Sunday, February 17, 2008

إشكاليات تطبيق قانون اراضي الجمــوع على ضوء الفصل 570 مـن ق ج

إشكاليات تطبيق قانون اراضي الجمــوع على ضوء الفصل 570 مـن ق ج

الأستاذ محمد الإدريسي محام بهيئة مراكش

تمهيــــد :

لقد أصبحت قضية الأراضي الجماعية في معترك التحديات وهي قضية بالغة الأهمية باعتبارها المكون الأساسي كخلية من خلايا الجماعات وثروة من ثرواتها.

وقد عرف المغرب خلال العقود الأخيرة تحولات أساسية مست مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بحيث أصبح الوضع المتجدد، داخل المجتمع يوثر على السير الطبيعي في الحياة البشرية لتثير تطور الحياة في العديد من المجالات - العمران - النمو الديمغرافي - مفهوم الملكية - و ضرورة الاكتساب لتكوين الملكية الفردية إلى آخره .

ولابد لهذا التطور أن يواكبه تطور وتقدم مماثل على المستوى القانوني، خاصة ما يتعلق بالتشريع المتعلق بالأراضي الجماعية .

ومما يلاحظ بان مواد القانون الحالي ، لم تعد قادرة على مواجهة التحديات الكبرى للضرب الحالي والذي تفرض النهوض بالتشريع العقاري وإقرار تشريع موحد متكامل لربح الرهان وتحقيق التنمية التي ترتكز على عنصرين العنصر البشري ، الارض التي هي ثروة بيد الجماعات البشرية .

على أن دراسة هذا الموضوع تقتضي تقسيمه إلى ثلاثة مباحث :

المبحث الاول : التعريف مع اللمحة التاريخيــة .

المبحث الثاني : منابع الخلاف أو أسباب النـزاع .

المبحث الثالـث : الإشكاليات العملية التي تتطلب حلـولا .

المبحث الأول :

أولا: التعريف :

يعرف الفقهاء العقار بأنه كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف والأرض هي العقارات الأساسية، التي تقوم في باطنها أو على سطحها بقية العقارات وهي من العقارات بالنظر إلى ذاتها، سواء كانت داخل المدن أو خارجها وسواء كانت معدة للبناء أو للزراعــة إلا أن ظهير 2/6/1915 الفصل السادس لم يعرف العقار بطبيعته وإنما مثل عليــه بالأراضي والأبنية وبذلك فان البنايات هي أيضا من العقـارات بالنظر إلى ذاتها متأصلة بالأرض ويدخل في ذلك النباتات و جميع الأعشاب و الشجيرات والأشجار مهما كانت قيمتها على ان اغراس المشاتل مادامت متصلة بالأرض فهي كذلك تعتبر عقارا رغم أنها مغروسة بنية التفويت نفس التعريف ينطبق على البناء المقام لإقامة معارض وكذلك الاغراس المغروسة من طرفا الغاصب .

على أن ما يجب الانتباه إليه أن المناجم تشكل ملكية مستقلة عن الأرض الموجودة في باطنها وتعتبر من املاك الدولة العامة، في العديد من التشريعات بما فيها التشريع المغربي بخلاف المقالع فتعتبر غير منفصلة عن الأرض الموجودة في باطنها وتعود لصاحب الأرض .

ثانيا : اللمحة التاريخية مع التمييز بين المال والشئ :

أ ــ لابد من الإشارة في هذا المجال إلى التفرقة بين الأموال والأشياء لأننا نجد الكثير من التشريعات تستعمل المال موضع الشيء وتستعمل الشيء موضع المال، مثال على ذلك القانون المدني السوري والقانون المدني المصري الذي يفرق بينهما خلافا لبعـض التقنينات التي لا تميز بينهما في حين :

1) إن المال هو الحق ذو القيمة المالية منقولا أم عقارا فهو أعم .

2) الشيء فهو المحل الذي يقع الحق عليه والقانون المغربي سوى في التعريف بين الشئ والمال عند ما جعل المال شاملا للعقارات بطبيعتها، وهي أشياء بحسب المحل الذي تنسب اليه المواد 5 - 6 - 7 - 8 - من ظهير 19 رجب 1333

ب - من حيث الجانب التاريخي فان الأراضي الجماعية : توجد في كثير من دول العالم، وهي في بعض الدول العربية كتونــس و الجرائز والعراق وسوريا ، كما هو معروف في أوروبا وعلى الخصوص الدول الجرمانية القديمة وحسب ما أكده بعض الباحثين والمؤرخين فان الجدور التاريخية للملكية الجماعية بالمغرب تعود إلى ما قبل ظهور الإسلام .

وبالرجوع إلى كتاب الأحكام السلطانية للفقيه أبو الحسن الماوردي، فانه أشار إلى ثلاثة أشكال من الملكية العقارية .

(1) أرض موات : وتعنى الأرض التي لا مالك لها ويبقى حق الرقبة عليها للسلطـات الحاكمة .

(2) ارض ملـك : وهي أرض أحياها فرد بالحرث أو الاستغلال لمدة تزيد عن 7 سنوات على الأقل والأرض لمن أحياها .

(3) ارض الاحباس : تدخل فيها الأملاك الخاصة التي وقع التبرع بها لوجه الله لفائدة مؤسسات دينية .

والمغرب عرف من الارض الجماعية ثلاثة أشكال :

الشكل الأول :يسمى بأراضي النيابــة وهي الأرض المتواجدة بالمناطق الساحلية والسهول ويؤدي مستغلوها ضرائب للسلطان ما يعرف بهذا الإقليم بالفرض .

الشكل الثاني : الأراضي الجماعية الأصلية وهي الأراضي التي تتصرف فيها الجماعة دون أداء خراج أو ضريبة .

الشكل الثالث :أراضي الجيش وتوجد قرب المدن العاصمية القديمة : الرباط - مراكش - مكناس - فاس - وسيدي قاسم : فهي أراضي موات سلمها المخزن إلى بعض المجموعات قصد استغلالها مقابل خدماتهم في صفوف الجيش السلطاني ورغم مستغلي هذا الشكل من الأراضي لم يعد لهم أي ارتباط مهني فلا زالوا مستمرين في الاستغلال تحت وصاية وزارة الداخلية .

المبحث الثاني :

الحماية القانونية لاراضي الجموع والمنازعات الناشئة حولها

اولا : ظروف الاستغلال قبل ظهير 27 أبريـل 1919 :

لقد أسست اللجنة السابقة لظهير 1919 لما تعانيه من الفراغ التشريعي ولا يرجع القاضي في هذه الحقبة إلا إلى ما جرى به العرف، بحيث أن الجماعة ظلت تستغل حسب الأعراف لكل قبيلة حتى دعت الضرورة إلى صدور ظهير 1919 دفاعا عن مصالح الجماعة وحفاظا على أموالها من الضياع .

وقد صدر ظهير 26 رجب 1337 ( 27/4/1919 - الذي هو الميثاق الاساسي في هذا الباب حيث حدد مسطرة التسيير والتنصيص على عدم قابلية الأراضي الجماعية للحجز والتفويت وقبله صدر :

أ ) ظهير7 يوليوز1914 الذي احدث نظام البطاقة التي تحمي الأراضي الجماعية من التفويت وهذا النص هو ما أكده ظهير 6 مايو 82 - ف 18 بتنظيم خطة العدالة .

ب) ظهير21 نونبر 1916 الذي يعترف للجماعة السلالية بالشخصية المعنوية واختيار الممثلين لها.

ح) ظهير27/ 4/ 1919 :بصدور هذا الظهيــــر ظهرت اختصاصات الجماعة النيابية حيث حدد الفصل 4 من الظهير الاختصاصات النيابية، اسند إليها :

- النظر في النزاعات القائمة بين أفراد الجماعة الواحدة وإجراء القسمة الموسمية للأراضي بين أفرادها .

- السهر على تنفيذ قرارات مجلس الوصاية .

- أ باح لها التعرض على كل تحفيظ وهكذا أصبح لدى الإدارة الحق فيما يلي :

(أ) تطبيق الفصل 4 من ظهير /2/63 وإعطاء الصلاحيات لجمعية المندوبين لتوزيع الانتفاع بصفة مؤقتة بين إعطاء الجماعة .

(ب) السهر على تنفيذ مقررات جمعية المندوبين وإحالة الطعون المقدمة إلى مجلس الوصاية الذي ترفع إليه القضية من طرف المعنيين بالأمر والذي ينظر في جميع الصعوبات المتعلقة بالتقسيم .

(د) على أن جمعية المندوبين تسهر على تنفيذ مقررات مجلس الوصاية ولها أن تطلب تدخل السلطة المحلية التي تتوفر على القوة العمومية .

(هـ) على أن أي تعرض على تدبير من تدابير التنفيذ التي تتخذها السلطة المحلية يعاقب عنه بعقوبة تتراوح بين شهر واحد وثلاثة أشهر بصرف النظر عن جريمة العصيان وسوف يلاحظ هنا بان هذا الامر لا يستقيم مع قاعدة حجية الشيء المقضي به .

و الملاحظ خلال الحياة العملية رغم وجود النص أي الفصل 4 من ظ 1919 المعدل بظهير 6/2/63 فان جمعية المندوبين :

اولا: لا تكلف نفسها عناء إصدار قرار بالتوزيع عندما يتعلق الأمر بنزاع نشاء بين عضوين من أعضائها حول توزيع المنفعة بصفة موقتة.

ثانيا: أنها تعطل الفصل 4 ولا تساهم في تنشيط مجلس الوصاية بخصوص الطعـون الواجب رفعها للمقررات الجمعية أمام مجلس الوصاية .

ثالثا: أنها تعتمد على تدخل السلطة المحلية وتطلب استعمال القوة العمومية في غياب أي قرار صادر عن جمعية المندوبين و عن مجلس الوصاية .

رابعا: ان الكثير من النزاعات تحال على القضاء في حين أن الفصل 4 من ظهير 27/4/1919 ينص على أن المنازعات الناشئة عن التوزيع أي القسمة أو التساهـم تعرض على مجلس الوصاية التي تعتبر مقررا ت غير قابلة للتعقيب من طرف المحاكم ، وهنا تدعو الضرورة إلى تعديل هذا النص .( انظر منشور وزاري مشترك بين وزارة العدل ووزارة الداخليــة عدد 8/62 ) .

المبحث الثالث :

الإشكاليات المطروحــة :

إن الدارس للعديد من النوازل المحالة على القضاء من طرف جمعية المندوبين بواسطة نوابها يلاحظ مايلي :

(1) إن العديد من الشكايات تقدم من طرف مندوبين بعيدين عن السلطة المحلية وهذا يساهم في تعطيل الفصل 4 من ظهير 1919 المعدل (2) إن السلطة المحلية رغم مالها من حق الإشراف على الجمعية وعلى الجماعة وعلى تنفيذ مقررات الجمعية تتخلى عن هذا الجانب وتحيل المعنـى بالأمر مباشرة إلى القضاء حتى في حالة وجود تحديد إداري .

(3) إن طبيعة النزاع تتطلب :

اولا: إصدار قرار من الجمعية لتتضح وضعية المشتكى قانونا .

ثانيا: إن تبلغ للمعنى بالأمر في حالة وقوع النزاع بين فردين من نفس الجماعة للوصول إلى قرار مجلس الوصاية .

ثالثا: إذا أحيل الأمر على مجلس الوصاية إن تشرف السلطة على تنفيذ مقرراته إذا أيد القرار المحال عليـه .

رابعا: انه رغم أن الطرفين المشتكى والمشتكى به متفقان على الصفة الجماعية للعقار فان النزاع يطرح أمام القضاء وتصدر الأحكام وهذه الحالة من الأسباب الداعية إلى تعديـل النص القانونـي .

على أنه هناك أحوال تعتبر فيها المحاكم صاحبة الاختصاص ومع ذلك تحدث الإشكاليات، لقد سبقت الإشارة إلى حالات يجب أن تتخذ فيها سلطة الوصاية ما يجب وفق ما ينص عليه ظهير 1919 المعدل وهذا لا يمنع على المحكمة أن تنظر في النزاعات التاليـة :

أولا : دعاوى الاستحقاق عندما يتعلق الأمر بعقارات لم تكن مصفاة قانونا، محفظة او محددة إداريا .

ثانيا: النزاعات التي تنشأ بين دوارين حول عقار مشاع بينهما في طور التحفيظ ، فان النزاع الواقع بشأن لحيازة يدخل ضمن اختصاصات المحكمـة الابتدائية .

ثالثا: المنازعات القائمة بين الجماعة والفرد، حول الحق الخاص داخل ارض لم تحدد ولم تصف تحفيظا شريطة أن يستظهر الفرد برسوم تتعلق بحـــق الملك .

فإذا لم يستظهر الفرد برسم الملك وثبت للقاضي بأن الأرض جماعية فانه يحيل لطرفين على مجلس الوصاية .

رابعا: القضايا الجنائية : إن الملاحظ في هذا الباب أن الجماعة تحيل شكايتها على السيد وكيل الملك تطلب متابعة المشتكى به وإحالته على المحكمة لكونه انتزع منها حيــازة عقار .

وبعد المسطرة فان النيابة تتابع المشتكى به وتحيله على المحكمـة وتتدخل الجماعة كطرف مدني في نطاق الفصل 7 القديم والمعدل بظهير 63 .

إلا أن الواقع العملي أفاد في كثير من القضايا بان الوضع الحالي أصبح يتطلب تغييرا جذريا سواء على مستوى ظهير 63 ف 4 او الفصل 570 ق.ج لكون الغاية التي يسعى إليها المشتكي تبقى غائبة وان الوصول إلى حكم يحقق له الحق الضائع لـــم يصدر فما هي الأسباب .

أولا: عدم الاهتمام بالمدعى فيه خلال البحث اسما ومساحة وحدودا :

إن هذه الملاحظة ليست بعيدة عن الواقع وقد أصبحنا نقرأ أحكاما ترفض الطلب المدني لعدم تحديد المدعى فيه في وقت تقرر فيه فرض العقوبة الحبسية مع الغرامة انظر القرار عدد 308 في 19/3/02 الصادر عن محكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ حيث فرضت الغرامة مع العقوبة ورفض الطلب المدني لعدم البيان المدعى فيه.

وهذا يحدث في ظل دراسة الشكاية وإحالتها على الضابطة القضائية والاستماع إلى الشهود في الجلسة ومع ذلك فان المدعى فيه يضل مجهولا .

ثانيا: الحكم بإرجاع الحالة والمدعى فيه مجهـولا :

عكس الحالة الأولى فإننا وقفنا على أحكام أدانت المشتكى به وغرمته وقضت بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في وقت ظل المدعى فيه مجهولا رغـم ان الشكاية مرت على قسم الدراسة والإحالة على البحث وثم الاستماع إلى المشتكـى والشهود وأدين المتهم ابتدائيا واستئنافيا .

وفي النهاية نحصل على محضر بعدم إمكانية التعرف على المدعى فيه رغم الرجوع إلى الشكاية ومحضر الضابطة القضائية والقرار الاستئنافي . القرار عدد 308 محضر الصادر في 19/3/02 ملف عدد 55/02 ملف التنفيذ عدد 29/02 .

ثالثا : قرار جمعية المندوبين وجريمة العصيـان :

قد يكون المدعى فيه محددا وتحكم المحكمة ببراءة الفرد في جنحة الترامي إلا أن ، النص الحالي من الفصل 4 ص 63 لا يمنع مجلس الوصاية من إصدار أمر بالطرد وعندما يمنع المشتكى الذي سبق أن برأت ساحته من طرف المحكمة فانـــه يواجه بجريمة العصيان انظر القرار الاستئنافي عدد 1108 في 16/9/03 ملف 357/03

لهذا فان الضرورة تدعو إلى رفع هذا الإشكال الواقعي .

رابعا : ارجاع الحالة لمن لم يطلبها ولم ينصب نفسه طرفا مدنيا :

من المعلوم ان وراء كل طلب مصلحة وان المشتكى لا يكتسب الصفـــة الا من خلال تدخله أمام هيأة الحكم وأداء القسط الجزافي .

إلا أن قرارا استئنافيا عدد 916 ملف 754/99 قضى بإرجاع الحالة دون حتى بيان المدعى فيه، أو أن تطلب بشكل قانوني .

وفعلا استطاع المطالب بوصفه مشتكيا الحصول على النسخة التنفيذيـــة ووصل تنظيم إلى هدم منزل المشتكى به ضدا على جميع الفصول القانونية وهذا الملف كــاف وحده للمطالبة بتعديل الفصل 570 للرجوع إلى الفصل 166 مــن قانون المسطرة المدنية .

خامسا : وقوع تضارب بخصوص الادن بالترافـع :

حيث ان الفصل الخامس من ظهير 6/2/63 ينص على انه لا يمكـن للجماعات أن تقيد أو تؤيد في الميدان العقاري أية دعوى قصد المحافظة على مصالحها الجماعية ولا أن تطلب التحفيظ إلا بإذن من الوصي وبواسطة مندوب أو مندوبين .

ويظهر بان هذا الفصل حدد النوع الذي يتطلب الإذن - دعـوى الاستحقاق أو دعوى التحفيظ .

غير أنه يلاحظ بان الأحكام تصدر برفض الطلب لعدم الإدلاء بالإذن حتى في القضايا التي تتطلب حلولا مستعجلة ،وكذلك في دعوى إرجاع الحالة وفي الدعوى المدنية التابعـة .

هناك أكثر من ذلك العمل القضائي أصبح شبه قار على وجوب إرفاق كل دعوى بالإذن الخاص برقم تلك الدعوى ، وهذا يتطلب حلا لكونه يعد عرقلة بالنسبة للطلبات المدنية التابعة ، مع ما تتطلبه حالة التلبس التي يوجد فيها المشتكى به المعتقل .

سادسا : انعدام وحدة العمل القضائي بين هيأة وهيأة تجاه المدعى فيه :

قد نجد المشتكيان نائبان عن الجماعتين السلاليتين ومتدخلان أمام هيأة الحكم أنهما على وضعية مدنية متعارضة فالواحد صدر حكم يوصله إلى الحق المدنــــي قصد إرجاع الحيازة .

أما الثاني فانه صدر القرار بعدم قبول الطلب لعدم بيان المدعى فيه مثــلا .

وحيث مادام القضاء له الحق في إجراء بحث تكميلي فما المانع مـن إجراء البحث مع القواد او الممثلين بشان محتويات الملف المحال على القضاء .

لكن الأحكام تفرض العقوبة دون الاهتمام بالدعوى المدنية التابعـة ، ويكون الواقع أكثر جدلا عندما يكون المشتكيان بداخل الجماعة الواحدة .

سابعا : عدم الفصل في الطلب المدني يؤثر على الحق فـي رفع دعوى استرداد الحيازة :

من الإشكاليات التي يظهرها عدم الفصل في الدعوى المدنية وفق الطلب فان المتهم المدان يستعمل النقض .

وحيث أن المشتكى المرفوض له الطلب ينتظر قرار المجلس الأعلى ويستغرق ذلك وقتا عندما يرجع إلى المحكمة المدنية ليستعمل الفصل 166 فانه يواجه بالتقادم .

نعم هذه بعض الملاحظات أو الإشكاليات التي يطرحها ظ 63 على ضوء الفصل 570 والتي تدعو إلى تجديد النظر أما في الجانب التشريعي أو في طريقـة تطبيق النصين بحيث أن الذي يخدم مصلحة الإطراف هو :

1) إما استعمال الفصل 166 من ق .م.م أولا .

2) أو أن تكون المتابعة مبنية على محضر التنفيذ .

ان يكون العمل القضائي غير متجاوز لطلب إرجاع الحالة اسما ومساحة وحـدودا أو الحكم بعدم المؤاخذة لفائدة المشتكي وإحالة الطرف المدني على من له حق النظـــر ، دون المس بحرية المتهم .


No comments:

Post a Comment