Sunday, February 3, 2008

التجمعات العمومية

التجمعات العمومية

ظهير شريف رقم 1.58.377

الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 موافق 15 نونبر 1958

بشأن التجمعات العمومية كما وقع تغييره وتتميمه [1]

الحمد لله وحده،

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

الكتاب الأول

في الاجتماعات العمومية

الجزء الأول

الفصل 1

إن الاجتماعات العمومية حرة.

ويعتبر اجتماعا عموميا كل جمع مؤقت مدبر مباح للعموم وتدرس خلاله مسائل مدرجة في جدول أعمال محددة من قبل.

الفصل 2

يمكن عقد الاجتماعات العمومية دون الحصول على إذن سابق بشرط أن تراعى في ذلك المقتضيات الآتية :

الفصل 3[2]

يكون كل اجتماع عمومي مسبوقا بتصريح يبين فيه اليوم والساعة والمكان الذي ينعقد فيه الاجتماع ويوضح في التصريح موضوع الاجتماع، ويوقع عليه ثلاثة أشخاص يقطنون في العمالة أو الإقليم الذي ينعقد فيه، ويتضمن أسماء الموقعين وصفاتهم وعناوينهم ونسخة مصادق عليها لكل بطاقة من بطائق تعريفهم الوطنية.

ويسلم هذا التصريح إلى السلطة الإدارية المحلية لمكان الاجتماع.

وفي حالة استيفاء التصريح الشروط المنصوص عليها أعلاه يعطى عنه في الحال وصل إيداع مختوم يثبت تاريخ التصريح وساعة تقديمه، ويحتفظ بهذا الوصل للإدلاء به كلما طلبه أعوان السلطة.

وإذا لم يتمكن المصرحون من الحصول على الوصل المذكور يرسل التصريح إلى السلطة المذكورة برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.

ويجب أن لا ينعقد الاجتماع إلا بعد مرور أجل لا يقل عن أربع وعشرين ساعة من تاريخ تسلم الوصل أو بعد 48 ساعة من تاريخ توجيه الرسالة المضمونة.

الفصل [3]4

لا يمكن أن تنعقد الاجتماعات في الطرق العمومية ولا أن تمتد إلى ما بعد الساعة الثانية عشر ليلا أو إلى ما بعد الساعة التي يحددها التصريح.

الفصل 5(3)

يجب أن يكون لكل اجتماع مكتب يتكون من رئيس ومستشارين على الأقل من بين الموقعين على التصريح، وفي حال غياب الرئيس ينوب عنه أحد المستشارين.

الفصل 6[4]

يعهد إلى المكتب المحافظة على النظام والحيلولة دون كل مخالفة للقوانين ومنع كل خطاب يتنافى مع النظام العام أو الآداب العامة أو يتضمن تحريضا على ارتكاب جريمة أو جنحة، ولا يسمح بأية مناقشة خارجة عن موضوع الاجتماع.

الفصل 7 (4)

يجوز للسلطة الإدارية التي تلقت التصريح أن تعين كتابة أحد موظفيها لحضور الاجتماع على أن يدلي إلى رئيس المكتب بنسخة من قرار تكليفه.

ويكون له الحق في فض هذا الاجتماع إذا طلب منه المكتب ذلك أو إذا وقعت اصطدامات أو أعمال عنف.

الجزء الثاني

الفصل 8

يمنع كل شخص حامل لأسلحة ظاهرة أو خفية أو أداة خطيرة على الأمن العام الدخول إلى المكان المنعقد فيه الاجتماع.

الفصل 9 (4)

يعاقب عن كل مخالفة لمقتضيات هذا الكتاب بغرامة يتراوح قدرها بين 2.000 و5.000 درهم وفي حالة العود يعاقب المخالف بحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وشهرين وبغرامة تتراوح بين 2.000 و10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وذلك بصرف النظر عن العقوبات التي يمكن تطبيقها بخصوص الجرائم أو الجنح المرتكبة خلال هذه الاجتماعات.

الفصل 10 (4)

يعاقب بغرامة تتراوح بين 1.200 و5.000 درهم وبحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يحمل أسلحة ظاهرة أو خفية أو أدوات خطيرة على الأمن العمومي وذلك بصرف النظر عن العقوبات المقررة في القانون الجنائي أو في المقتضيات المتعلقة بالزجر عن المخالفات للتشريع الخاص بالأسلحة والعتاد والأدوات المتفجرة.

الكتاب الثاني

في المظاهرات بالطرق العمومية

الفصل 11[5]

تخضع لوجوب تصريح سابق المواكب والاستعراضات وبصفة عامة جميع المظاهرات بالطرق العمومية.

لا يسمح بتنظيم المظاهرات بالطرق العمومية إلا للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والهيئات المهنية والجمعيات المصرح بها بصفة قانونية والتي قدمت لهذا الغرض التصريح السابق المنصوص عليه أعلاه.

بيد أنه يعفى من هذا التصريح الخروج إلى الشوارع العمومية طبقا للعوائد المحلية.

الفصل 12 (5)

يسلم التصريح إلى السلطة الإدارية المحلية في ظرف ثلاثة أيام كاملة على الأقل، وخمسة عشر يوما على الأكثر قبل تاريخ المظاهرة، وتسلم هذه السلطة في الحال وصلا بإيداع التصريح، وإذا لم يتمكن المصرحون من الحصول على الوصول، فإن التصريح يوجه إلى السلطة المختصة في رسالة مضمونة.

ويتضمن التصريح الأسماء الشخصية والعائلية للمنظمين وجنسيتهم ومحل سكناهم وكذا أرقام بطاقاتهم الوطنية، ويوقع عليه ثلاثة أفراد منهم يكون محل سكناهم في العمالة أو الإقليم التي تجرى فيها المظاهرة، تبين في التصريح الغاية من هذه المظاهرة والمكان والتاريخ والساعة المقررة لتجمع الهيئات المدعوة للمشاركة فيها وكذا الطرق المنوي المرور منها.

الفصل [6]13

إذا ارتأت السلطة الإدارية المحلية أن من شأن المظاهرة المزمع القيام بها تهديد الأمن العام فإنها تمنعها بقرار مكتوب يبلغ إلى الموقعين على التصريح بمحل سكناهم المختار.

الفصل 14 (6)

يعاقب بحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 1.200 و5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :

1- الأشخاص الذين يقدمون تصريحا غير صحيح بهدف التغليط بشأن البيانات المنصوص عليها في الفصل الثاني عشر من هذا القانون أو الذين يوجهون بطريقة ما استدعاء للمشاركة في مظاهرة بعد منعها.

2- الأشخاص الذين يساهمون في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها أو وقع منعها.

الفصل 15 (6)

يعاقب بحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 2.000 درهم و8.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يوجد في إحدى المظاهرات حاملا لسلاح ظاهر أو خفي أو لأداة خطيرة على الأمن العمومي، وذلك بصرف النظر عن العقوبات الأكثر شدة المقررة في القانون الجنائي أو في التشريع الخاص بالتجمعات أو المتعلق بالزجر عن المخالفات للتشريع الخاص بالأسلحة والعتاد والأدوات المتفجرة أو في هذا القانون.

الفصل 16 (6)

لا تطبق المقتضيات الخاصة بالظروف المخففة على المخالفات المقررة في الفصل 15 أعلاه وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفصل الخامس عشر في حالة تكرار المخالفة، ويمكن الحكم زيادة على ذلك بالمنع من الإقامة.

الكتاب الثالث

في التجمهر

الفصل 17[7]

يمنع كل تجمهر مسلح في الطريق العمومية ويمنع كذلك في هذه الطريق كل تجمهر غير مسلح قد يخل بالأمن العمومي.

الفصل 18

يعتبر التجمهر تجمهرا مسلحا في الأحوال الآتية :

أ‌- إذا كان عدد من الأشخاص المكون منهم هذا التجمهر حاملا لأسلحة ظاهرة أو خفية أو لأداة أو أشياء خطيرة على الأمن العمومي؛

ب- إذا كان أحد من هؤلاء الأشخاص يحمل أسلحة أو أداة خطيرة ظاهرة ولم يقع إقصاؤه حالا من طرف المتجمهرين أنفسهم.

الفصل 19 [8]

إذا وقع تجمهر مسلح في الطريق العمومية خلافا لمقتضيات الفصل 17 أعلاه فإن عميد الشرطة أو كل عون آخر يمثل القوة العمومية والسلطة التنفيذية ويحمل شارات وظيفته يتوجه إلى مكان التجمهر ويعلن عن وصوله بواسطة مكبر للصوت. ثم يوجه الأمر للمتجمهرين بفض التجمهر والانصراف، ويتلو العقوبات المنصوص عليها في الفصل 20 من هذا القانون.

إذا لم تقع الاستجابة للإنذار الأول وجب على العون المذكور أن يوجه إنذار ثانيا وثالثا بنفس الكيفية، ويختمه بعبارة "إننا سنعمل على تفريق التجمهر بالقوة" وفي حالة إبداء امتناع يقع تفريق المتجمهرين بالقوة.

الفصل 20 [9]

يعاقب كل من شارك في تجمع مسلح كما يلي :

أولا : إذا انفض التجمهر بعد توجيه إنذار له ودون استعمال أسلحته تكون العقوبة بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة؛

ثانيا : إذا وقع التجمهر ليلا كانت العقوبة بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وسنتين؛

ثالثا : إذا لم يتم تفريق التجمهر إلا بالقوة أو بعد استعمال الأسلحة من قبل المتجمهرين تكون العقوبة بالسجن لمدة أقصاها خمس سنوات.

ويمكن في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين 2 و3 من المقطع الأول من هذا الفصل الحكم بالمنع من الإقامة على الأشخاص المثبتة إدانتهم.

الفصل 21 (9)

كل تجمهر غير مسلح يقع تفريقه وفق نفس الكيفية المنصوص عليها في الفصل 19 مع تلاوة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذا الفصل.

ويعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 1.200 و5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من شارك في تجمهر غير مسلح ولم ينسحب منه بعد توجيه الإنذار الأول والثاني والثالث.

وإذا لم يتأت تفريق التجمهر إلا بالقوة تكون العقوبة بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر.

الفصل 22 (9)

يمكن لممثل السلطة الإدارية المحلية أن يتخذ في كل وقت محافظة على النظام والاطمئنان العام قرارات مكتوبة بمنع عرض وحمل الشعارات والرايات أو كل علامة أخرى تدعو للتجمهر سواء كان ذلك في الطرق العمومية أم في البنايات والساحات والأماكن المباحة للعموم.

الفصل 23 [10]

إن المتابعات الخاصة بالتجمهر لا تمنع المتابعات المتعلقة بالجنايات والجنح التي قد ترتكب أثناء التجمهر.

الفصل 24

ملغى (10)

الفصل 25

لا تطبق المقتضيات الخاصة بالظروف المخففة على المخالفات المنصوص عليها في هذا الكتاب.

مقتضيات عامة

الفصل 26

يطبق ظهيرنا الشريف هذا في جميع أنحاء ممتلكتنا وهو يلغي ويعوض جميع المقتضيات السابقة المتعلقة بالإجتماعات العمومية والمظاهرات والتجمهر في الطرق العمومية ولا سيما منها مقتضيات :

الظهير الشريف الصادر في 8 ربيع الثاني 1332 الموافق 26 مارس 1914 في تنظيم الاجتماعات العمومية،

الظهير الشريف الصادر في 30 ربيع الثاني 1355 الموافق 20 يوليوز 1936 بشأن تنظيم المظاهرات في الطرق العمومية،

نظام طنجة الصادر في ربيع الأول 1345 الموافق 13 غشت 1926 بشأن الاجتماعات العمومية، الطرق العمومية،

نظام طنجة الصادر في 23 رمضان 1345 الموافق 19 دجنبر 1943 بشأن تنظيم المظاهرات في الطرق العمومية،

القرار الوزيري الصادر في 6 جمادى الأولى 1362 الموافق 11 ماي 1943 بشأن الاجتماعات العمومية في المنطقة الشمالية سابقا، والسلام.

وحرر بالرباط في 3 جمادى الأولى 1378 موافق 15 نونبر 1958.

الجريدة الرسمية عدد 2404 مكرر بتاريخ 27 نونبر 1958، ص. 2853.[1]

[2] القانون رقم 76.00 الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.02.200 بتاريخ 12 جمادى الأولى 1423 (23 يوليوز 2002)، ج.ر. عدد 5046 بتاريخ 10/10/2002، ص. 2890.

[3] القانون رقم 76.00 المشار إليه سابقا.

[4] القانون رقم 76.00 المشار إليه سابقا.

[5] القانون رقم 76.00 المشار إليه سابقا.

[6] القانون رقم 76.00 المشار إليه سابقا.

[7] الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.284 المؤرخ ب6 ربيع الأول 1393 موافق 10 أبريل 1973 (ج.ر. عدد 3154 بتاريخ 11/4/1973 ص. 1066) والقانون رقم 76.00 المشار إليه سابقا.

[8] القانون رقم 76.00 المشار إليه سابقا.

[9] القانون رقم 76.00 المشار إليه سابقا.

[10] القانون رقم 76.00 المشار إليه سابقا.

No comments:

Post a Comment