Tuesday, February 12, 2008

مسطرة كفالة طفل مهمل

مسطرة كفالة طفل مهمل

ذ. عبد العالي الدليمي نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالعيون

دراسة في المقتضيات المتعلقة بمعالجة وضعية طفل مهمل ومختلف المراحل التي تتطلبها مسطرة الكفالة .

مسطرة كفالـة طفـل مهمل وفق قانون 01/15 المتعلق بكفالـة الأطفـال المهملين المنفذ بظهيـر 172/02/01 بتاريخ 13/06/2002 الجريدة الرسمية عدد : 5031 .

يعتبر طفلا مهملا كل ذكر أو أنثى لم يبلغا 18 سنة في الحالة الآتية :

إذا ولد من أبوين مجهولين أب مجهول وأم معلومة تخلت عنه بمحض إرادتها[1] من عجز أبواه عن رعايته وليست له وسائل مشروعة للعيش أبوين منحرفين لا يقومان بواجبهما في رعايته إذا كان احد أبويه الذي يتولى رعايته بعد فقد الآخر أو عجزه عن رعايته منحرفا ولا يقوم بواجبه

وقد حدد القانون مسطرة حمائية [2] للأطفال المهملين وذلك بفرصة واجب تقديم المساعدة أو العناية لكل طفل مهمل عثر عليه وواجب تبليغ الشرطة أو الدرك أو السلطة المحلية في حين أوجب على النيابة العامة :

- إيداع الطفل مؤقتا بإحدى المؤسسات أو المراكز المذكورة في المادة 8 تلقائيا أو بإشعار من طرف الغير .

- إجراء بحث بشأن الطفل [3] .

- العمل على تسجيل الطفل بالحالة المدنية قبل تقديم طلب التصريح بالإهمال [4].

مقرر التصريح بالإهمال

تبث المحكمة باعتبار الإجراءات التالية :

- إذا كان الطفل معلوم الأبوين أو الأم : تبث المحكمة بعد أن تطلع على نتائج البحث مع إمكانية إجراء بحث أو خبرة تكميليه :

إذا كان الطفل مجهول الأبوين :

- إصدار حكم تمهيدي متضمنا البيانات المعرفة بالطفل وصفا ومكان العثور عليه[5].

- القيام عن طريق النيابة العامة بتعليق الحكم بمكتب الجماعة والقيادة بمكان العثور على الطفل أو بمقر إقامة الطفل أو المركز الاجتماعي المودع به أو أي مكان تراه ملائما لمدة لا يصدر حكم بالإهمال إلا بعد انصرام الأجل المذكور .

أما أثر الحكم الصادر في الإهمال : فهو قابل للتنفيذ المعجل رغم كل طعن .

توجيه نسخة من حكم التصريح بالإهمال بطلب وكيل الملك أو من طالب الكفالة للقاضي المكلف بشؤون القاصرين لدى المحكمة المختصة الذي له الولاية على الطفل المهمل وفقا لقواعد النيابة العامة الشرعية والنيابة القانونية وفقا للمدونة وقانون المسطرة المدنية [6] .

شروط مسطرة الكفالة .

الشـــــــروط :

مفهومـــــــــــا :

كفالة طفل مهمل هي الالتزام برعاية طفل مهمل وتربيته وحمايته والنفقة عليه كما يفعل الأب مع ولده ، ولا يترتب عن الكفالة حق في النسب ولا في الإرث [7] .

مستحقوهــــــــا :

* الاشخاص الذين لهم طلب كفالة طفل مهمل : طبيعيين كانوا أو معنويين .

-الزوجان المسلمان تحت الشروط التالية :

- بالغين سن الرشد القانوني صالحين للكفالة أخلاقيا واجتماعيا مع وسائل كافية ماديا[8] .

- عدم سبق الحكم عليهما أو على أحدهما من اجل جريمة أخلاقية او ضد الطفل[9]

- سليمين من كل مرض معد أو مانع من تحمل مسؤوليتهما .

- ألا يكون بينهما وبين الطفل او الدية نزاع قضائي أو خلاف عائلي [10] .

-المرأة المتوفرة على الشروط الأربعة السابقة .

-المؤسسات العمومية المكلفة برعاية الأطفال والهيئات ذات الطابع الاجتماعي المتوفرة على صفة المنفعة العامة ذات الوسائل المادية والفتوات البشرية لتنشئة الأطفال في بيئة إسلامية[11] .

تحدد درجة الاستحقاق عند تعدد الطلبات للزوجين الذين ليس لهما أطفال أو الذين لهم أفضل الظروف لضمان المصلحة .

مقتضيات خاصة :

- كما لا يوجد مانع من طلب الكفالة ولو كان الزوجين يتوفران على الأولاد شرط ضمان المساواة .

- يجب استشارة الطفل المهمل الذي تجاوز 12 سنة ما عدا إذا كان طالب الكفالة مؤسسة عمومية.

- تمنع كفالة طفل واحد من عدة كافلين .

مسطـــــرة التكفـــــــــل

الاختصـــــــاص :

يعهد القاضي المكلف بشؤون القاصرين بمقر إقامة الطفل المهمل النظر في طلب الكفالة المقدم له من المرفق بما يثبت توافر شروط المادة ونسخة رسم ولادة الطفل[12].

النظر في الطلـب :

يتعين عليه، أي القاضي المكلف بشؤون القاصرين بجمع معلومات حول ظروف كفالة الطفل بواسطة لجنة يعهد لها بإجراء بحث مكون من :

1 - ممثــل النيابـــــة العامـــــة .

2 - ممثـــــــل الأوقــــــــــاف .

3 - ممثــل للسلطــة الممثلـــــــة .

4 - ممثل الجهة المكلفة بالطفولة .

5 - وأي شخص يرى إفادته مفيدة [13] .

إصدار الأمر :

يصدر القاضي المكلف بشؤون القاصرين أمر إسناد كفالة الطفل مع العمل على تعيين مقدم عن المكفول وأمره مشمول بالنفاذ المعجل وقابل للاستئناف بغرفة المشورة .

تنفيذه :

يعهد بالتنفيذ للمحكمة التابع لها القاضي مصدر الأمر داخل 15 يوما لصدوره ويكون التنفيذ بتحرير محضر التسليم للجهة الكافلة بحضور ممثل النيابة العامة و السلطة المحلية والمساعدة الاجتماعية عند الاقتضاء مع التنصيص على هويته - أي الطفل - ومن حضر عملية التسليم ومكانه وساعته مع توقيع عن التنفيذ والكافل أو يضع بصمته .

يحرر المحضر في ثلاثة نظائر تسلم إحداها للكافل والثاني يوجه لقاضي القاصرين و الثالث يبقى بملف التنفيذ.

أثــــــــار الكفالــــــــــــــة

الاختصاص في مراقبة التنفيذ :

لقاضي شؤون القاصرين بمقر إقامة الكافل ورقابة شؤون الطفل ومدى وفاء الكافل بالتزامه [14].

مسطرة المراقبة :

إجراء أبحاث تسند إما للنيابة العامة أو للسلطة المحلية أو للمساعدة الاجتماعية أو للجهات المختصة أو للجهة المحددة في المادة 10 من القانون .

أثار الرقابة :

1- إلغاء الكفالة واتخاذ ما يراه مناسبا لمصلحة الطفل .

2- إمكانية تلك الجهات اقتراح التدابير الملائمة .

3- كل أمر حول الرقابة تنفيذ الكفالة يكون محل طعن محاضر النص على ذلك وتقبل الاستئناف ويضع البث في غرفة المشورة وينفذ عن طريق المحكمة الابتدائية بمقر إقامة الكافل .

مؤيدات تنفيذ امر قضائي شؤون القاصرين :

عند امتناع الكافل عن تنفيذ الأمر إحالة الملف على النيابة العامة للسهر على تنفيذه بواسطة القوة العمومية أو بما تراه ملائمة من الوسائل .

الآثار التي يرتبها إسناد الكفالة :

1 - تحمل التزامات النفقة والحضانة والرعاية لحين سن الرشد طبقا للمدونة[15] .

2 - الاستفادة من التعويضات والمساعدات المخولة للوالدين عن أولادهم .

3 - المسؤولية المدنية طبقا للمادة 85 من ق.ل.ع [16] .

4 - تدخل القاضي عند جعل الكافل المكفول مستفيدا من هبة أو تنزيل أو صدقة للسهر على إعداد العقد اللازم لذلك وحماية حقوق المكفول .

5 - للقاضي المكلف بشؤون القاصرين الإذن للكافل السفر بالمكفول للإقامة الدائمة خارج المملكة وهنا ترسل نسخة الإذن للمصالح القنصلية المغربية بمحل إقامة الكافل للقيام بالتتبع مع إخبار القاضي وتوجيه تقارير في هذا الصدد[17] .

تسجيل الأمر بالكفالة بسجل الحالة المدنية :

- يوجه القاضي المكلف بشؤون القاصرين نسخة الأمر بإسناد الكفالة أو بإلقائها أو إلغائها أو استمرارها لضابط الحالة المدنية المسجل لديه رسم ولادة الطفل المكفول داخل شهر من إصداره .

- يشار للأمر وإلغاءه واستمراره بطرة رسم الولادة ولا يشار إلى إسناد الكفالة في النسخ المسلمة[18].

انتهـــــــاء الكفالـــــــــة

تنتهي الكفالة ب :

- بلوغ المكفول سن الرشد دون سريان ذلك على البنت غير المتزوجة ولا على الولد المعاق أو العاجز عن الكسب [19] .

- موت المكفول .

- موت الزوجين معا أو المرأة الكافلة أو فقدان الأهلية .

-حال المؤسسة الكافلة .

-إلغاء الكفالة بأمر قضائي او تنازل الكافل على الكفالة .

حالة انفصام عرى الزوجية :

يصدر القاضي المكلف بشؤون القاصرين بناء على طلب الزوج أو الزوجة أو النيابة العامة أو تلقائيا أمرا باستمرار الكفالة لأحدهما أو باتخاذه ما يراه مناسبا من إجراءات وتسري مقتضيات الفصل 102 من المدونة الجديدة مع إجراء بحث ( المنصوص عليه في المادة 16 ) قبل إصدار أمر بشأن الكفالة .

تنظيم حق الزيادة طبقا لما يقرره القاضي ووفقا لمصلحة الطفل [20] .



[1] - يدخل في إطار هذه الحالة أيضا الأب الطبيعي المعروف لكنه لا يعتبر أبا شرعيا والمقصود لذلك الشخص الذي يدخل في علاقة غير شرعية مع إمرأة ينجم عنها الحمل فالرجل يعتبر مجهولا شرعا طبقا للقاعدة الشرعية " المعدوم شرعا كالمعدوم حسا " .

[2] قد عمل المشرع الجنائي على دعم هذه المقتضيات الحمائية للأطفال " انظر في هذا الصدد " المقتضيات المتعلقة بترك الأطفال أو العاجزون وتعريضهم للخطر وكذا المقتضيات المتعلقة بالجنايات والجنح التي تحول دون التعرف على هوية الطفل .

[3] تجرى أبحاث النيابة العامة على طريقة الأبحاث التمهيدية وذلك بوجوب الاستماع إلى كل من يفيد في إظهار وضعية الطفل وتضمين أوصافه ومكان العثور عليه تسهيلا لتتبع حالته وللتعريف به .

[4] تنص المادة 16 من قانون 99/37 المتعلق بالحالة المدنية المنفذ بظهير 239/02/1 بتاريخ 03/10/2002 الجريدة الرسمية عدد 5054 ل : 7 نوفمبر 2002 :" يقوم بالتصريح بالولادة لدى ضابط الحالة المدنية لمحل وقوعها ...

... إذا تعلق الأمر بمولود من أبوين مجهولين أو بمولود وقع التخلي عنه بعد الوضع يصرح بولادته وكيل الملك بصفة تلقائية أو بناء على طلب من السلطة المحلية أو من كل من يعنيه الأمر معززا تصريحه بمحضر منجز في هذا الشأن وبشهادة طبية تحدد عمر المولود على وجه التقريب ويختار له اسما شخصي واسم عائلي وأسماء أبوين أو اسم أب إذا كان معروف الأم ويشير ضابط الحالة المدنية بطرة رسم ولادته إلى أن أسماء الأبوين أو الأب حسب الحالة قد اختيرت له طبقا لأحكام هذا القانون .

يبلغ ضابط الحالة المدنية وكيل الملك بالولادة التي سجلت بهذه الكيفية داخل ثلاثة أيام من تاريخ ا لتصريح ... " .

[5] الأحكام التمهيدية : هي الأحكام التي تأمر بإجراء ما تمهيدا لإصدار الحكم النهائي بالاستناد على أي حكم إعدادي لحكم صادر في الموضوع .

[6] تناولت مقتضيات القانون رقم 03/07 بمثابة مدونة الأسرة الأحكام المتعلقة بالأهلية والنيابة الشرعية ضمن الكتاب الرابع من المواد : 206 إلى 276 منه .

[7] يقترب مفهوم الكفالة من مفهوم الحضانة المنصوص عليه في المادة : 163 من المدونة : الحضانة حفظ الورثة مما قد يضره والقيام بتربيته ومصالحه " .

[8] سن الرشد القانوني طبقا للمادة 209 من المدونة هو 18 سنة شمسية كاملة وهي نفس سن الأهلية للزواج .

[9] انظر تعديلات القانون الجنائي الجديدة خصوصا بمقتضى قانون 24/03 .

[10] الأمر بطبيعته حسب الصياغة موكول للجهة المختصة لتقدير مدى تأثير أي خلاف او نزاع على ظروف كفالة الطفل حسب السلطة التقديرية .

[11] يطرح سؤال حول علاقة الكفالة بظهير مكفولي الأمة .

[12] ينص الفصل 182 من قانون المسطرة المدنية على أن يمارس " مهام القاضي المكلف بشؤون القاصرين قاض من المحكمة الابتدائية يعين لمدة ثلاثة سنوات بقرار وزير العدل " .

[13] في إطار تفعيل هذه المقتضيات جاءت الدورية عدد : 7298 بتاريخ 10/10/02 الصادرة عن وزارة العدل " حتى نتغلب على بعض ما يطرح من إشكاليات في إطار صدور نص تنظيمي يمكن اللجوء إلى حل وقتي وذلك بقيام النيابة العامة بإجراء بحث يستأنس فيه بآراء كل الأطراف المذكورة في المادة 16 وهي السلطات المحلية والسلطات الوصية على الأطراف والشؤون الإسلامية وكذا القطاع الحكومي المكلف بالأطفال وعلى ضوء ما سيسفر عنه البحث يمكن إصدار أمر وقتي بمنح الكفالة علما أن رقابة الجهاز القضائي وتتبع أحوال المكفول سوف يستمران ويتكثفان خلال هذه الفترة الانتقالية وذلك للتأكد من سلامة الظروف التي يعيش فيها من حيث تعهده ورعايته من طرف الكافل مع إعمال ما يستلزمه الموقف عند كل خلل " .

[14] تنص المادة 232 من المدونة على أن في حالة وجود قاصر تحت الرعاية الفعلية لشخص أو مؤسسة يعتبر الشخص أو المؤسسة نائبا شرعيا عن القاصر في شؤونه الشخصية ريثما يعين له القاضي مقدما .

[15] تنص المادة 189 من المدونة على " ان تشمل الغداء والكسوة والعلاج وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد مع مراعاة أحكام المادة 168 أعلاه " .

[16] يطرح إشكال بصدد الإحالة على مقتضيات الفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود لتعدد أنظمة المسؤولية التي يحتويها

[17] يطرح نقاش بصدد صلاحية الكافل السفر بالمكفول والإقامة الدائمة خارج المملكة المخولة له في إطار القانون المتعلق بكفالة الأطفال المهملين بمقارنتها مع المادة 179 من المدونة حول حق الحاضن السفر بالمحضون والرقابة القضائية على ذلك .

[18] الإشارة لإسناد الكفالة في رسم الولادة تطبيقا لمقتضيات المادة 16 في فقرته الأخيرة من قانون كفالة الأطفال المهملون .

[19] انسجاما مع ارتباط مسألة الكفالة بمقتضيات النفقة والحضانة تم التنصيص على انتهاء الالتزامات التي ترتبط بها بنفس الطريقة التي تنتهي بها النفقة على الأولاد .

[20] يمكن الاستعانة بالمقتضيات المضمنة بالباب الرابع المتعلق بزيارة المحضون .

1 comment: