Sunday, February 10, 2008

الوضعية القانونية للإنسان المعاق ملامح.. و معالجة

الوضعية القانونية للإنسان المعاق ملامح.. و معالجة

الكتور عبد الله درميش محام بهيئة البيضاء

منطلق الكتاب

تتناول دراسة وضعية المعاق المستويات الآتية:

أولا : التعريف بالمعاق وبعض ملامح واقعه المعيش.

ثانيا : الوضعية القانونية للإنسان المعاق داخليا

ثالثا : الوضعية القانونية للإنسان المعاق خارجيا.

رابعا : تصورات ومقترحات.

أولا : التعريف بالمعاق وبعض ملامح واقعه

إن وضعية المعاق بالمغرب، حاليا، وضعية شائكة ودقيقة أمام غياب المؤسسات القانونية التي تعني بهذه الشريحة العريضة من المجتمع التي ارتفع عدد أفرادها إلى أرقام مذهلة، وفي تصاعد مستمر.

وقبل أن نتطرق إلى الحالة الواقعية لهذه الفئة حريا بنا أن نقدم تعريفا للإنسان المعاق.

فما هو تعريف المعاق؟ وما هي بعض ملامح واقعه المعيش؟

1 - تعريف الإنسان المعاق

تعددت التعريفات بتعدد المجالات التي ترتبط بها حياة الشخص المعاق، فالإعاقة من الناحية الصحية تختلف عن الإعاقة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والقانونية إلخ.

والرأي الراجح [1] الآن أنه لا يوجد شخص معاق بالمفهوم المطلق بل توجد حالات إعاقة، بمعنى أن الإنسان يجد نفسه معاقا في حالة معينة وفي ظروف خاصة، ولا يكون كذلك في ظروف أخرى، وهذا ما يجعل الأمل كبيرا على إدماج هؤلاء الأشخاص في الحياة العامة.

هذا فإن المادة الثانية من "القانون" الرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين [2] تعرف المعاق ب: "يعتبر معاقا، بمفهوم هذا القانون، كل شخص يوجد في حالة عجز أو عرقلة دائمة أو عارضة ناتجة عن نقص أو عدم قدرة تمنعه من أداء وظائفه الحياتية لا فرق بين من ولد معاقا ومن عرضت له إعاقة بعد ذلك".

ولما كان المكفوفون يندرجون تحت الأشخاص المعاقين فإن المشرع المغربي في الفقرة الثانية من الفصل الأول من قانون 6 ماي 1982 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر[3] يقدم تعريفا للكفيف بما يلي : "يدخل في حكم الكفيف، تطبيقا لهذا القانون، من لا تتجاوز درجة ابصاره نصف عشر البصر العادي أو لا يستطيع تمييز الأصابع على بعد متر ونصف أو يكون مجال بصره لا يفوق 10 دقائق من كل جهة بالنسبة للنقطة المركزية على أن لا تتعدد درجة أبصاره ثلاثة أعشار العادي".

أما على الصعيد الدولي فإن المنظمة العالمية للصحة قد وضعت تمييزا بين الاعتلال والعجز والتعوق فجاء في التصنيف الدولي لحالات الاعتلال والعجز والتعوق (جنيف 1980) "التعوق هو ضرر يمس فردا معينا، وينتج عن اعتلال أو عجز يحد من تأدية دور طبيعي بحسب عوامل السن والجنس والعوامل الاجتماعية والثقافية أو يحول دون تأدية هذا الدور بالنسبة لذلك الفرد".

وعرفه عقد الأمم المتحدة (نيويورك 1983) [4]بأن "التعوق هو العلاقة الوظيفية بين المعوقين وبيئتهم، ويحدث عندما يواجهون حواجز ثقافية أو مادية أو اجتماعية تمتع وصر لهم إلى مختلف نظم المجتمع المتاحة للمواطنين الآخرين.

فالتعوق هو فقدان أو تحديد الفرص لتأدية دور في الحياة والمجتمع على قدم المساواة مع الآخرين".

أما الإعلان الخاص بحقوق المعوقين فيقصد بكلمة "المعوق" أي شخص عاجز عن أن يؤمن بنفسه بصورة كلية أو جزئية ضرورات حياته الفردية أو الاجتماعية العادية بسبب قصور خلقي أو غير خلقي في قدراته الجسمانية أو العقلية.

أما عربيا، فإن مؤتمر الكويت الإقليمي للمعوقين[5] الذي عقد خلال أيام 1 إلى 5 من أبريل 1981، قد حدد الأشخاص المعوقين بأنهم "الأشخاص الذين لا يستطيعون أن يؤمنوا لأنفسهم كل أو بعض ضروريات الأشخاص العاديين أو ممارسة الحياة الاجتماعية نتيجة لقصور في طاقاتهم الجسدية أو العقلية سواء كانت وراثيا أم غير وراثي".

وعرفه بعض الفقه [6] بأنه هو الشخص الذي تكون قدرته على أداء المهام العادية في الحياة اليومية أقل مما هو متوفر لدى الشخص العادي.

من خلال استعراضنا للنصوص والمواد والفقرات التي تناولت تعريف الإنسان المعاق أو حالة الإعاقة فإنه يلاحظ منها أنها وضعت الإطار العام لهذا التعريف ليقبل كل حالات الإعاقة على اختلاف أنواعها : جسدية، أو حسية، أو عقلية، وسواء ولدت معه أو طرأت بعد ولادته على أن يبقى للتشريعات الخاصة الأخرى تحديد حالات الإعاقة في مفهومها الخاص والضيق[7].

2. بعض الملامح عن الواقع المعيش للإنسان المعاق

بصفة عامة تعتبر حالات الإعاقة من المعضلات الكبرى التي تستعصي على الحل والتي لازالت تقض مضاجع ذوي النيات الحسنة وتحز في نفوس محبي الإنسان من حيث هو إنسان، إذ أن الإعاقة مسألة شائعة تشمل المجتمعات المعاصرة على نطاق واسع كما تدل على ذلك الإحصائيات الرسمية التي قدمت من المنظمات الدولية، وباختصار فإن من بين عشرة أشخاص شخص واحد معوق من جملة سكان العالم أي أن نسبة المعاقين تشكل 10% من مجموع سكان العالم.

ولما كان الإنسان المعاق فردا في أي مجتمع فإنه يؤثر على غيره، من أبناء مجتمعه كما يتأثر هو أيضا بأفراد المجتمع، إن سلبا وإن إيجابا، ودلت الإحصائيات على أن هذا التأثير السلبي والإيجابي، يمس ما لا يقل عن 25% من سكان أي قطر من أقطار العالم.

وحالات الإعاقة ذات حجم كبير كما تفيد ذلك تقديرات منظمة الأمم المتحدة إذ أن أكثر من 500 مليون شخص في المعالم يوجدون في حالة إعاقة[8].

والذي يدعوا إلى الأسف في قراءة هذه الإحصائيات المذهلة أن ثلاثة أرباع من هذا العدد يوجد في العالم الثالث، وهذا العالم الذي يعتبر بذاته مجتمعا معاقا في إطار تعامله مع النظام العالمي الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وهذا يعني أن الإنسان المعاق الذي كتب له أن يعيش في العالم الثالث هو شخص مصاب بحالة إعاقة مركبة لا يوجد فيها ضوء في العالم الأول، وبالتالي فإنه يتحمل عبء إعاقته الفردية وعبء تخلف مجتمعه[9].

وبلغة الرياضيات، فإن المنظمة العالمية للصحة (O.M.S) تشير في تقاريرها أن نسبة المعاقين في البلدان المصنعة ضيعفة لا تتجاوز نسبة 0.70% بينما في البلدان السائرة في طريق النمو فإن النسبة ترتفع إلى 0.56% مما يعني أن ظاهرة الإعاقة تستفحل بشكل مخيف داخل البلدان الثالثية ومن بينها المغرب[10].

أما في المغرب فإن مشكلة الإعاقة مشكلة شائكة ووضعية المعاقين وضعية قاتمة ومؤلمة، ونظرتنا إلى هذه الوضعية ليست نظرة تشاؤم بل هي نظرة واقعية ومجردة مستقاة من التقارير الرسمية للمنظمة العالمية للصحة (O.M.S) الصادرة سنة 1975 إذ تفيد هذه التقارير أن عدد المعاقين بالمغرب يتجاوز مليونين و890 ألف معاق من مجموع السكان البالغ عددهم 23.5 مليون نسمة [11] ويبلغ عدد المعاقين البالغين سن التمدرس حوالي مليون طفل سنة 1985

أما على مستوى مؤسسات التأهيل فإنه بالنظر إلى الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات وحجم الأجهزة الفنية والإدارية المتوفرة لديها ووعاء ميزانيتها ونفقاتها، وعدد العاملين بها وكفاءاتهم، فإن الأمر محزن للغاية، إذ لا يتوفر المغرب إلا على عدد قليل من مؤسسات رعاية المعوقين مما يجعل تأهيل الأشخاص المعاقين محددا ومن نصيب فئة دون أخرى.

وكأمثلة على المؤسسات الموجودة ببلادنا نذكر بعض مؤسسات العلاج [12] إذ بالنسبة للمعاقين عقليا* يوجد بالرباط مركز "المنار" الذي يستقبل ما بين 190 إلى 200 طفل مراهق، ومركز "السلام" ويستقبل ما بين 70 و90 مراهقا معتوها، ومؤسسة "شمس" التي تستقبل الأطفال المصابين بالذهان[13] وتبلغ طاقتها الإيوائية كحد أقصى 30 طفلا، والجمعية المغربية لمساعدة المعاقين عقليا وتحتضن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و12 سنة. وبالدار البيضاء يوجد المعهد الطبي البيداغوجي (I.M.P) الذي يتوفر على أربعة أجنحة ويستقبل 176 طفلا مراهقا.

وبتطوان يوجد مركز "حنان" الذي تستقبل ما بين 186 و273 من المعوقين عقليا والصم والبكم الذين تتراوح أعمارهم بين ست سنوات و18 عاما.

أما فيما يخص المعاقين بسبب الضعف السمعي الحاد فيتوفر المغرب على بضعة مراكز متخصصة، وكمثال على ذلك مؤسسة "للا أسماء" بالرباط وتستقبل ما بين 40 و60 طفلا معوقا من بين الأطفال والمراهقين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و20 سنة والمؤسسة المغربية للأطفال المعاقين سمعيا التي تستقبل 160 طفلا ومراهقا (الموجودة بالدار البيضاء).

ومؤسسة الحنان بمدينة طنجة التي تستقبل 40 طفلا ومؤسسة "للاحسناء" بإيموزار ومركزين بالدار البيضاء الأول إعادة تربية الأطفال الصم ويستقبل 180 طفلا، والآخر متخصص في اضطرابات الأنف والأذن والحنجرة.

كما تم مؤخرا تجديد مركز "كريمة" بمدينة سلا وهو مركز معد للتكوين المهني يستقبل الشباب المعوقين المصابين بالاضطرابات الحواسية مثل الصم.

أما فيما يخص المعاقين بصريا، فيوجد بكل إقليم مركز متخصص لرعاية المكفوفين يستقبل 543 طفلا ضريرا ومن بين المؤسسات الهامة في هذا المجال المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب (بالرباط) وجمعية للامريم لإنقاذ الضرير وتكوين الفتاة المغربية (الرباط) والجمعية الوطنية للمكفوفين بالمغرب (الرباط) [14].

أما المعاقون جسديا فيتوفر المغرب على عدد من المراكز الجهوية بكل من الدار البيضاء و فاس ومكناس و وجدة و أكادير ومراكش و تطوان و الخمسيات و بسطات [15]، وقد استطاع TERRE DES HOMMES بأكادير في ظرف خمس سنوات أن يعيد تربية 120 تلميذا، وبالنسبة لمركز الحي المحمدي فقد تمكن من إسعاف 350 تلميذا معوقا.

كما تم إحداث مركز للتكوين المهني في مجال صناعة الأجهزة البديلة ومركز لتكوين الأشخاص المعاقين في إصلاح آلات الكتابة ومؤسسة للمعاقين بالعيون، كما قامت وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية، مؤخرا بتوسيع وتجهيز كل من مدرسة المعاقين بالدار البيضاء ومدرسة ابن البيطار بمدينة الخميسات.أما بالنسبة للشباب المنحرف فيتوفر المغرب على بعض الإصلاحيات لإعادة تربية الشباب المنحرف وهي مراكز تابعة لوزارة الشبيبة والرياضة كإصلاحية فاس التي تستقبل 128 شابا منحرفا وإصلاحية مراكش التي تستقبل 136 شابا وإصلاحية طنجة التي تستقبل 122 شابا وإصلاحية للا الياقوت التي تستضيف 68 شابا وإصلاحية الناضور تستقبل 39 شابا وإصلاحية تيط مليل تستقبل 118 شابا وإصلاحية تطوان تستقبل 134 شابا حدثا وإصلاحية الفقيه بن صالح تستقبل 31 شابا وإصلاحية وجدة تستقبل 73 شابا.

وتقييم الوضعية الراهنة لواقع المعاقين يمكن التأكيد أن المجتمع قد تخلى عن هذه الفئة المستضعفة بإهماله لشؤونها وأن الدولة ذات المسؤوليات السياسية والالتزامات القانونية والواجبات المؤسسة على اعتبارات أخلاقية تعتبر هي المسؤولة الأولى عن هذا الإهمال الذي يشكل إهدارا حقيقيا للعنصر البشري الذي يعتبر بحق هدف التنمية وغايتها ووسيلتها.

ثانيا : الوضعية القانونية للإنسان المعاق داخليا

- على صعيد التشريع الداخلي -

إن الجانب القانوني لوضعية الشخص المعاق لا يقل سوداوية وقتامة عن الوضعية الواقعية لهذا الإنسان، فبنفس الحصرة والمرارة سنستعرض بعض النصوص التشريعية التي تعالج وضعية الشخص المعاق.

منذ البداية نسجل أن المغرب ليس له قانون متكامل يشكل إطارا عاما للوضعية القانونية للإنسان المعاق مما يسمح لنا بالقول بأن المغرب لازال متأخرا عن ركب كثير من الدول ومنها بصفة خاصة دول اتحاد المغرب العربي، التي اهتمت بهذا الجانب وقطعت شوطا هاما في هذا المجال منذ مدة.

في غياب قانون عام لوضعية الشخص المعاق يمكن لنا أن نؤكد أن المعاقين يعانون عناء مزدوجا من حيث الواقع المعيش - كما سبق وأن تطرقنا إلى ذلك في الفقرة المتعلقة بالواقع - وعناء من حيث غياب التشريع على الرغم من صدور بعض القوانين القليلة المتفرقة ومصادقة مجلس النواب بالإجماع على مقترح قانون الرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين.

1. بالنسبة للمكفوفين وضعاف البصر

يعتبر فقدان البصر وضعف الأبصار من أدق المعضلات التي تحظى باهتمام كبير ويرجع ذلك إلى الحالة المزرية لهذه الفئة التي تفقد نعمة البصر وإلى العدد الهائل لفاقدي الأبصار في العالم إذ يقدر بحوالي 40 مليونا نسمة أي بنسبة تصل 1% من مجموع عدد السكان[16].

واهتم المشرع المغربي بهذه الفئة من المعاقين فأصدر القانون رقم 5.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر[17].

ومن الملامح الأساسية لهذا القانون أن الأشخاص الذين يستفيدون منه هم مكفوفو البصر لا فرق بين من ولد منهم كفيفا ومن عرضت له هذه العاهة بعد الولادة ولا فرق بين الوطنيين والأجانب شريطة أن تكون هناك اتفاقية دولية بين البلدين تمنح الامتيازات التي يتمتع بها المكفوفون في هذا البلد لمواطني البلد الآخر.

أما عن مفهوم المكفوف فيحدد بطريقة طبية حسب معايير نصت عليها الفقرة الثالثة من الفصل الأول أو لا يستطيع تمييز الأصابع على بعد متر ونصف وهو المعيار الذي تبناه مؤتمر جنيف المنعقد في عام 1979 مع الاختلاف في المسافة إذ جاء في صياغة تصنيف مؤتمر جنيف "عدم القدرة على عد أصابع اليد في ضوء النهار على بعد أقل من ثلاثة أمتار كحد أقصى..".

أما الامتيازات التي يتمتع بها المكفوفون فهي تربيتهم وتأهيلهم لممارسة المهن التي تلائم حالتهم وذلك بواسطة مؤسسات عمومية يعهد إليها القيام بذلك، وتمنح لهم الأولوية لارتقاء بعض الوظائف التي تناسب حالتهم في القطاعين العام والخاص.

كما أن مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية مجبرة على رعاية تعاونيات الإنتاج الخاص بالمعوقين ومدها بالمساعدات الضرورية ليستفيد منها المكفوفون.

وبخصوص تنقل هؤلاء ومرافقيهم عبر وسائل النقل العمومي فإن المشرع خولهم حق استعمال هذه الوسائل بالمجان أو بأداء سعر منخفض مع تخصيص مقاعد لهم وفق الشروط التي تفرضها الإدارة وتعطي لهم الأولوية كذلك ولوج مكاتب الإدارات العمومية.

وإذا أصيب الموظف العمومي بهذه العاهة فإنه لا يفقد وظيفته العمومية بسبب هذه العلة، وعلى الإدارة أن تعمل على إعادة تأهيله لتمكينه من شغل منصب يناسب حالته.

وإذا كانت هذه الامتيازات لا ترقى إلى طموحات بلدنا وليست في مستوى رهاناتنا المستقبلية فإننا نأسف أن مقتضيات هذا القانون[18].

وحسب علمنا فإنه لم تصدر لحد الآن (يونيه 1992) أي مراسيم أو قرارات تطبيقية وتنظيمية ليدخل القانون حيز التنفيذ من الناحية الواقعية، أي أنه لم تصدر قوانين لتحديد الجهة التي تمنح بطاقة المكفوف والإجراءات التي يجب سلوكها للحصول على هذه البطاقة وغيرها من القوانين الأخرى الموكولة إلى السلطة التنفيذية.

ويترتب عن غياب النصوص التطبيقية والتنظيمية تجميد القانون وإفراغه من مضمونه مما ينتج عنه انعدام أية حماية اجتماعية للمكفوفين وبالتالي لا موضوع للحديث عن الامتيازات التي نص عليها القانون أو الكلام عن الرعاية الاجتماعية لهذه الفئة من فئات مجتمعنا.

2. بالنسبة للأشخاص المعاقين بصفة عامة

بقيت دار لقمان على حالها، كما يقول العرب، إلى أن صادق مجلس النواب بالإجماع في دورته (الخريف - الشتاء) للسنة التشريعية 91-1992 (دورة أكتوبر) على مقترح الرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين بالمغرب الذي نعتبره إطارا عاما للمعاقين[19].

وقد تدارست هذا المقترح لجنة الشؤون الاجتماعية والصحية والشبيبة والرياضة بمجلس النواب خلال ست جلسات سنة 1988 إلى غاية دورة أكتوبر 1991[20].حيث تمت المصادقة عليه بالإجماع.

وفي القراءة الأولية لهذا "القانون" يبدو أنه لا يلبي حاجيات الإنسان المعاق، ولا يستجيب للمعايير الدولية خاصة للإعلان العالمي لحقوق الأشخاص المعاقين، وكذا للنداء الوارد في عقد الأمم المتحدة العشرين للمعوقين (1983/1992) المتضمن لبرنامج العمل العالمي المصادق عليه في الجلسة التاسعة والمؤرخ في يناير 18 يونيو 1982 وأيضا للإعلان العربي للعمل مع المعوقين الصادر عن مؤتمر الكويت بتاريخ 15/4/1981.

كما يلاحظ أن هذا "القانون" لا يتلاءم وتوجهات المخطط الخماسي لمسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية (1988/1992) الذي من أهدافه أن يجعل الإنسان هو الرأسمال الحقيقي لكل تنمية.

ومن المفروض أن يكون هذا "القانون" مرتبطا بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وذلك بدعم الإنسان المعاق ماديا ومعنويا بتوفير الأجر الملائم له للعيش الكريم وتمكينه من كل الوسائل اللازمة ليعيش بصورة عادية.

ويمكن لنا القول أن "القانون" يعتبر خطوة إلى الأمام ليسد الفراغ التشريعي الذي تعاني منه هذه الشريحة حيث لا تجد هذه الفئة في القوانين الحالية ضالتها أو على الأقل حلا لجزء من مشاكلها.

إلا أنه على الرغم من كون هذا "القانون" في حد ذاته يحقق بعض الطموحات إلا أنه يمكن أن توجه إليه كثير من الانتقادات :

فالمادة الأولى تجعل الوقاية من الإعاقة تشخيصها والعلاج منها وتربية المعاق وتعليمه وتكوينه وتأهيله وإدماجه في المجتمع مسؤولية وواجبا وطنيا وحبذا لو أن هذه المادة جاءت أكثر دقة وضبطا بحيث تجعل ذلك واجبا وطنيا ومسؤولية على عاتق الفرد والأسرة والجماعة والدولة بجميع مرافقها ومؤسساتها.

أما تعريف "المعاق" وإن كان مرنا يقبل معظم حالات الإعاقة فإنه تنقصه بعض الدقة خصوصا ما تعلق بطبيعة العجز أو العرقلة إذ كان يجب أن ينصرف ذلك إلى النقص في القدرات العقلية والنفسية والحسية والجسدية ليشمل القانون بذلك كل حالات الإعاقة بالمفهوم الواسع لهذه الإعاقة.

وفي إطار التعريف بالمعاق فإن" القانون" قد أغفل تصنيف المعاقين إلى فئات، إذ لا يخلوا هذا التصنيف الذي تعتمده بعض التشريعات[21] الحديثة، والمستقى من المواثيق الدولية، من أهمية إذ قد تتعدد حالات الإعاقة، لدى الشخص الواحد مما يطرح إشكالا قانونيا حول الإعاقة التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار والقانون الذي تخضع له هذه الإعاقة خصوصا إذا تعددت القوانين كما هو الشأن بالنسبة لبلدنا إذ هناك قانون خاص، بالمكفوفين وآخر خاص بالمعوقين بصفة عامة، وبعض النصوص المتعلقة بالمتخلفين عقليا وبعض المواد الخاصة بالعجز الدائم المستمر.

ونرى أنه إذا تعددت أنواع الإعاقة لدى شخص واحد أن يؤخذ بالإعاقة الأشد وطأة بإحدى الفئات التي تندرج عنها.

أما المستفيدون من"القانون" فإن المادة السادسة قد تبنت مبدأ"المعاملة بالمثل" بحيث لا يستفيد منه المعاقون الأجانب إلا في إطار هذا المبدأ، أي أن"القانون" يستعد الأجانب الذين لا تعامل دولهم المواطنين المغاربة بنفس المعاملة.

ونرى أن هذا التضييق يمس مبدأ المساواة الذي يجب أن يسود بين المعاقين، وطنيين كانوا أم أجانب، وهذا ما انصرفت إليه المناقشة أمام لجنة الشؤون الاجتماعية والصحة والشبيبة والرياضة بمجلس النواب التي تمخضت على إدخال تغيير جوهري على عنوان المقترح[22] مما يجعل ذلك ينصرف إلى أن هذا "القانون" يهم كل إنسان معاق يوجد بالمغرب كيفما كانت جنسية أو لون أو جنس هذا المعاق.

ونستخلص من ذلك أن المادة السادسة تتعارض مع أهداف مثل ومبادئ حقوق الإنسان وبصفة خاصة المبادئ السامية التي كرستها مواثيق الشرعية الدولية لحقوق الإنسان.

وإذا كانت المنافع والمزايا هي أهم ما يمكن أن يدور حوله أي قانون فإن هذا "القانون" لم يأت بجديد في هذا المضمار ولم يضف اية حماية خاصة على الشخص المعاق.

اذ بالرجوع الى الباب الثاني المتعلق بالوقاية والعلاج والتعليم والتكوين فإن القانون صاغ المواد صياغة تتصف بالعمومية ولا تعدو أن تكون إلا تذكيرا ببعض الواجبات والمسؤوليات التي تقع بداهة على الدولة والمؤسسات العمومية إما بمقتضى القوانين التي تحدد اختصاصات هذه الجهات، وإما بمقتضى الالتزامات السياسية للدولة، وكمثال على ذلك التذكير بمشمولات الوقاية ومخاطبة الدولة لتعمل على تكوين الأطر وأحداث مراكز للعلاج وضرورة دعم الدولة والجماعات للمشاريع التي تنجز لصالح المعاقين ورعاية تعاونيات الإنتاج والتشجيع على الصناعة الوطنية المتخصصة لإنتاج الآلات والأجهزة التي تستعمل من طرف المعاقين، وحق المعاق في تلقي التعليم والتكوين المهني وأحداث الإدارة مؤسسات للتربية والتعليم، وتمكين المعاقين من تسهيلات لضمان استفادتهم من الخدمات التي تقدمها مؤسسات التعليم والتموين المهني ومراقبة الإدارة للمؤسسات الخصوصية التي تعني بتربية المعاقين وفقا للقوانين المعمول بها والسهر على دعم رياضة المعاقين.

وهكذا فإن المواد التي تناولت تلك "المنافع" كانت، من حيث الصياغة، خجولة إلى حد كبير إذ لم تأت على صيغة الإلزام فكانت عبارة عن مناشدات وتوصيات وتوجيهات وهو مالا يجعلها ذات فائدة تذكر.

هذا وان "القانون" لم يهتم بالحماية الاجتماعية للمعاق التي هي أهم الحقوق التي يجب أن يتمتع بها المعاق فلم يقدم"القانون" أي مفهوم لهذه الحماية كما أنه يحدد الحد الأدنى لهذه الحقوق.

وإذا كان مفهوم الحماية الاجتماعية هو الحصول على جميع أشكال الدخل كل أنواع المنافع وضمان ضروريات العيش والمحافظة عليها فإنه لا أثر في "القانون" للحماية الاجتماعية بهذا المفهوم مما لا يجعله ليس قانونا للرعاية الاجتماعية فحقوق الأولوية و الامتيازات المشار إليها سابقا لا تضمن على الإطلاق حماية اجتماعية للإنسان المعاق الذي ينتظر من المجتمع أن يضمن له الحق في الحياة بإشباع كل حاجياته الإنسانية الملائمة لظروفه وحالته وذلك بتوفير وسائل العيش عن طريق التضامن وتكافؤ الفرص وتحمل المجتمع لكل مسؤولياته تجاه الإنسان المعاق بتطبيق مبدأ العدالة التوزيعية حتى يتمكن المعاق من الحصول على دخل معين.

أما الباب الثالث الذي خصص لحق الشغل والتعويض فقد أقر مبدأ أساسيا وهو عدم اعتبار الإعاقة حائلا لحرمان المعاق من تشغيله بالقطاع العام والخاص وأن الإعاقة لا تشكل سببا لصرف المعاق من عمله أو وظيفته إذ يتعين تكليفه بعمل آخر يتلاءم والإعاقة التي يعاني منها مع تمكينه من وسائل التأهل.

ونلاحظ أن التذكير بهذا المبدأ الجميل لا يقدم شيئا للمعاق من المفيد, و "القانون" يتحدث عن الشغل و التعويض, أن يربط ذلك بالسياسة التشريعية الرشيدة لقوانين الضمان الاجتماعي فيخصص المعاق ببعض الامتيازات كإعفائه من المساهمة في تنمية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أن يستفيد من التعويضات التي تمنح للمنخرطين, بمعنى أنه يجب أن لا يؤخذ, بالنسبة للمعاق, بمبدأ التناسب السائد في صندوق الضمان الاجتماعي أو صندوق الاحتياط الاجتماعي.

أما الأبواب الأخرى من "القانون" المتعلقة بحقوق الأولوية و الامتيازات التي يستفيد منها المعاقون وبعض العقوبات والأحكام الخاصة,. فلا تستحق أية مناقشة لأنها لم تأتي بأي جديد اللهم إلا ما تعلق ببعض الأخلاقيات والأدبيات وبعض الواجبات كتنظيم حملات دورية من أجل التوعية في هذا الميدان ووجوب, عند إحداث أو ترميم المنشآت العامة من بنيات وطرق وحدائق عمومية أن يتم تجهيزها بممرات ومصاعد ومرافق يسهل استعمالها وولوجها من طرف المعاقين.

وتجدر الملاحظة بخصوص إحداث بنيات وفق ضرورات الشخص المعاق أن المشرع الفرنسي قد تقدم خطوات إلى الأمام حينما ادخل مقتضيات هامة في القوانين المتعلقة بملكية الشقق من شأنها تسهيل استعمال هذه الشقق من طرف الأشخاص المعاقين.

وبغض النظر عن تلك الملاحظات العامة حول "القانون" فإننا نلاحظ أنه لا يرقى إلى مستوى الآمال المعقودة على السلطة التشريعية التي وافقت بالإجماع على نص المقترح بعد تعديلات طفيفة- ولا يحقق الضمانات الدنيا للإنسان المعاق ليعيش كريما في دولة تنشد أن تكون دولة الحق و القانون.

3-بالنسبة للأشخاص ذوي العاهات الخاضعين لنصوص خاصة

إلى جانب النص العام للرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين نجد في المنظومة القانونية المغربية نصوصا خاصة متفرقة تهتم بالأشخاص المصابين بعجز جسماني دائم في إطار ظروف عارضة, ونكتفي بإعطاء بعض الأمثلة على ذلك:

أ- الأشخاص الخاضعون لقوانين حوادث الشغل والأمراض المهنية والضمان الاجتماعي[23] الذين يصابون بحادثة شغل أو مرض مهني ويختلف لديهم عجزا دائما مستمرا أ عجزا كليا يضطرهم إلى الاستعانة بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة العادية أو الأشخاص الذين يصابون بعجز كلي يجعلهم عاجزين كلية عن ممارسة أي عمل يدر عليهم كسبا و لا يكون ناتجا عن حادثة شغل أو مرض ناتج عن علاقة الشغل وهو ما يطلق عليه ب"الزمانة"[24].

ب- الأشخاص المصابون بعجز في حادثة مرور تسببت فيها عربة برية ذات محرك جعل المشرع المغربي في ظهير 2 أكتوبر 1984[25] الأشخاص الذين أصيبوا بأضرار بدنية تسبب لهم فيها الغير بواسطة عربة برية ذات محرك يستفيدون من التعويضات الممنوحة لهم وفق هذا الظهير, وبصفة خاصة المادة الثانية(ب), إذ في حالة العجز البدني الدائم يعوض هذا الشخص عن فقد الأجرة أو الكسب المهني الناتج عن عجز المصاب وكذا الأضرار ا للاحقة بسلامته البدنية و التعويض عن أضراره إلى الاستعانة بشخص آخر وتغيير المهنة تغييرا كليا, والتعويض عن الآثار السيئة عن حياته المهنية, و الانقطاع النهائي أو الشبه النهائي عن الدراسة وتشويه الخلقة والألم الجسماني.

4- بالنسبة للأشخاص المتخلفين عقليا.

أولى المشرع المغربي للمرضى عقليا[26] عناية خاصة, وإن كانت محدودة النطاق,و ذلك بإضفاء حماية جزئية, كحد أدنى، على هؤلاء الأشخاص الذين يوجدون في حالة مأساوية حتى تقع المحافظة على حقوقهم المالية وضمان حرياتهم الشخصية.

وهكذا خصصت مدونة الأحوال الشخصية بابا للمجنون والسفيه فعرفت في الفصل 144 المجنون بأنه هو فاقد العقل سواء كان جنونه مطبقا يستغرق أوقاته أو منقطعا بحيث تعتريه فترات يتوب فيها إليه عقله، وفي الفصلين 144 و 145 قررت المدونة قواعد حمائية لهذه الفئة بالحجز عليها لجعل تصرفاتها غير نافذة[27].

وبصدد المسؤولية الناشئة عن الجرائم وأشباه الجرائم فإن الآباء والأمهات وغيرهم من الأقارب أو الأزواج يسألون عن الأضرار التي يحدثها المجانين وغيرهم من مختلي العقل إذا كانوا يسكنون معهم ولو كانوا بالغين سن الرشد (الفصل 85 من ق.ل.ع المعدل بظهير 19 يوليوز 1939).

وتجدر الملاحظة أن هذه المقتضيات تسري أيضا على من يتحمل، بمقتضى عقد رعاية، هؤلاء الأشخاص أو رقابتهم، وهذا يعني أن المسؤولية تمتد إلى دور الايواء والمؤسسات والمراكز المعدة لتربية وتأهيل وإعادة تأهيل هؤلاء الأشخاص.

ونشير أيضا أن قانون العقود والتزامات في القسم الخاص بأوصاف التزام (الشرط،الفصل 116) قد نص على قاعدة حمائية لفائدة المتعاقد الذي احتفظ لنفسه بخيار الفسخ فيصاب بالحمق، ومفادها أن المحكمة، بناء على طلب المتعاقد الآخر، أو أي ذي مصلحة غيره، تعين مقدما خاصا، الذي له أن يقرر، بناء إذن المحكمة، ما إذا كان يقبل العقد أو يفسخه وفق ما تقتضيه مصلحة الأحمق.

أما على صعيد التشريع الجنائي فإن الجنائي فإن المشرع المغربي وضع عدة نصوص تتعلق بحماية المجانين والمتخلفين عقليا أما عن طريق تدابير وقائية شخصية بوضع هؤلاء الأشخاص بإحدى مؤسسات العلاج إذا كان متهما بارتكاب جناية أو جنحة، أو بالمساهمة فيها، تحت الشروط الواردة في القانون الجنائي [28]. أو اعتبار ذوي العاهات العقلية غير مسؤولين كليا أو جزئيا وفق قواعد المسؤولية الجنائية في نفس القانون [29]. وضمن الشروط المنصوص عليها في ظهير 30 أبريل 1959 الخاص بالوقاية والعلاج من الأمراض العقلية وحماية المصابين بها.

أما الحالة التي يصاب فيها المحكوم عليه بخلل عقلي أثناء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية بإحدى المؤسسات السجينة فإن الفضل 49 من القانون الجنائي، الذي حدد على سبيل الحصر الحالات الاستثنائية التي تحول دون تنفيذ العقل لم يشر ضمنها إلى حالة المختل عقليا.

وأمام هذه يصاب فيها المحكوم عليه يعرض على طبيب للتأكد من حالة قواه العقلية ليتحد طبيب السجن ما يراه مناسبا لأن إيداع المعتقل بالمستشفى من اختصاص هذا الطبيب هذا الطبيب دون سواه وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 13 من ظهير 11-4-1915 المتعلق بنظام السجون والفصل 52 من ظهير 26 يونيو 1930 المتعلق بسير ونظام السجون للسجن الجماعي[30].

ثالثا : الوضعية القانونية للإنسان المعاق على الصعيد الخارجي

بكل اعتزاز نسجل أن المنظمات الدولية والعربية، كل في مجال اختصاصها، قد اهتمت إلى درجة تفوق اهتمام المشرع الداخلي بالوضعية العامة للإنسان المعاق بما في ذلك الوضعية القانونية، لهذا الإنسان.

وجاء هذا الاهتمام على شكل منتديات ومؤتمرات نوقشت خلالها وضعية الإنسان المعاق وأسفرت عن وضع برامج وإصدار توصيات ومناشدات وإقرار بعض الإعلانات ووضع قواعد بسيطة ضمن اتفاقيات خاصة بهذا المجال أو ذاك.

وعلى صعيد منظمة الأمم المتحدة فإن الأعضاء قطعت على نفسها العهد بأن تلتزم بالعمل والتعاون مع هذه المنظمة وباقي المنظمات التابعة للرفع من مستوى المعيشة وتوفير ظروف تتيح التقدم والنماء في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي للإنسان ليعيش في ظل الكرامة متمتعا بحقوقه وحرياته الأساسية المعلن عنها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمقررة بالعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وإعلان الطفل واتفاقيات وقرارات منظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. ومنظمة الصحة العالمية، ومؤسسة الأمم لرعاية الطفولة وغيرها.

وفي هذا الإطار فإن المنتظم الدولي على حماية حقوق الأشخاص المعاقين على أكثر من واجهة تقدم في هذه العجالة بعض الحماية من خلال المعايير والمواثيق الدولية الآتية :

1. الشرعية الدولية لحقوق الإنسان

وضعت مواثيق الشرعية الدولية الإنسان [31] لبنات أساسية وإطارا عاما لحماية الحقوق التي يتمتع بها الإنسان من حيث هو، على قدم المساواة ودون أي تمييز أو مفاضلة لأي سبب من الأسباب أو لأي وضع من الأوضاع.

فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعتبر المثل الأعلى المشترك الذي يجب أن توضع مبادئه نصب الأعين والاهتداء بمبادئه عند معالجة وضع من الأوضاع المتعلقة بحماية حق من حقوق الإنسان، وكذلك الشأن بالنسبة للعهدين الدوليين اللذين يلزمان الدول المصادقة عليهما بالقواعد العامة الواردة بهما بشأن حماية الحقوق.

ومن خلال قراءتنا لمواثيق الشرعية الدولية لحقوق الإنسان نجدها تضع مبادئ وقواعد راسخة لحماية الإنسان بصفة عامة - بما في ذلك، طبعا وبدرجة أولى - الإنسان العاجز وأحيانا فإن هذه المواثيق تخصص موادا أو فقرات لحماية هذا الشخص بصفة خاصة وصريحة.

فهذه المواثيق تعتبر الأسرة خلية طبيعية وأساسية في المجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة، ولكل شخص بوصفه عضوا في المجتمع حق في الضمان الاجتماعي وفي المكافأة العادلة والمرضية[32]، والحق في العمل، وان الدولة تتحمل الالتزام باتخاذ التدابير المناسبة لصيانة هذا الحق وتأمين ممارسته على الوجه الأكمل بتوفير برامج التوجيه والتدريب وضمان شروط عادلة ومرضية تكفل ممارسة هذا الحق في ظروف تسديدها السلامة والصحة[33].

أما بالنسبة للمبادئ والقواعد الخاصة بالأشخاص المعاقين فإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أقر أن لكل شخص الحق في عيش يكفيه لضمان صحته ورفاهية له ولا سرته وخاصة على مستوى الضروريات اليومية للإنسان من مأكل ومشرب وملبس وسكن وعناية طبية وخدمات اجتماعية لازمة، كما أن له الحق في توفير كل ما يكفل له الأمان والاطمئنان من عوائد الزمان كحالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه[34].

فهذه المبادئ هي التزام بقع على كاهل الدولة لتضمن للأشخاص العيش الكريم وتأمين حياتهم أثناء تعرضهم لمرض أو عجز يسبب لهم فقد الكسب عن طريق مؤسساتها القانونية كمؤسسة الضمان الاجتماعي أو الرعاية للمعاقين أو عن طريق نصوص خاصة.

أقر العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حماية هؤلاء الأشخاص حينما يجعل الدول الأطراف تقر حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة الجسمية والعقلية باتخاذ التدابير اللازمة لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق كالعمل على خفض معدل موتى الرضع وتأمين نمو الطفل نموا صحيحا وتحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية والوقاية من الأمراض الوبائية ومكافحتها وعلاجها وتهيئ الظروف التي من شانها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض[35].

2. المواثيق الدولية الخاصة بالطفل المعاق

اهتمت من جانب آخر المواثيق الدولية ومعاييرها بحقوق الطفل من جميع الجوانب وعلى مدى تكوينه ونموه، قبل ولادته وبعدها، لأن أنبل ما في الوجود هو توفير مستقبل آمن وزاهر لكل طفل الذي هو عماد المستقبل[36]. لذلك أصدرت الجمعية للأمم المتحدة رسميا بتاريخ 20 نونبر 1959 "إعلان حقوق الطفل" الذي أكد على عدة مبادئ سامية لضمان العيش الرغيد للطفل الذي يكون بطبيعته مفعما بالأمل، فأكد على تمتع الطفل بالحقوق المقررة في الإعلان، وعلى قدم المساواة دون أية تفرقة وكذلك حماية خاصة وتسهيل الفرص اللازمة لنموه الجسمي والخلقي والروحي والاجتماعي نموا طبيعيا سليما في جو من الحرية والكرامة، وأنه يجب أن يتمتع الطفل بمنافع الضمان الاجتماعي وأن يكون مؤهلا للنمو الصحي السليم[37].

وبخصوص الطفل المعاق فإن الإعلان العالمي لحقوق الطفل أوجب في مبدئه الخامس إحاطة الطفل المعاق جسميا أو عقليا أو اجتماعيا بالمعالجة والتربية وللعناية الخاصة التي تقتضيها حالته، وفي المبدأ الثامن منح الإعلان الأولوية لحماية الطفل وإغاثته في جميع الظروف.

وبهذا الصدد نذكر أن جلالة الملك بمناسبة زيارته للولايات المتحدة الأمريكية (1991) وقع كما هو معلوم، على الإعلان العالمي لحياة الطفل وحمايته وبقائه ونمائه المؤرخ في نيويورك بتاريخ 20 شتنبر 1990.

هذا فإن مؤتمر القمة العالمي الذي أعلن عن الإعلان العالمي لحياة الطفل قد استعرض التحديات التي تواجه العالم بخصوص حالة الأطفال ومعاناتهم من كل الويلات أو من الإعاقة والضحايا التي تسقط يوميا في صفوف فلذات الأكباد نتيجة الأمراض وسوء التغذية.

كما ذكر باتفاقية حقوق الطفل التي تجعل حقوق الأطفال مسألة عالمية وأكد على أنه ينبغي إيلاء مزيد من الاهتمام والعناية والدعم للأطفال المعاقين باتخاذ إجراءات سياسية على أعلى مستوى.

وبعد ذلك أعلن المؤتمر عن الإعلان العالمي المذكور من عشر نقط لحماية حقوق الطفل وتحسين حياته والتخفيف من محنة الملايين من الأطفال ضحايا الكوارث الطبيعية والتي من صنع الإنسان والمعاقين المعرضين لسوء المعاملة.

وفضلا عن الإعلانيين العالميين المذكورين[38] فإن الجمعية العمومية للأمم المتحدة صادقت بتاريخ 20 نونبر 1989 على اتفاقية حقوق الطفل ومن بين قواعدها الحمائية للطفل[39] المعاق وجوب تمتع الطفل المعوق عقليا أو جسديا بحياة كاملة وكريمة في ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسير مشاركته الفعلية في المجتمع وتعترف الدولة بحق الطفل المعاق في التمتع برعاية خاصة وتشجيع وتكفل للطفل المؤهل لذلك وللمسؤولين عن رعايته السليمة.

3. إعلان المتخلفين عقليا

أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميا إعلان المتخلفين عقليا يوم 20 دجنبر 1971 [40]إذ بعد أن نوهت بإعلان التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي[41] أعلنت على ضرورة حماية ذوي العاهات البدينة والعقلية، وأصدرت هذا الإعلان الذي يعتبر أساسا مشتركا لحماية حقوق المتخلفين عقليا.

ومن بين ما أقره هذا الإعلان أن المتخلف عقليا يتمتع بأقصى الحقوق التي يتمتع بها سائر البشر كالحق في الحصول على الرعاية والعلاج الطبيين المناسبين وعلى قدر من التعليم والتدريب والتأهيل والتوجيه والحق في التمتع بالأمن الاقتصادي وبمستوى معيشي لائق، وله الحق في العمل المنتج وله أن يقيم مع أسرته أو أسرة بديلة وأن يشارك في الحياة العامة وإذا اقتضى المال أن يوضع في مؤسسة عامة وجب أن تكون بيئة هذه المؤسسة سليمة وصحية، وإذا توبع قضائيا وجب أن يقاضى حسب الأصول القانونية مع مراعاة درجة مسؤوليته العقلية.

4. الإعلان الخاص بحقوق المعاقين بصفة عامة

بعد قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي المتخذ بتاريخ 6 مايو 1975 بشأن الوقاية من التعويق وتأهيل المعوقين[42] أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميا بتاريخ 9 دجنبر 1975 الإعلان الخاص بحقوق المعوقين[43]. ويعتبر هذا الإعلان أساسا مشتركا لحماية حقوق المعاقين بصفة عامة ومرجعا موحدا لهذه الحقوق إلى جانب المصادر الأخرى المتعلقة بحماية حقوق باقي الفئات الأخرى من المعوقين.

ويلاحظ من هذا الإعلان أنه أعطى تعريفا واسعا للمعاق[44] كما أقر الحقوق التي يتمتع بها جميع المعوقين دون أية تفرقة، وأن هذه الحقوق تكاد تماثل الحقوق التي أقرتها مواثيق الشرعية الدولية لحقوق الإنسان بالإضافة إلى الحقوق الخاصة بالمعاق كالحق في العلاج الطبي والنفسي والوظيفي بما في ذلك الأعضاء الصناعية وأجهزة التقويم، وفي التأهيل الطبي الاجتماعي وفي التعليم والتدريب وفي المساعدة وفي كل الخدمات التي تمكنه من إنماء قدراته ومهاراته إلى أقصى الحدود والتعجيل بإدماجه أو إعادة إدماجه في المجتمع، وله الحق كذلك في أن تؤخذ حاجياته بعين الاعتبار في كافة مراحل التخطيط الاقتصادي والاجتماعي.

5. عقد الأمم المتحدة للمعوقين (1982-1992)

عقد الأمم المتحدة للمعوقين أو برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين برنامج اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها السابعة والثلاثين بتاريخ دجنبر 92 [45].

ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز التدابير الفعالة للوقاية من العجز وإعادة التأهيل وتحقيق هدفي "المشاركة الكاملة للمعوقين في الحياة الاجتماعية والتنمية و"المساواة" مما يتيح فرصا متكافئة في التعليم والتوظيف والمسائل الاجتماعية والمشاركة الفعالة في المجتمع.

ويقدم هذا البرنامج مقترحات لتنفيذه على الشكل المطلوب ومنها ان المسؤولية لتنفيذ التدابير الموصى بها في البرنامج تقع على عاتق الحكومات وأنه ينبغي على الدول الأعضاء أن تبادر باستعجال بوضع برامج وطنية وطويلة الأمد لتحقيق أهداف برنامج العمل العالمي وأنه يتعين معالجة المسائل المتعلقة بالمعاقين داخل الإطار العام الملائم له وضمن تخطيط كل دولة ووفق تشريعاتها.

هذا فإنه تمت اجتماعات عالمية[46] لاستعراض برنامج العمل العالمي ووضعت عدة تقارير من طرف هؤلاء الخبراء مقرونة بعديد من التوصيات التي تعمل في اتجاه واحد هو تحسين وضعية الإنسان المعوق بجميع الوسائل والأدوات الممكنة.

رابعا : خاتمة : تصورات ومقترحات

استجابة لرغبة المناظرة وإخلاصا لشعارها الذي يتمثل في إيجاد حظوظ متكافئة للشخص المعاق، نرى في ختام هذه المداخلة أن نقدم بعض التصورات والمقترحات التي نتمنى أن تساهم في إغناء خلاصات وتوصيات المناظرة التي ولاشك تساهم في تحسين وضعية المعاق واقعا وقانونا.

لذلك سنقدم بعض تصوراتنا ومقترحاتنا على صعيدين اثنين : 1 على صعيد الدولة والمؤسسات،2 على صعيد التشريع.

1.على صعيد الدولة والمؤسسات

على الدولة أن تأخذ في اهتماماتها المعاقين بالمعايير الدولة لحقوق الإنسان المعاق فيلتزم بالإعانات الدولية وتصادق على الاتفاقيات الدولية وتعمل على نشرها ليتم التمسك بها من طرف الأفراد.

- على المؤسسات الحكومية الحكومة أن تعترف بأن للمعاقين أنفسهم الحق في إبداء الرأي بصورة أوسع وإشراكهم في اتخاذ القرارات فيما يتعلق بشؤونهم ومصيرهم الحرفي والمهني.

- على الدولة أن تشجع على إحداث جمعيات وتعاضديات وتعاونيات للمصابين بحالات الإعاقة ومنحها المنفعة العامة حتى تستفيد من الإعفاءات القانونية التي تستفيد منها المؤسسات ذات النفع العام وبصفة خاصة الإعفاء من الضرائب والإعفاء من نفقات استيراد الآلات المعينة للمعاق.

- على مؤسسات الدولة والجماعات المحلية أن تقدم المساعدة المادية والمعنوية لجمعيات المعاقين وتعمل على تأطيرها والاهتمام بالمدارس والمؤسسات التي تحتضن أو تأوي المعاقين وتقديم دعم خاص ومساعدات مالية لتعاونيات المعاقين وبصفة خاصة في مرحلة التأسيس لشراء الأرض وتشييد البناء واقتناء المعدات ومنح رخص الاستيراد بدون أي عراقيل.

- على الدولة أن تمنح لتعاونيات المعاقين بعض الحقوق الاحتكارية لبعض المنتجات والخدمات وإن تمنحها قروضا من مؤسسات بفوائد منخفضة.

- على الدولة وهي تضع مناهج تخطيطها أن تخصي حالات الإعاقة لرصدها بطريقة منهجية وعلمية ليكون ذلك أرضية لاتخاذ حالاتهم ولوضع سياسة رشيدة لوضعية المعاقين.

- تشجيع تعاونيات المعاقين بالدعاية بوضع برنامج خاص بالمعاقين لفترة معينة ونقترح أن يكون موازيا بالمخطط مسار التنمية مع تقدير الحاجيات الضرورية للمعاقين لوقايتهم وعلاجهم وإعادة تأهيلهم.

- إن تعمل وزارة التربية الوطنية على دمج أهداف تعليم المعاقين بأهداف التربية العامة فتسمح مناهج وبرامج التعليم بإشراك المعاقين وإدماجهم في مجتمع الأسوياء.

- على الجهات الرسمية أن تتقيد بتطبيق القوانين الخاصة بحماية المعاقين وتنفيذ مقتضياتها كضمان حق الشغل والتأهيل والتربية والتطبيب والسكن اللائق وكل ما يحفظ كرامة المعاق.

- على الدولة أن تتجاوز تعاملها مع مشكلة الإعاقة منطق الإحسان أو الخير الذي تمليه مشاعر إنسانية وعاطفية، وإنه عليها أن تبني منطقها على اعتبار المشكلة قضية اجتماعية تدخل في نطاق مسؤوليات المجتمع والدولة الحديثة مما يفرض تدخل الدولة لتناول مسألة الإعاقة بدلا من التخلي عن المسؤولية وإلقاء كل العبء على المؤسسات والجمعيات الخيرية[47].

- يتعين ربط عمليات وخدمات الرعاية الاجتماعية للمعاقين بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لأن العنصر البشري من دعائم كل تنمية، حتى يصبح المعاق عنصرا منتجا وليس عنصرا استهلاكيا.

- الإعلان عن يوم وطني للمعاقين ليكون مناسبة لتوجيه الأنظار إلى مشكلة الإعاقة بصفة عامة وإلى سبل تأهيل المعاق وإدماجه في المجتمع بصفة خاصة، والاحتفال بهذا اليوم عن طريق وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمقروءة.

- إنشاء مجلس أعلى لرعاية مصالح المعاقين يتشكل من مختلف الوزارات التي لها علاقة بحالات الإعاقة ومن ممثلي مختلف المصالح ومن ممثلي المعاقين للمشاركة في اتخاذ القرارات وتسيير شؤون المعاقين.

- تكوين فدرالية للمعاقين على الصعيد الوطني لتتحاور مع الجهات المعنية، وطنية كانت أم دولية، ولتدافع عن مصالح المعاقين.

2. على صعيد التشريع

من خلال قراءتنا للمداخلة نستخلص أننا لا نتوفر على تشريع مستقل ومتكامل بشأن معالجة معظلة الإعاقة، وأن القوانين المتوفرة لدينا - على حالتها - لازالت تفتقر إلى كثير من المفاهيم والقواعد الحديثة التي سبقتنا إليها كثير من الدول في شأن علاج وضعية المعارف، وبصفة خاصة إدماجه في المجتمع وجعله مستقلا ذاتيا و تمتيعه بوسائل تمكنه من أن يعيش حياة لائقة بكرامة الإنسان.

لذلك نقترح ما يلي :

العمل باستعجال على نشر "قانون الرعاية الاجتماعية للإنسان المعاق، بالجريدة الرسمية مع إصدار المراسيم التطبيقية والقرارات التنظيمية ليدخل هذا القانون حيز التنفيذ، وكذلك الشأن بالنسبة لقانون الرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر الذي نشر منذ مدة طويلة دون أن تصدر له مراسيم التطبيقية وقراراته التنظيمية.

- تعديل النصوص القانونية التي لها علاقة بالإعاقة كقوانين حوادث المرور وحوادث الشغل والأمراض المهنية وكل القوانين الأخرى التي تمنح تعويضات أو امتيازات أو منافع للمعاق وبصفة خاصة قوانين الضمان الاجتماعي وذلك بشكل متطور ومفيد.

- تعميق وترشيد السياسة التشريعية عن طريق إصدار قوانين من شأنها أن تمنح حقوقا ومنافع وامتيازات حقيقية للمعاق كالإيواء والمنحة الدورية وتقديم الأجهزة المعينة له والتعليم والتأهيل وإعادة التأهيل وتشغيله في العمل الملائم له وإعفاء مداخله من الضرائب واستعمال وسائل النقل العمومية من طرفه بالمجان وإعفاء مستورداته من الأجهزة المعينة له من رسوم الجمارك.

- إصدار قانون بإلزام التصريح بكل حالة إعاقة ونوعها لدى ضابط الحالة المدنية لتتبع حالات الإعاقة من طرف الجهات المختصة.

- على المشرع وهو يعيد النظر في قوانين المعاقين أو يضعها من جديد أن يهتدي بالمعايير الدولية من إعلانات وتوصيات واتفاقيات ومضامين برامج المنظمات الدولية.

- إعادة النظر في النصوص القانونية لحذف كل المقتضيات التي من شأنها أن تحدث تفرقة أو تمييزا في الحقوق بين المعاقين بحيث توضع القوانين على أساس شدة الإعاقة كمعيار موضوعي ورئيسي.



[1] راجع التصريح الصحفي الذي ادلى به محمد الخاديري رئيس الودادية المغربية للمعاقين لجريدة *بيان اليوم ليوم 4 يناير 1992 بمناسبة احتفال العالم باليوم العالمي للمعاق الذي يصادف 19 دجنبر 1991.

[2] ان هذه المادة قبل المصادقة عليها من طرف مجلس النواب، كانت هي الفصل الاول من المقترح عند عرضه على لجنة التشريع والذي نصه كما يلي : يعتبر معاقا، بمفهوم هذا القانون كل شخص ليست له القدرة الكافية لممارسة نشاط او عدة انشطة اساسية للحياة العادية او الحركية اصابة عرضية او دائمة ولد بها او لحقت به بعد الولادة.

[3] ظهير 1.82.246 بتاريخ 11 رجب 1402 (6 مايو 1982) يتضمن الامر بتنفيذ القانون رقم 5.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر جريدة رسمية عدد 3636 بتاريخ 7 يوليوز 1982 صفحة 836.

[4] عقد الامم المتحدة للمعوقين (1983-1992) برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين، الامم المتحدة نيويورك 1983.

[5] اصدرته الجمعية العامة للامم المتحدة رسميا يوم 9 دجنبر 1975 ( قرار 3447 (د ر 30).

[6] أحمد السعيد يونس ونصري عبد الحميد حنورة، رعاية الطفل المعوق صحيا نفسيا اجتماعيا، دار الفكر العربي، ص 60.

[7] كما هو الحال مثلا بالنسبة لقوانين الضمان الاجتماعي وحوادث الشغل والأمراض المهنية وحوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك كما سيأتي ذلك بعد قليل.

[8] حسب آخر التقارير الصادرة عن صندوق الأمم المتحدة للسكان في 29 أبريل 1992 إن سكان العالم سيصل في منتصف عام 1992 إلى 5.48 مليار نسمة، ومبلغ 6 مليارات نسمة في عام 1998 راجع ملحق لهذا التقرير في جريدة الاتحاد الاشتراكي ليوم 28/5/1992.

[9] سعد الدين إبراهيم، قضية المعاقين في الوطن العربي الملامح والمعالجة، مجلة "المستقبل العربي" عدد 34- 12/1981، ص 38

[10] جريدة العلم ليوم 20/5/1992 : وضعية المعوقين بالمغرب مارتين مدخل ترجمة وتلخيص أحمد أحرشار.

[11] أخذنا هذه الإحصائيات عن جريدة العلم ليومي 7/11/1991 و 20/5/1992

[12] أخذت هذه المعلومات من التقرير المنشور بجريدة العلم ليوم 20/5/1992 الذي اعتمد إحصائيات المنظمة العالمية للصحة وكذلك التقرير الذي أعدته وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية مديرية الشؤون الاجتماعية.

* - بعض الجمعيات والمؤسسات المختصة برعاية المتخلفين عقليا : الجمعية المغربية للعون والمساعدة للمتخلفين عقليا (الرباط) جمعية أباء وأصدقاء الأطفال غير المندمجين (البيضاء)، جمعية أباء وأصدقاء الأطفال المعاقين بالمغرب (الرباط) مؤسسة عبد السلام الفاسي الفهري (الرباط).

[13] نوع من المرض العقلي وهناك الذهان الوجداني، الاكتئاب الذهاني، الهوس أو المرح، راجع عالم المعرفة عدد 145 ص 192

[14] حددت المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب عدد المؤسسات في 14 مؤسسة موزعة في أقاليم المملكة لكن أغلب هذه المؤسسات عبارة عن بناءات فارغة كمؤسسة القنيطرة، وقصر الكبير وطنجة وتطوان. (راجع الملف الخاص بالمكفوفين الذي نشرته جريدة الاتحاد الاشتراكي).

[15] بعض أسماء الجمعيات والمؤسسات المختصة بالمعاقين حركيا : الجمعية اليوسفية للمقعدين والمعطوبين بالمغرب (الرباط) جمعية دار الهناء للمشلولين (طنجة) الجمعية الإسماعيلية لضحايا الزيوت المغشوشة (مكناس) جمعية المحسنات لرعاية المعوقين (العيون). الجمعية المغربية للتطبيق الفلاحي والتكوين (المحمدين) (الرباط) مدرسة ابن البيطار (الخميسات)، مركز تكوين الأطفال المشلولين (الدار البيضاء).

[16] راجع تفصيل ذلك سلوى الملا وأمينة الأمين دراسة مقارنة للنضج الاجتماعي والاستعداد التعليمي بين الأطفال ذوي الإعاقة البصرية والأطفال المبصرين، مجلة العلوم الاجتماعية تصدر عن جامعة الكويت، ع. الرابع ص 10، دجنبر 1982.

[17] ظهير 246/82 بتاريخ 11 رجب 1402 (6 مايو 1982) ح. ر 3636 بتاريخ 7/7/1982.

[18] لأخذ بعض المعلومات عن كيفية إنجاز هذه البطاقة انظر في ذلك التوصية الصادرة عن المؤتمر الثالث لاتحاد هيئات الخاصة والمعوقين الذي عقد في فبراير 1985 بالقاهرة التوصية رقم 11 التي استجابت لها بعض الإدارات كالإدارة العامة للتأهيل الاجتماعي للمعوقين بوزارة الشؤون الاجتماعية (للمقارنة) النشرة الدورية العدد 15 س 5 شتنبر 1985 تصدر عن اتحاد هيئات رعاية الفئات الخاصة والمعوقين.

[19] اقتراح قانون تقدم به النائب السيد عبد العزيز المسيوي من فريق الاتحاد الدستوري.

ملاحظة : جاء في العرض الذي ألقاه وزير الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية، أنه تم تشكيل لجنة تشريعية تقنية تابعة للجنة الوطنية التي كلفت بالاحتفال بالسنة الدولية للأشخاص المعاقين أن أشغال هذه اللجنة قد استغرقت قرابة سنة وأسفرت أشغالها عن وضع مشروع قانون إطاري للأشخاص المعاقين ويوجد الآن هذا المشروع بالأمانة العامة للحكومة.

[20] قبل جلسة 23/11/1988 استمعت اللجنة إلى العرض الذي ألقاه وزير الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية، وخصصت جلسة 8/5/1991 لجواب الوزير على بعض التساؤلات العامة المقدمة من طرف بعض النواب الذي صرح أن المقترح يتجاوب مع البرنامج الذي هيأته اللجنة الوطنية للمعاقين وفي جلستي 11 و22 من نونبر 1991 نوقشت فيه فصول المقترح فصل فصلا، وبجلسة 25/12/1991 طرحت فيه التعديلات المشتركة المقدمة من طرف فرق الاغلبية والمعارضة والاحزاب والهيئات السياسية، وكذا التعديلات المقدمة من طرف الحكومة وبعد ذلك طرحت اللجنة اقتراح القانون، كما عدلته الحكومة، برمته على التصويت وصودق عليه بالاجماع بتاريخ 25/12/1991.

[21] كالمادة الثالثة من القانون الليبي، راجع كذلك أحمد السعيد يونس ومعمري عبد الحميد حنورة بخصوص هذه التصنيفات م.س. السمعية، اضطرابات اللغة والكلام، الشلل التوافقي، التخلق العقلي، إعاقة الشم والتذوق، إعاقة الإحساس عن طريق الجلد، الإعاقات النفسية، إعاقة التوافق الوجداني، إعاقة الفصام المبكر.

[22] كان عنوان المقترح في الصيغة التي قدم بها"اقتراح قانون يتعلق بحقوق الإنسان المغربي المعاق" ثم أصبح بعد المناقشة والتعديل" اقترح القانون المتعلق بحقوق الإنسان المعاق بالمغرب".

[23] راجع هذه القوانين في مجموع القوانين التي اعدها احمد المجدوبي تحت عنوان - النصوص القانونية المتعلقة بحوادث الشغل والامراض المهنية والضمان الاجتماعي - طبعة اولى، 1991، وكذلك محمد برادة غزيول - الامراض المهنية في التشريع المغربي - دراسة وتطبيق، وايضا النقيب محمد بلهاشمي التسولي - التعويض عن حوادث الشغل والامراض المهنية- دراسة تطبيقية، الطبعة الثانية 1990.

[24] تنص الفقرة الأخيرة من الفصل 48 من مرسوم 543 /72/2 (30/12/72) كما وقع تعديله بمرسوم 697/79/2 (18/4/1980) وبمرسوم 197/62/2 والمرسوم 745/87/2 (30/12/87) "أما المومن لهم المصابون بمرض طويل الأمد ولاسيما داء السبل أو السرطان أو الشلل أو المرض العقلي والذين لم يلتئم جرحهم او لم يشفوا من مرضهم عند انعدام أجل اثنين وخمسين أسبوعا المقرر في الفصل 34 يخولون الحق في راتب الزمانة طبق الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل".

[25] ظهير 177/84/1 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك ح..ر. 3753 بتاريخ 3/10/1984.

[26] المرض العقلي اضطراب شديد يصيب تكامل الشخصية ويؤثر في علاقات الشخص الاجتماعية ويشكل المضربون عقليا 10% من الجمهور العام، راجع: سيكولوجية اللغة والمرض العقلي، جمعة سيد يوسف مجلة عالم المعرفة عدد 145 تصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب" المجلد 18 ع1 ، 1987 ص 42.

[27] يحيل الفصل 145 من المدونة على قواعد الحجر الواردة في المدونة ذاتها، إما من حيث المسطرة التي يجب سلوكها للتحجير على المجنون أو رفعه فيرجع فيها إلى الفصول 197 و199و200 من قانون المسطرة المدنية.

[28] الفصول 320،103،79،78،77،76،75،61 وكذا منشور وزارة العدل عدد 422 بتاريخ 22 يناير 1968 ومنشور عدد 79 بتاريخ 8/6/1959 ومنشور عدد 795 بتاريخ 5 شتنبر 1977.

[29] الفصول 134،135،136 من ق.ج راجع أيضا ضاوي خليل محمود"أثر العاهة العقلية في المسؤولية الجزائية" منشورات مركز البحوث القانونية التابع لوزارة العدل بالجمهورية العراقية.

[30] إدريس بلمحجوب، قواعد تنفيذ العقوبات، الجزء الأول 1988، ص 66.

[31] يقصد بالشرعية الدولية لحقوق الإنسان المواثيق الثلاث في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي بالحقوق المدنية والسياسية، صادق المغرب على العهدين الدوليين ونشرا بالجريدة الرسمية عدد 3525 بتاريخ 21/5/1989.

[32] المواد 16/3 و 22 و23 من الإعلان العالمي والمادتان 9 - 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمادة 23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

[33] المادتان 6 و7 من المعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

[34] المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

[35] المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

[36] خصوصا وأنه حسب الإحصائيات الرسمية فإن 40 ألف طفل يموتون من جراء سوء التغذية والمرض.

[37] المبدأ الأول والثاني والرابع من الإعلان

[38] وكذلك إعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة (14/12/1974) وأيضا الإعلان حول التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي (11/12/1969) قرار 5242 (د.24) في المادة 11 ب

[39] وقع عليها المغرب ولم يصادق عليها بعد

[40] القرار 2856 (د - 26).

[41] صدر هذا الإعلان بتاريخ 11 دجنبر 1969 حسب القرار (2542 د - 124) وتناول المعاقين في المادة 11، أ. ب. ج.

[42] قرار 1921 (د - 58).

[43] قرار 3447 (د - 30).

[44] المبدأ الأول من هذا الإعلان راجع كذلك الفقرة الخاصة بالتعريف بالمعاق من هذه المداخلة.

[45] قرار 37/52 يشار إليه في وثائق الأمم المتحدة ب: 51/37 هناك برامج أخرى في الأمم المتحدة لها أهمية في تنفيذ برنامج العمل العالمي بالمعاقين كالبرنامج الذي اعتمدته مؤسسة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة للخدمات الأساسية لجميع الأطفال ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة أو تشغيل اللاجئين الفلسطينيين ، والمفاهيم التي قدمها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق عمليات الإغاثة الخ.

[46] على سبيل المثال اجتماع ستوكهولم من 17 إلى 22 1987، اجتماع جارفينيا فلندا من 7 إلى 11 مايو 1990.

[47] أخذت هذه الفقرة من سعد الذين إبراهيم م.س.

No comments:

Post a Comment