صادر في 21 شباط سنة 1958
إنشاء مركز خاص لتوقيف الأحداث
إن رئيس الجمهورية اللبنانية، بناء على الدستور اللبناني، يرسم ما يأتى :
المادة الأولي – ينشأ في منطقة الحدث ( المدينة الصحية ) مركز خاص لتوقيف الأحداث.
المادة 2 – يخضع هذا المركز لأحكام المرسوم رقم 14310 المؤرخ في 11 شباط الأحداث وتربيتهم [1].
المادة 3 – ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
مرسوم رقم 10480
مرسوم رقم 1418
صادر في 28 تشرين الأول سنة 1942
إنشاء سجن للنساء في بيروت
إن رئيس الجمهورية اللبنانية، وبناء على المرسوم رقم 946 تاريخ 27 تموز سنة 42، وبناء على المرسوم رقم 6780 الصادر في 13 حزيران سنة 30،
المادة الأولي – أنشئ في بيروت سجن عام للنساء تابع قيادة سجن الرمل وتوضع فيه:
1 - مجموع المحكومات.
2 – الموقوفات اللواتي لا يزلن قيد التحقيق أو المحاكمة لدي محاكم العاصمة.
المادة 2 – يمكن وضع المحكومات الباقي من مدة حبسهن ستة أشهر وما دون في سجون المحافظات المعدة للنساء.
المادة 3 - تتولى إدارة سجن النساء في بيروت مديرة مثقفة تؤخذ مبدئيا من معلمات المدارس الرسمية وتؤازرها حارستان.
المادة 4 - لمديرة سجن النساء ما لقواد السجون من الحقوق وعليها ما عليهم من الواجبات المنصوص عليها في نظام السجون.
المادة 5 - تطبق في سجن النساء أحكام المرسوم برقم 7685 الصادر في 29 كانون الثاني سنة 31 فتدرب السجينات تحت إشراف المديرة على الأشغال اليدوية التى تتناسب مع استعدادهن.
المادة 6 – يعود طبيب سجن الرمل السجينات المريضات ويعالجهن ضمن الشروط الموضوعة لسجن الرمل نفسه.
المادة 7 – يسمح لمندوبات الجمعيات النسائية، بزيارة سجن النساء في الساعات التي تعينها المديرة ويجب أن تقتصر زيارتهن على إرشاد السجينات وتدريبهن على العمل تحت إشراف المديرة وتكون خاضعة لرخصة خاصة يعطيها مسبقا وزير الداخلية أو قائد الدرك اللبناني.
المادة 8 - فيما خلا الأشخاص المذكورين في المادة السابقة وفي المادة 17 من المرسوم رقم 6780 الصادر في 13 حزيران سنة 30 يمنع أي كان دخول سجن النساء وعلى الأخص أزواج الحارسات وأولادهن.
المادة 9 - تتولى الحراسة الخارجية في سجن النساء نقطة خفر يعينها قائد الدرك اللبناني.
المادة10- على وزراء الداخلية والعدلية تنفيذ أحكام هذا المرسوم.
بيروت في 28 تشرين أول سنة 1942
الإمضاء : الفرد نقاش
مرسوم رقم 95
صادر في 6 حزيران سنة 1989
إنشاء سجن النساء في بيروت [2]
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 1631 تاريخ 30/4/1984،
بناء على المرسوم رقم 3936 تاريخ 1/6/1987،
بناء على المرسوم رقم 2 تاريخ 7/10/1988،
بناء على قانون أصول المحاكمات الجزائية الصادر بتاريخ 18/9/1948 لا سيما المادة 424 منه،
بناء على المرسوم رقم 14310 تاريخ 11/2/1949 وتعديلاته،
بناء على اقتراح وزير الداخلية،
وبعد استشارة مجلس شوري الدولة برأيه رقم 55/88 تاريخ 18/8/1988،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/2/1989،
يرسم ما يأتى:
المادة الأولي – ينشأ في بيروت – ثكنة بربر الخازن سجن مركزي للنساء يوضع فيه الموقوفات والمحكوم عليهن مهما كانت مدة عقوبتهن.
المادة 2 – يعمل هذا المرسوم فور نشره لصفا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بيروت في 6 حزيران سنة 1989
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء : سليم الحص
الأسباب الموجبة
قضي المرسوم رقم 14310 تاريخ 11/2/1949 في المادة التاسعة منه بوضع النساء المحكوم عليهم في سجن عام بيروت.
ولما كان السجن الذي كان معدا سابقا لإيواء النساء في بيروت أصبح الآن السجن الوحيد الكائن في بيروت وهو مخصص لإيواء السجناء.
ولما كانت الضرورة تقضي بإنشاء سجن في بيروت يخصص لوضع النساء الموقوفات والمحكوم عليهن بعقوبة ما.
لذلك، أعد مشروع المرسوم المرفق الرامي إلى إنشاء سجن للنساء في ثكنة بربر الخازن الكائنة في بيروت – شارع فردان والعائدة لقوي الأمن الداخلي.
ملحق رقم 8
الجمهورية العربٍٍٍٍٍية الليبية
قانون رقم 47 لسنة 1975م الصادر فى 22 مايو 1975م
فى شأن السجون
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 2 شوال 89هـ الموافق11 ديسمبر 1969م. وعلى قانون العقوبات، والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون الصادر فى 18 صفر 75هـ الموافق 15 أكتوبر 55م بشأن الأحداث والمشردين، وعلى القانون رقم 19 لسنة 1962م فى شأن السجون، وعلى القانون رقم 20 لسنة 62م بوضع بعض المحكوم عليهن فى إصلاحيات خاصة، وعلى القانون رقم 6 لسنة 91هـ الموافق 72م بشأن الشرطة، وبناء على ما عرضه وزيرا الداخلية والعدل وموافقة رأى مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
الفصل الأول
فى أهداف السجون وأنواعها
مادة (1)
السجون هى أماكن إصلاح وتربية هدفها تقويم سلوك المحكوم عليهم بعقوبات جنائية سالبة للحرية وتأهيلهم لأن يكونوا أعضاء صالحين فى المجتمع.
مادة (2)
السجون ثلاثة أنواع:
أ- سجون رئيسية
ب- سجون محلية
جـ- سجون خاصة مفتوحة وشبه مفتوحة
مادة (3)
يكون إنشاء السجون بمختلف أنواعها وتحديد مقارها وتنظيم إدارتها بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح مدير الإدارة العامة للسجون.
مادة (4)
لا يجوز تنفيذ العقوبات السالبة للحرية فى غير السجون ويودع المحبوسون احتياطياً فى السجون المحلية ويجوز عند الضرورة أن يتم إيداعهم فى أحد السجون الرئيسية، ويحظر إيداع المحبوسين احتياطياً إلا فى هذه السجون ما لم تر النيابة العامة أما لمصلحة التحقيق، أو فى المناطق النائية حجز هؤلاء المحبوسين فى أماكن أخرى تعد لذلك وتلحق بمراكز الشرطة المختصة.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الحجز فى هذه الأماكن عن خمسة عشر يوماً.
مادة (5)
تنفذ العقوبة فى السجون الرئيسية على الأشخاص الآتى ذكرهم ويخضعون لأنظمتها:
أ- المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام.
ب- المحكوم عليهم بعقوبة السجن المؤبد.
جـ- المحكوم عليهم بعقوبة السجن.
ويودع المحكوم عليهم بعقوبة الحد فى هذه السجون إلى حين تنفيذ الحد فيهم إذا اقتضى القانون ذلك.
مادة (6)
تنفذ العقوبة فى السجون المحلية على الأشخاص الآتى ذكرهم ويخضعون لأنظمتها:
أ- المحكوم عليهم بالحبس مع الشغل.
ب- المحكوم عليهم بالحبس إذا كان المحكوم عليه عائداً.
مادة (7)
تنفذ العقوبة فى السجون الخاصة على الأشخاص الآتى ذكرهم ويخضعون لأنظمتها:
أ- المحكوم عليهم بالحبس البسيط.
ب- المحكوم عليهم فى جرائم المرور والجرائم الخطيئة.
جـ- المحكوم عليهم بعقوبة الحبس من كبار السن الذين تجاوزوا الستين.
د- المحكوم عليهم الذين يكونون محلا للإكراه البدنى تنفيذاً لأحكام مالية.
ويجوز وضع هؤلاء جميعاً فى السجون المحلية إذا لم تتوفر السجون الخاصة أو إذا ساء سلوكهم أو خيف هربهم لأسباب جدية.
مادة (8)
ينقل النزيل من سجن رئيسى إلى سجن محلى ومن المحلى إلى سجن خاص لقضاء ما تبقى له من عقوبة وذلك بقرار من المدير العام للإدارة العامة للسجون بشرط ألا تزيد المدة الباقية عن سنتين فى الحالة الأولى وعن سنة واحدة فى الحالة الثانية وأن يكون النزيل قد أثبت حسن سيرته وسلوكه طوال مدة بقائه بالسجن المنقول منه.
ويتبع فى شأن النقل المشار إليه وتحديد نوع السجن الخاص الذى يجرى النقل إليه الأحكام التى تقررها اللائحة التنفيذية.
الفصل الثانى
فى قبول النزلاء
مادة (9)
لا يجوز إيداع أى إنسان فى السجن إلا بأمر كتابى موقع ومختوم من النيابة العامة ولا يجوز أن يبقى فيها بعد المدة المحددة بهذا الأمر.
مادة (10)
يجب على مدير السجن أو من يقوم مقامه قبل قبول أى إنسان فى السجن أن يستلم أمر الإيداع وأن يوقع على النسخة الثانية بالاستلام ويردها لمن أحضر النزيل على أن يوقع الأخير على أصل الأمر.
مادة (11)
عند إدخال النزيل إلى السجن يسجل أمر إيداعه بالسجل العام فى حضور الشخص الذى أحضره ويجب على هذا الشخص أن يوقع فى ذلك السجل.
مادة (12)
يتلى على كل نزيل عند دخوله السجن بحضور مدير السجن أو من يندبه ملخص لواجبات النزلاء وحقوقهم ويعلن هذا الملخص فى أماكن بارزة بالسجن.
مادة (13)
عند إدخال النزيل السجن يجب تفتيشه وحجز ما قد يوجد معه من نقود أو أشياء ذات قيمة أو ممنوعات وقيدها بالسجلات الخاصة.
فإذا كان على النزيل التزامات مالية للدولة مقررة بالحكم الصادر عليه بالعقوبة استوفت ما قد يوجد معه من نقود فإذا لم تكف للوفاء بتلك الالتزامات ولم يف النزيل بها بعد تكليفه بذلك تولت النيابة العامة بيع ما يمتلكه من أشياء بالمزاد العلنى للوفاء من ناتج البيع بالالتزامات المذكورة، ويوقف البيع متى نتج عنه مبلغ كاف للوفاء بالمطلوب وإذا تبقى للنزيل شئ بعد الوفاء بالالتزامات المشار إليها بالمادة السابقة أودع الباقى فى حسابه بسجل الأمانات للإنفاق منه عليه عند الحاجة ما لم يطلب أداءه كله أو بعضه إلى من يختاره أو إلى القيم عليه.
وفى جميع الأحوال يحتفظ للنزيل بمبلغ خمسة دينارات من مستحقاته ولو لم تف حصيلة البيع بالتزاماته.
مادة (14)
يجوز لإدارة السجن تحويل أمانات النزلاء المذكورة من الأشياء ذات القيمة إلى النيابة العامة كلما مر عليها سنة لبيعها بالمزاد العلنى والاحتفاظ بثمنها فى حساب الأمانات على ذمة أصحابها.
مادة (15)
تقوم إدارة السجن بمصادرة ما يخفيه النزيل أو يمتنع عن تسليمه أو يحاول غيره توصيله إليه خفية على أن تباع الأشياء المصادرة بالمزاد العلنى ويودع الثمن فى حساب خاص بخزانة السجن للصفر منه على وجه الرعاية للنزلاء.
مادة (16)
تعدم ثياب النزيل التى يتبين أنها مضرة بالصحة العامة أما غيرها من الملابس فيحتفظ بها مدة لا تزيد على السنة فإذا زادت مدة إيداعه عن ذلك سلمت لمن يعينه أو إلى القيم عليه أما إذا لم يعين أحد أو امتنع القيم عن استلامها جاز بيعها بالمزاد العلنى وإيداع ثمنها بالأمانات لحساب النزيل.
مادة (17)
إذا نقل النزيل من سجن إلى آخر وجب إرسال ملفه بجميع محتوياته معه وكذلك الأمانات الخاصة به إلى السجن المنقول إليه.
مادة (18)
إذا لم يتقدم النزيل بطلب رد النقود أو الأشياء الأخرى ذات القيمة المحتفظة بها والتى لم تبع استيفاء لما عليه من التزامات للدولة طبقاً للمادة (13) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثة سنوات من الإفراج عنه أو هربه وعدم القبض عليه أو وفاته دون أن يتقدم ورثته خلال تلك المدة بطلبها بعد إخطارهم تؤول هذه النقود أو حصيلة بيع الأشياء الأخرى إلى الحساب الخاص المشار إليه فى المادة (15) من هذا القانون دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء بذلك.
الفصل الثالث
فى تقسيم النزلاء ومعاملتهم
مادة (19)
يقسم النزلاء بكل سجن رئيسى أو محلى من حيث المعاملة أو المعيشة إلى فئتين تعزل كل منها عن الأخرى وتشمل الفئة الأولى:
أ- المحبوسون احتياطياً.
ب- المحكوم عليهم فى جرائم سياسية ولا تعد من الجرائم السياسية فى تنفيذ أحكام هذا القانون جرائم القتل والجنايات والجنح المنصوص عليها فى الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثانى ومن قانون العقوبات.
جـ- المحكوم عليهم فى جرائم المرور والجرائم الخطئية.
د- المحكوم عليهم بالحبس البسيط لأول مرة.
هـ- المحكوم عليهم من كبار السن الذين تجاوزوا الستين من عمرهم.
و- المحكوم عليهم الذين جاوزوا الثامنة عشرة من عمرهم ولم يتموا الحادية والعشرين من عمرهم.
ز- المحكوم عليهم الذين يكونون محلا للإكراه البدنى تنفيذاً لأحكام مالية وتمثل الفئة الثانية سائر المحكوم عليهم الآخرين.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية المعاملة لكل من الفئتين وكيفية النقل من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى.
مادة (20)
يقيم المحبوسون احتياطياً فى أماكن منفصلة عن غيرهم من النزلاء بالسجن ويجوز التصريح لهم بالإقامة فى غرف مؤثثة بمقابل، وذلك فى حدود ما تسمح به الإمكانيات ووفق ما تنظمه اللائحة التنفيذية.
مادة (21)
يجوز للمحبوسين احتياطياً إحضار ما يلزمهم من الغذاء من خارج السجن أو شراؤه منه ما لم يتعارض ذلك مع مقتضيات الصحة أو الأمن وإلا صرف لهم الغذاء المقرر للنزلاء.
ويجوز لمدير السجن أن يمنح هذا الحق للمحكوم عليهم من الفئة الأولى المنصوص عليها بالمادة 19 من هذا القانون.
مادة (22)
إذا زادت مدة بقاء المحكوم عليه فى السجن على أربع سنوات وجب قبل الإفراج عنه أن يمر بفترة انتقال تحددها اللائحة التنفيذية كما تحدد كيفية معاملة النزيل خلالها على أن يراعى التدرج فى تخفيف القيود ومنح المزايا.
مادة (23)
يراعى فى إسكان النزلاء تصنيفهم حسب سوابقهم ونوع التهمة ومدى قابليتهم للإصلاح وأحوالهم الاجتماعية والنفسية وتتبع فى ذلك ما تنص عليه اللائحة التنفيذية من أحكام.
مادة (24)
تعزل النزيلات عزلاً كاملاً عن غيرهن من النزلاء كما يعزل النزلاء الذين لم يتجاوزوا سن الحادية والعشرين عن الذين تجاوزها.
الفصل الرابع
فى إيواء النزيلات ومعاملتهن
مادة (25)
استثناء من المادة (4) من هذا القانون يجوز من النيابة العامة إيواء المحبوسات احتياطياً وكذلك المحكوم عليهن بعقوبات مقيدة للحرية والمفروض عليهن مراقبة الحرية فى مؤسسات للرعاية الاجتماعية تحددها وزارة الشئون الاجتماعية والضمان الاجتماعى بالاتفاق مع وزارة الداخلية لهذا الغرض.
ويصدر أمر إيواء المحكوم عليهن فى هذه المؤسسات من المحامى العام المختص بناء على طلب مدير الإدارة العامة للسجون وتقرير من إدارة الرعاية الاجتماعية يتضمن رأى الإدارة المختصة بوزارة الشئون الاجتماعية والضمان الاجتماعى.
ويجوز بأمر منه إعادة النزيلة إلى السجن إذا ساء سلوكها أو خيف هربها.
وتستنزل المدة التى تقضيها النزيلة بمؤسسة الرعاية الاجتماعية من مدة العقوبة المحكوم بها عليها.
مادة (26)
يصدر بتنظيم العمل بمؤسسات الرعاية الاجتماعية قرار من وزير الشئون الاجتماعية والضمان الاجتماعى على نحو يكفل تقويم نزيلات هذه المؤسسات وتربيتهن تربية دينية صالحة وتدريبهن على الأعمال والحرف النافعة التى تهيئ لهن أسباب الحياة الكريمة بعد إخلاء سبيلهن وتخضع مؤسسات الرعاية الاجتماعية للإشراف القضائى المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة (27)
تعامل النزيلة الحامل ابتداء من الشهر السادس للحمل المعاملة التى يقررها الطبيب المختص من حيث الغذاء والتشغيل والنوم وذلك حتى تضع حملها وينقضى أربعون يوماً على الوضع ويجوز أن تمنح الحامل فى أى مرحلة من مراحل الحمل وكذلك المرضع هذه المعاملة إذا قرر الطبيب ذلك.
مادة (28)
يبقى الطفل مع أمه النزيلة حتى يبلغ السنتين من عمره فإذا بلغها أو لم ترغب أمه فى بقائه معها خلال تلك المدة يسلم لأبيه أو لمن له حق حضانته.
وإن لم يكن للطفل أب أو أقارب يكفلونه وجب على مدير السجن إخطار الجهة المختصة لتتولى تحويله إلى إحدى دور الحضانة مع إخطار الأم بذلك وتيسير رؤيتها له فى أوقات دورية على الوجه الذى تبينه اللائحة التنفيذية.
الفصل الخامس
فى تشغيل النزلاء وأجورهم
مادة (29)
لا يجوز تشغيل المحبوسين احتياطياً أو المحكوم عليهم بالحبس البسيط فى غير الأعمال المتعلقة بتنظيف حجزهم ويكون العمل إلزاميا بالنسبة لسائر النزلاء المحكوم عليهم الذين لا تمنعهم حالتهم الصحية من ذلك.
وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع الأعمال التى يقومون بها وطبيعتها ولا يجوز أن تزيد مدة عمل النزيل عن ثمانى ساعات يومياً.
مادة (30)
يعفى النزيل من العمل إذا بلغ الستين من العمر وذلك ما لم يرغب فيه وتثبت قدرته الصحية عليه بتقرير من الطبيب المختص.
مادة (31)
فى غير حالات الضرورة لا يجوز تشغيل النزلاء فى أيام الجمعة والعطلات الرسمية كما لا يجوز تشغيل غير المسلمين فى أعيادهم الدينية.
مادة (32)
يجوز بأمر من مدير الإدارة العامة للسجون بعد موافقة وزير الداخلية إيواء النزلاء فى معسكرات عمر مؤقتة تراعى فيها القواعد المقررة داخل السجون من حيث النظام والغذاء والصحة والتأديب واحتياطات الأمن اللازمة وذلك عند تشغيلهم فى جهات بعيدة عن موقع السجن بعداً يتعذر معه إعادتهم يومياً إليه.
وفى جميع الأحوال يتعين إعادة النزلاء إلى السجن فور الانتهاء من الأعمال التى كلفوا بها بعيداً عنه.
مادة (33)
يمنح النزيل مقابل عمله فى السجن أجراً تحدد اللائحة التنفيذية مقداره وشروط استحقاقه وأوجه التصرف فيه.
مادة (34)
لا يجوز الحجز على أجر النزيل أو الخصم منه إلا فى حدود النصف وذلك وفاء لدين نفقة أو لسداد المبالغ التى تستحق على النزيل كمقابل لما يتسبب فيه بخطئه من خسائر للسجن وإذا تعددت الديون المذكورة كانت الأولوية لدين النفقة وتتولى تقدير مقابل الخسائر المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لجنة تشكل بقرار من مدير الإدارة العامة للسجون.
مادة (35)
إذا توفى النزيل صرف لورثته ما يكون مستحقاً له من أجر وإذا لم يكن للمتوفى ورثة آل ذلك الأجر إلى الحساب الخاص المنصوص عليه فى المادة 15 من هذا القانون.
مادة (36)
تسرى أحكام قانون الضمان الاجتماعى بشأن إصابات العمل على نزلاء السجون الذين يجرى تشغيلهم طبقاً لأحكام هذا الفصل، وفى تطبيق الأحكام المشار إليها يكون النزلاء بمثابة العمال وتعتبر وزارة الداخلية صاحب العمل بالنسبة إليهم.
الفصل السادس
فى تثقيف النزلاء وتعليمهم
مادة (37)
يكون التعليم إلزامياً للأميين من النزلاء وتعمل إدارة السجن على تعليم النزلاء الآخرين وتدريبهم مهنياً مع مراعاة سنهم ومدى استعدادهم ومدة العقوبة وذلك وفقاً للمناهج المقررة فى مختلف المراحل الدراسية بالدولة، وتوفر وزارة الداخلية مع وزارة التعليم والتربية ووزارة العمل والخدمة المدنية مقومات الدراسة والتدريب فى كل سجن.
مادة (38)
على الإدارة العامة للسجون أن تيسر وسائل الاستذكار وتأدية الامتحانات للنزلاء الذين هم على درجة من التعليم تسمح لهم بذلك ولديهم الرغبة فى مواصلة الدراسة.
ولا يجوز خروج النزلاء لتأدية الامتحانات إلا بإذن من رئيس النيابة المختص ولا يؤذن بذلك فيما يخص الجرائم المتعلقة بأمن الدولة إلا بعد موافقة وزير الداخلية ويجوز الاستعاضة عن خروج هؤلاء بتخصيص لجان امتحانات لهم داخل السجن وفقاً للقواعد التى تضعها لهذا الغرض وزارة التعليم والتربية بالاتفاق مع وزارة الداخلية.
مادة (39)
تنشأ فى كل سجن مكتبة تضم الكتب الجائز تداولها وأية مطبوعات أخرى تهدف إلى تثقيف وتهذيب النزلاء، ولجميع النزلاء الانتفاع بها فى أوقات فراغهم. وللنزيل أن يحضر على نفقته الكتب والصحف والمجلات المصر بتداولها قانوناً.
مادة (40)
على الإدارة العامة للسجون أن توفر وسائل الإعلام المختلفة للنزلاء وأن تعمل على عقد الندوات والمحاضرات التثقيفية والترفيهية لهم.
مادة (41)
يمنح النزيل مكافأة مالية تشجيعية إذا استطاع أثناء وجوده فى السجن حفظ القرآن نصفه أو كله، أو حصل على إحدى الشهادات العامة أو الجماعية أو العالية.
وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة المكافأة المقررة لكل حالة.
مادة (42)
يكون لكل سجن واعظ دينى أو أكثر وظيفته الإرشاد والمعاونة دينياً فى تقويم انحراف النزلاء.
الفصل السابع
فى الرعاية الطبية للنزلاء
مادة (43)
يكون فى كل سجن طبيب مقيم يعاونه عدد كاف من المساعدين وتناط به الأعمال الصحية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية وتوفر له الإمكانيات والمعدات الطبية اللازمة.
مادة (44)
إذا تبين لطبيب السجن أن هناك ضرراً قد يؤثر على صحة النزيل بسبب المدة التى يقضيها فى الحجز الانفرادى أو العمل أو لغير ذلك من الأسباب وجب عليه عرض الأمر وما يراه من إجراءات لدرء الضرر على مدير السجن كتابة. وعلى المدير عرض ما يشير به الطبيب فوراً على تزوير الداخلية ليأمر باتخاذ ما يلزم لدرء الضرر.
مادة (45)
إذا تبين لطبيب السجن أن النزيل مصاب بمرض فى قواه العقلية، يعرض على مدير السجن ليتولى تحويله إلى اللجنة الطبية المختصة بمستشفى الأمراض العقلية للكشف عليه وتقرير حالته، فإذا ثبت مرضه يأمر المحامى العام المختص بإيداعه بالمستشفى، وعند شفائه يبلغ بإعادته إلى السجن.
على أنه إذا ثبت للجنة الطبية المذكورة فى أى وقت سابق أو لاحق أنه كان متمارضاً فإنه لا تستنزل تلك المدة من العقوبة، وتزاد مدة العقوبة المحكوم بها بما يساوى المدة التى قضاها متمارضاً خارج السجن.
مادة (46)
إذا تبين للطبيب أن المحكوم عليه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعرضه للعجز كلياً مما يقتضى الإفراج عنه وجب على مدير الإدارة العامة للسجن عرض أمره على لجنة طبية برئاسة أحد الأطباء الشرعيين تشكل بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزيرى العدل والصحة، وذلك للنظر فى أمر الإفراج عن المحكوم عليه المصاب.
وإذا رأت اللجنة الطبية ضرورة الإفراج عن المحكوم عليه المصاب، أحال مدير الإدارة العامة للسجون هذا القرار بعد اعتماده من وزير الداخلية، إلى المحامى العام ليصدر قرار الإفراج وينفذ هذا القرار فور صدوره، ويخطر به رئيس النيابة المختص، وجهة الشرطة التى يتبعها موطن إقامة المفرج عنه.
مادة (47)
يجب على الشرطة مراقبة المفرج عنه صحياً وفقاً لأحكام المادة السابقة وعرضه على ثلاثة أشهر، أو كلما دعت حالته على طبيب السجن بالمنطقة لإجراء الكشف الطبى عليه وتقديم تقرير عن حالته الصحية إلى الإدارة العامة للسجون فإذا تبين بعد إعادة عرضه على اللجنة الطبية أن الأسباب الصحية التى دعت إلى الإفراج عنه قد زالت أصدر المحامى العام بناء على طلب مدير الإدارة العامة للسجون قراراً بإلغاء أمر الإفراج.
ويسرى بشأن هذه المدة حكم الفقرة الأخيرة من المادة 45 من هذا القانون.
مادة (48)
إذا بلغت حالة النزيل المريض درجة الخطر تبلغ إدارة السجن جهة الشرطة التى يقيم أهله فى دائرتها لإفادتهم بذلك فوراً، ويؤذن لهم بزيارته، فإذا توفى النزيل وجب إخطار أهله وتسلم إليهم جثته إذا حضروا وطلبوا تسليمها وتتخذ الإجراءات الصحية اللازمة إذا كانت الوفاة بمرض وبائى.
وفى جميع الأحوال، يجب إخطار رئيس النيابة المختص ومدير الإدارة العامة للسجون بحالة النزيل ووفاته. ولا يسمح بدفن الجثة إلا بإذن من النيابة العامة.
وإذا مضى على وفاة النزيل ثلاثة أيام دون أن يحضر أهله لتسليم جثته جاز دفنها على نفقة الدولة، ويجوز الدفن خلال 24 ساعة إذا اقتضت ذلك الضروريات الصحية.
الفصل الثامن
فى الرعاية الاجتماعية للنزلاء
مادة (49)
ينشأ بالإدارة العامة للسجون إدارة للرعاية الاجتماعية يعمل بها عدد كاف من الخبراء والأخصائيين، يكون لها قسم بكل سجن.
وتختص هذه الإدارة وأقسامها بما يأتى:
أ- المساهمة فى إعداد وتنفيذ برامج استقبال النزلاء فيما يخص فحص شخصيتهم وتصنيفهم.
ب- الاشتراك فى وضع برنامج معاملة النزلاء وتثقيفهم وتدريبهم وتأهيلهم والمساهمة فى الإشراف على تنفيذ هذه البرامج وتعديلها وفقاً لما يكشف عنه تطبيقها.
جـ- إعداد البحوث الاجتماعية والدراسات النفسية التى تساعد على تأهيل النزلاء لكى يكونوا أعضاء صالحين فى المجتمع.
د- متابعة النشاط الاجتماعى للنزلاء وبحث مشاكلهم الفردية وتقديم المساعدات اللازمة لحلها.
هـ- إعداد النزلاء وتأهيلهم نفسياً واجتماعياً ومهنياً وتدبير عمل مناسب لهم قبل الإفراج عنهم ورعاية النزلاء وأسرهم، اجتماعياً ومادياً، أثناء تنفيذ مدة العقوبة وبعد الإفراج، وذلك بالاشتراك مع الهيئات الحكومية والعامة المختصة والمؤسسات الخاصة المعنية.
مادة (50)
تقوم إدارة الرعاية الاجتماعية بالسجون بإخطار مراقبة الشئون الاجتماعية المختصة بأسماء النزلاء قبل الإفراج عنهم بمدة شهرين على الأقل. وعلى هذه الأخيرة أن تتولى مع مراقبة العمل والهيئة العامة للضمان الاجتماعى توفير العمل المناسب للمفرج عنهم وتقديم المساعدة المادية إليهم، وذلك بحسب الأحوال.
مادة (51)
يجوز لمدير الإدارة العامة للسجون، صرف منحة مالية مقطوعة لا تزيد عن عشرة دينارات من الحساب المنصوص عليه فى المادة 15 من هذا القانون للمفرج عنه المحتاج وذلك لمواجهة احتياجاته العاجلة بعد الإفراج.
الفصل التاسع
فى الزيارة والمراسلة
مادة (52)
للنزيل الحق فى التراسل واستقبال الزوار وذلك طبقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية ودون إخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية فى شأن المحبوسين احتياطياً.
مادة (53)
يصرح لمحامى النزيل بمقابلته على انفراد بعد الحصول على إذن كتابى بذلك من النيابة العامة أو من قاضى التحقيق حسب الأحوال سواء أكانت المقابلة بدعوة من النزيل أو بناء على طلب محاميه.
مادة (54)
لكل من رئيس النيابة المختص أو مدير الإدارة العامة للسجون أو مدير السجن أن يأذن لذوى النزيل أو وكيله أو القيم عليه بزيارته فى غير مواعيد الزيارة العادية إذا دعت الضرورة لذلك.
مادة (55)
لمدير السجن أو من ينتدبه لهذا الغرض أن يطلع على كل مكاتبة ترد إلى النزيل أو تصدر عنه، وعليه أن يمنع تسليمها أو إرسالها إذا رأى فى مضمونها ما يثير الشبهة أو يخل بالأمن.
مادة (56)
يجوز لأسباب تتعلق بالأمن أو بالصحة العامة تفتيش أى زائر فإذا عارض فى ذلك جاز منعه من الزيارة مع بيان الأسباب فى سجل الزيارات.
ولمدير الإدارة العامة للسجون أن يقرر منع الزيارة مؤقتاً فى أى سجن للأسباب المشار إليها فى الفقرة السابقة.
الفصل العاشر
فى أجازات النزلاء
مادة (57)
يستحق النزيل المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أجازة سنوية مدتها ثمانية أيام تمنح على فترات لا تزيد كل منها على أربعة أيام وذلك بالشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (58)
يكون تقرير استحقاق النزيل للاجازات إذا توافرت شروطها بقرار من مدير الإدارة العامة للسجون الذى عليه أن يخطر المحامى العام المختص بالقرار فور صدوره، ولا يجوز منح أجازات للمحكوم عليهم فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الأول من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وجرائم جلب المخدرات والاتجار فيها إلا بعد موافقة وزير الداخلية.
مادة (59)
يكون تحديد الفترات الدورية للاجازة بقرار من مدير السجن بناء على طلب النزيل.
مادة (60)
يجوز لظروف طارئة منح اجازة اضطرارية للمحكوم عليه لا تزيد مدتها عن 72 ساعة ويكون منح هذا الاجازة بقرار من مدير الإدارة العامة للسجن فى حالة وفاة أحد أقارب النزيل المحددين فى المادة 16 من قانون العقوبات وبقرار من وزير الداخلية فيما عدا ذلك من الحالات.
مادة (61)
وفى جميع الأحوال لا تحتسب فترة الاجازة من مدة العقوبة المحكوم بها ويبدأ احتساب الاجازة من ساعة مغادرة النزيل السجن على أن تزاد مدة الاجازة فى حالة بعد المسافة بين مقر السجن والجهة التى يقصدها النزيل بما يتناسب مع ذلك ذهاباً وإياباً بحيث لا تتجاوز هذه الزيارة بحال من الأحوال أربعة أيام.
وإذا لم يعد النزيل عن انتهاء الاجازة اعتبر هارباً وفقاً لنص المادة (277) من قانون العقوبات.
الفصل الحادى عشر
فى تأديب النزلاء
مادة (62)
توقع أحد الجزاءات التأديبية الآتية على النزيل إذا أساء السلوك أو خالف النظام.
أ- الإنذار.
ب- الحرمان من استقبال الزوار مدة لا تجاوز شهراً واحداً.
جـ- الحرمان من الأجر بما لا يجاوز أجر أسبوع فى المرة الواحدة، ولا يزيد عن ثلاثين يوماً فى السنة.
د- الحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لدرجة النزيل فى فئته مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً.
هـ- إرجاء نقل النزيل إلى درجة أعلى من درجته لمدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر.
و- خفض درجة النزيل إلى الدرجة الأدنى من درجته لمدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر.
ز- الحجز الانفرادى لمدة لا تجاوز شهراً.
مادة (63)
لمدير السجن توقيع الجزاءات التالية:
أ- الإنذار.
ب- الحرمان من استقبال الزوار مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً.
جـ- الحرمان من الأجر بما لا يجاوز ثلاثة أيام فى المرة الواحدة.
د- الحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لدرجة النزيل فى فئته مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً.
هـ- إرجاء نقل النزيل إلى درجة أعلى من درجته مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
و- خفض درجة النزيل إلى الدرجة الأدنى من درجته مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
ز- الحجز الانفرادى لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً.
ولمدير الإدارة العامة للسجن سلطة توقيع أى جزاء من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة السابقة.
ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً ونهائياً.
مادة (64)
لا يجوز توقيع الجزاء على النزيل فى جميع الأحوال قبل إعلانه بالتهمة المنسوبة إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه فى محضر يحرر بذلك.
مادة (65)
تقيد جميع الجزاءات التى توقع على النزيل فى نموذج خاص يحتفظ به فى ملفه كما تقيد فى السجل الخاص بالجزاءات.
مادة (66)
لا يحول أى جزاء تأديبى يوقع تطبيقاً لأحكام هذا القانون دون الإفراج عن النزيل فور انتهاء العقوبة المقررة بمقتضى الحكم القضائى الصادر عليه.
مادة (67)
يعامل المحبوس احتياطياً فيما يتعلق بالنظام التأديبى معاملة النزيل المحكوم عليه.
الفصل الثانى عشر
فى الإدارة والنظام
مادة (68)
تنشأ بوزارة الداخلية إدارة عامة للسجون يكون لها مدير عام يتولى إدارتها والإشراف على السجون التابعة لها وسير العمل فيها وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ويتولى إدارة كل سجن مدير يكون مسئولاً عن تنفيذ هذا القانون والقرارات المنفذة له داخل السجن الذى يتولى إدارته.
مادة (69)
يكون لضباط السجون وضباط الصف من رتبة نائب عريف على الأقل صفة مأمور الضبط القضائى.
مادة (70)
مدير السجن مسئول عن تنفيذ كل أمر يتلقاه من النيابة العامة أو من قاضى التحقيق أو المحكمة بطلب إحضار أى نزيل وعليه أن يلاحظ إرسال النزيل فى الموعد المحدد.
مادة (71)
على مدير السجن إبلاغ النيابة العامة والجهات المختصة فوراً بوفاة أى نزيل تحدث فجأة أو نتيجة حادث وكذلك بإصابة أى نزيل إصابة بالغة أو بفراره وبكل جناية أو جنحة تقع من النزلاء أو عليهم.
مادة (72)
على مدير السجن إخطار رئيس النيابة العامة ومراقب الأمن المختص ومدير الإدارة العامة للسجون فوراً بما يقع فى السجن من هياج أو أعمال شغب أو عصيان جماعى.
مادة (73)
على مدير السجن قبول أى شكوى من النزيل شفوية كانت أو كتابية واتخاذ اللازم بشأنها وإثبات ذلك جميعه فى السجل المعد للشكاوى والطلبات المقدمة من النزلاء فإذا رغب النزيل فى إبلاغ شكواه إلى جهة أخرى كان على مدير السجن رفعها إلى النيابة العامة أو إلى الجهة المقدمة إليها الشكوى.
مادة (74)
لا يسمح لأى من رجال السلطات العامة بالاتصال بالمحبوسين احتياطياً إلا بإذن كتابى من النيابة العامة المختصة، وعلى مدير السجن أن يدون فى سجل الزيارات اسم الشخص الذى سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ الإذن ومضمونه.
مادة (75)
يتم إعلان النزلاء بالأوراق القضائية وبغيرها من الأوراق بتسليم صورة الإعلان لمدير السجن أو من يقوم مقامه، ويجب عليه اتخاذ جميع الوسائل الكفيلة باطلاع النزيل فوراً على صورة أى حكم أو ورقة تعلن إليه وإفهامه مضمونها، فإذا أبدى النزيل رغبته فى إرسال صورة الإعلان إلى شخص معين وجب إرسالها إليه بكتاب مسجل.
وفى جميع الأحوال يتعين إثبات إجراءات الإعلان والإرسال فى سجل الطعون والإعلانات القضائية.
مادة (76)
تحرر التقارير بالاستئناف أو بغيره من الطعون التى يرغب النزيل فى رفعها على النموذج المعد لذلك والمعتمد من وزير العدل ويتم تحريرها بمعرفة مدير السجن أو من ينيبه عنه فى ذلك.
وعلى مدير السجن أن يتحقق من قيد هذه التقارير فى السجل المختص لها وتسليمها فوراً إلى قلم كتاب المحكمة المختصة، ويجوز إرسالها بالبريد بكتاب مسجل إذا كان مقر المحكمة فى مدينة بعيدة عن موقع السجن.
مادة (77)
يكون فى كل سجن السجلات الآتية:
1- سجل عام لجميع النزلاء.
2- سجل المحبوسين احتياطياً.
3- سجل الأمانات.
4- سجل الأمتعة.
5- سجل التنقلات اليومية.
6- سجل التشغيل.
7- سجل الأجور.
8- سجل الحوادث.
9- سجل الرعاية الصحية
10- سجل الزيارات.
11- سجل الاجازات.
12- سجل الشكاوى والتظلمات المقدمة من النزلاء.
13- سجل الهاربين من السجن.
14- سجل المضبوطات.
15- سجل الجزاءات.
16- سجل الطعون والإعلانات القضائية.
17- سجل الإفراج تحت شرط.
ويكون فى كل سجن سجل خاص بالزيارات الرسمية يدون فيه الزائر ما يراه من ملاحظات.
ويجوز إنشاء أية سجلات أخرى يرى النائب العام أو مدير الإدارة العامة للسجون ضرورة استعمالها، ويكون مدير كل سجن مسئولاً عن سلامة السجلات المشار إليها وانتظام القيد فيها.
الفصل الثالث عشر
فى التفتيش الإدارى
مادة (78)
يكون للسجون جهاز للتفتيش الإدارى يعمل به مفتشون ومفتشات يتولون التفتيش على تلك السجون والتأكد من التزام النظم الموضوعة لها وتنفيذ كافة ما جاء بالقوانين واللوائح متعلقاً بها وفحص ما يقدم إليهم من شكاوى ودراسة ما يسند إليهم من موضوعات ويقدمون تقارير بنتائج التفتيش والفحص إلى مدير الإدارة العام للسجون.
مادة (79)
لوزير الداخلية حق التفتيش على السجون وزيارتها ولا يسمح لرجال الإدارة بدخول السجون إلا بإذن من رئيس النيابة المختص.
الفصل الرابع عشر
فى الإشراف القضائى
مادة (80)
مع مراعاة أحكام المادتين 32، و33 من قانون الإجراءات الجنائية، يكون للنائب العام ولأعضاء النيابة العامة حق الدخول فى أى وقت إلى جميع أماكن السجون وذلك للتحقق من:
أ- تنفيذ أحكام وقرارات المحاكم وأوامر قاضى التحقيق والنيابة العامة وذلك على الوجه المبين فيها.
ب- عدم وجود شخص محجوز بغير وجه قانونى.
جـ- تصنيف النزلاء ومعاملتهم المعاملة المقررة.
د- فحص السجلات والأوراق القضائية للتأكد من مطابقتها للنماذج المقررة وسلامة استعمالها وانتظام القيد فيها.
ولهم حق مقابلة النزلاء وقبول شكاواهم وبصفة عامة التأكد من مراعاة ما تقضى به القوانين واللوائح واتخاذ ما يرونه لازماً بشأن ما يقع من مخالفات وعلى مدير السجن أن يقدم لهم جميع ما يطلبونه من بيانات.
الفصل الخامس عشر
فى الإفراج عن النزلاء
مادة (81)
يفرج عن النزيل ظهر اليوم التالى لانتهاء مدة العقوبة، وتتحمل الدولة نفقات سفره إلى بلده بالجمهورية أو إلى أية دولة أخرى يختارها بها لا تكون على مسافة أبعد من بلده، فإذا كان مقرراً وضعه تحت مراقبة الشرطة أو مطلوباً تسليمه إليها لأى سبب قانونى أو لم تكن للمفرج عنه إقامة دائمة فى الجمهورية العربية الليبية كان على إدارة السجن إخطار الشرطة قبل موعد الإفراج عنه بأسبوع على الأقل وتسليمه إليها فور الإفراج عنه.
مادة (82)
إذا لم تكن للنزيل عند الإفراج عنه ملابس أو لم يكن فى قدرته الحصول عليها تصرف له ملابس مناسبة طبقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية.
الفصل السادس عشر
فى تنفيذ الإفراج تحت شرط
مادة (83)
لا يجوز الإفراج تحت شرط عن المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إلا إذا أمضى فى السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده بها يدعو إلى الثقة فى تقويم نفسه وإلا يكون فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام وأن لا تقل المدة التى قضاها عن تسعة أشهر.
فإذا كانت العقوبة السجن المؤبد لا يجوز طلب الإفراج إلا إذا كان المحكوم عليه قد أمضى فى السجن مدة عشرين سنة على الأقل.
وفى جميع الأحوال يجب أن يكون المحكوم عليه قد أوفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يثبت عجزه عن ذلك.
مادة (84)
إذا تعددت العقوبات المحكوم بها فى جرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه السجن يكون طلب الإفراج على أساس مجموع هذه العقوبات.
أما إذا ارتكب المحكوم عليه أثناء وجوده فى السجن جريمة ما يكون طلب الإفراج على أساس المدة الباقية وقت ارتكاب هذه الجريمة مضافاً إليها مدة العقوبة المحكوم عليه من أجلها.
مادة (85)
يكون الإفراج تحت شرط بطلب من مدير الإدارة العامة للسجون وينفذ أمر الإفراج بمعرفته فور صدوره.
ويصدر الأمر وينفذ وفقاً للقواعد المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية.
مادة (86)
تحدد اللائحة التنفيذية الواجبات التى يلتزم المفرج عنه تحت شرط بمراعاتها وذلك من حيث إقامته وطريقة تعيشه وضمان حسن سيره.
ويجب أن يتضمن الأمر الصادر بالإفراج بياناً بتلك الواجبات.
مادة (87)
يسلم المفرج عنه تحت شرط عند الإفراج تذكرة تحمل صورته الشمسية تحرر وفقاً لنص المادة 453 من قانون الإجراءات الجنائية.
مادة (88)
يتعين على المفرج عنه تقديم نفسه فور إخلاء سبيله إلى جهة الشرطة المحددة لمراقبته.
مادة (89)
إذا خالف المفرج الشروط التى وضعت للإفراج عنه وجب على جهة الشرطة المختصة إبلاغ رئيس النيابة بذلك ليتولى استصدار أمر بإلغاء الإفراج.
فإذا ألغى وأعيد المفرج عنه تحت شرط إلى السجن ليستوفى المدة الباقية من عقوبته وجب على إدارة السجن احتساب المدة التى كانت باقية من العقوبة المحكوم بها يوم الإفراج عنه تحت شرط مدة واجبة التنفيذ مع زيادتها بمقدار المدة التى قضاها مفرجاً عنه تحت شرط.
مادة (90)
إذا لم يكن للمفرج عنه تحت شرط إقامة دائمة فى الجمهورية العربية الليبية جاز إبعاده بعد الإفراج عنه فإذا عاد قبل انقضاء مدة العقوبة المحكوم بها اعتبر فى حكم من أخل بشروط الإفراج.
مادة (91)
يتولى النائب العام النظر فى الشكاوى التى تقدم بشأن الإفراج تحت شرط وفحصها واتخاذ ما يراه كفيلاً برفع أسبابها.
الفصل السابع عشر
فى تنفيذ عقوبة الإعدام
مادة (92)
مع مراعاة أحكام المادتين 433 و435 من قانون الإجراءات الجنائية يتولى مدير الإدارة العامة للسجون تحديد مكان وتاريخ وساعة تنفيذ عقوبة الإعدام ويخطر النائب العام ووزارة الداخلية بذلك كتابة، ويجوز تنفيذ عقوبة الإعدام من وقت غروب الشمس حتى شروقها.
مادة (93)
إذا ثبت طبياً أن المحكوم عليها بالإعدام حامل وجب على مدير الإدارة العامة للسجون إخطار النائب العام بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لنص المادة (436) من قانون الإجراءات الجنائية.
مادة (94)
يجب على مدير السجون إخطار أقارب المحكوم عليه بالإعدام بالتاريخ المحدد للتنفيذ ومع مراعاة حكم المادة 432 من قانون الإجراءات الجنائية يجوز لهم أن يزوروه فى اليوم السابق على ذلك التاريخ.
مادة (95)
يتلو مدير السجن على المحكوم عليه بالإعدام فى مكان التنفيذ منطوق الحكم الصادر بالإعدام والتهمة المحكوم عليه من أجلها وذلك على مسمع الحاضرين وفقاً لنص المادة 434 من قانون الإجراءات الجنائية.
مادة (96)
على مدير السجن اتخاذ الترتيبات اللازمة لتسليم جثة المحكوم عليه بالإعدام بعد تنفيذ الحكم لأقاربه، فإن لم يطلبوا ذلك وجب اتخاذ ما يلزم بشأن دفن الجثة وفى جميع الأحوال يتم الدفن بغير مراسم.
الفصل الثامن عشر
فى التخطيط والتطوير
مادة (97)
يشكل مجلس تخطيط للسجون يتألف من:
1- وزير الداخلية أو من ينيبه رئيساً
2- النائب العام أو من ينيبه عضواً
3- وكيل وزارة العدل عضواً
4- وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والضمان الاجتماعى عضواً
5- وكيل وزارة التعليم والتربية عضواً
6- وكيل وزارة العمل والخدمة المدنية عضواً
7- وكيل وزارة الإسكان عضواً
8- وكيل وزارة الصحة عضواً
9- وكيل وزارة الزراعة عضواً
10- مدير المركز الوطنى للبحوث التشريعية والجنائية عضواً
11- مدير الإدارة العامة للسجون عضواً
ويختص هذا المجلس بدراسة نظم الإصلاح العقابى فى السجون القائمة وكيفية تطبيقها، وتقرير وسائل تطويرها والنهوض بها بما يكفل تحقيقها للأهداف المقررة لها كما يتولى وضع خطط إنشاء وتحسين السجون ونظم معاملة النزلاء والنظر فى كل ما يتصل بالسجون ويقدم اقتراحاته وتوصياته إلى مجلس الوزراء والوزراء المختصين. ويجتمع المجلس مرة كل ستة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه.
الفصل التاسع عشر
أحكام عامة وختامية
مادة (98)
يجوز لرجال الشرطة العاملين بالسجون وكذلك المكلفين بحراسة المحكوم عليه والمحبوسين احتياطياً داخل السجن وخارجه أن يستعملوا أسلحتهم النارية ضد هؤلاء فى الأحوال الآتية:
أ- صد أى هجوم أو مقاومة مصحوبة باستعمال القوة إذا لم يكن فى مقدورهم صدها بوسائل أخرى.
ب- منع فرار أى نزيل إذا تعذر منعه بوسائل أخرى.
وفى جميع الأحوال يتعين البدء بإطلاق عيار نارى واحد فى الفضاء للإنذار فإن واصل النزيل محاولته الهجوم أو المقاومة أو الفرار بعد هذا الإنذار جاز إطلاق النار فى اتجاه الساقين.
مادة (99)
يجب تنبيه النزيل إلى ما نصت عليه المادة السابقة عند دخوله السجن وعند مغادرته لها لأى سبب خلال فترة إيداعه.
مادة (100)
لمدير السجن أن يأمر كإجراء تحفظى بقيد النزيل بحديد الأيدى لمدة لا تجاوز 72 ساعة إذا وقع منه هياج أو تعد شديد مستمر أو خيف إلحاقه ضرراً بنفسه أو لغيره.
ولمدير السجن أن يأمر بقيد النزيل بحديد الأرجل إذا خيف هربه أثناء نقله وكان لهذا الخوف أسباب معقولة.
وعلى مدير السجن إبلاغ أمر القيد فوراً فى جمعي الأحوال إلى مدير الإدارة العامة للسجون والنيابة العامة أو قاضى التحقيق بحسب الأحوال، وعليه إنهاء القيد فور زوال أسبابه، ويثبت أمر القيد وأسبابه وإجراءاته فى سجل الحوادث.
ويجوز لأى من هؤلاء الأمر برفع القيد الحديدى إذا تبين عدم ضرورته.
مادة (101)
لمدير السجن أو من يفوضه من مأمورى الضبط القضائى بالسجن حق تفتيش كل شخص داخله يشتبه فى حيازته لأشياء ممنوعة سواء كان من النزلاء أو من العاملين أو غيرهم.
مادة (102)
يعاقب بالعقوبة المقررة فى المادة 434 من قانون العقوبات كل مدير سجن أو أى من العاملين قبل فيها شخصاً دون أمر من السلطات المختصة وفقاً لنص المادة (10) من هذا القانون، وكذلك إذا رفض إطاعة أمرها بالإفراج عنه أو أطال بدون وجه حق مدة بقائه بالسجن.
مادة (103)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن مائتى دينار ولا تتجاوز الألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أ- كل شخص أدخل فى السجن شيئاً على خلاف القانون واللوائح المنفذة له أو شرع فى ذلك.
ب- كل شخص أدخل فيها أو خرج منها مكاتبات أو مطبوعات على خلاف النظام المقرر.
جـ- كل شخص أعطى شيئاً لنزيل محكوم عليه أو محبوس احتياطياً أثناء نقله من جهة إلى أخرى وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تتجاوز الألفى دينار أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من أحد العاملين بالسجن أو من أحد المكلفين بحراسة النزلاء.
ويجرى إعلان حكم الفقرة السابقة فى أماكن ظاهرة وعلى الباب الخارجى بكل سجن.
مادة (104)
يودع الأجانب الذين يصدر أمر بحجزهم وإبعادهم من وزير الداخلية فى السجون وذلك بصفة مؤقتة إلى أن تتم إجراءات الإبعاد.
مادة (105)
يلغى القانون رقم 19 لسنة 62م المشار إليه كما يلغى أى نص يخالف أحكام هذا القانون، ويستمر العمل باللوائح والقرارات التنفيذية المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا لقانون إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل بها غيرها طبقاً لأحكامه.
مادة (106)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الداخلية.
مادة (107)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.
محمد على الجدى وزير العدل صدر فى 10 جمادى الأولى 1395هـ الموافق 22 مايو 1971م | مجلس قيادة الثورة الرائد/ عبد السلام أحمد جلود رئيس مجلس الوزراء الرائد/ الخويلدى الحميدى وزير الداخلية |
No comments:
Post a Comment