هذا الميدان فإن أهم ما يقال أن دعاوي المساءلة الجزائية تخضع شأنها شأن غيرها لقواعد المشروعية الجنائية، ويتعين أن نثبت عناصر الاعتداء التي تمثل في الحقيقة عناصر جرم التقليد أو جرم النسخ غير المشروع، ليست على سبيل الاحتمال بل على سبيل الجزم واليقين وأن يحدد مرتكبها دون شك، لأن المسؤولية الجزائية شخصية، ولأن نطاق مسؤولية الأشخاص المعنوية توجب إثبات قيام ممثل الشخص المعنوي قانوناً أو من في حكمه بارتكاب الجرم المتوفر فيه كافة الأركان المقررة قانوناً، المادي والمعنوي ووفق النموذج القانوني المحدد في نص التجريم.

إن القضاء المقارن قد قرر وجوب ثبوت تحقق الاستنساخ أو التقليد، بشكل لا يظهر منه أن محل النسخ واحدة من عمليات الاقتباس أو ما عرف بنسق الهندسة العكسية في بيئة إنتاج البرمجيات، وهذه مسائل تتطلب الخبرة القانونية والفنية، وهي لجدتها في ميدان التقاضي تثير عشرات الدفوع والمسائل الفرعية التي سيكون للخبرة فيها دوراً حاسماً وأساسياً، مع التأكيد أن الخبير الأعلى إنما هو القاضي والمحكمة، وهو الذي يحكم في المواد الجزائية بقناعته الذاتية ووجدانه المستقى والمستخلص على نحو سائغ من أدلة الدعوى، وهو ما يوجب تأهيلاً قضائياً متخصصاً وقد تم البدء بإنفاذه فعلاً عن طريق برامج المعهد القضائي الأردني. ونشير أخيراً إلى واحدة من أهم إشكاليات الدعاوي الجزائية في عالم المصنفات الفكرية، ألا وهي تحديد وقت وقوع الجرم، لأن ذلك مرتبط بمواعيد سريان القانون ونصوصه المعدلة وقواعد تطبيق النص من حيث الزمان وما يتصل بها من قواعد فرعية كتطبيق القانون الاصلح للمتهم، ولا يعول على التمسك بأن الجرم مستمر بالاستخدام، إذ يفترق الاستخدام غير المشروع عن التقليد بذاته وعن واقعة النسخ المادية، ولكل منها شرائطه وسوابقه القضائية التي تحكمه، ويعدو تحديد وقت الاعتداء هاماً في ظل تطبيق الاتفاقيات الدولية، فالمعلوم أن الاتفاقية في نظامنا تسمو على القانون، ومن بين الاتفاقيات الدولية من عالج الأحكام عن المسؤولية القانونية بشقيها المدنية والجزائية وقررت عدم سريان أحكامها على ما ارتكب من أفعال سابقة، وهو ما يتطلب إدراكاً لنطاق مثل هذه النصوص ومفاعيلها وبنفس الوقت البت بنطاق المساءلة الجزائية وتعلقه بالاختصاص الوطني والقرار السيادي للدولة.

6-2-4 طبيعة الرخص ومشكلات أنواعها المستجدة: في ميدان البرمجيات، تثور مشكلة نطاق التراخيص وحجيتها وأنواعها المستجدة، إذ لم تقف تراخيص التصرف بالبرمجيات واستعمالها عند حد الرخصة المكتوبة الموقعة من طرفيها، بل أصبحت البرمجيات تباع كحزم جاهزة في أماكن البيع العام، تتضمن رخصاً نموذجية غير موقع عليها، توجب التزام مشتري البرامج بشرائطها بمجرد فض العبوة ونزع الغلاف، كما أن من البرامج وتحديداً تلك المشتراة على الخط أو المنزلة والمثبتة عبر الشبكات كالإنترنت والإنترانت الخاصة بتسويق البرمجيات ما ترتبط فيها الرخصة بقبول الشروط المكتوبة والمنشورة على الموقع بحيث يصبح الشخص ملزماً بمحتواها بمجرد القبول وأحياناً الاستعمال، وبعضها تتضمن الرخص بشكل إلكتروني ضمن مقدمة البرنامج ذاته، مع مرافقة ذلك بإجراءات تسجيل تتم أحياناً بشكل مادي على مستنداتها أو بشكل إلكتروني عبر الشبكة، ولا يترتب على عدم القيام بها في حالات عديدة آثار على صحة الاستخدام في حين أن شروط بعض الرخص تربط صحة الاستخدام بإتمام التسجيل وهذه الرخص تثير إشكاليات قانونية في التطبيق توجب التدقيق في طبيعتها والبت بأمر حجيتها في ضوء أحكام قانون البينات وتحديده للأدلة المقبولة قانوناً.

إن مشكلات عدم الاطلاع فعلياً على هذه الشروط في كثير من الحالات، مشكلات عدم معرفة قواعد الإثبات القائمة لهذه الشروط المخزنة داخل النظم كشروط نموذجية تثبت عناصر والتزامات التعاقد، لعدم التوقيع عليها وعدم ثبوت توجيهها لشخص بعينه، وثبوت عدم مناقشتها بين الأطراف، كل ذلك وغيره استوجب التدخل التشريعي لتنظيم آية إبرام العقد التقني أو شروط حجيته وموثوقيته، سواء نتحدث عن العقد المتصل بالمبيع أو عن رخص الاستخدام بوصفها التزاماً بين جهتين.

وتثور أيضاً مشكلة رخص الملكية الفكرية المغلفة مع المبيع، وكذلك، حقوق الملكية الفكرية في ميدان النشر الإلكتروني خصوصاً مع تزايد الاستيلاء على التصاميم التي يستخدمها موقع ما، وحقوق الملكية الفكرية على أسماء المواقع، وعلى ملكية الموقع نفسه، وحقوق الملكية الفكرية بالنسبة للعلامات التجارية للسلع، والأسماء التجارية، وكذلك حقوق المؤلفين على محتوى البرمجيات التقنية التي تنزل على الخط أو تسوق عبر مواقع التجارة الإلكترونية، إن كل هذه المشكلات التي ضاعفت سطوتها التجارة الإلكترونية استلزمت مراجعة شاملة للقواعد القانونية الخاصة بالملكية الفكرية وربطها بالأنشطة التجارية الدولية في ميدان البضائع والخدمات، وهي المبرر أيضاً لإقرار اتفاقية تربس العالمية كواحدة من اتفاقيات منظمة التجارة الدولية التي تلتزم بها الدول الأعضاء، ولا نضيف جديداً إذا قلنا أن العديد من الدول ارتجلت قواعد في ميدان الملكية الفكرية دون النظر إلى متطلبات التجارة الإلكترونية، وهو ما جعل قواعدها، رغم حداثة تشريعها ووضعها، غير متوائمة مع متطلبات التجارة الإلكترونية.

ومن بين مشكلات البت بمشروعية الاستخدام، حالة الترخيص باستعمال برنامج ما لمؤسسة أو جهة ومن ثم استخدامه من قبل عدد آخر من المستخدمين، أو استخدامه ضمن نظام يرتبط بشبكة بين شركاء أو حلفاء المستخدم أو ربما موظفيه عندما تكون الأعمال مدارة عبر شبكة إنترانت خاصة ضمن مفهوم وسياسة الأعمال الإلكترونية، ومثل هذه المشكلات تحددها طبيعة الرخص ذاتها ما إذا كانت لمستخدم واحد متصلة بشخصه – وليس بعدد أجهزته أم لجهاز واحد أم رخصة جماعية – وهي على أنواع متعددة – كما في رخصة الموقع أو رخصة المؤسسة، ومن المهم هنا القول أن الرخصة تظل أيضاً من العقود التي تخضع لقواعد التفسير، فإن كان المستخدم يلجأ لقواعد القانون للحصول على أفضل مركز لدفاعه، فإن مانح حق الترخيص أيضاً يلجأ لذات القواعد لتحقيق أفضل مركز وإثبات حصول الاستخدام غير المشروع .

ومن بين إشكاليات الترخيص، تطلب حصول المستخدم وإثباته رخصة استخدام كل نسخة من نظام التشغيل حتى لو كان النظام قد خضع لتغيير لغة التطبيق (عبر برنامج الترجمة التقني) وهذا أمر محل نظر باعتبار أن البرنامج لدى حمايته في بلد المنتج أو الحماية الدولية له وفقاً لنظام الحماية الذي إختاره صاحب الحق، قد لا يكون أكثر من تحديد للمنتج باسمه التجاري وطبعته، وبالتالي فإن الحصول على هذا الترخيص يتضمن ترخيص كل تطوير له وكل استخدام لذات البرنامج بعد خضوعه للترجمة في بيئة الاستخدام. وبالتالي لا تمتد الحماية للبرنامج المترجم ما لم يكن بلغته المستخدمة محلاً للحماية ابتداء ومسجلاً بهذه الصفة.

6-2-5 مراعاة الاتفاقيات الدولية وأثرها: إن حماية برمجيات الحاسوب ومنازعات التعدي عليها يتعين أن تخضع لأحكام الاتفاقيات التي نظمتها إلى جانب القانون الوطني، وفي الأردن نتحدث عن اتفاقيتين، أولهما اتفاقية تربس باعتبارها ستصبح لدى المصادقة عليها جزءاً من نظامنا القانوني الأردني، واتفاقية بيرن التي أحالت عليها اتفاقية تربس، إذ تسري أحكامها أيضاً على البرمجيات رغم أنها ليست من ضمن نطاق مصنفات هذه الاتفاقية، ولكن وسنداً لاتفاقية جنيف، فإن إحالة إحدى الاتفاقيات الدولية على اتفاقية سابقة أمر جائز، مما يعني أن اتفاقية برن عدلت حكماً بإضافة البرمجيات لنطاق أحكامها بموجب اتفاقية تربس العالمية وكلتا الاتفاقيتين تضمنتا العديد من الأحكام حول الحقوق ونطاقها والاستثناءات عليها والتزامات الدول المتقدمة تجاه الدول النامية في معرض إنفاذ أحكامها، وأهم من كل ذلك تضمنتا أحكاماً حول مكافحة الاحتكار والممارسات الضارة بالمجتمع، ولعل هذا موضوع حديث البند التالي.

6-2-6 حماية البرمجيات بين تطبيق القانون وأثره على الدول النامية:

البرمجيات حصيلة نشاط عالمي متطور أعلى قيم الإبداع وقيم الأفكار والعقل، وتبرم عن الاتجاه نحو التحولات الاستراتيجية في مفهوم محددات رأس المال، ومن هنا كانت وسيلة عبور عصر المعلومات بكل إفرازاته، لذا هي متطلبة للدولة النامية، وأهم موضوعات مشكلة شمال المعلومات وجنوبها، أنه التجاذب والتضاد بين مالك المعلومة (البرنامج) ومستخدمها، وتقاس في العصر الراهن درجة التقدم بمقدار امتلاك وإنتاج المعرفة، ومع الأسف أن الدول النامية مستهلكة لإنتاج الدول المتقدمة المعرفي، مع أن الخوارزميات التي تكتب بها برامج الحاسوب من وضع عالم الرياضيات العربي ومنسوبة لاسمه، وهو ما يضع الدول النامية أمام تحد أكبر إن أرادت تجاوز معيقات نمائها، فالدول النامية وإن كان وجودها الضعيف لم ينته باستهلاك الإنتاج المادي للغرب، فإن وجودها الحقيقي مرهون بإنتاج معارفها الخاصة خشية الذوبان المطلق في معارف الغير، ولعل هذا ما يتعين فهمه من تحديات العولمة، ودون الخوض في إشكالية الموقف منها ولو ضيقنا مفهومها من حيث البعد التقني إلى القدرة على إنتاج المعرفة التقنية، ونموذجها البرمجيات، فإن معنى هذا أننا بأمس الحاجة لامتلاك أدوات هذه المعرفة، واستلهام المميز من معارف الآخرين، لا لتبرير الاعتداء على حقوق الغير، ولكن ضمن سياسة الحصول على أفضل ميزات من منتجي ما نحتاجه من برامج لهذا الغرض. وقد حققت دول عربية كمصر والإمارات شروطاً تفاوضية إيجابية مع اتحاد منتجي البرمجيات والشركات الدولية الكبرى بفضل كفاءة تفاوضية مشهود لها، تركزت حول إجازة استخدام البرمجيات ببديلات رمزية أو مخفضة من قيمة لدلاتها التسويقية مع حلول للمنتجات الموجودة في السوق وصلت حد سحب غير المرخص منها وتزويد نسخ مطورة كبديل عنها، والاتفاق على ما سمي باتفاقات الاستخدام التعليمية أو الإنتاجية أو غيرها، وبكل الحالات فإن المنتج الأجنبي يستفيد أياً كانت تنازلاته، لأن قبوله التعاون بشروط لصالح الدولة النامية سيحقق له ضمانة لتطويق أنشطة القرصنة وإنهاء أسواقها السوداء وسيساهم في خلق قبول جماعي للتعاطي مع متطلبات نظام الملكية الفكرية. إن التفاوض مع المنتج الأجنبي مترافقاً مع تنظيم السوق إرادياً وضمن سياسات التعاون على تخفيض الآثار المتوقعة لإنفاذ نظام الحماية، ومع مراعاة احتياجات الدول النامية المعرفية وظروفها الاقتصادية وحاجاتها نحو الاتجاه إلى صناعة البرمجيات وتطويرها وإنمائها، كل تلك روافع أساسية لتطبيق القانون، دون أن نتناسى أن الحديث عن القرصنة يجب أن يوضع في إطاره الموضوعي والواقعي دون المبالغة، ولعل أرقى ما يجده الباحث في مجتمعنا، قبوله لإنفاذ القانون إرادياً مع قدرته على إيضاح متطلبات حماية مراكزه المالية والقانونية.

إن نماء استخدام الإنترنت يضع أصحاب الحقوق على البرمجيات في تحد هائل، وتطور أسواق القرصنة عالمياً عبر الشبكة وعبر وسائل لا تكالها القانون في كثير من الأحيان يجعلها مدركة لطلبات الدول النامية المشروعة سيما وأن استخدام التقنية حصيلة لسياسات ضخ المنتجات للاستهلاك في الدولة النامية، وهي سياسات لم تخترها هذه الدول وإنما أرادتها الشركة المنتجة، لذا ليس مطالبات أو منح إنما التزام قررته السلس والصحيح لنظم الحماية لمنتجاتها. وما نقوله في هذا المقام ليس مطالبات أو منح إنما التزام قررته الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وإلا تفسيرنا لمبدأ الدولة الاولى بالرعاية ومبدأ منع الاحتكار ورفض السياسات الإغراقية ، ومبادئ حماية المنتج الوطني، ومبادئ حظر قيود الملكية الفكرية كلما كانت ذات أثر سلبي على إنماء حركة التجارة، ولا تفسيرنا لمبدأ الدولة الأولى بالرعاية ومبدأ منع الاحتكار ورفض السياسات الإغراقية، ومبادئ الحماية المنتج الوطني، ومبادئ حظر قيود الملكية الفكرية كلما كانت ذات أثر سلبي على إنماء حركة التجارة، وغيرها الكثير من المبادئ التي أقرتها اتفاقيات التجارة الدولية وغيرها فإذ كان إنفاذ هذه الاتفاقيات يوجب تنفيذ الدولة النامية لالتزاماتها فإن ما طالبت به الدول النامية في ملتقيات التفاوض الدولية إنما هو التفعيل المتوازي لهذه المبادئ عند إنفاذ وتفعيل قواعد ومتطلبات الالتزام.

إننا في الأردن نتجه نحو سياسات طموحة وهامة في حقل صناعة البرمجيات، وهذا يطرح تحديات كبرى أمامنا لا تقل عن تحدي فرص قبول الاستثمار وتحدي القدرة على خلق صناعة برمجية حقيقية، ولعل ما نرى أهميته الأولى – بعيداً عن التعارض في الموقف من نظام الحماية – تنظيم سوق البرمجيات والخدمات التقنية، لأن مثل هذا التنظيم يتيح اعتماد المعايير والمواصفات ويتيح إشاعة قواعد مهنية تحدد السلوك التجاري وفوقهما يتيح سهولة تحقيق القاع لمتطلباته في التفاوض مع الجهات الدولية والإقليمية، ومن هنا، ومع التأكيد على الجهوود الجبارة في حقل تنظيم القطاع وتطوير وجوده وآدائه، ندعو إلى وقفه أكثر جدة لجهة تنظيم القطاع وتحديد متطلبات نموه وتطوير أدائه، فالتنظيم رافعة من روافع إنفاذ القانون بشكل إرادي مقبول للكافة وفوق ذلك أهم روافع إنجاز مكاسب جماعية للوطن كله في العلاقة مع الأطراف الأخرى. وهو الوسيلة لحل مشكلات القطاع بين مالكي الحقوق ومستخدمي المنتجات والعاملين في تسويقها.

6-3 الحماية القا نونية للدوائر المتكاملة: وفقاً لقانون حماية تصاميم الدوائر المتكاملة لعام 2000 تحمى الدوائر المتكاملة (المنتج الذي يؤدي وظيفة إلكترونية – م2) إذا جرى تسجيله في السجل الخاص لدى وزارة الصناعة والتجارة (وفق المادة 3) وإذا اتسم بالأصالة، والابتكارية، والجدة (م4/أ)، ويكتسب مالك الحق في التصميم بعد تسجيله حق استنساخه كلياً أو جزئياً واستيراد وبيع أو توزيع التصميم كلياً أو جزئياً (م9/أ) وأي مباشرة للغير أياً من هذه الحقوق يعد اعتداء على حقوق مالك التصميم، ويستثنى من حالات الاعتداء الاستنساخ للاستخدام الشخصي لغايات التقييم أو التحليل أو البحث أو التعليم فقط (م10/أ) أو كان الاستنساخ لجزء غير أصيل في التصميم وفقاً للقانون تمتد مدة حماية تصميم الدوائر المتكاملة إلى عشرة سنوات محسوبة من أول استغلال تجاري له ولا يجوز أن تمتد بحال إلى أكثر من خمس عشرة سنة من تاريخ الابتكار (م12). وقد نظم القانون حقوق مالك الحق على التصميم في التصرف به بكافة أوجه التصرف وفي اتخاذ إجراءات حمايته كما تضمن القواعد العقابية على أفعال الاعتداء التي يرتكبها الغير على حقوق صاحب الحق على التصميم.

الخلاصة

إن من أهم سمات عصر تقنية المعلومات القدرة الهائلة على التوائم مع متطلباتها بذات القدر من التنبه لأهمية الدراسة الشاملة لقواعد القانون حتى لا تكون التدابير التشريعية مجرد إنفاذ لالتزامات دولية دون التنبيه لما يحدث من تناقض ما بين القواعد الجديدة وتلك المستقرة في مختلف فروع القانون الأخرى.

إن عصراً تتحول فيه محددات رأس المال من الموجودات للمعلومات، ومن القيم المادية للقيم الرقمية يفرز مزيداً من إبداعات العقل ضمن أوعية جديدة لإ فراغ هذه الإبداعات، وحتى الآن فإن مؤسسات التشريع العربية تتلقى قواعد التشريع في عصر المعلومات ولا تصنعها، وحتى وهي تتلقاها لا تخضعها لدراسات شاملة تكفل فعاليتها. وسلامة توائمها مع الموضوع محل التنظيم ومع السائد من قواعد وقيم ومرتكزات النظام القانوني.

إن من أهم المجالات التي سنجد أنفسنا مضطرين للتعاطي معها مسائل الملكية الفكرية في حقل أسماء نطاقات الإنترنت ومحتوى المواقع، كما سنجد أنفسنا مضطرين لتنظيم مسائل الملكية الفكرية تماماً كمسائل أمن البيانات وحجيتها ومسائل النقد الإلكتروني ونظم الدفع الإلكتروني بمناسبة تنظيم قواعد الأعمال والتجارة الإلكترونية، وحتى نكون امام هذا التحدي من المهم أن يبقى ماثلاً في الذهن أن الزمن لا يحتمل الخطى البطيئة كما أن التحديات لا تحتمل الحلول المبتسرة.

المراجع والهوامش

1. للوقوف على التطور الخارجي لوسائل الحوسبة والبرمجيات أنظر للباحث : جرائم الحاسوب، رسالة ماجستير – الجامعة الأردنية 1994 – الفصل التمهيدي، وكتابه الدولي القانوني الأردني لمشكلة عام 2000-مركز المعلومات الوطني 1999- وكتابه الملف القانوني لمشكلة عام 2000، إصدارات المركز العربي للقانون والتقنية العالية 1999. ومن المؤلفات التقنية أنظر مؤلف الدكتور توم فورستر، قصة ثورة تقنية المعلومات، ط1 ترجمة ونشر مركز الكتاب الأردني 1989. ومن المؤلفات الحديثة أنظر، كيف تعمل الحواسيب، ترجمة ونشر الدار العربية للعلوم، بيروت 1999.

2. الإنترنت هي شبكة الشبكات، وتشمل في أحدث التقديرات 226 مليون مشترك، منهم نحو 70 مليون أمريكي، أما أحدث التقديرات للمشتركين و المستخدمين العرب فيبلغ نحو 1.7 مليون، وهناك نحو 30 مليون موقع على الشبكة تضم 1.5 مليار صفحة، وأشهر محركات البحث لا تتمكن من مجلب أكثر من 17% من هذا المحتوى، وتبلغ المواقع العربية في أفضل تقدير نحو 18 ألف موقع، حوالي 5000 منه بأقصى حد تتعامل مع اللغة العربية، وتتعامل الإنترنت مع نحو 26 لغة. مجلة إنترنت العالم العربي العددين 5 و 6 السنة الثالثة.

3. البروتوكولات هي أوامر تمثل وسائل التعامل مع مواقع الشبكة ونصوص المواقع، ولكل منها دوره وأثره وبدون بروتوكولات الربط بين النصوص لا وجود للشبكة، وتخضع البروتوكولات إلى تطورات مذهلة تتصل بلغات التشغيل والبرمجة والربط الاتصالي.

4. الملتيميديا هي الوسائل التي تتيح تبادل الصور والصوت عبر نظم الكمبيوتر وشبكات المعلومات.

5. الموديم هو واسطة الربط بين الأجهزة بتحويل المعلومات التناظرية إلى رقمية يتم نقلها عبر خطوط الاتصال.

6. الربط القمري وسيلة جديدة لتحقيق الربط الاتصالي بين أنظمة الكمبيوتر عبر استغلال الأقمار الصناعية لتحقيق ذلك.

7. وهي المحتوى والغرض والهدف والأصل المتنامي للقيمة المالية، ومحل الحماية كما سنرى، وهي التعبير الأشمل الذي يضم البيانات الخام والمعلومات وحتى أوامر المعالجة – أي البرامج.

8. يعد الفقيه الألماني (Urich Sieber)، أشهر القانونين في ميدان دراسات جرائم الكمبيوتر، وله العديد من المؤلفات منذ منتصف السبعينات، وقد كلف عام 1998 من قبل اللجنة الأوروبية ومجلس أوروبا لوضع دراسة تفصيلية تحليلية بخصوص الموقف القانوني والتشريعي لدول اتحاد أوروبا جميعاً مقارنة بأمريكا وكندا واستراليا حول جرائم الكمبيوتر تعد الأوسع والأشمل في هذا الحقل/أنظر Legal Aspects about computer related crimes, EU-COMCRIM study, 1998.

9. أنظر بحثنا: البناء القانوني لعصر تقنية المعلومات – مدخل تحليلي وإطار إيضاحي لقوانين الكمبيوتر والإنترنت، نيسان 2000-المركز العربي للقانون والتقنية العالية، معد للمجلة القضائية الأردنية تمهيداً للنشر.

10. حول التجارة الدولية وجهود تحريرها، وحول اتفاق هافانا وميلاد الجات وتطورها إلى إنشاء منظمة التجارة الدولية: أنظر عبد الحكيم الرفاعي، السياسات الجمركية الدولية والتكتلات الاقتصادية، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، القاهرة 1976 ص 50-52) وكذلك أنظر الأمم المتحدة – مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية – أعمال الدورة السابعة – مجلد 3 جنيف 1987، نيويورك 1989 ص 992. وكذلك أنظر منظمة التجارة العالمية، عبد الناصر نزال، عمان 1999.

11. الجمولات التفاوضية هي أداة العمل وفق اتفاقيات الجات الأصلية وتقوم على دخول الدول الأطراف – وليس الأعضاء باعتبار الجات في ذلك الوقت مجرد اتفاقية وليس منظمة – في جولات تفاوضية حول سياسات التجارة العالمية التي تتيح تحريرها وبشكل رئيس خفض التعرفة الجمركية ورفع القيود غير الجمركية على تجارة البضائع وهذه الجولات هي: 1948 – جنيف – سويسرا – 1949 – آنسي – فرنسا – 1950 – 1951 توركاي – بريطانيا – 1956 جنيف – سويسرا – 1960-1962 ديلون – سويسرا – 1964-1967 كندي – 1973-1979 طوكيو – اليابان / 1986-1994 جولة الأورغواي.

12. أنظر المراجع المشار إليها في الهامش 10 وكذلك ورقة العمل (اتفاقيات التجارة الدولية) المعدة من قبلنا لبرنامج التدريب الذي عقده المركز العربي للقانون والتقنية العالي في 14-15/5/2000 فندق الميرديان.

13. حول هذه الموضوعات ولمزيد من البحث والاطلاع أنظر الورقة القيمة التي أعدها الدكتور محمد حسام لطفي تحت عنوان – تأثير اتفاقية تربس على التشريعات العربية – ندوة الويبو الوطنية بالتعاون مع الجامعة الأردنية – 20 و 21 شباط 2000.

14. أنظر في تفصيل هذه الآراء والاتجاهات : د. محمد حسام لطفي – الحماية القانونية لبرامج الحاسب – 1987 جامعة بني سويف.

15. أنظر سالتنا جرائم الكمبيوتر – مشار إليها فيما سبق.

16. راجع على سبيل المثال مواقع الإنترنت التالية: www.wipo.org و www.wto.org.

17. مشار إلى هذه الدعاوي لدى د. محمد لطفي – ورقة عمل حول (تدريس قوانين الملكية الفكرية في القضاء المقارن) ندوة الوايبو والجامعة الأردنية 20 و 21 شباط 2000.

18. أنظر بحثنا : الدراسة الشاملة للتجارة الإلكترونية – مجلة البنوك في الأردن، الإعداد 8 و 9 و 10 سنة 1999 وبحثنا البنوك الإلكترونية – ذات الدورية – العدد 1 – 2000.

19. في أول قرار قضائي صادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم 1313/2000 تاريخ 18/5/2000 قضت محكمة الاستئناف بفسخ قرار محكمة البداية المستعجل القاضي بمنع التعدي وضبط مصنفات مقلدة من الكاسيت وماكنات التسجيل المستخدمة في التقليد بسند من القول أن مثل هذا القرار دخول في أصل الحق وإصداره يتطلب التأسيس على أدلة كافية لإصداره أولها وأبرزها الخبرة الفنية.



(*) ورقة العمل هذه جزء من بحث شامل تحت عنوان البناء القانوني لعصر تقنية المعلومات ويمثل أحد موضوعات (دليل الملكية الفكرية) المعد من قبل الباحث كواحد من إصدارات المركز العربي للقانون والتقنية العالمية (تحت الطبع).

(**) محام مجاز أمام المحاكم الأردنية، ماجستير جرائم الكمبيوتر 1994، مؤسس ورئيس المركز العربي للقانون والتقنية العالية كدار أبحاث ودراسات في ميدان تأثير التقنية العالية على النظم القانونية، له عدد من المؤلفات والعديد من الأبحاث والدراسات والمقالات المنشورة في الصحافة الحقوقية والمتخصصة والمحلية والعربية في حقل أمن المعلومات والملكلية الفكرية والتجارة الإلكترونية وتقنيات العمل المصرفي والتنظيم القانوني لعصر الكمبيوتر والإنترنت.

No comments:

Post a Comment