Tuesday, February 12, 2008

نظام تعدد العقوبات الزجرية في قانون الشغل

نظام تعدد العقوبات الزجرية في قانون الشغل

الأستاذ بوزيان الفهمي وكيل الملك بابتدائية سوق أربعاء الغرب

بسم الله الرحمان الرحيم

لقد أصبح من السمات البارزة في الفكر القانوني المعاصر توظيف قواعد القانون الجنائي لخدمة غيره من فروع القانون العام والخاص على حد سواء، لدرجة أن القانون الجنائي العام لم يعد وحده هو المرجع الوحيد في حصر الجرائم العقوبات، بل أصبح هناك عشرات القوانين الخاصة التي تكمل قانون العقوبات فتجرم أفعالاً لم يجرمها وتفرض عليها عقوبات أصلية وتكميلية تتناسب مع هذه الجرائم، الأمر الذي أوجد كثيراً من الدراسات انصبت خلال السنوات الأخيرة على إبراز الطابع الجنائي لكثير من القوانين الخاصة[1]، وقانون الشغل نص بدوره على عدة عقوبات زجرية تطال كل من يخالف أحكامه، بل إنه تضمن عدة قواعد جنائية استثنائية لا مثيل لها في القواعد العامة من القانون الجنائي العام، وقد اخترنا موضوعاً لهذه الدراسة المقتضبة تحت عنوان نظام تعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة.

لنحاول التعريف بمدلوله في ظل التشريع وما جرى به العمل في القضاء، ثم نبين موقف مشروع مدونة الشغل بخصوص هذا المبدأ وكذا رأي الفقه المعاصر بخصوص مدى فعاليته وجدوى هذا المبدإ.

1) مدلول تعدد العقوبات بتعدد ضحايا المخالفة:

إن نظام تعدد الغرامات بتعدد المخالفات من أهم المبادئ الأساسية والخاصة بقانون الشغل الجنائي وحده، ولا مثيل له في القانون الجنائي العام، ويقضي بتعدد الغرامة بتعدد المخالفات المرتكبة من قبل صاحب العمل، وهذا التعدد ينبغي أن يساوي عدد الأجراء الذين كانوا ضحايا المخالفة. مثال على ذلك: لو امتنع صاحب العمل عن دفع أجور مائة من عماله في الميعاد المحدد لذلك فإنه يعتبر مرتكباً للمخالفة المنصوص عليها في الفصل الثالث من ظهير 1953 والمعاقب عليها بمقتضى الفصل 22 من نفس الظهير، فإذا حكم عليه مثلاً بغرامة 50 درهماً فإنه يجب النص في الحكم على تكرار هذه الغرامة بقدر عدد العمال، وبذلك يبلغ مجموع الغرامة 50 × 100 = 5000 درهم. وهناك نصوص كثيرة في التشريع الحالي للشغل التي أوجبت ضرورة تعدد الغرامة بتعدد العمال ضحايا المخالفة. نذكر مثلاً الفصل 36 من ظهير 21/07/1947 المتعلق بالتنظيم القانوني للراحة الأسبوعية وأيام العطل[2]، وكذا الفصل 56 منه، والفصل الخامس من مرسوم 14 غشت 1967 الخاص بالإبقاء على نشاط المؤسسات الصناعية والتجارية وإعفاء مستخدميها[3] وقد حافظ مشروع المدونة رقم 08 ـ 95 على نفس النظام. فقد ورد في المادة 47 منه: يتكرر تطبيق الغرامة بحسب عدد الأجراء الذين لم تراع في حقهم أحكام المادة 43 [4]

ولعل تمسك المشرع بتطبيق هذا المبدإ يرجع إلى الحيلولة دون استهتار أرباب العمل بالإلتزامات الملقاة على عاتقهم معتمدين على بساطة قيمة الغرامة الواحدة مهما تعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة[5] فكان لا بد من وسيلة لتقوية عملية الزجر رغم مخالفة هذه الوسيلة للقواعد العامة المتعارف عليها في القانون الجنائي العام.

أ) مخالفة نظام التعدد للمبدأ العام:

الأصل أن المشرع لا يضع في الإعتبار عدد المجني عليهم الذين وقعت بشأنهم الجريمة عند تحديد العقوبة التي تطبق على الظنين، فهو عادة ما يحدد للعقوبة حدين أدنى وأقصى لكن الوضع على خلاف ذلك في القانون الجنائي للشغل حيث إن كثيراً من نصوصه تقضي بتعدد العقوبات بقدر عدد الأشخاص الذين وقعت بشأنهم المخالفة، وهذا المحيط الذي تقع فيه المخالفة هو المعمل أو المقاولة حيث من المفروض تواجد عدد كبير من العمال هو الذي فرض على أن يؤخذ هذا العدد بعين الإعتبار عند تحديد العقوبة. فهذا التعدد، رغم ضرورة النص عليه بالنظر للطبيعة الخاصة بأحكام قانون الشغل، ففيه مخالفة للقواعد العامة المعروفة طبقاً لمقتضيات الفصل 118 من ق.ج ( الفعل الوحيد الذي يقبل أوصافاً متعددة يجب أن يوصف بأشدها)، بمعنى أن هذا التعدد يشكل استثناءً، ومن ثم وجب اعتباره مقصوراً على المواد التي ذكرتها دون باقي المواد الأخرى، كما أنه خاص بالغرامة وحدها، فلا يشمل الحبس لأنه لا محل للتوسع في المسؤولية الجنائية فضلاً عن عدم جواز القياس على الإستثناء[6] ورغم أن هذا التعدد مجرد استثناء، فهو وجوبي وليس اختيارياً، فلا يلتفت فيه إلى ظروف التخفيف، كما أن المحكمة ملزمة بالتنصيص في حكمها على عدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة وعدم الإكتفاء بالإحالة على محضر الضابطة نظراً لاستقلالية الأحكام، بحيث لا يكملها أي بيان آخر.

ونظراً لأن قانون الشغل يتضمن كثيراً من الإلتزامات المعاقب عليها بحيث يمكن القول بأن ذلك هو الأصل، أما الإلتزامات الغير المعاقب عليها فهي قليلة ونادرة، فالمواد التي نصت على تعدد الغرامة بتعدد العمال تشمل كل واحدة منها عدة مخالفات، لأن كل مادة تعاقب على مخالفة مواد كثيرة واردة بها، فإن ظاهر النص يوحي بوجوب تطبيق قاعدة تعدد الغرامة على جميع الجرائم المشمولة بالمادة خصوصاً وأن المشرع ينص أحياناً على عقوبة واحدة لمخالفة أحكام الظهير بأكمله أو باب أو بابين منه، الأمر الذي يتعين معه تحديد نطاق تطبيق مبدأ التعدد تجنباً لكل تجاوز محتمل.

ب) نطاق تطبيق مبدأ التعدد:

ان نظام تعدد الغرامات بتعدد العمال ضحايا المخالفة لا يطبق على إطلاقه بل قد ميز الفقه[7] في أحكام قانون الشغل بين نوعين من الإلتزامات الملقاة على عاتق رب العمل: فهناك التزامات تنظيمية والتزامات مرتبطة بعلاقة العمال برب العمل:

فالإلتزام الأول أي التنظيم، فهو عبارة عن كافة الإجراءات والسجلات واللوائح والترتيبات التي رأى المشرع ضرورة توافرها في المؤسسات بقصد حسن سير العمل واستثباب النظام، ولضمان رقابة تطبيق أحكام القانون مثلاً وضع لائحة العمل، تعليق القانون الداخلي، مسك السجلات المطلوبة قانوناً، فمثل هذه الإلتزامات لا تمس عاملاً بعينه، بل مفروضة لأسباب تنظيمية.

أما الإلتزام الثاني، فهو خاص ومباشر يتناول شؤون العمال وحقوقهم الناتجة عن علاقتهم برب العمل، مثلاً يجب أن يؤدي لهم أجورهم في الوقت المحدد، ويسلم لهم بطاقة العمل ويقوم بتسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي...الخ.

فهذا النوع الثاني من الإلتزامات هو الذي تتكرر فيه العقوبة بتعددالأجراء الذين لم يراعى في حقهم احترام القانون، وتأكيداً لذلك نجد المشرع ينص في كثير من الأحيان على أنه تتكرر عقوبة الغرامة بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق أحكام المادة رقم كذا...

فهل تتعدد الغرامات في جميع الأحوال كلما وقعت مخالفة من رب العمل سواء أكان الإلتزام المفروض عاماً أو خاصاً؟

تبدوا أهمية هذا التساؤل بالنسبة للمؤسسات التي تشغل نسبة تربو عن آلاف من العمال كالمصانع الكبرى وغيرها من المنشآت فإذا قيل بتعدد الغرامات دون تفرقة بين التزام وآخر استناداً على عموم النص، وكانت إحدى المؤسسات التي يعمل بها ثلاثة آلاف عامل مثلاً لم تضع في مكان ظاهر لائحة النظام الأساسي للعمل[8] فإن هذه المؤسسة ستعاقب عن هذه المخالفة بغرامة قدرها 1300 فرنك كحد أدنى على اعتبار أن الغرامات من 13 إلى 18 درهم تم الرفع منها بمقتضى ظهير 30/10/1954 لتصبح ما بين 1300 إلى 1800 فرنك، فتصبح جملة الغرامات التي تتعدد بقدر عدد عمال المؤسسة 1300 × 3000 = 390.0000 فرنك كحد أدنى، بينما لو اقتصرت الغرامات على حالة مخالفة رب العمل للإلتزامات العامة دون الإلتزامات التنظيمية ومن بينها وضع اللائحة في مكان ظاهر فإن العقوبة لن تتجاوز 1300 فرنك.

والفرق كبير ببن قدر الغرامات في كلا الحالتين، فبينما الأخذ بتعدد الغرامات عملاَ بظاهر النص قد يصل إلى استغراق جزء لا بأس به من ثروة رب العمل، فإن عدم تعددها يجعل من المخاافات التنظيمية مخالفات تافهة الجزاء.

ولا نعلم في الإجتهاد القضائي المغربي أي قرار من هذا النوع لكن محكمة النقض المصرية بتاريخ 22/12/1959 أوضحت المبدأ الواجب الإتباع بهذا الشأن موضحة أن قانون الشغل اشتمل على نوعين من الإلتزامات المفروضة على رب العمل: الأولى تتناول حقوق العمال الناشئة عن علاقتهم برب العمل وما يجب عليه أن يؤديه إليهم من أجر وإعانة غلاء وما يكفله لهم من علاج وتحديد ساعات العمل ومنح الإجازات والمكافآت المستحقة لهم إلى آخر تلك الإلتزامات التي تمس مصالح أفراد العمال وحقوقهم مباشرة. وبالذات هذه الحقوق هي التي حرص المشرع على أن يكفلها للعمال بما نص عليه من أن الغرامة تتعدد بقدر عدد العمال الذين أجحفت المخالفة بحق من حقوقهم . أما النوع الثاني من الأحكام فهي في واقع الأمر أحكام تنظيمية هدف المشرع منها إلى حسن سير العمل واستتباب النظام بالمؤسسة ولضمان مراقبة السلطات المختصة بتطبيق القانون على الوجه الذي يحقق الغرض من إصداره. فهذا النوع من المخالفات لا يطبق بشأنه مبدأ تعدد الغرامات ونفس القاعدة أقرتها محكمة النقض الفرنسية في عدة قرارات قديمة وحديثة[9].

وإن كان النص الحالي في القانون المغربي لم يضع أي معيار للتفرقة بين الإلتزامات التي يطبق بشأنها مبدأ التعدد عند المخالفة والإلتزامات التي لا يطبق بشأنها، فإن مشروع المدونة بدوره لم يأت بأي جديد في الموضوع.

2) موقف مشروع المدونة:

يعود التفكير في إنجاز مدونة الشغل إلى سنة 1956[10] إلا أن أول محاولة جدية لم تتم إلا سنة 1979 حيث قامت وزارة الشغل بصياغة مشروع مدونة شغل لم تتم. ثم تلاه مشروع 1991 وبعده ظهر مشروع 1994 إلا أن المشروع الذي قدر له أن يحظى بجدية المناقشة والذي عرض على السلطة التشريعية هو مشروع 1995.

ورغم طول المدة التي استغرقها إنجاز مشروع مدونة الشغل فإن هذا المشروع لم يأت بأي جديد بخصوص مبدإ تعدد الغرامات بتعدد العمال ضحايا المخالفة، إذ أنه احتفظ بنفس العبارة التي وردت في القانون الحالي : ويتكرر تطبيق الغرامة بحسب عدد الأجراء الذين لم تراع في حقهم أحكام المواد الآنفة الذكر.

والمشروع لم يقم بأي مجهود، بل اكتفى بنقل النص من القانونين المصري والفرنسي فلم يحاول لأن يحدد نطاق تطبيق هذا المبدإ أو حصر المخالفات التي تكون معنية بمدأ التعدد، بل أكثر من هذا وضع حداً أقصى للغرامة وذلك بنصه على أنه تتكرر عقوبة الغرامة بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق أحكام المادة 134 على أن لا يتجاوز مجموع الغرامات 00،10.000 درهم.

فإذا كان مشروع المدونة قد رفع مبلغ الذعائر التي كان مبلغها 600 درهم إلى مبلغ لا يتعدى 00،10.000 درهم، ومبلغ تلك التي لم يكن مبلغها يتجاوز 5.000 درهم إلى مبلغ أقصاه 00،20.000 درهم، إيماناً منه بأن مرور الزمن وانخفاض قيمة العملة أديا إلى جعل الجزاءات المنصوص عليها جزاءات رمزية فإن واضعي مشروع المدونة كان عليهم أن ينتبهوا إلى أن تحديد مبلغ المخالفة في مبلغ معين يؤدى بفعل تطور تكلفة العيش وبطء مسطرة مراجعة القوانين إلى التلطيف من أثر الدعائر[11] كما أن وضع حد أقصى للذعائر إذا كان له أثر ردعي إزاء المقاولات المتوسطة والصغرى فإنها تفقد هذا الأثر في بعض الحالات التي يكون فيها من الأفيد للمشغل أن يخرق النص بدل احترامه متى تبين له أداء الغرامة أفيد من احترام النص القانوني الواجب تطبيقه، لذلك كان لزاماً لتفادي إفراغ الجزاء من محتواه القيام بمراعاة العلاقة الوثيقة بين الفائدة التي قد تجنى من خلال خرق القانون والعقوبة الجنائية.

3) موقف الفقه المغربي من مبدأ التعدد:

تعتبر الغرامة في القانون الجنائي للشغل هي العقوبة الرئيسية المعول عليها من أجل زجر المخالفات التي حصرها المشرع ضماناً لتنفيذ الإلتزامات الملقاة على عاتق المشغل، وإيمانا من المشرع بعدم فعالية عقوبة الغرامة التي غالباً ما تكون زهيدة فقد عمل على تقوية عملية الزجر وفق مبدإ تعدد الغرامات بتعدد العمال ضحايا المخالفة. ورغم الرفع من مبلغ الغرامات في ظل العديد من التشريعات منها التشريع المغربي والفرنسي فإن الفقه لا زال مختلفاً في مدى فعالية هذه العقوبات.

فإذا كان البعض يرى بأن العقوبات جد ضعيفة لأنها تتجلى في غرامات هزيلة وغير فورية إضافة إلى أنها تتطلب مساطر قضائية وتنفيذية قد تطول لأسباب متعددة، إذ لاحظت اللجنة الدولية التي زارت المغرب أن هذه المدة الزمنية قد تصل إلى 7 سنوات[12].

فإن البعض الآخر يؤكد على أن هذه الغرامات بالإضافة إلى أنها ضئيلة وهزيلة لا تحقق الهدف منها وهو ردع مرتكبها، فإنها تكون أحياناً غرامة للإدارة وليس لمرتكبيها[13] إلا أن اتجاهاً آخر يرى أن العقوبات التي ينص عليها القانون الجنائي للشغل تبدو للوهلة الأولى عقوبات لينة تتراوح بين قيمة منخفضة للغرامة، ومدة قصيرة للحبس، ويلاحظ أن العقوبات وحدها لا تعكس بشكل جيد الزجر الجنائي كما تنظمه النصوص، ويزيد من شدته المشرع من خلال وسائل غير مباشرة مثل الحرمان من الإستفادة من أي ظرف مخفف، وكذا الخروقات التي تطال قواعد القانون العام المتعلقة بالتعدد أو العود ووقف التنفيذ...الخ، فبإضافة هذه الوسائل غير المباشرة للزيادة في قيمة الغرامات ومدة الحبس يمكن القول بأن العقوبات في القانون الجنائي للشغل كما هي واردة في النصوص هي عقوبات قاسية[14].

بينما يذهب اتجاه ثالث إلى التحفظ موضحاً أن الجزاءات الجنائية في قانون الشغل ليست بالمسألة السهل إقرارها، إذ يثير مجموعة من المشاكل تتعلق بمدى فعاليتها، والتخوف من أن تؤدى إلى نتائج سلبية أكثر خطورة من خرق القاعدة التي ترمي إلى حمايتها، فإثقال كاهل المؤسسة بغرامات قد يؤدي بها إلى الإقفال أو تخفيض نشاطها[15].

لذلك، فإن دراسة الجزاءات يجب أن لا تنسينا مكونات وخصوصيات علاقة الشغل بهدف ضمان فعالية القانون الجنائي للشغل.

ومهما يكن، فلا جرم إن اختلفت آراء الفقه حول مدى فعالية هذا النظام بصفة خاصة أو الجزاءات الجنائية في قانون الشغل بصفة عامة، أو ائتلفت، ذلك أن البحث في مدى ارتباط نظام تعدد الغرامات في قانون الشغل بمقتضيات أخرى منصوص عليها في نفس القانون، سواء كانت مطابقة للقواعد العامة في القانون الجنائي العام أو مخالفة له، من شأنه بدون شك أن يعطينا صورة أكثر وضوحاً عن هذا النظام ومدى فعاليته في ظل القانون الجنائي للشغل، الأمر الذي سنحاول بإذن الله أن نتطرق له في دراسات لاحقة. والله ولي التوفيق.



[1] نذكر على سبيل المثال:

ـ أحمد أحمد على ـ الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم.

ـ محمد محمد يسف ـ الحماية الجنائية للمتهم.

ـ حامد عبد الحكيم ـ الحماية الجنائية للحق في حرمة المسكن.

ـ مجدي محمود صحب ـ الحماية الجنائية لأسرار الدولة.

ـ محمد محمد صباح القاضي ـ الحماية الجنائية للعقود المدنية.

ـ دنيا محمد صبحي حسن ـ الحماية الجنائية للأسرة.

ـ أسامة عبد الله ـ الحماية الجنائية للحيازة الخاصة.

[2] ورد في الفصل 56 المذكور: ويترتب على المخالفات مجموعة من الذعائر يكون مساوياً لعدد العملة أو المستخدمين أو المستعملسن الذين لم تراع في حقهم مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا أو القرارات المتخذة لتنفيذه..

[3] جاء في الفصل المذكور: يعاقب على مخالفات المقطع الثاني من الفصل الأول بغرامة يتراوح قدرها بين 200

و2000 درهم، وتطبق الغرامة بشأن كل شخص تم إعفاؤه بصفة غير قانونية.

[4] نفس العبارة وردت في المواد 97 ـ 135 ـ 157 ـ 173 ـ 178 ـ 193 ـ 203 ـ 215...إلخ.

[5] الدكتور علي العريف ـ العقوبات في قانون العمل والتأمينات الإجتماعية ـ مجلة المحاماة ـ العدد 06 ـ سنة70 ـ ص 54.

[6] الدكتور على العريف ـ المرجع السابق ـ ص 55.

[7] لأستاذ كامل سليمان المحامي ـ متى تعدد الغرامات في تطبيق أحكام قانون الشغل الفردي ـ مجلة المحاماة ـ العدد

الثاني ـ السنة 41 ـ ص 254.

[8] المخالفة منصوص عليها في الفصل الرابع من ظهير 23/10/1948 المتعلق بالنظام النموذجي، ومعاقب عليها بالفصل الخامس من نفس الظهير. ينص الفصل الرابع على أنه يجب أن يكون النص العربي والنص الفرنسي من

النظام والتغيرات المحدثة فيه إما معلقاً في المعمل بمحل يسهل مناله على العملة، وإما موزعاً على كل واحد منهم.

وينص الفصل الخامس منه: إن المخالفات لشريف ظهيرنا هذا أو للقرارات الصادرة بإجراء العمل به تترتب عليها

ذعيرة يتراوح قدرها بين ثلاثمائة وخمسين فرنكاً إلى ستمائة فرنك، ثم يرتفع قدرها من ألفي فرنك إلى ستة آلاف فرنك على العود لتلك المخالفات.

[9] Alain LOEURET et Elisabeth FORTIS, Droit pénal du travail, 2ème éd, Librairie declo coura de casation lite 2000, p.207 et ss.

[10] عبد العزيز العتيقي ـ قانون الشغل المغربي، دراسات وأبحاث ـ مطبعة دار النشر المغربية بالدار البيضاء ـ ص 111.

[11] رشيد الفلالي ـ قراءة نقدية لمشروع مدونة الشغل ـ المجلة المغربية للقانون الإجتماعي ـ العدد الثاني ـ مطبعة النجاح

بالدار البيضاء ـ ص 12 و13.

[12] محمد الشرقاوي ـ الملاحظات والإقتراحات المطروحة بشأن إصلاح نظام تفتيش مؤسسات الشغل ـ المجلة المغربية للإقتصاد والقانون المقارن ـ العدد 22 ـ ص 109.

[13] زهور الحر ـ دور مفتشية الشغل في استقرار علاقات الشغل ـ المجلة المغربية للإقتصاد والقانون المقارن ـ

العدد22 ـ ص 197.

[14] AMZAZI Mohiedine, La protection pénale en droit du travail collogue, Travail et société, Fès, 1982,

p.218.

[15] عبد العزيز العتيقي ـ محاضرات في القانون الإجتماعي ـ ص 43 ـ مطبعة المعاريف فاس 2000.

No comments:

Post a Comment