Thursday, February 28, 2008

قانون سجل اصناف النباتات التونسي

قانون سجل اصناف النباتات التونسي

أمر عدد 1282 لسنة 2000 مؤرخ في 13 جوان 2000 يتعلق بضبط شكل السجل الرسمي للأصناف النباتية وإجراءات الترسيم به وبضبط شروط تسجيل البذور والشتلات المستنبطة حديثاً بقائمة الانتظار.

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الفلاحة.

بعد الاطلاع على القانون عدد 42 لسنة 1999 المؤرخ في 10 مايو 1999 المتعلق بالبذور والشتلات والمستنبطات النباتية وخاصة الفصلين 4 و 10 منه.

وعلى الأمر عدد 261 لسنة 1980 المؤرخ في 26 فيفري 1980 المتعلق بسجل رسمي وإعداد قائمات أنواع وأصناف النباتات الفلاحية، وعلى الأمر عدد 1233 لسنة 1986 المؤرخ في 4 ديسمبر 1986 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة والمنقح بالأمر عدد 85 لسنة 1987 المؤرخ في 24 جانفي 1987.

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

الباب الأول

في شكل السجل الرسمي للأصناف النباتية

الفصل الأول

يضبط السجل الرسمي للأصناف النباتية في شكل جداول ويتم ترتيب الأصناف النباتية المرسمة بالسجل حسب الأنواع والمجموعات.

ويحتوي هذا السجل على العناصر التالية:

1. تعريف الصنف بذكر:

- عدد تسجيله.

- اسمه.

- موسم زرعه.

- وصف أهم خاصياته.

2. اسم مستنبطه أو المسؤول عنه.

3. تاريخ الترسيم.

4. تاريخ إعادة الترسيم.

5. تاريخ شطب الترسيم.

الباب الثاني

في إجراءات الترسيم بالسجل الرسمي

للاصناف النباتية

الفصل الثاني

يمكن أن ترسم بالسجل الرسمي للأصناف النباتية المنصوص عليه بالفصل 4 من القانون عدد 42 لسنة 1999 المؤرخ في 10 مايو 1999 المشار إليه أعلاه، كل الأصناف النباتية المتميزة والثابتة والمتجانسة وذات قيمة زراعية هامة.

الفصل الثالث

ليكون الصنف قابلاً للترسيم بالسجل الرسمي، يجب أن يكون متميزاً وثابتاً ومتجانساً بما فيه الكفاية. كما يجب أن يكون ذا قيمة زراعية هامة.

ويكون الصنف مميزاً إذا كان عند طلب ترسيمه يتميز بوضوح بخاصية أو عدة خاصيات تشكيلية أو فيزيولوجية هامة عن كل نوع آخر تم ترسيمه أو قبول ترسيمه بالسجل الرسمي.

ويكون ثابتاً إذا بقي مطابقاً لتعريف خصائصه الأساسية بعد إعادة إنتاجه أو إكثاره بصفة متكررة أو في نهاية كل دورة إذا حدد مستنبطه دورة معينة لإعادة إنتاجه أو إكثاره.

ويكون متجانساً بصفة كافية إذا كانت النباتات المكونة له، باعتبار نظام إنتاجها، متشابهة أو متماثلة وراثياً بالنسبة الى مجموع المميزات المعتبرة في هذا الغرض وذلك بقطع النظر عن بعض الحالات الشاذة.

ويتمتع الصنف بقيمة زراعية واستعمال مرضي إذا أظهر بالنسبة الى بقية الأصناف المرسمة تحسناً ملحوظاً إما من حيث الزراعة أو استغلال المحصول او استعمال منتجاته.

ويتعين أن يحمل الصنف تسمية تسمح بترسيمه بالسجل الرسمي. ويجب أن لا تؤدي هذه التسمية الى الخلط بينها وبين تسمية صنف نباتي آخر من نفس النوع.

الفصل الرابع:

يتطلب الترسيم بالسجل الرسمي تقديم مطلب من طرف مستنبط الصنف أو مستنبطيه أو ماسكيه الى السلطة المختصة، ويجب أن يشتمل هذا المطلب على وصف مفصل للصنف وعلى بيان مفصل لشروط الحصول عليه أو مرفوقاً بعينة من هذه الشتلات والمستنبطات التي يتم تحديد حجمها بتراتيب فنية للترسيم بالنسبة الى كل مجموعة من الأنواع.

وتحتفظ السلطة المختصة بجزء من هذه العينة ويستعمل الباقي للتجارب المنصوص عليها بالفصل الخامس من هذا الأمر.

ويتعين أن يكون لكل صنف معروض مطلب خاص.

وتضبط التراتيب الفنية المذكورة أعلاه بمقرر من وزير الفلاحة.

الفصل الخامس:

يتم إجراء التجارب حسب الطرق المبينة بالتراتيب الفنية للترسيم بالنسبة الى كل مجموعة من الأصناف المصادق عليها من طرف اللجنة الفنية للبذور والشتلات والمستنبطات النباتية.

وتجري هذه التجارب خلال الزراعة وتشمل أساساً التركيبة الجينية للصنف وثبوته وتجانسه وقيمته الزراعية ويجب أن تجري التجارب المتعلقة بالقيمة الزراعية بعدة مناطق مختلفة من البلاد التونسية.

ويتم إبلاغ نتائج التجارب الى مستنبط الصنف أو ماسكه عند نهاية كل سنة تجربة.

الفصل السادس:

يتولى وزير الفلاحة بعد الاطلاع على تقرير السلطة المختصة وعلى رأي اللجنة الفنية للبذور والشتلات والمستنبطات النباتية الإعلان عن ترسيم صنف جديد بالسجل بقرار ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يبين فيه هوية المستنبط أو المسؤول عن الانتقاء بغرض المحافظة.

الفصل السابع:

يتم إعداد ملف بالنسبة الى كل صنف مرسم يتضمن وصفاً للصنف وخلاصة واضحة كل العناصر التي تم على أساسها الترسيم.

الفصل الثامن:

يمكن إيداع اسم الصنف بعد ترسيمه بالسجل الرسمي وطبقاً للشروط المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل والمتعلقة بالعلامات المسجلة للصنع والتجارة. لا يمس الترسيم بالسجل بأية صورة كانت ولو جزئياً من حق ملكية المستنبط.

الفصل التاسع:

يبقى ترسيم الصنف صالحاً لمدة تنتهي في آخر السنة العاشرة المدنية بعد تاريخ الترسيم.

ويمكن تجديد ترسيم الصنف لفترات معينة بقرار من وزير الفلاحة وباقتراح من طرف اللجنة الفنية للبذور والشتلات والمستنبطات النباتية إذا ما بررت أهمية استعماله في الزراعة ذلك وكلما توفرت الشروط المتعلقة بالتمييز والتجانس والثبوت. ويقدم مطلب التجديد قبل سنتين على الأقل من انتهاء مدة الترسيم.

الفصل العاشر:

يتم شطب الصنف من السجل إذا ألغي ترسيمه قبل انتهاء مدة صلوحيته طبقاً للشروط المبينة بالفصل 11 من هذا الامر أو بانتهاء تلك المدة.

الفصل الحادي عشر:

يتولى وزير الفلاحة باقتراح من اللجنة الفنية للبذور والشتلات والمستنبطات النباتية:

1. وضع حد لترسيم الصنف إذا:

أ - اثبتت السلطة المختصة أن الصنف لم يعد مميزاً وثابتاً ومتجانساً بصورة كافية واتضح جلياً أنه دون نوع جديد يتمتع بنفس القدرات العامة.

ب - تقديم مستنبط أو مستنبطو الصنف طلب في ذلك.

2. إلغاء الترسيم إذا تم أثناء طلب الترسيم أو أثناء إجراء الفحص، تقديم إرشادات مزيفة أو مدلسة فيما يخص المعطيات التي يتوقف عليها الترسيم.

ويتم إبلاغ الطالب بأسباب وضع حد لترسيم الصنف أو إلغائه.

الفصل الثاني عشر:

ينبغي الإبقاء على الأصناف المرسمة بالسجل الرسمي بتوخي الانتقاء لغرض المحافظة ويتعين أن يبقى بالإمكان مراقبة الانتقاء وذلك بالاعتماد على المعطيات التي يوفرها المستنبط ويجب أن تشمل هذه المعطيات كل الأجيال التي سبقت البذور والشتلات الأساسية.

ويمكن طلب عيّنات من المستنبط قصد القيام بالتجارب المنصوص عليها بالفصل الخامس من هذا الامر.

الفصل الثالث عشر:

تخضع الأصناف الواردة من بلدان أجنبية لنفس الشروط المنطبقة على الأصناف الوطنية وذلك خاصة فيما يتعلق بطريقة الترسيم.

وينبغي أن يحمل هذا الصنف المستورد بقدر الإمكان نفس التسمية الموجودة بالبلد المصدر وإلا فيتعين التنصيص على التسمية الأصلية بالسجل الرسمي.

الفصل الرابع عشر:

يمكن لوزير الفلاحة إسناد معادلة ترسيم بالنسبة سجل أجنبي إذا كانت شروط وطريقة الترسيم فيه هي نفسها الجاري بها العمل بالبلاد التونسية إلا فيما يتعلق بالقيمة الزراعية للأنواع المعدة للتسويق بالبلاد التونسية والتي تتطلب تجارب لمدة سنة على الأقل.

الفصل الخامس عشر:

تراقب السلطة المختصة بانتظام الأصناف المرسمة وذلك فيما يخص المقاييس التي تم على أساسها الترسيم.

وفي حالة تغيير لخاصية أو عدة خاصيات ثانوية للصنف يتم تغيير وصفه بالسجل تبعاً لذلك.

الباب الثالث

في شروط تسجيل البذور والشتلات

المستنبطة حديثاً بقائمة الانتظار

الفصل السادس عشر:

يمكن ان ترسم بقائمة الانتظار المنصوص عليها بالفصل العاشر من القانون عدد 42 لسنة 1999 المؤرخ في 10 مايو 1999 المشار إليه أعلاه الأصناف الجديدة او التي لها قيمة زراعية أو تكنولوجية هامة.

الفصل السابع عشر:

يتم الترسيم بمقرر من وزير الفلاحة بعد أخذ رأي اللجنة الفنية للبذور والشتلات والمستنبطات النباتية وعلى ضوء تقرير فني تقدمه السلطة المختصة.

الفصل الثامن عشر:

يعتبر الصنف ذا قيمة زراعية أو تكنولوجية هامة إذا كان متميزاً عن غيره من الأصناف المرسمة بالسجل ويمكن من الاستجابة لحاجيات ملحة لتحسين في الزراعة أو في استغلال الصابة أو استعمال منتجات منها، ويمكن تعويض تدني بعض الخاصيات بخاصيات أخرى أكثر ملاءمة.

الفصل التاسع عشر:

يتم الترسيم بقائمة الانتظار على أساس نتائج التجارب المقارنة المجراة في بلدان أخرى لها نفس الظروف المناخية والتربة للبلاد التونسية. ويتم الترسيم على أساس التجارب المنصوص عليها بالفصل الخامس من هذا الأمر.

الفصل العشرون:

يبقى ترسيم الصنف في قائمة الانتظار صالحاً لمدة تنتهي بعد دورتين نباتيتين متتاليتين بالنسبة الى الأنواع السنوية.

وتحدد اللجنة الفنية للبذور والشتلات والمستنبطات النباتية مدة الصلوحية بالنسبة الى الأنواع الأخرى.

الفصل الحادي والعشرون:

تنشر السلطة المختصة سنوياً قائمة جميع الأصناف المرسمة بقائمة الانتظار والتي توضع على ذمة المستعملين.

ويتم التنصيص على تأقلم كل صنف مع الظروف المناخية والتربة وكذلك قيمته الزراعية والهدف من استعماله واسم طالب الترسيم.

الباب الرابع

أحكام انتقالية ومختلفة

الفصل الثاني والعشرون:

لا يمكن الاتجار في الأصناف والعشائر المتداولة في تاريخ صدور هذا الأمر إلا إذا كانت مرسمة بقائمة وقتية تضبطها السلطة المختصة.

ويكون الترسيم بالقائمة الوقتية صالحاً لمدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ صدور هذا الأمر.

الفصل الثالث والعشرون:

يلغى الأمر عدد 261 لسنة 1980 المؤرخ في 26 فيفري 1980 المشار إليه أعلاه.

الفصل الرابع والعشرون:

وزير الفلاحة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية الرسمية.

تونس في 13 جوان 2000

زين العابدين بن علي

No comments:

Post a Comment