Sunday, February 17, 2008

الظهير الشريف المتعلق بالنظام الاساسي لموظفي الادارة العامة للامن الوطني

الباب الأول

مقتضيات عامة

الفصل 01

يؤلف موظفو مصالح الأمن الوطني صنفا خاصا في حظيرة الوظيفة العمومية نظرا للصبغة الخاصة للمهام التي يزاولونها والمسؤوليات الاستثنائية التي يضطلعون بها. وتجري عليهم المقتضيات الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي.

الفصل 02

يدرج موظفو مصالح الأمن الوطني ، ذكورا وإناثا في الأسلاك والدرجات الآتية:

- سلك حراس الأمن.

- سلك ضباط الأمن،

- سلك مفتشي الشرطة،

- سلك ضباط الشرطة،

- سلك قواد حراس الأمن،

- سلك عمداء الشرطة،

- درجة مراقب عام،

- درجة والي الأمن.

الفصل 03

يشتمل سلك حراس الأمن على ثلاث درجات:

حارس الأمن ومقدم و مقدم رئيس، ترتب على التوالي في سلالم الأجور رقم 5 و 6 و7 المحدثة بالمرسوم رقم 722-73-2 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 ( 13 ديسمبر 1973) المشار إليه أعلاه.

الفصل 04

يوظف حراس الأمن عن طريق مباراة يشارك فيها المترشحون الذين تابعوا دراستهم إلى نهاية السنة الثالثة من التعليم الثانوي.

واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز للمدير العام للأمن الوطني أن يوظف مباشرة في كل سنة عددا من حراس الأمن في حدود 10% من المناصب التي تكون شاغرة حينئذ.

الفصل 05

ألغي هذا الفصل

الفصل 06

يتم الترقي إلى درجة مقدم :

1) في حدود الثلثين (2/3) من المناصب الشاغرة، من بين حراس الأمن الذين قضوا، على الأقل، أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ونجحوا في امتحان للأهلية المهنية تسلم على إثره إعدادية للكفاءة التقنية،

2) في حدود الثلث (1/3) من المناصب الشاغرة، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي، من بين حراس الأمن الذين قضوا ست سنوات، على الأقل، من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

يحدد عدد المناصب المخصصة للمقدمين في السدس ( 1/6) من مجموع عدد المناصب الخاصة بإطار حراس الأمن.

الفصل 07

يتم الترقي إلى درجة مقدم رئيس عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي.

ويمكن أن يرقى إلى هذه الدرجة المقدمون المتوفرون على ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

ويحدد عدد المناصب المخصصة للمقدمين الرؤساء بنسبة ( 28/1) من مجموع مناصب إطار حراس الأمن.

ضباط الأمن

الفصل 08

يشتمل سلك ضباط الأمن على درجتين: ضابط الأمن و ضابط الأمن ممتاز ترتبان على التوالي في سلمي الأجور رقم 8 و 9 المحدثين بالمرسوم رقم 722-73-2 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 06 ذي الحجة 1393 ( 31 دجنبر 1973).

الفصل 09

يعين ضباط الأمن :

1. على إثر مباريتين مستقلتين تفتحان على التوالي في وجه:

أ‌) حملة شهادة الدراسات الجامعية العامة أو شهادة تعادلها،

ب‌) المقدمين الذين قضوا سنتين ، على الأقل، من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمقدمين الرؤساء.

ويخصص عدد متساو من المناصب لكل صنف من الصنفين المشار إليهما أعلاه. أما المناصب التي تعذر شغلها برسم أحد الصنفين، فيمكن أن تنقل إلى الصنف الآخر باقتراح من لجنة المباراة.

2. بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي، من بين المقدمين الرؤساء الذين قضوا ما لا يقل عن ست سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ، وذلك في حدود 25% من المناصب المخصصة لدرجة المقدمين الرؤساء.

الفصل 10

يتم الترقي إلى درجة ضابط الأمن الممتاز عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي.

ويمكن أن يرقى إلى هذه الدرجة ضباط الأمن المتوفرون على أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

ويحدد عدد ضباط الأمن الممتازين في الثلث ( 3/1) من مجموع العدد المقرر لسلك ضباط الأمن.

قواد حراس الأمن

الفصل 11

تمل سلك قواد حراس الأمن على ثلاث درجات:

درجة قائد حراس الأمن ودرجة قائد ممتاز لحراس الأمن مرتبتين على التوالي في سلمي الأجور رقم 10 و 11 المحدثين بالمرسوم رقم 722-73-2 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 ( 31 ديسمبر 1973)، المشار إليه أعلاه، ودرجة قائد الهيئة التي تشتمل على صنفين:

- قائد الهيئة من الصنف الثاني، ويشتمل هذا الصنف على خمس رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية التالية:

الرتبة الأولى: 639،

الرتبة الثانية: 704،

الرتبة الثالثة: 725،

الرتبة الرابعة : 746،

الرتبة الخامسة: 779.

قائد الهيئة من الصنف الأول، ويشتمل هذا الصنف على ست رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية التالية:

الرتبة الأولى: 704،

الرتبة الثانية: 746،

الرتبة الثالثة: 779،

الرتبة الرابعة : 812،

الرتبة الخامسة:840،

الرتبة السادسة: 870.

يكتسب الحق في الترقي من رتبة إلى أخرى بعد سنتين من الخدمة الفعلية بالنسبة لقواد الهيئة من الصنف الثاني ، وبعد ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بالنسبة لقواد الهيئة من الصنف الأول، وتتم هذه الترقية بقرار للمدير العام للأمن الوطني.

الفصل 12

يرقى إلى درجة قائد حراس الأمن عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي:

في حدود الثلثين (3/2) من المناصب الشاغرة من بين ضباط الأمن الممتازين الذين قضوا أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ونجحوا في امتحان مهني يسلم عل إثره دبلوم الكفاءة التقنية،

في حدود الثلث ( 3/1) من المناصب الشاغرة من بين ضباط الأمن الممتازين والذين قضوا ست سنوات من الخدمة الفعلية في درجة ضابط الأمن ممتاز.

ويحدد عدد المناصب المخصصة لإطار قواد حراس الأمن بثلث (3/1) عدد مناصب إطار ضباط الأمن المقيدة في الميزانية.

الفصل 13

يتم الترقي إلى درجة قائد ممتاز عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي.

ويمكن أن يرقى إلى هذه الدرجة قواد حراس الأمن الذين قضوا، على الأقل، ست سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

ويحدد عدد القواد الممتازين فب الربع (1/4) من مجموع عدد المناصب الخاصة بسلك قواد حراس الأمن.

الفصل 14

يتم الترقي إلى الصنف الثاني من درجة قائد الهيئة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين القواد الممتازين الذين قضوا على الأقل، أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

ويتم الترقي إلى الصنف الأول من درجة قائد الهيئة عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، من بين قواد الهيئة من الصنف الثاني الذين قضوا سنتين، على الأقل، من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

ويحدد عدد قواد الهيئة من الصنف الثاني وعدد قواد الهيئة من الصنف الأول، على التوالي، في الثمن (1/8) وواحد من ستة عشر (1/16) من مجموع عدد المناصب الخاصة بسلك قواد حراس الأمن.

مفتشو الشرطة

الفصل 15

يشتمل سلك مفتشي الشرطة على درجتين: مفتش الشرطة ومفتش الشرطة الممتاز، ترتبان على التوالي في سلمي الأجور 6 و 7 المحدثين بالمرسوم رقم 722-73-2 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 ( 13 ديسمبر 1973).

الفصل 16

وظف مفتشو الشرطة عن طريق مباريتين مستقلتين تفتحان على التوالي في وجه:

أ) المرشحين حملة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة تعادلها،

ب) حراس الأمن الذين قضوا، على الأقل، أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

ويحتفظ بعدد متساو من المناصب لكل صنف من الصنفين المشار إليهما أعلاه. أما المناصب التي تعذر شغلها برسم أحد الصنفين، فيمكن أن تنقل إلى الصنف الآخر باقتراح من لجنة المباراة.

الفصل 17

يمكن التعين لمزاولة مهام مفتش مكلف باللاسلكي :

1. مباشرة بناء على الشهادات من بين المرشحين حاملي إحدى الشهادات المحددة لائحتها بقرار يصدره المدير العام للأمن الوطني وتصادق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية،

2. على إثر مباراة تفتح بمقرر للمدير العام للأمن الوطني.

الفصل 18

يتم الترقي إلى درجة مفتش الشرطة ممتاز عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي . ويمكن أن يرقى إلى هذه الدرجة مفتشو الشرطة الذين قضوا ست سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

ويحدد مجموع العدد المقرر لسلك المفتشين الممتازين في الثلث (3/1) من مجموع العدد المقرر لسلك مفتشي الشرطة.

الفصل 19

ألغي.

الفصل 19 مكرر

ألغي.

ضباط الشرطة

الفصل 20

يشتمل سلك ضباط الشرطة على درجتين: ضابط الشرطة وضابط الشرطة ممتاز ترتبان على التوالي في سلمي الأجور 8 و 9 المحدثين بالمرسوم رقم 722-73-2 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 ( 13 ديسمبر 1973).

الفصل 21

عين ضباط الشرطة:

1) على إثر مباريتين مستقلتين تفتحان على التوالي في وجه:

أ) حملة شهادة الدراسات الجامعية العامة أو شهادة تعادلها،

ب) المفتشين الذين قضوا، على الأقل، أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمفتشين الممتازين.

ويخصص عدد متساو من المناصب لكل صنف من الصنفين المشار إليهما أعلاه. أما المناصب التي تعذر شغلها برسم أحد الصنفين ، فيمكن أن تنقل إلى الصنف الآخر باقتراح من لجنة المباراة .

بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي ، من بين المفتشين الممتازين الذين قضوا، على الأقل ، ست سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وذلك في حدود 25 % من المناصب المخصصة لدرجة المفتشين الممتازين .

ويمكن أن تنظم بمقرر للمدير العام للأمن الوطني مباريات لتعيين ضباط الشرطة المكلفين بمهام رئيس لمركز الإرسال اللاسلكي.

الفصل 22

يتم الترقي إلى درجة ضابط الشرطة الممتاز عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي.

ويمكن أن يرقى إلى هذه الدرجة ضباط الشرطة الذين قضوا أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

ويحدد عدد ضباط الشرطة الممتازين في الثلث (3/1) من مجموع العدد المقرر لسلك ضباط الشرطة.

عمداء الشرطة

الفصل 23

يشتمل سلك عمداء الشرطة على ثلاث درجات: درجة عمداء الشرطة وعمداء الشرطة الممتازين المرتبة أولاهما في السلم رقم 10 والثانية في السلم رقم 11 من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم 722-73-2 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 ( 13 ديسمبر 1973).

ودرجة عمداء الشرطة الإقليميين المشتملة على رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية التالية:

الرتبة الأولى: 639

الرتبة الثانية : 704

الرتبة الثالثة : 725

الرتبة الرابعة: 746

الرتبة الخامسة : 779

ويرقى العمداء الإقليميون في التربة بعد سنتين من الخدمة الفعلية ويقرر هذا الترقي بقرار للمدير العام للأمن الوطني.

الفصل 24

يوظف عمداء الشرطة:

1. عن طريق مباراة يشارك فيها حملة الإجازة في الحقوق أو في العلوم الاقتصادية أو شهادة تعادلها،

2. عن طريق امتحان للكفاءة المهنية يفتح في وجه:

· قواد حراس الأمن،

· ضباط الشرطة الذين قضوا، على الأقل ، ست سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وضباط الشرطة الممتازين،

ويخصص عدد متساو من المناصب لكل من المباراة والامتحان المذكورين أعلاه. أما المناصب التي تعذر شغلها برسم أحدهما، فيمكن أن تنقل إلى الآخر باقتراح من اللجنة المختصة.

بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي، من بين ضباط الشرطة الممتازين الذين قضوا ما لا يقل عن ست سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وذلك في حدود 25 % من المناصب المخصصة لدرجة ضباط الشرطة الممتازين.

الفصل 25

يتم ولوج درجة عميد الشرطة الممتاز عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي.

ويمكن أن يرقى إلى هذه الدرجة عمداء الشرطة الذين قضوا ست سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

ويحدد عدد العمداء الممتازين في الربع (4/1) من مجموع العدد المقرر لسلك عمداء الشرطة.

الفصل 26

يتم ولوج درجة عميد إقليمي عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين العمداء الممتازين الذين قضوا ما لا يقل عن أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ويحدد عدد العمداء الإقليميين في الثمن (8/1) من مجموع عدد المناصب الخاصة بسلك عمداء الشرطة.

الفصل 27

تشتمل درجة المراقب العام على ست رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية الحقيقية التالية:

الرتبة الأولى: 704 ،

الرتبة الثانية: 746،

الرتبة الثالثة: 779،

الرتبة الرابعة : 812،

الرتبة الخامسة: 840.

الرتبة السادسة 870،

ويتم الترقي في الرتبة بعد قضاء ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية، بقرار من المدير العام للأمن الوطني.

الفصل 28

يلج درجة المراقبين العامين ، العمداء الإقليميون الذين قضوا سنتين على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

ويحدد عدد المراقبين العامين في واحد من ستة عشر (16/1) من مجموع العدد المقرر لعمداء الشرطة.

الفصل 28 مكرر

تشتمل درجة والي الأمن على أربع رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية التالية:

الرتبة الأولى: 840،

الرتبة الثانية:870،

الرتبة الثالثة: 894،

الرتبة الرابعة: 928،

يعين في درجة ولاة الأمن، المراقبون العامون الذين قضوا ما لا يقل عن أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة؛

ويكتسب الحق في الترقي من رتبة إلى رتبة بعد ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية؛ وتتم هذه الترقية بقرار للمدير العام للأمن الوطني؛

ويحدد عدد ولاة الأمن في واحد من خمسين (50/1) من مجموع عدد المناصب الخاصة بسلك عمداء الشرطة.

الباب الثاني

مقتضيات مشتركة

الفصل 29

يعين موظفو الأمن الوطني بقرار للمدير العام للأمن الوطني باستثناء الموظفين المعينين طبق الشروط المحددة في نص خاص.

الفصل 30

يمكن أن يلج أسلاك حراس الأمن وضباط الأمن ومفتش الشرطة وضباط الشرطة وعمداء الشرطة المترشحون غير المنتمين لإدارة الأمن الوطني والمتوفرة فيهم الشروط الآتية:

أن يقبلهم المدير العام للأمن الوطني،

أن يبلغوا من العمر 21 سنة على الأقل و 30 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية،

ويمكن تمديد هذا الحد من السن لمدة تعادل مدة الخدمات المدنية أو العسكرية السابقة المعتبرة أو الممكن اعتبارها لأجل التقاعد من غير أن تتجاوز سن المعني بالأمر 40 سنة.

أن يكونوا قادرين بنية على شغل المنصب.

ويقتضي القبول في مختلف مناصب المصالح العاملة بالشرطة التوفر على درجة لسلامة الجسم والقوة البدنية تستجيب لجميع متطلبات القيام بخدمة تقتضي إنجاز أعمال خاصة بالليل والنهار.

وبصرف النظر عن أسباب عدم القدرة البدنية المحددة بالنسبة لجميع المرشحين للوظيفة العمومية، فإن المرشحين لمناصب أسلاك الأمن الوطني يجب أن يتوفروا بالإضافة إلى ذلك على الشروط التالية:

أن لا يكونوا مصابين بأي مرض أو عاهة تضعف قدرتهم البدنية أو تعرقل عمل عضو من أعضائهم خلال مزاولة نشاط عمل بالليل و النهار و لاسيما الإصابات المزمنة في الجهاز العصبي والخلل والمرض العقلي الذي استوجب أو يستوجب علاجا في إحدى مؤسسات الأمراض العقلية وكذا جميع الإصابات في الحلق والحنجرة التي قد تعرقل خروج الصوت أو العجز الكلي والجزئي عن النطق ، وتعتبر التمتمة كذلك مانعا من القبول في هذه المناصب.

وباختصار يعتبر عاجزا عن العمل كل مرشح يعاني من إصابة يستفحل أمرها؛

أن تكون لهم قدرة سمع تمكنهم من سماع الهمس على بعد 0.50 متر وعلى سماع صوت عال على بعد خمسة أمتار. ويعتبر بمثابة عدم القدرة البدنية كل اضطراب في السمع أو كل إصابة بالأذن تؤدي إلى الصمم في الأذن أو الأذنين؛

أن يتوفروا على قوة بصرية يبلغ مجموعها 10/15 على الأقل من غير استعمال نظارات ويبلغ المقدار الأقصى للقوة البصرية 10/20 بالنسبة للعينين و 10/10 بالنسبة لكل عين؛

أن يتوفروا على 1.69 متر على الأقل من الطول ( المقيس من غير انتعال أحدية) فيما يخص المرشحين لمناصب ضباط الأمن أو حراس الأمن و 1.65 متر فيما يخص المرشحين للمناصب الأخرى.

ويجوز للمدير العام للأمن الوطني في حالات استثنائية أن يخالف الشروط المتعلقة بالطول لفائدة المترشحات وبعض المترشحين المدعوين لمزاولة مهام خاصة.

الفصل 30 مكرر

تحدث لجنة طبية مختصة لدى الإدارة العامة للأمن الوطني.

مع مراعاة الاختصاصات المخولة للمجلس الصحي ، تكلف هذه اللجنة بإجراء فحص أولي لأهلية المترشحين البدنية والنفسية قصد ولوج أسلاك الأمن الوطني وكذا مراقبة حالتهم الصحية.

ويتم تعيين أعضاء هذه اللجنة بقرار من الدير العام للأمن الوطني من بين الأطباء الاختصاصيين.

الفصل 31

تحدد شروط وكيفيات وبرامج المباريات والامتحانات المهنية المقررة في الفصول السابقة وكذا عدد المناصب برسم كل مباراة للمترشحين والمترشحات بقرار يصدره المدير العام للأمن الوطني حسب حاجيات المصلحة. وفقا لمقتضيات المرسوم الملكي رقم 401.67 المؤرخ في 13 من ربيع الأول 1387 ( 22 يونيو 1967) المشار إليه أعلاه.

الفصل 32

يخضع المترشحون المعنيون بطريقة مباشرة أو على إثر مباراة أو امتحان للكفاءة المهنية، لتداريب تكوينية أساسية أو تخصصية أو لتداريب قصد استكمال الخبرة؛

وتنظم هذه التداريب بالمعهد الملكي للشرطة، وتحدد مددها وكيفيات تنظيمها بقرار يصدره المدير العام للأمن الوطني بعد أن تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري؛

وإذا كانت النقط المحصل عليها من قبل المتدربين غير كافية فإنه يتم إما إرجاعهم إلى أسلاكهم الأصلية أو إعفاؤهم إن لم يكونوا منتمين للإدارة من قبل.

غير أنه يجوز للمدير العام للأمن الوطني أن يأذن لهم في تجديد مدة التدريب ولا يمكن منح هذا الإذن إلا مرة واحدة.

كما يجوز للمدير العام للأمن الوطني أن يدعو لمتابعة دورات تكوينية للموظفين الذين أبانوا عن نقص في كفاءتهم المهنية أثناء مزاولتهم لمهامهم.

الفصل 33

إن المرشحين غير المنتمين لإدارة الأمن الوطني والمعنيين على إثر مباراة أو بناء على شهادات، عملا بمقتضيات الفصول السابقة يدرجون في الرتبة الأولى بصفة متمرنين ، ولا يمكن ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة من التمرين.

ويمكن عند الانتهاء من مدة التمرين إما ترسيمهم في الرتبة الثانية من الدرجة أو قبولهم لقضاء سنة ثانية وأخيرة من التمرين.

إذا لم يرسم الأعوان المتمرنون على إثر هذه السنة الأخيرة وقع إعفاؤهم دون استشارة المجلس التأديبي.

ويجوز أن تقرر خلال مدة التمرين تدابير الإعفاء المنصوص عليها في المقطع السابق.

وفي حالة تمديد التمرين لا تعتبر في الترقي مدة التمرين التي تتجاوز سنة واحدة.

الفصل 34

إن موظفي الشرطة الذين يلجون نظاميا سلما يفوق سلم درجتهم السابقة يعينون بدرجتهم الجديدة أو سلكهم الجديد في الرتبة التي يقل عددها الترتيبي مباشرة عن الرتبة التي كانوا فيها سابقا.

وإذا ترتب على هذه التعيينات اكتساب أكثر من سلمين فإن الموظفين المعنيين بالأمر يرتبون في درجتهم الجديدة برتبة يعادل رقمها الاستدلالي الرقم الاستدلالي السابق أو الذي يفوقه مباشرة.

وفي حدود مدة الخدمة المبينة في العمود الأول من أنساق الترقي المنصوص عليها في الفصل 35 بعده، يحتفظ الموظفون المعاد ترتيبهم تطبيقا للفقرات السابقة في رتبهم الجديدة بالأقدمية التي كانت لهم في رتبة درجتهم القديمة.

على أن قواد حراس الأمن الممتازين وقواد الهيئات من الصنف الثاني وعمداء الشرطة الممتازين وعمداء الشرطة الإقليميين والمراقبين العامين الذين يرقون إلى درجة أعلى من درجتهم يرتبون في الرتبة التي لها رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كان لهم سابقا، ويحتفظون في رتبهم الجديدة بالأقدمية التي كانت لهم في رتبهم بالدرجة القديمة.

أما موظفو الشرطة الناجحون في المباريات المفتوحة في وجه المترشحين غير المنتمين إلى الإدارة فيعينون ويرسمون طبق الشروط المنصوص عليها في الفصلين 32 و 33. ولا يستفيدون من أحكام الفقرات 1 و 2 و 3 من هذا الفصل إلا بعد ترسيمهم.

الفصل 35

يقرر الانتقال من رتبة إلى أخرى حسب طرق الترقي الثلاثة الآتية:

من الرتبة الأولى إلى الثانية:

سنة واحدة سنة واحدة سنة واحدة

من الرتبة الثانية إلى الثالثة:

سنة سنة ونصف سنتان

من الرتبة الثالثة إلى الرابعة:

سنتان سنتان ونصف ثلاث سنوات

من الرتبة الرابعة إلى الخامسة:

سنتان سنتان ونصف ثلاث سنوات ونصف

من الرتبة الخامسة إلى السادسة:

سنتان سنتان ونصف ثلاث سنوات ونصف

من الرتبة السادسة إلى السابعة:

سنتان ثلاث سنوات أربع سنوات

من الرتبة السابعة إلى الثامنة:

سنتان ثلاث سنوات أربع سنوات

من الرتبة الثامنة إلى التاسعة:

سنتان ثلاث سنوات أربع سنوات

من الرتبة التاسعة إلى العاشرة:

سنتان ثلاث سنوات أربع سنوات

ويمكن أن يلج الرتب الاستثنائية عن طريق الترقية بالاختيار بعد التقيد في جدول الترقية عمداء الشرطة وعمداء الشرطة الممتازون الدين قضوا جميعا سنتين على الأقل في الخدمة بالرتبة العاشرة وذلك في حدود العشر (10/1) من عدد المناصب المقيدة في الميزانية لإطار عمداء الشرطة.

وتنحصر التعيينات المذكورة بالتتابع في 75% و 25 % في ما يخص كل درجة مقصودة.

الفصل 36

يمكن بالرغم من أحكام الترقي المنصوص عليها في الفصول السابقة أن يتم كل سنة بعد استشارة لجنة الترقي وطبق الشروط الآتية التعيين المباشر لموظفي الأمن الوطني الذين امتازوا بكفاءتهم المهنية وبرهنوا على الشعور بالواجب واتصفوا بالشجاعة ونكران الذات.

في درجة ضابط الشرطة، في حدود أربعة مناصب، من بين المفتشين الممتازين للشرطة ومفتشي الشرطة؛

في درجة مفتش الشرطة، في حدود ثلاثين منصبا؛ من بين حراس الأمن؛

في درجة ضابط الأمن ، في حدود أربعة مناصب؛ من بين المقدمين الرؤساء والمقدمين؛

في درجة ضابط ممتاز للشرطة؛ في حدود أربعة مناصب، من بين ضباط الشرطة،

في درجة ضابط أمن ممتاز، في حدود أربعة مناصب، من بين ضباط الأمن.

ويجوز عند الاقتضاء أن تقرر هذه الترقيات بعد وفاة المعنيين بالأمر.

الفصل 36 مكرر

ألغي

الفصل 37

يمكن للمدير العام للأمن الوطني أن يمنح زيادة في الأقدمية لا تتجاوز مدتها ثمانية عشر شهرا لكل موظف بالأمن الوطني كلما امتاز هذا الموظف بتقديم خدمات استثنائية أو القيام بعمل يتصف بالشجاعة أو الإخلاص.

الفصل 38

إن العقوبات التأديبية المطبقة على موظفي مصالح الأمن الوطني تشتمل على ما يلي، حسب تزايد درجة الخطورة:

الإنذار؛

التوبيخ؛

الحذف من جدول الترقي؛

الانتقال التأديبي على حساب المعني بالأمر؛

الإرجاع من الرتبة المكتسبة إلى الرتبة السابقة؛

الوقف حتما على مزاولة العمل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وتبقى إعادة الإدماج في الأسلاك متوقفة على بحث يثبت حسن سيرة الموظف؛

الإهباط من الدرجة؛

الإحالة حتما على التقاعد؛

العزل من غير توقيف الحق في راتب التقاعد؛

العزل مع وقف الحق في راتب التقاعد.

الفصل 39

تمارس السلطة التأديبية طبق الشروط الآتية:

يقرر المدير العام للأمن الوطني مباشرة العقوبات التأديبية الأربعة الأولى دون استشارة المجلس التأديبي،

غير أن عقوبة الإنذار يمكن أن يصدرها رؤساء الأمن الإقليمي ورؤساء المصالح المركزية في حق حراس الأمن والمقدمين والمقدمين الرؤساء والمفتشين والمفتشين الممتازين الموضوعين تحت سلطتهم،

يقرر المدير العام للأمن الوطني العقوبات التأديبية الأخرى بعد أخذ رأي المجلس التأديبي تبعا للمسطرة المحددة في الظهير الشريف رقم 800-58-1 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 4 شعبان 1377 ( 24 فبراير 1958).

الباب الثالث

الواجبات والحقوق

الخاصة بموظفي الأمن الوطني

الفصل 40

يمارس موظفو الشرطة الاختصاصات الإدارية والقضائية المنوطة بهم بموجب القانون والأنظمة المعمول بها. ويجب عليهم التدخل من تلقاء أنفسهم لتقديم العون والمساعدة إلى كل شخص يكون في خطر ولتلافي وقوع كل عمل من شأنه الإخلال بالنظام العمومي. ولا يعفون من هذه الواجبات بعد قضاء ساعات عملهم العادية.

وإن موظف الشرطة الذي يتدخل من تلقاء نفسه أو بطلب من الغير يعتبر في حالة مزاولة العمل كيفما كانت الساعة والمكان والظروف التي يتدخل فيها.

الفصل 41

يجب على موظفي الأمن الوطني أن يزاولوا مهامهم بالليل والنهار خارج الأوقات العادية المحددة لمدة العمل الأسبوعية.

أما ساعات العمل الإضافية، فيمكن إما دفع تعويضات عنها أو تعويضها براحة لنفس المدة.

الفصل 41 مكرر

يلزم موظفو الإدارة العامة للأمن الوطني بارتداء الزي النظامي ، ولا تستثنى من ذلك، إذا كانت ضرورات المصلحة تقتضي ذلك، إلا الحالات التي يمنح ترخيص بشأنها بموجبه مقرر للمدير العام للأمن الوطني.

تحدد الخصائص المميزة للزي النظامي ومكوناته ولوازمه بمقتضى قرار للمدير العام للأمن الوطني.

الفصل 42

تتكفل الإدارة إذا توفي موظف للشرطة خلال مزاولة مهامه بجميع صوائر الجنازة وصوائر نقل الجثة إلى مكان الدفن الذي تعينه العائلة.

الباب الرابع

مقتضيات مختلفة

الفصل 43

إن الموظفين المرسمين والمتمرنين المزاولين مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم (31 دجنبر 1975) يدمجون ابتداء من هذا التاريخ في الدرجة المطابقة مع نفس الرقم الاستدلالي ونفس الأقدمية في العمل.

غير أن حراس الأمن المتوفرين على إعدادية الكفاءة التقنية بتاريخ نشر هذا المرسوم (31 دجنبر 1975) وقواد حراس الأمن والقواد الممتازين لحراس الأمن وقواد الهيئات وعمداء الشرطة الإقليميين يدمجون على التوالي في الدرجات المبينة في الفصول 5 و 11 و 23 طبقا لاستنتاجات لجنة وزارية يحدد تأليفها كما يلي:

السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية أو ممثلها بصفة رئيس،

وزير المالية أو ممثله،

المدير العام للأمن الوطني.

الفصل 44

إن الأعوان العاملين بمديرية مراقبة التراب الوطني في تاريخ العمل بهذا المرسوم (31 دجنبر 1975) والمعينين بعقدة في مناصب الأسلاك المبينة في الفصل الثاني يدمجون طبقا لاستنتاجات اللجنة المشار إليها في الفصل السابق.

الفصل 44 مكرر

استثناء من الأحكام الواردة في الفصلين 4 و 6 المشار إليهما أعلاه، يعين على التوالي في درجتي حارس الأمن ومقدم المرتبتين في سلمي الأجور رقم 5 و 6، بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين حراس الأمن والمقدمين المساعدين المزاولين مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم (6 دجنبر 2001) والذين قضوا جميعا ما لا يقل عن ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية في الدرجة المنتمين إليها.

ويقع هذا التعيين كل سنة في حدود الثلث (3/1) من مجموع عدد حراس الأمن والثلث (3/1) من مجموع عدد المقدمين المساعدين المزاولين جميعا لمهامهم بتاريخ تطبيق هذا المرسوم (6 دجنبر 2001).

الفصل 44 مكرر مرتين

إن حراس الأمن والمقدمين المساعدين الذين تم تعيينهم طبقا للفصل 44 مكرر أعلاه، يعاد ترتيبهم في الرتبة المخصص لها رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كانوا يستفيدون منه في درجتهم القديمة.

ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم القديمة إذا أعيد ترتيبهم في رقم استدلالي معادل أو إذا كانت الفائدة من إعادة هذا الترتيب تقل عن الفائدة التي قد يحصلون عليها عن طريق ترق في الرتبة بدرجتهم القديمة، ويفقدون هذه الأقدمية في حالة العكس.

إن ولاة الأمن والقواد الممتازين ومسعفات الشرطة ومسعفات الشرطة الممتازات ومساعدات الشرطة ومساعدات الشرطة الممتازات المزاولون لمهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم (6 دجنبر 2001) يدمجون ابتداء من هذا التاريخ على التوالي ، في درجات ولاة الأمن والقواد الممتازين ومفتشي الشرطة ومفتشي الشرطة الممتازين وضباط الشرطة وضباط الشرطة الممتازين.

ويحتفظون في وضعيتهم الجديدة بالرتبة والرقم الاستدلالي والأقدمية في الرتبة التي كانوا يستفيدون منها في درجتهم الأصلية.

تؤخذ بعين الاعتبار الخدمات المنجزة من طرف الأعوان المشار إليهم في الفقرتين 1 و 3 من هذا الفصل كخدمات منجزة في أسلاكهم ودرجاتهم الجديدة.

إن قواد الهيئات المزاولين لمهامهم في تاريخ تطبيق هذا المرسوم (6 دجنبر 2001) والمتوفرين على أربع سنوات ، على الأقل، من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، يعاد ترتيبهم في الرتبة الأولى من درجة قواد الهيئات من الصنف الثاني.

ويحتفظون بالأقدمية التي اكتسبوها في رتبتهم القديمة إذا أعيد ترتيبهم في رتبة ذات رقم استدلالي معادل، وتراعى الأقدمية المذكورة لولوج الرتب التي تليها مباشرة.

الفصل 45

بصفة استثنائية خلال مدة خمس سنوات تبتدئ من 18 أكتوبر 2001 ( لمرسوم2.01.357 بتاريخ 28 جمادى الثانية 1422، الموافق 17 دجنبر 2001) وبالرغم عن جميع الأحكام السابقة يجوز للمدير العام للأمن الوطني أن يعين مباشرة بناء على الشهادات ، التقنيين اللازمين لسير مصالحه، وتخص هذه التعيينات الدرجات التالية:

درجة مفتش الشرطة (السلم 6)؛

درجة ضابط الشرطة ( السلم 8)؛

درجة عميد الشرطة (السلم 10).

وتتم هذه التعيينات في حدود 10 % سنويا من عدد المناصب المحدثة برسم السنة المالية الجارية.

وينبغي أن تتوفر في المترشحين للتوظيف بموجب هذا الفصل ، بالإضافة إلى المؤهلات التقنية، الشهادات المدرسية والجامعية المطلوبة لولوج السلالم المطابقة للدرجات المذكورة، وأن يخضعوا للشروط المنصوص عليها في الفصل 30 المذكور أعلاه، ماعدا بالنسبة للمترشحين لدرجة عميد الشرطة حيث يجوز للمدير العام للأمن الوطني أن يخالف الشروط المتعلقة بالسن والقوة البصرية شريطة أن لا يتجاوز سن المترشح أربعين (40) سنة.

ويتوقف ترتيب المترشحين المذكورين في الرتبة الأولى من مختلف الدرجات على اجتيازهم بنجاح لاختبار انتقائي ، ويحدد هذا الترتيب بقرار للمدير العام للأمن الوطني تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

الفصل 46

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويلغى ابتداء من نفس التاريخ المرسوم رقم 79-73-2 الصادر في 5 ربيع الأول 1393 ( 9 أبريل 1973) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.

غير أن العون الجارية عليه مقتضيات هذا النظام الأساسي يحتفظ في كل حالة بالوضعية الإدارية التي كان عليها في تاريخ نشر هذا المرسوم إلى أن يصبح تدبر الإدماج الخاص به نافذ المفعول.

وحرر بالرباط في 20 ذي الحجة 1395 (23 دجنبر 1975)

الوزير الأول

الإمضاء أحمد عصمان.

No comments:

Post a Comment