قانون السجون اللبناني
تنظيم السجون
ألغى نص المادتين 77 و 78 من المرسوم رقم 14310/1994 (نظام السجون)، بموجب المرسوم رقم 3101 تاريخ 25/1/1993، وأبدل بالنص التالى:
" المادة 77": إن مقادير ونوعية المواد الغذائية التى يتألف منها الطعام لكل سجين يوميا تحدد وفقا لما يلى:
1 - صنف أول : لبنة أو جبنة : 100 جرام أربع مرات بالأسبوع مع كوب شاى.
- مربى أو حلاوة : 100 جرام ثلاث مرات بالأسبوع مع كوب شاى.
2 - صنف ثان : حبوب 150 جرام يوميا من المواد التالية مجتمعة أو متفرقة (فاصوليا، بازيلا– أرز– عدس، حمص ، فول يابس، برغل).
3 - صنف ثالث : - لحم بقري طازج : 150 جرام مرتان بالأسبوع .
- لحم دجاج طازج : 200 جرام مرتان بالأسبوع.
4 - صنف رابع : - بطاطا : 300 جرام بالأسبوع.
- معكرونة : 100 جرام مرة بالأسبوعين.
- بيضتان : في الأسبوع.
- خبز عربي : 500 جرام يوميا.
5 - صنف خامس : خضار : 180 جرام يوميا من الأنواع التالية مجتمعة أو متفرقة:
(بندورة، كوسه، فول أخضر، باذنجان، لوبيا، سلق، سبانخ، قرنبيط، جزر، ملفوف، بازيلا).
6 - صنف سادس : زيت زيتون، زيت أو سمن نباتي، سكر : 15 جرام يوميا من كل نوع.
- طحينة وشاي : 5 جرامات يوميا من كل نوع.
7 - صنف سابع : - ملح ، بهار ، بصل ، رب بندورة، حامض ، ثوم ، كزبرة ، حسب حاجة الطبخة والوجبة.
8 - صنف ثامن : - فاكهة : 100 جرام يوميا من الأنواع التالية مجتمعة أو متفرقة:
(تفاح، برتقال، موز، عنب).
" المادة 78": يمكن عدم التقيد بالمقادير الواردة في المادة السابقة لجهة حسبان الكمية اليومية التى يجب أن يتناولها السجين شرط أن يتناول في الأسبوع مجموع الكميات المحددة بالأيام.
يصنع من هذه المواد ثلاث وجبات يومية وفقا لجدول وجبات أسبوعي ينظمه قائد السجن مسبقا ويتضمن أصنافها وكمية المواد المستخدمة فيها ".
نظام السجون
فهرس
مرسوم 14310 11/2/1949 تنظيم السجون وأمكنة التوقيف ومعهد إصلاح الأحداث
مرسوم 18767 21/2/1958 إنشاء مركز خاص لتوقيف الأحداث
تنظيم السجون
المرسوم رقم 14310 تاريخ 11/2/1949
فهرس تسلسلى بالمواد
الموضوع المـادة
في السجون وأقسامها وإدارتها 1 – 10
قيادة السجون 11-12
تفتيش السجون 13-15
المحاسبة 16
في صلاحيات قائد السجن 17-22
سجون النساء 23-28
أحكام عامة 29-51
في الإدارة الطبية 52-55
الخدمة الدينية 56
في الحبس وإخلاء السبيل 57-58
النظام الداخلى للسجون 59-66
مكتبة السجن 67
زيارة السجناء 68-74
في الغذاء 75-81
في اللباس 82-85
الفراش 86-87
مراقبة المسجونين ونظامهم الداخلى 88-100
العقوبات 101-107
المكافأة على حسن السيرة 108
حفظ الصحة 109-113
الحراسة الخارجية 114-116
في المعامل وتشغيل المحكومين واللجنة الإدارية 117-131
في السجلات والمحررات 132-133
أحكام عامة 134-135
معهد لإصلاح الأحداث وتربيتهم 136-151
إلغاء الأحكام المخالفة 152
مرسوم رقم 14310
صادر في 11 شباط سنة 1949
تنظيم السجون وأمكنة التوقيف ومعهد إصلاح الأحداث وتربيتهم
معدل بموجب:
المرسوم رقم 5627 تاريخ 9/8/1951
والمرسوم رقم 5637 تاريخ 9/8/1951
والمرسوم رقم 1170 تاريخ 9/2/1953
والمرسوم رقم 9096 تاريخ30/4/1955
والمرسوم رقم 11584 تاريخ2/3/1956
والمرسوم رقم 15913 تاريخ 21/5/1957
والمرسوم رقم 19067 تاريخ12/3/1958
والمرسوم رقم 320 تاريخ 15/10/1958
والمرسوم رقم 1771 تاريخ 21/7/1959
والمرسوم رقم 12622 تاريخ 26/4/196
والمرسوم رقم 13328 تاريخ 9/7/1963
والمرسوم رقم 16158 تاريخ 21/4/1964
والمرسوم رقم 982 تاريخ 10/2/1965
والمرسوم رقم 998 تاريخ 10/4/1965
والمرسوم رقم 1346 تاريخ 31/3/1965
والمرسوم رقم 3630 تاريخ 25/1/1966
والمرسوم رقم 6394 تاريخ 6/1/1967
والمرسوم رقم 6687 تاريخ 21/2/1967
والمرسوم رقم 14109 تاريخ 25/3/1970
والمرسوم رقم 14110 تاريخ 25/3/1970
والمرسوم رقم 854 تاريخ 24/3/1971
والمرسوم رقم 2426 تاريخ 15/11/1979
والمرسوم رقم 3160 تاريخ 27/6/1980
ويلغى :
المرسوم رقم 6780 تاريخ 13/6/1930
والمرسوم رقم 7685 تاريخ 29/1/1931
والمرسوم رقم 1418 تاريخ28/11/1942
والمرسوم رقم 6675 تاريخ 6/8/1946
إن رئيس الجمهورية اللبنانية، بناء على الدستور اللبناني، وبناء على المادة 424 من قانون أصول المحاكمات الجزائية،يرسم ما يلى :
في السجون وأقسامها وإدارتها ([1])
المادة الأولى:
عدل نص المادة الأولي بموجب المرسوم رقم 5627 تاريخ 9/8/1951 والمرسوم رقم 11584 تاريخ 2/3/1956 والمرسوم رقم 6687 تاريخ 21/2/1967 وأبدل بالنص التالى:
تخضع السجون لسلطة وزير الداخلية، وهى تقسم إلى قسمين:
أ - سجون مركزية.
ب - سجون مناطق
تعتبر سجون بيروت مركزية، أما السجون الموجودة في مراكز محاكم الاستئناف والقضاة المنفردين فإنها تعتبر سجون مناطق.
ألغيت المواد 2 و3و4و5و6و7 بموجب المرسوم رقم 1170 تاريخ 19/2/1953 واستبدلت بالأحكام التالية التى عدلت بموجب المرسوم رقم 1184 تاريخ 2/3/1956 والمرسوم رقم 3197 تاريخ 1/2/1960 والمرسوم رقم 230 تاريخ 15/1/1958 والمرسوم رقم 15913 تاريخ 21/5/1957 والمرسوم رقم 1771 تاريخ 21/7/1959 والمرسوم رقم 12622 تاريخ 26/4/1963 والمرسوم رقم 6687 تاريخ 21/2/1967 والمرسوم رقم 14110 تاريخ 25/3/1970 والمرسوم رقم 2426 تاريخ 15/11/1979 والمرسوم 3160 تاريخ 27/6/1980 والتى اعتبرت مادة ثانية في هذا المرسوم ([2]):
يوضع الموقوفون والمتهمون والمحكومون في السجون التالية:
1 - فى سجن رومية المركزي – قضاء المتن – محافظة جبل لبنان:
الموقوفون والمتهمون والمحكومون مهما كانت مدة الحكم.
2 - في سجن بيروت وسجن الرمل : الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس أو الاعتقال لغاية ثماني سنوات أو الذين بقى من مدة عقوبتهم ما لا يزيد عن هذه المدة.
ألغى البند 3 وعدل البند 4 وعدل ترقيم البنود في المادة 3 بموجب المرسوم رقم 3160 تاريخ 27/6/1980 على الوجه التالى:
3 - في سجون طرابلس وزحلة وبعلبك وجديدة المتن وصيدا:
الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس أو الاعتقال لغاية ست سنوات أو الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد عن هذه المدة.
4 - في سجنى صور ودير القمر:
الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس أو الاعتقال لغاية أربع سنوات أو الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد عن هذه المدة.
5 - في سجن جونيه:
الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس أو الاعتقال لغاية ثلاثة سنوات أو الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد عن هذه المدة.
6 - في سجنى راشيا وجب جنين:
الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس أو الاعتقال لغاية سنة واحدة أو الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد عن هذه المدة.
7 - في سجن حلبا وأميون ومرجعيون وعاليه:
الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس أو الاعتقال لغاية سنة واحدة أو الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد عن هذه المدة.
8 - في سجون بعبدا والدامور وحاصبيا وبنت جبيل وتبنين ودوما والقبيات ورأس بعلبك وسير الضنية وفي السجون الكائنة في مراكز القضاة المنفردين في مراكز الاقضية التى لم يسبق ذكرها.
الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس أو الاعتقال لغاية ستة أشهر أو الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد عن هذه المدة.
9 - في سجن سراى طرابلس وفي السجون الكائنة في مراكز القضاة المنفردين خارج مراكز الاقضية التى لم يسبق ذكرها:
الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس أو الاعتقال لغاية ثلاثة أشهر أو الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد عن هذه المدة. ويترك لقائد الدرك أمر تقرير صلاحية كل من سجون هذه الفئة في قبول السجناء ضمن حدود المدة المتراوحة بين يوم واحد وثلاثة أشهر.
المادة 8 – يوضع القاصرون موقوفين أو محكومين في أماكن خاصة بهم حسب نصوص قانون العقوبات.
المادة 9 - يوضع النساء المحكوم عليهن في سجون خاصة بهن.
- يقبل سجن النساء العام في بيروت المحكومات مهما بلغت مدة عقوبتهن.
- وتقبل سجون النساء الموجودة في مراكز المحافظات المحكومات حتى ستة أشهر أو اللواتي بقي من مدة عقوبتهن ما لا يزيد على هذه المدة.
- وتقبل بقية سجون النساء في الملحقات المحكومات حتى شهر واحد أو اللواتى بقي من مدة عقوبتهن ما لا يزيد على هذه المدة.
- أما الموقوفات بجناية أو جنحة فيوضعن في سجن النساء الكائن في مراكز القضاة المحققين في الجرائم المنسوبة إليهن أو المحاكم التى سيحاكمن لديها.
المادة 10 – عدل نص المادة 10 بموجب المرسوم رقم 5637 تاريخ 9/8/1951 على الوجه التالى:
يجوز بأمر وزارة الداخلية أو قيادة الدرك نقل سجين أو عدة سجناء من سجن إلى آخر على أن يكون السجن المنقول إليه صالحا لقبول السجناء وذلك:
1 – تخفيفا للازدحام وتراعى بذلك مبدئيا مصلحة السجناء في ما لا يتعارض مع الأحكام القانونية.
2 - تأديبا.
3 - لظروف صحية.
4 - لمصلحة شخصية ويشترط عندئذ أن يكون للسجين مصلحة ظاهرة كقربه من بلدته أو أقاربه وأن يكون النقل على نفقته ما لم يكن محكوما بمنع الإقامة.
يحق لوزير الداخلية بناء على اقتراح قيادة الدرك أن يقرر نقل فئة من السجناء من سجن إلى آخر منعا للازدحام فيها أو لأسباب صحية.
قيادة السجون
المادة 11 – يؤمن الدرك ضباطا وأفرادا قيادة جميع السجون ونظامها الداخلى وحراستها من الخارج. أما سجون النساء فتتولى أمر حراستها داخليا حارسات يوضعن بحسب وظائفهن تحت تصرف قيادة الدرك ويجرى تعيينهم بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح هذه القيادة.
المادة 12 – عدل نص المادة 12 بموجب المرسوم رقم 9096 تاريخ 30/4/1955 على الوجه التالى:
يبقي جميع الموظفين العسكريين بدون استثناء خاضعين للأنظمة التأديبية المنصوص عليها في أنظمة الدرك. أما الحارسات فهن عرضة للعقوبات التأديبية الآتية:
1 - تنبيه خطي يصدره الضابط قائد السجن أو قائد الفصيلة.
2 - تنبيه خطى يصدره قائد الكتيبة مع حسم الراتب من يوم واحد إلى أربعة أيام.
3 - تنبيه خطى يصدره قائد الدرك مع حسم الراتب من يوم واحد إلى ستة أيام.
4 - تكدير يصدره وزير الداخلية مع حسم الراتب لغاية 25 يوما.
5 - الطرد يقضى به وزير الداخلية بناء على اقتراح قائد الدرك.
- إن العقوبات التى تصدر عن الضباط لا تصبح نافذة ألا بعد تصديق قيادة الدرك.
تفتيش السجون
المادة 13 – مع الاحتفاظ بأحكام المادة 425 من أصول المحاكمات الجزائية يقوم قائد الدرك أو من ينتدبه بتفتيش السجون تحت سلطة وزير الداخلية العليا. ويقوم كل قائد كتيبة وفصيلة أيضا بتفتيش السجون الموضوعة تحت أمرته بالشروط المحددة للتفتيش في نظام الخدمة الداخلية للدرك. ويكلف وزير الداخلية أحد المفتشين الإداريين أن يطلع على حالة السجون ويراقبها ويفتشها على الأقل مرتين في السنة.
المادة 14 – إن حقوق المحافظين فيما يتعلق بالسجون هى التى نصت عليها المادة 13 من المرسوم الاشتراعى رقم 5 الصادر في 3 شباط سنة 1930 ([3]) بحيث يهتم المحافظ بتطبيق القوانين والأنظمة المختصة بالسجون وأماكن التوقيف في محافظته ويزور بنفسه مرة في الشهر على الأقل كل محل منها لمراقبته.
- وإذا بلغه بوجه من الوجوه وقوع أى خلل أو سوء استعمال فله أن يجري بنفسه كل تحقيق يراه مفيدا أو يأمر بإجرائه وان يقترح على وزير الداخلية جميع التدابير أو العقوبات التى يراها موافقة.
- وإذا تبلغ أو تحقق وقوع خطأ أو مخالفة من قبل أفراد الدرك القائمين بالحراسة فيقدم عنهما تقريرا إلى وزير الداخلية فيأمر بإجراء التحقيق أو اتخاذ التدابير اللازمة.
المادة 15 – لمدعى عام الاستئناف أو مندوبه أو القاضي الذي ينتدبه وزير العدلية لهذا الغرض وللمدعين العامين لدى المحاكم البدائية وحكام الصلح – ما خلا الموجودين منهم في مراكز المحاكم البدائية – حق مراقبة جميع سجون الدولة فيما يتعلق بقانونية التوقيف وإخلاء السبيل ويمكنهم عند زيارتهم السجون أن يطلبوا الاطلاع على سجل المسجونين وسجل المحكومين وسجل الموضوعين تحت نظام العزلة وإذا شاءوا طلب بعض الإيضاحات الأخرى الخارجة عن الأمور المبينة أعلاه فعليهم أن ينظموا بذلك طلبا خطيا يقدمونه إلى الرئيس المباشر لقائد السجن أو لقائد الفصيلة بشرط التقيد بالأحكام المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية.
- جميع ملحوظات القضاة المشار إليهم يقدم بها عند الاقتضاء تقرير يحال بسلسلة المراتب إلى وزير الداخلية الذي يعطيها النتيجة اللازمة.
- يتفقد قاضي التحقيق وقاضي الصلح مرة واحدة في الشهر ورؤساء المحاكم الجزائية مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل الأشخاص الموجودين في محال التوقيف والسجون.
- ويحق لمدعى عام الاستئناف أو مندوبه ولرؤساء المحاكم الجزائية والمدعين العامين، لدي المحاكم البدائية وقضاة التحقيق وقضاة الصلح أن يأمروا حراس أمكنة التوقيف والسجون التابعين لمحكمتهم بإجراء التدابير التى يقتضيها التحقيق والمحاكمة.
المحاسبة
المادة 16 – يقوم مجلس إدارة الدرك بجميع أعمال المحاسبة المتعلقة بطعام السجناء وكسائهم وبمفروشات السجن ولوازمه ونفقات انتقال السجناء وبسائر مواد موازنة السجون وذلك تحت إشراف وزارتي الداخلية والمالية.
- يدقق مجلس الإدارة في جميع الفواتير وفي سائر مستندات الصرف التى يقدمها قادة السجون وإليه يعود تنظيم حوالاتها.
في صلاحيات قائد السجن
المادة 17 – إن قائد السجن مسؤول تجاه رؤسائه:
أ - عن جميع تفرعات الخدمة المتعلقة بالقيادة.
ب- عن كل الأمور المختصة بالإدارة والمحاسبة.
المادة 18 – على قائد السجن أن يمسك السجلات الآتية :
1 - سجل لقيد الموقوفين.
2 - سجل لقيد المحكومين.
3 - سجل الأمتعة والحلى العائدة للمسجونين.
4 - سجل لقيد الحسابات المختصة بكل من المسجونين.
5 - سجل الأشياء والأمتعة الأميرية.
6 - سجل توزيع الأمتعة والملابس والفرش.
7 - السجل المختص بالطعام العادي مع لائحة لقيد الحاضرين بأسمائهم.
8 - سجل توزيع الصابون.
9 - سجل يختص بسوق السجناء.
10- سجل العقوبات التي تفرض على المسجونين.
11- سجل المرضى الداخلين إلى المستشفي والخارجين منه.
12- سجل الداخل والخارج من الأدوية.
13- سجل الطعام العادي لمستشفي السجن " في السجون التى لديها مستشفي خاص بها ".
14- سجل التفتيشات الصحية.
15- سجل المراسلات الصادرة.
16- سجل المراسلات الواردة.
17- السجل السري للمراسلات الصادرة.
18- السجل السري للمراسلات الواردة.
19- سجل الصندوق.
20- سجل لقيد أسماء الموقوفين الموضوعين تحت نظام العزلة.
21- سجل السخرات.
22- سجل المحاضر.
- إن سجلي قيد الموقوفين والمحكومين يصادق على عدد صفحاتها رئيس المحكمة البدائية في المحافظات وحكام الصلح في سائر الأماكن وما بقي من السجلات يصادق عليها ويوقعها الرئيس المباشر لقائد السجن.
المادة 19 - على قائد السجن أن ينظم بيانا للخدمة الداخلية في السجن وأن يعين ساعات فتح حانوت البيع وساعات التوزيع وساعات الاستحمام وساعات التعداد.
- وعليه أن يقوم بالمفاجآت ليلا ونهارا وأن يوجب على الرتباء الموضوعين تحت أمرته القيام بها.
- في السجون التى يقودها ضابط أو التى تضم عددا من الرتباء والدركيين يوزع قائد السجن الخدمات على الجنود بموجب تعليمات خاصة تصدر عنه وتخضع لتصديق قائد درك الكتيبة ويبقي تجاه رؤسائه المسؤول الأول عن كل تفرعات الخدمة عملا بما ورد في المادة 17 من هذا المرسوم.
المادة 20 – يأمر قائد السجن بناء على رأى الطبيب بنقل المسجونين المرضى إلى حبس المستشفي وعليه أن يتخذ جميع التدابير اللازمة للمحافظة عليهم وأن يقدم الإفادة لرئيسه عن ذلك ويدون في ورقة الدخول الموقعة من الطبيب نوع التهمة الموجهة إليهم والحكم الصادر ضدهم.
المادة 21 - يطلع قائد السجن ويؤشر على جميع مراسلات السجناء الصادرة والواردة ما عدا الرسائل التى يرفعونها إلى السلطة العدلية أو السلطة الإدارية المركزية، وللضابط قائد السجن أن يعهد بهذه المهمة إلى رئس حرس السجن لدى الضرورة.
المادة 22- عدل نص المادة 22 بموجب المرسوم رقم 982 تاريخ 10/2/1965 على الوجه التالى:
يتسلم أمر السجن أو رئيسه صندوق السجن وهو دون سواه مسؤول عنه، وعلى الرؤساء أثناء تفتيشاتهم أن يجروا الكشف على الصندوق وأن يؤشروا على السجل ويدونوا ملاحظاتهم إذا اقتضت الحالة.
ولا يجوز أن يبقي في صندوق السجون إلا القيم التالية:
- 2000 ليرة لبنانية في سجن الرمل في بيروت.
- 1500 ليرة لبنانية في سجن القلعة في بيروت.
- 1000 ليرة لبنانية في سجون المحافظات والسجون التى تقبل المحكوم عليهم لمدة خمس سنوات وما فوق.
- 700 ليرة لبنانية في السجون التى تقبل المحكوم عليهم لمدة ثلاث سنوات وما فوق لغاية خمس سنوات غير محسوبة.
- 500 ليرة لبنانية في السجون التى تقبل المحكوم عليهم لمدة سنة واحدة وما فوق لغاية ثلاث سنوات غير محسوبة.
- 300 ليرة لبنانية في السجون التى تقبل المحكوم عليهم لمدة تقل عن السنة.
- أما القيمة الزائدة فتوضع أمانة في صندوق المالية بموجب سندات إيصال وتسدد كلما قضت الضرورة بموجب طلبات خطية يوقعها أمر أو رئيس السجن.
سجون النساء
المادة 23- يتولى حراسة السجينات ومراقبتهن الحارسات المعينات لهذه الغاية وتطبق على السجينات جميع الأحكام الواردة في هذا النظام.
المادة 24 – لا يجوز لأى رجل كان ما خلا الطبيب أن يدخل إلى سجن النساء. وإنما يزور هذا السجن الموظفون الذين لهم حق تفتيش السجون وفقا لأحكام المواد 13 و 14 و 15 من هذا المرسوم.
- يمكن لقائد السجن الدخول إليه عند وقوع حوادث غير عادية مستصحبا العدد اللازم من الرتباء والدركيين. كما أنه يمكن للقضاة أن يدخلوه أثناء قيامهم بوظائفهم.
- يمنع بصورة خاصة دخول أزواج الحارسات وأولادهن إلى السجن.
المادة 25- تتولى إدارة سجن النساء العام في بيروت مديرة مثقفة تؤخذ مبدئيا من معلمات المدارس الرسمية وتؤازرها حارستان. لمديرة سجن النساء ما لقواد السجون من الحقوق، وعليها ما عليهم من الواجبات المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 26 – تدرب السجينات تحت إشراف المديرة على الأشغال اليدوية التى تتناسب مع استعدادهن ضمن الشروط الموضوعة في نظام المعامل وتشغيل المحكومين المنصوص عليه في هذا المرسوم.
المادة 27 – يعود طبيب سجن الرمل السجينات المريضات ويعالجهن ضمن الشروط الموضوعة لسجن الرمل.
المادة 28 – يسمح لمندوبات الجمعيات النسائية بزيارة سجن النساء في الساعات التى تعينها المديرة ويجب أن تقتصر زيارتهن على إرشاد السجينات وتدريبهن على العمل تحت إشراف المديرة وتكون خاضعة لرخصة خاصة يعطيها مسبقا وزير الداخلية يعد أخذ رأى قائد الدرك مع الاحتفاظ بسحب الرخصة حسب الفقرة الأخيرة من المادة 56 من المرسوم.
أحكام عامة
المادة 29 – لا يحق لأى كان ومهما كانت الأسباب أن يجيز لسجين ما الخروج من السجن إلا إذا كان المسجون مطلوبا حضوره إلى الدوائر العدلية بموجب دعوة خطية صادرة عن سلطة قضائية.
المادة 30- إن الجنود الذين يرفضون أو يؤخرون إحضار سجين يطلبه إليه القاضي ذو الصلاحية خطيا، يتعرضون لعقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة 369 من قانون العقوبات.
المادة 31 – لا يجوز للموقوفين الموضوعين تحت نظام العزلة أن يتصلوا بأحد إلا بناء على أجازه خصوصية من قاضي التحقيق.
المادة 32 – لا يحق لأحد أن يزور المسجونين إلا بموجب أجازه خطية من السلطات المنصوص عليها في المادة 68 من هذا المرسوم.
المادة 33- يجري تفتيش المسجونين عند دخولهم السجن وعند خروجهم منه وكل مرة يخرجون منه ويعودون إليه بعد مثولهم أمام قاضي التحقيق أو بعد حضورهم جلسة المحاكمة ويمكن أيضا تفتيشهم في خلال مدة سجنهم كلما رأى قائد السجن لزوما لذلك.
المادة 34 – كل مبلغ نقدي يوجد مع المسجونين يؤخذ منهم عند دخولهم السجن وتقيد قيمته في سجل الحسابات الخاصة بالمسجونين ويوقع السجين ورئيس الحرس الذي يرافقه على هذا السجل الذي يحفظ في الصندوق.
- أما الأشياء الثمينة والخطرة فتحفظ أمانة لقاء وصل في المستودع أو في الصندوق وذلك بعد قيدها بالتفصيل في السجل رقم 3.
المادة 35- إن جميع الأطعمة والمعدات والأشياء التى ترد إلى السجن على اختلاف أنواعها يجب فحصها بكل اعتناء للتثبت من نوعها وخلوها من وسائل الفرار والمخابرات والإيذاء، وهكذا تفحص أيضا جميع الأشياء التى تخرج من السجن. يقوم بهذا الفحص قائد السجن ويتحمل مسؤولية وفي السجون التى يقودها ضابط يقوم بهذا الفحص المرؤوس الذي يكلفه الضابط.
المادة 36- عندما يقتضى نقل سجين من سجن لأخر يترتب على قائد السجن أن يسلم أفراد السوق المكلفين نقله:
أ - الأوراق العدلية القاضية بسجنه وكل ما يتعلق به من أوراق ومعاملات.
ب- ما تبقي له من نقود في الصندوق مع نسخة عن سجل حسابه وذلك بعد أن يدقق هو ورئيس السوق في السجل.
ج – الأشياء والحلى والأمتعة التى ضبطت منه وفقا لأحكام المادة 34 من هذا المرسوم وذلك لقاء توقيع السجين ورئيس السوق في السجل المختص بها.
د - الجراية اليومية التى استحقها.
المادة 37 – يحال إلى المحاكمة بجرم التعدي على الحرية ويتعرض للعقاب المنصوص عليه في المادة 368 من قانون العقوبات كل جندي أو امرأة حارسة يقبل أو يسجن أو يبقي في السجن ما بدون أوراق مثبتة قانونا أو يبقيه في السجن بعد الوقت المحدد.
المادة 38 – محظور قطعيا على جميع الجنود تحت طائلة العقوبة التأديبية أن يضعوا المسجونين في غرف غير معدة لقبول مثلهم أو يضعوهم في السجن بدون قيد أسمائهم مسبقا في سجل الموقوفين أو المحكومين أو يستخدموا المسجونين للقيام بأشغال لم ينص عليها هذا المرسوم بدون ترخيص قائد الدرك أو أن يقبلوا منهم أو من أقاربهم هدية ما أو أن يبيعوا منهم أو يشتروا أى شئ كان أو أن يطلبوا بضاعة ما باسمهم، أو يسهلوا دخول أية مخابرة كانت إلى السجن أو مواد غذائية بغير الظروف والطوابق التى سمح بها القانون أو مشروبات أو أشياء ممنوعة أو أن يؤثروا مباشرة أو بواسطة آخرين في المحامين والشهود أو الشاكين أو أن يأكلوا أو يشربوا مع المسجونين وأقاربهم وأصدقائهم ،أو أن يؤخروا نقلهم أو أن يكون لهم معهم محادثات خاصة فيما هو خارج عن الخدمة.
المادة 39 – كل جندي راود زوجة سجين أو أحد قريباته عن نفسها يتعرض للمحاكمة وللعقاب المنصوص عليه في المادة 513 من قانون العقوبات وتضاعف العقوبة إذا نال الجندي أربه.
المادة 40- إن كل ما يقدم إلى المسجونين من الأطعمة والكسوة الخ … يجب شراؤه بطريقة المقاولات العامة أو الخاصة التى تعقد بمقتضى القواعد المعمول بها في المحاسبة العامة.
المادة 41 – بقدر ما يسمح حالة السجون ينشأ فيها حانوت بطريقة الالتزام طبقا للقواعد المتبعة عادة في المحاسبة العامة وعلى متسلم الحانوت أن يؤدي إلى الإدارة بدل أجاره متناسبة مع قيمة المحل المؤجر له لتعاطي تجارته.
المادة 42- إن المسجونين الذين يخلى سبيلهم فيعطون الجراية عن يوم خروجهم أية كانت ساعة خروجهم، أما المسجونون المنقولون من سجن لأخر فلا يعطون قبل سفرهم إلا جراية الخبز ويقدم لهم الادام في السجن الذي يبيتون فيه.
المادة 43 – يصادق قائد السجن على فواتير الأطعمة والمعدات وسائر الأشياء المسلمة إلى السجن ويحيلها بواسطة سلسلة المراتب إلى قيادة الدرك ( شعبة الإدارة).
المادة 44- في حالة فرار مسجون تسلم المبالغ الباقية له إلى المالية بصفة أمانة وفي حالة الوفاة يوضع ما بقي له أيضا في المالية كوديعة لحساب الورثة لقاء سند إيصال.
المادة 45 – إن جميع الأمور الحسابية المتعلقة بإطعام السجناء وكسوتهم وتنقلاتهم ومفروشات ولوازم السجن وسائر النفقات يمسكها قادة السجون وهم مسؤولون مع قادة الفصائل والكتائب تجاه مجلس الإدارة عن ضبطها وصيانتها.
المادة 46- ينظم قائد السجن بيانا يوميا عن حالة السجن ويدون فيه عدد المسجونين من كل فئة على حدة مع ذكر أسماء الداخلين والخارجين وجميع الحوادث التى تقع خلال 24 ساعة والتى لا تستوجب إرسال تقرير خاص.
- يقدم هذا البيان إلى قائد الكتيبة بطريقة سلسلة المراتب.
- ينظم قائد الكتيبة كل 15 يوما لجميع السجون الموجودة ضمن منطقته بيانا عدديا بالمسجونين لكل صنف يرفعه إلى قائد الدرك الذي يحيله بدوره إلى وزير الداخلية.
المادة 47 - إذا توفي أحد المسجونين يقدم إلى وزير الداخلية بسلسلة المراتب تقرير قائد السجن ونسخة عن تقرير الطبيب.
- وإذا حصلت الوفاة في المستشفي فيرسل إليه حارسان من الجنود لأجل تحقق الوفاة وينظم بهذا الكشف محضر على نسختين ترسل أولادها مع ملف السجين المتوفي إلى القضاء بعد التأشير على الكيفية في السجل إزاء اسمه وتحفظ الثانية في السجل الخاص بالمحاضر.
- كل وفاة تقع يعطى عنها علم هاتفي أو برقي إلى النيابة العامة لأجل إجراء الإثبات العدلى وفوق ذلك تقدم الإفادة عنها خلال 24 ساعة إلى مأمور النفوس العائد إليه الأمر لكي ينظم بالحادث صك وفاة وتقدم الإفادة كذلك إلى مختار المحلة الموجود فيها محل سكن المتوفي لأجل إبلاغ الأمر إلى عائلته واخذ العلم بالوفاة.
المادة 48- إذا تعذر تسليم الجثة إلى ذويها ولم تتبرع المؤسسات الخيرية بدفنها بعد إعلامها، تقوم البلديات بالدفن وتتحمل نفقاته وفي المراكز التى لا يوجد فيها بلديات تتولى ذلك السلطات الإدارية وتقدم بالنفقات وصولات تدفع لها من موازنة السجون.
المادة 49 - إن المحكوم عليهم الذين يصابون بالعمي أو الفالج أو بمرض عضال والذين بلغوا منتهى سن الشيخوخة أو اصبحوا مقعدين غير قادرين على القيام بعمل ما أو الذين تشتمل عيالهم على عدد كبير من الأولاد القاصرين دون أن يكون لهم نسيب يعني بأمرهم يجب على قائد درك الكتيبة أن ينظم تقريرا خاصا في شأنهم بغية استحصال العفو عنهم أو تطبيق نظام الحكم النافذ بحقهم حسب العادة المتبعة في طلبات العفو.
المادة 50- على قائد السجن في حالة فرار أحد المسجونين أن يخبر حالا قائد الفصيلة والنيابة العامة أو حاكم الصلح ودائرة الشرطة ويعطيهم أشكال الفار أو الفارين.
وعلى النائب العام أو حاكم الصلح أن يقوم حينئذ دون ما إبطاء بإجراء تحقيق قضائي مستقل تماما عن التحقيق الإدارى الذي يقوم به قائد الفصيلة وفي بيروت قائد كتيبة بيروت.
المادة 51 – يحاكم ويخضع للعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات كل جندى مولج بحراسة سجين أو سوقه أمده تسهيلا لفراره بأسلحة أو بآلات تساعده على الفرار بواسطة الكسر أو العنف أو أتاح له الفرار أو سهلة وكذلك من حصل الفرار بسب إهماله.
في الإدارة الطبية
المادة 52 – يقوم بالإدارة الطبية في السجون:
أ - الأطباء الذين تعينهم خصيصا وزارة الداخلية بعد استطلاع رأى وزارة الصحة.
ب – الأطباء الرسميون في الملحقات إذا لم يكن هناك طبيب خاص معين للسجن.
ج - أطباء البلديات في المحلات التى لا أطباء حكوميين فيها.
- يقوم طبيب أسنان معين من وزارة الداخلية بمعالجة أسنان المسجونين بنسبة مرة في الأسبوع لكل ثلاثمائة سجين.
المادة 53- عدل نص المادة 53 بموجب المرسوم رقم 6394 تاريخ 6/1/1967 على الوجه التالى:
ينبغي على الأطباء المنصوص عليهم في المادة السابقة أن يزوروا السجن ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع ويجروا فيه تفتيشا صحيا شاملا، وأن يتخذوا جميع التدابير الواقية من الأمراض الوبائية وأن يعتنوا بأمر المرضى ويزوروهم كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ويستشارون في الأمور الصحية وخواص المأكولات التى يقدمها المتعمدون والتى تباع في الحانوت.
- وعليهم أن يدونوا ملاحظاتهم في السجل رقم 14.
المادة 54 – في نهاية كل ثلاثة أشهر يضع الأطباء تقريرا مفصلا عن حالة السجن من حيث توفر الشروط الصحية وعن حالة المسجونين وعليهم أن يذكروا جميع الأمراض التى يتحققون وقوعها مع بيان عدد المصابين وأن يبينوا أسبابها. وهذا التقرير ينقل على نسختين تسلم الأولي إلى قائد السجن حيث ترفع إلى وزير الداخلية بواسطة سلسلة مراتب الدرك والثانية إلى وزير الصحة بمعرفة الطبيب.
المادة 55- يعاون الأطباء في مستشفيات السجون العدد اللازم من الجنود الاختصاصيين وإذا اقتضت الحال يعاونهم واحد أو اكثر من المسجونين ذوي السلوك الحسن الذين يقع اختيار الطبيب عليهم مع الاحتفاظ بأحكام المادة 5 من هذا المرسوم.
الخدمة الدينية
المادة 56- لكي يتسنى للمسجونين ممارسة واجباتهم الدينية يمكن الترخيص لإمام أو كاهن.
1 - بأن يقيم المراسيم الدينية ضمن السجن في الأيام والساعات التى تحدد بعد الاتفاق مع قائد السجن.
2 - بأن يعود بالشروط نفسها المرضى المسجونين الموجودين في المستشفي الخاص بالسجن أو في المستشفي العام، أما سائر المسجونين فيزورهم في ساحات السجن أو في المحل المخصص لهم.
- تمنح كل التسهيلات اللازمة لإتمام فروضهم الدينية مع الاحتفاظ بالسكينة والتمسك بالنظام.
- فيما خلا أيام الأعياد الرئيسية لا تمنح الرخصة إلا لإمام أو كاهن واحد من كل طائفة وليس لأحدهما أن يقوم بالواجبات الدينية إلا مع أبناء طائفته.
- يمكن منح أحد السادة أو السيدات الذين يمتهنون الوعظ والإرشاد والمندمجين بالجمعيات والمؤسسات الخيرية رخصة لوعظ بنى طائفتهم ضمن الشروط المحددة في هذه المادة.
- تمنح الرخص المذكورة أعلاه من وزير الداخلية، بناء على طلب رئيس الطائفة أو الجمعية الخيرية وبعد أخذ رأى قائد الدرك.
- يمكن سحب هذه الرخصة موقتا أو نهائيا إذا خالف حاملها الأنظمة والقوانين المتعلقة بالسجن أو تدخل مع السجناء بأمور خارجة عن مهمته أو بدر منه ما يضر بحسن سير المصلحة.
في الحبس وإخلاء السبيل
المادة 57- لا يجوز وضع أحد في السجن إذا لم يكن قد صدر ضده مذكرة إلقاء قبض أو مذكرة توقيف أو خلاصة حكم أو قرار حبس عن القضاء. يمكن أن يقبل في السجن أيضا، بموجب أمر بالسوق أو بالنقل توقعه السلطة ذات الصلاحية، الأشخاص المسوقون أو المنقولون من سجن إلى آخر في طريقهم إلى هذا الأخير، وذلك طيلة المدة التي يقضيها سوقهم.
المادة 58- إن الأشخاص الموقوفين لا يمكن إخلاء سبيلهم إلا بناء على قرار خطي يصدره القضاء ذو الاختصاص ولا تقبل المخابرات الهاتفية بهذا الصدد.
وعلى قائد السجن أن يطلق سراح المحكوم عليهم في الوقت المعين لنهاية مدة سجنهم.
- إذا وجد قائد السجن التباسا في تاريخ إخلاء سبيل أحد المسجونين أو إطلاق سراحه فيجب أن تعرض القضية فورا على النيابة العامة ذات الشأن لتقرير ما يلزم.
- إن المسجونين المحكوم عليهم بالجزاء النقدي أو بالمرسوم القضائي ويرفضون دفعها يرسلهم قائد السجن مخفورين أمام النائب العام أو أمام حاكم الصلح اللذين يتخذان القرار بشأنهم أما بإخلاء السبيل أو الحبس وفي الحالة الأخيرة يعادون مخفورين.
- لا يمكن إخلاء سبيل أحد المسجونين ليلا ألا في الحالتين التاليتين:
1 - عندما يكون الموقوفون المقرر إخلاء سبيلهم معادين من الدوائر العدلية ليلا بعد قفل أبواب السجن.
2 - المحكومين الذين يشملهم عفو عام.
النظام الداخلى للسجون
المادة 59 – إن الأشخاص المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة أو الاعتقال أو بالسجن يبيتون في محلات النوم التى تتخذ في الوقت ذاته محلات للآكل حيث يقيمون فيها خلا ساعات العمل أو النزهة، وعليهم أن يكنسوا وينظفوا غرفهم بذاتهم ويتولوا مناوبة سخرة الخدمة العامة والذين يكونون منهم ذوي سيرة حسنة يمكنهم الحصول على وظيفة طاه أو ممرض أو غسالة الخ .. وذلك حسب اختيار قائد السجن وموافقة قائد درك الكتيبة وتؤخذ موافقة الطبيب في اختيار مستخدمى المستشفي.
- ولا يجوز للمحكوم عليهم أن يقدموا في الخارج إلا بالأشغال التى تعود إلى المنفعة العامة بحيث يكونون جماعات تحت محافظة القوة المسلحة وذلك بناء على أمر خطي من وزير الداخلية، لا يمكن استخدام المحكوم عليهم بالاعتقال و المحكوم عليهم بالحبس مع التشغيل خارج السجن إلا برضاهم ولا يجبر على الشغل المحكوم عليهم بالسجن دون تشغيل بل يخيرون، فإذا اختاروا عملا ألزموا به حتى انقضاء مدة عقوبتهم (المادتان 46 و 51 من قانون العقوبات).
- يتفقد طبيب السجن جميع الأماكن المعدة لتشغيل المحكوم عليهم بالأشغال أو الذين اختاروا العمل برضاهم لمعرفة ما إذا كانت حالتهم الصحية تمكنهم من القيام بالأشغال المعهودة إليهم.
- يمنع المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة والاعتقال بالحبس من حق الأوسمة اللبنانية أو الأجنبية داخل السجن.
المادة 60 - عدل نص المادة 60 بموجب المرسوم رقم 6394 تاريخ 6/1/1967 على الوجه التالى :
للمسجونين أن يتنزهوا يوميا مدة ثلاث ساعات وفقا للتوقيت الذي تضعه الإدارة وذلك تحت رقابة أحد الرتباء أو الدركيين في ساحة مخصصة لهذا الغرض ويجوز لهم أن يتلقوا كتبا ومجلات ذات مواضيع مفيدة للمطالعة.
ممنوع إدخال الجرائد اليومية
المادة 61 ـ أن الأشخاص الموقوفين يوضعون في محل على حدة ويقيمون في غرف عمومية إلا إذا كان قاضي التحقيق قد وضعهم قيد نظام العزلة. ويحتفظون بجميع ملابسهم وثيابهم ويساقون مخفورين إلى محل التحقيق أو إلى جلسات المحاكم في الساعات المعينة لحضورهم، ولهم بعد أجازه القاضي صاحب الاختصاص أن يقابلوا في محل الاستقبال المحامين عنهم وذلك في الأيام والساعات التى عينتها الإدارة لاستقبال الزيارات ويمكن لهذا القاضي بصورة استثنائية فوق العادة أن يجيز هذه المقابلات في غير الأيام والساعات المعينة على أن لا يكون الوقت ليلا ولكي يتسنى لهم انتقاء محامين عنهم تعلن قائمة المحامين وتلصق في محل ظاهر للعيان في قسم الموقوفون ولهؤلاء الموقوفين أن يستجلبوا من الخارج طعامهم وفراشهم.
المادة 62 – يحبس في أماكن مختلفة المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة وبالاعتقال المؤبد والمؤقت وبالحبس مع التشغيل والحبس البسيط على أن تكون منفصلة بعضا عن بعض انفصالا تاما وإذا لم يكن في السجن إلا ساحة واحدة فلا يجوز للموقوفين وللمحكوم عليهم من الطبقات المختلفة أن يكونوا مجتمعين معا في النزهة والتجول. أما المسجونون الذين يمرون مؤقتا فلا يجوز أن تكون لهم علاقات مع بقية المسجونين.
المادة 63 – يجوز للمسجونين أن يتلقوا من الخارج مكاتب ومساعدات نقدية أو عينية ضمن الحدود والشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
- وفي ما خلا الظروف الاضطرارية لا يحق لهم أن يرسلوا اكثر من مكتوبين في الأسبوع وفي أوقات يحددها قائد السجن على أن تكون مكاتيبهم واضحة ومختصرة.
- لا تخضع لهذا التحديد التحارير المرسلة من الموقوفين إلى النيابة العامة وقضاة التحقيق والمحامين الموكلين بقضاياهم.
المادة 64-عدل نص المادة 64 بموجب المرسوم رقم 6394 تاريخ 6/1/1967 على الوجه التالى:
للمسجونين أن ينفقوا بالتتابع في سبيل حاجاتهم المبالغ التى ترسل لهم من أقاربهم وأصدقائهم على أن لا يتجاوز مصروفهم في الأسبوع مبلغ مائة ليرة لبنانية. ويجوز تعديل هذا المبلغ زيادة أو نقصان إذا اقتضى الحال بأمر من وزارة الداخلية.
المادة 65 - للموقوفين أو المحكوم عليهم أن يشتروا من الحانوت الخاص بالسجون بواسطة وصولات ممضية ومختومة من قائد السجن على أن تكون قيمتها موازنة لما يمكن أخذه من حساباتهم الجارية.
المادة 66 – لا يجوز في حال من الأحوال للمسجونين المدينين للدولة بجزاء نقدي أو رسوم قضائية أن يعطوا وصولات أو أن يشتروا أشياء قبل أن يسددوا الدين الذي للدولة وعلى قائد السجن أن يخبر الجهة القضائية في مثل هذه الأحوال عن المال الموجود لديه كوديعة للمحكوم عليه المديون للدولة سواء كان الدين جزاءا أو رسوما.
مكتبة السجن
المادة 67 –عدل نص المادة 67 بموجب المرسوم رقم 998 تاريخ 10/4/1965 على الوجه التالى:
يوضح في كل سجن الكتب المناسبة من أدبية واجتماعية وصحية تحت تصرف المسجونين لتوجيههم وتنويرهم وتكون هذه الكتب نواة لمكتبة خاصة بالسجناء.
ينتدب إلى إدارة السجون عدد من المدرسين التابعين لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة لتأمين التدريس والإرشاد في السجون التى تعينها هذه الإدارة.
زيارة السجناء
المادة 68 – لا يستطيع أى كان زيارة السجناء إلا بعد الحصول على أجازه خطية من السلطات الآتية:
للمحكومين:
1 - وزير الداخلية.
2 - قائد الكتيبة في السجون التى يقودها ضابط.
3 - قائد الفصيلة في السجن المركزي.
4 - قائد المخفر في السجون الكائنة في مركز المخفر عند خلو المركز من ضابط.
للموقوفين:
1 - المدعي العام لدي محكمة الاستئناف للموقوفين المحالين أمام محكمتي لجنايات والاستئناف.
2 - المدعى العام لدى المحكمة البدائية للموقوفين المحالين أمام محكمتي لجنايات والاستئناف.
3 – المدعى العام لدى محكمة البداية أو قاضي التحقيق للموقوفين من قبل هذا القاضي.
4 - المدعى العام لدي محكمة البداية أو حاكم الصلح للموقوفين من قبل هذا الحاكم.
المادة 69 - تكون الزيارات في الأيام والساعات التي يعينها قائد السجن ويصادق عليها قائد درك الكتيبة للسجون التي يقودها ضباط وقائد الفصيلة لبقية السجون وفي الغرفة المعدة خصيصا للاستقبال وبحضور أحد الرتباء أو الأنفار.
- أما زيارة المحامين للموقوفين فتجري كذلك في غرفة الاستقبال ولكن في أي يوم كان بدون حضور حارس إذا طلب ذلك المحامون أو الموقوفون.
- لا يمكن أن تتجاوز الزيارة خمس عشرة دقيقة ألا لمحامي الموقوفين.
المادة 70 – إن الأشخاص المرخص لهم بزيارة المسجونين لا يمكنهم بوجه من الوجوه أن يأكلوا ويشربوا معهم.
- على أن الترخيص بالزيارة لا يمنح مبدئيا إلا لذوي المسجونين ولمرة واحدة فقط في يوم المقابلة على أن لا يتجاوز عدد الزائرين أربعة أشخاص إلا إذا كانوا من أصول السجين أو فروعه أو زوجاته.
- من كان من ذوي السوابق ومن ثبت لدي الضابطة سوء أطواره لا يجوز له زيارة السجناء ولكنه يستثني من ذلك الفروع والأصول.
المادة 71 – زيارة السجينات لا يسمح بها إلا للأقارب الادنين.
- إن المسجونين المعاقبين تأديبيا يحرمون من المقابلة ومن قبول الهدايا طيلة مدة عقوبتهم غير أن الموقوفين منهم يمكنهم مقابلة المحامين الموكلين بقضاياهم.
المادة 72 – يدقق في رخص الزيارات قائد السجن بالذات ويؤشر عليها.
المادة 73 - لا يجوز للمسجونين أن يقبلوا مساعدة نقدية مباشرة من زائريهم، فالمبالغ التى يرغب الزائرون في إعطائها لهم تدفع إلى قائد السجن وتقيد في سجلات الحسابات الخاصة بحضور الزائر الذي يوقع عليها بجانب القيد كما يوقع عليها المسجون.
المادة 74 – إن الموقوفين الموضوعين تحت نظام العزلة لا يجوز لهم أن يقبلوا زيارة ما على الإطلاق ألا بإجازة من القاضي الذي قرر العزلة.
فـي الغـذاء
المادة 75 – عدل نص المادة 75 بموجب المرسوم رقم 13328 تاريخ 9/7/1963 على الوجه التالى:
إن المواد الغذائية وسائر المواد التي تقدم للمسجونين والموقوفين والمبعدين، تؤخذ من متعهد رسمي بموجب تلزيم يجري بعد مناقصة عامة.
- يمكن تغذية السجناء في السجون التي لا يتقدم لها ملتزم والموقوفين والمبعدين، وفقا لتعليمات يصدرها المدير العام لقوي الأمن الداخلي ولأحكام قانون المحاسبة.
- يتم تسليم المواد الغذائية وسائر الأشياء اللازمة، في الساعة التي يعينها قائد السجن.
المادة 76 – محظور على المتعهد أو معتمدة أن يدخل السجن أو أن يكون له أقل اتصال بالمسجونين.
المادة 77- عدل نص المادة 77 بموجب المرسوم رقم 19067
بتاريخ 12/3/1958 والمرسوم رقم 16158 تاريخ 21/4/1964 والمرسوم رقم 1346 تاريخ 31/3/1965 والمرسوم رقم 3630 تاريخ 25/1/1966 والمرسوم رقم 2426 تاريخ 15/11/1979 على الوجه التالى:
إن مقادير المواد الغذائية التي يتألف منها طعام كل سجين يوميا هى:
1 - 500 خمسمائة جراما من الخبز يوزع بعد خبزه بأربع وعشرين ساعة.
2 - 150 مائة وخمسون جراما من الحبوب الصافية والجاهزة للطبخ والمنتقاة الآتية أصنافها:
صنف أول : فاصوليا مع اللحم بمعدل 150 جرام لحم و 150 جرام فاصوليا و150 جرام أرز مرتان في الأسبوع.
صنف ثان : حمص أو عدس أو فول يابس أو برغل مرة واحدة في الأسبوع من كل نوع.
3 - مائتان جراما من الخضر الآتية المنتقاة والمقشرة والجاهزة للطبخ:
صنف أول : بطاطا مرتين بالأسبوع ( دون تبديل في المواد ) على مدار السنة.
صنف ثان: بندوره أو فول أو باذنجان أو كوسه أو لوبيا أو سلق أو سبانخ أو قرنبيط زهرة أو خضار مشكل (جزر وكرات ولوبيا وبطاطا) مرتين في الأسبوع من كل نوع حسب فصول السنة.
4 - 300 ثلاثمائة جراما في الأسبوع من لحم البقر المجرد من العظم والشحم وتقدم على مرتين في كل مرة مائة وخمسين جراما بشرط أن يكون من لحم البقر شقة بكاملها.
5 - 25 خمسة وعشرون جراما من زيت الزيتون خالي الغش.
6 - 30 ثلاثون جراما من السمن النباتي.
7 - 400 أربعمائة جراما في الأسبوع من الجبنة الكروية الشكل حسب عناصر تحليلية تحدد من قبل الإدارة العسكرية " كل مرة مائة جرام".
8 - 300 ثلاثمائة جراما في الأسبوع من التين أو التمر أو الحلاوة السكرية (100 جرام من كل نوع).
9 - 300 ثلاثمائة جراما من البرتقال أو العنب أو الموز أو التفاح حسب فصول السنة على ثلاث مرات في الأسبوع بمعدل 100 جرام من كل نوع في كل مرة.
10- بيض مسلوق عدد 2 أثنين في الأسبوع.
11- توضع الكمية اللازمة من البصل والبهار والملح ورب البندوره في الطبخ.
المادة 78- يصنع من هذه المواد الغذائية حساء مرتين كل يوم أما في الأيام التى يقدم فيها اللحم يصبح الحساء نوعا من الخضر واللحم أو من الحبوب واللحم.
المادة 79 – في السجون التى لا يتقدم لها ملتزم لتقديم الطبخ مع الخبز يمكن الاستعاضة عن الطبخ بمواد ناشفة مؤلفة من:
20 جراما زيت زيتون.
150 جراما حمص ناشف صالح للطبخ أى منقى.
100 جراما تين أو تمر ناشف.
المادة 80- عدل نص المادة 80 بموجب المرسوم رقم 14109 تاريخ 25/3/1970 على الوجه التالى:
للنساء الحوامل والمرضعات والمرضي الذين يعالجون في مستوصفات السجون أو مستشفياتها أن يأخذوا وجبات طعام خاص وفقا لإشارة طبيب السجن.
المادة 81- للموقوفين أن يستجلبوا طعامهم من الخارج بشرط أن لا يتجاوزوا حدود النظام وأن يخضعوا للمواقيت التي يحددها قائد السجن بعد موافقة رئيسه وفي هذه الحالة لا يكون لهم الحق بالجراية التي تقدمها الإدارة.
- إذا أساء الموقوفون استعمال هذا الحق أو ارتكبوا ذنوبا يعاقبون عليها فيمكن حرمانهم من استجلاب الطعام من الخارج على سبيل التأديب ضمن مدة العقوبة المحددة في المادة 103 من هذا المرسوم.
فـي اللبـاس
المادة 82- أن الأشخاص المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة يستلمون اللباس الخاص بالمحكوم عليهم يوم إبلاغهم الحكم النهائي.
- أما المحكوم عليهم بالاعتقال أو بالحبس مع التشغيل أو الحبس البسيط فلا يجبرون على ارتداء هذه الملابس ( المادتان 46 و 51 من قانون العقوبات).
المادة 83- إن ملابس المحكوم عليهم هى لباسان وقميصان وسروال وسترة وحذاء وقبعة، أما في فصل الشتاء فيضاف إليها جوربان صوفيان وعند الاقتضاء معطف وتكون الملابس من الجوخ أو الكتان بحسب الفصل وذات لون أزرق ويوضع على ظهر السترة قطعة مستديرة قطرها 20 سنتيمترا مخاطة على قطعة إضافية ذات لون أصفر للمحكوم عليهم بعقوبات جنحية وبلون أحمر للمحكوم عليهم بعقوبات جنائية، ويكون لون القبعات كلون القطعة الإضافية المتقدم ذكرها. ويلصق رقم السجين على القطعة بلون أبيض.
- تجدد هذه الملابس كل سنة ما عدا المعطف فيجدد كل ثلاث سنوات، أما ملابس النساء فتكون بالزي النسائي وبنفس الألوان والشروط المذكورة للرجال.
المادة 84 – لدواع صحية وبناء على رأي الطبيب يجوز أن يعطي المحكوم عليهم ملابس أخرى أكثر موافقة لحالتهم.
المادة 85- بعد نزع أثواب المحكوم عليه الشخصية تغسل وتطهر وتطوي وتجمع في صرة يكتب عليها اسمه وتوضح في المخزن لكي تعاد إليه يوم إخلاء سبيله ويجب تحميم المحكوم عليه قبل إلباسه اللباس الخاص بدائرة السجون.
الفـراش
المادة 86- إن فرشة كل مسجون تشتمل على حصيرة أو بساط وفراش من قش ومخدة وشرشف وغطاء ويحشى فراش القش والمخدة بخمسة عشر كلية غراما من القش أو العشب اليابس الذى يطهر في كل شهر . و يغسل الشرشف كل شهر في الشتاء وكل 15 يوما في الصيف . وتجد هذه المعدات حينما تصبح رثة بناء على اقتراح قائد السجن ويصير إخراجها نهائيا بعد مصادقة الإدارة وتصديق وازرة المالية . كل مرة يلزم فيها إرجاع فراش المسجونين إلى المخزن يحرق القش وتغسل الغلافات والبياض ويطهر الغطاء وأقمشة الجوخ فى إناء التبخير.
المادة 87 – للموقوفين أن يستحضروا من الخارج حصيرة وفراشا وشراشف وأغطية وفقا للقياسات المحددة للأشياء الأميرية .
مراقبة المسجونين ونظامهم الداخلى
المادة 88 – على المسجونين أن يطيعوا جميع موظفي السجن في كل ما يختص بالنظام والترتيب وتنفيذ أحكام القانون.
المادة 89 – يجب على كل مسجون أن يبسط فراشه ويطويه بنفسه وأن يضعه في المحل المعين له وان يعتني بنظافة غرفته أو محل رقاده في بيت المنامة ويقوم المسجونين مناوبة بكنس محلات المنامة وملحقاتها وغسلها، ويجب عليهم ما عدا ذلك أن يقدموا بدورهم بتنفيذ السخرات والخدمات العامة التى تقتضيها نظافة السجن وحفظ الصحة فيه.
لا يجوز لسجين ما أن يستخدم سجينا آخر ليحل محله في تنظيف غرفته أو في السخرات العامة.
المادة 90 – يقوم قائد السجن أو من ينتدبه من الرتباء بتعداد المسجونين ثلاث مرات كل يوم وذلك عند القيام من النوم ووقت طعام الظهر وفي المساء.
- وكل يومين يجري تفتيش عام على مقتنيات السجناء وملابسهم للتثبت من خلوها من مواد وأشياء ممنوعة.
المادة 91 – يجوز للمسجونين الذين هم من فئة واحدة أن يتنزهوا معا في ساحة واحدة ويجوز لهم أن يجتمعوا في محلات النوم مع الاحتفاظ بالقيود والشروط المنصوص عليها للموقوفين تحت نظام العزلة وللمعاقبين تأديبيا.
المادة 92 – يجب على كل مسجون أن يرقد في فراشه وحده وأن ينزع عنه ثيابه الخارجية قبل الرقاد في الساعة التى يعينها قائد السجن.
المادة 93 – يجب على المسجونين أن يذعنوا للأوامر الصادرة إليهم من حراس السجن وينفذوها وهم سكوت.
المادة 94 – كل سجين مسؤول عن أمتعته الأميرية وعن حسن العناية بها وبأمتعته الخاصة.
المادة 95 – محظور على المسجونين التدخين في الساعات المحددة للنوم.
المادة 96 – محظور قطعيا القيام بالألعاب التى يسمع لها ضجيج والتظاهرات وشرب المسكرات والمقامرات والمراهنات على اختلا أنواعها.
المادة 97 – محظور أن يدخل إلى السجن أو محل التوقيف أى آلة يمكن استعمالها للحريق أو للجرح والضرب وتخريب الأبنية والمعدات وكل مادة غذائية يراها الطبيب مضرة بالصحة أو يخشى ضررها.
المادة 98 – محظور على المسجونين أن يرفعوا أصواتهم أو أن يعقدوا اجتماعات تحدث ضجة واضطرابا أو أن يقدموا طلبات إجمالية.
المادة 99 – إذا وقعت بين المسجونين مشاجرة عنيفة أو محاولة فرار أو عصيان فللقوة المحافظة بعد إنذارهم ثلاث مرات أن تستعمل أسلحتها.
المادة 100- محظور أيضا على المسجونين أن يعطوا موظفي السجن لدى دخولهم أو حين تخلية سبيلهم أى شئ كان من الأشياء على أي سبيل كان.
العقوبـات
المادة 101- يحال إلى المحاكم السجناء الذين يرتكبون ذنوبا يتناولها قانون العقوبات.
المادة 102 – مع الاحتفاظ بأحكام المادة السابقة تستوجب العقاب التأديبي الذنوب التالية:
- المشاجرات والتضارب بين المسجونين.
- المخالفات لقواعد حفظ الصحة والنظافة ورفض العمل.
- تعطيل المعدات والمباني.
- محاولة الفرار.
- التمرد والعصيان.
وبصورة عامة مخالفات أحكام هذا النظام.
المادة 103- أما العقوبات التأديبية التى يستهدف لها المذنبون فهى :
1 - تسخير المسجون في غير نوبته.
2 - المنع من التنزه.
3 - المنع من الزيارة أو المخابرة.
4 - المنع من حق قبول نقود أو مساعدات عينا أو أطعمة من الخارج.
5 – المكوث في غرفة منفردة.
6 – المكوث في غرفة منفردة مع منع تقديم الادام.
أما مدة هذه العقوبات فإنها تتراوح بحسب أهمية الذنب وإذا تكرر تزاد العقوبة دون أن تجاوز الحد الأعلى للعقوبة القانونية المنصوص عليها في المادة 104 من هذا المرسوم. يمكن أن يرافق العقوبات قرار بنقل السجين تأديبيا إلى سجن آخر.
المادة 104 – السلطة التي يمكنها فرض العقوبة عريف أو دركي قائد سجن
عدد أيام العقوبة نوع العقوبة
4 تسخير المسجون في غير نوبته.
1 المنع من النزهة
صف ضابط قائد سجن
عدد أيام العقوبة نوع العقوبة
8 تسخير المسجون في غير نوبته
2 المنع من النزهة
8 المنع من قبول الزيارات والمراسلات
4 المنع من قبول دراهم أو اعانات عينا أو طعام من الخارج
الضابط قائد السجن أو قائد الفصيلة
عدد أيام العقوبة نوع العقوبة
15 تسخير المسجون في غير نوبته
4 المنع من النزهة
15 المنع من قبول الزيارات والمراسلات
8 المنع من قبول دراهم أو اعانات عينا أو طعام من الخارج
4 المكوث في غرفة منفردة
قائد الكتيبة
عدد أيام العقوبة نوع العقوبة
20 تسخير المسجون في غير نوبته
8 المنع من النزهة
21 المنع من قبول الزيارات والمراسلات
21 المنع من قبول دراهم أو اعانات عينا أو طعام من الخارج
8 المكوث في غرفة منفردة
قائد الدرك
عدد أيام العقوبة نوع العقوبة
30 تسخير المسجون في غير نوبته
15 المنع من النزهة
30 المنع من قبول الزيارات والمراسلات
30 المنع من قبول دراهم أو اعانات عينا أو طعام من الخارج
30 المكوث في غرفة منفردة
12 المكوث في غرفة التأديب مع الحرمان من طعام يومين متتابعين
( ما عدا الخبز )، والنقل التأديبي.
المادة 105 – إذا لزم اتخاذ عقوبات اشد صرامة من هذه ينظم بشأنها تقرير خاص يرفع إلى وزير الداخلية فيقرر ما يلزم وله أن يضاعف العقوبات الداخلة ضمن صلاحية قائد الدرك.
المادة 106 – يبدأ تنفيذ العقوبة حالا بعد إصدارها وتدون في السجل ويقدم بها تقرير يرفع بسلسلة المراتب إلى قائد درك الكتيبة وإذا وجد هذا الضابط أن الذنب يستحق عقوبة تتجاوز صلاحيته يرفع التقرير إلى قائد الدرك مشفوعا برأيه. كل رئيس يمكنه بما له من السلطة أن يبدي رأيه ويمكنه أن يزيد العقوبة ضمن صلاحيته أو بالعكس يمكنه إنقاصها إذا وجد أسبابا مخففة.
- تعاد هذه التقارير إلى السجن وتحفظ فيه بعد أن تدون في السجل العقوبات التي زيدت ويجب أن يذكر دائما القرار النهائي بشأنها.
المادة 107 – إذا رأى قائد السجن إن الذنب يستوجب عقوبة وضع السجين في غرفة التأديب مع الحرمان من الطعام جاز له أن يطلب الموافقة هاتفيا بعد شرح الحادث باختصار على أن يقدم تقريرا بالحادث فورا.
المكافأة على حسن السيرة
المادة 108 – في 15 حزيران و 15 كانون الأول من كل سنة يمكن اقتراح تخفيض عقوبة المحكوم عليهم الحائزين شهادة حسنة أو العفو عنهم. إن هذه الاقتراحات تكون فردية ويقدم بها قائد درك الكتيبة تقريرا مفصلا عن كل سجين مستحق بمفرده.
حفظ الصحة
المادة 109 – عدل نص المادة 109 بموجب المرسوم رقم 6394 تاريخ 6/1/1967 على الوجه التالى :
- يجب على إدارة السجن أن تجري غسل المسجونين فور دخولهم السجن.
- ويجب على المسجونين أن يغسلوا وجوههم وأيديهم كل صباح وأن يبدلوا الأثواب التى تلي الجسم (البياض) مرة في الأسبوع على الأقل.
- يجب استحمام المسجونين مرتين في الأسبوع في فصل الشتاء وثلاث مرات على الأقل في الأسبوع في باقي الفصول.
المادة 110 – يجب أن تكون شعور المسجونين قصيرة جدا وأن يحلقوا لحاهم مرتين في الأسبوع على الأقل إذا لم يكونوا مرسلين لحاهم قبل دخولهم السجن. وإذا لم يكن بين المسجونين من يستطيع القيام بمهنة حلاق، فعلى قائد السجن أن يستأجر على نفقة الحكومة حلاقا يأتي في الأيام والساعات المعنية إلى محل مخصص لهذه الغاية في السجن ويكون موضوع مراقبة ليحلق لحى السجناء ويقص شعورهم. أن المبالغ المدفوعة لهذا الغرض للسجين الحلاق تقيد في السجل الخاص وتدفع إلى صندوق السجن نصفها لحساب الخزينة والنصف الآخر للسجين الحلاق.
- يسمح للمحكومين السياسيين وللموقوفين فقط إذا راعوا الشروط الصحية وحافظوا على النظافة التامة وكان بإمكانهم دفع أكلاف الحلاقة أن لا تقص شعورهم قصيرة على أن لا يتجاوز طولها الحد المألوف.
- للطبيب لأسباب صحية وعلى مسئوليته الحق بأن يطلب إلى قائد لسجن قص شعور المحكومين السياسيين الموقوفين كلهم أو بعضهم.
المادة 111- لكل مسجون الحق في جراية يومية قدرها عشرون جراما من الصابون للنظافة الشخصية ويقيد ما يسلم ويوزع من الصابون في السجل الخاص.
المادة 112- تكنس الغرف ومحلات المنامة صباحا ومساء وتعرض جميع المحلات للهواء الطلق في أكثر الأوقات الممكنة وتفرغ الأوعية ثلاث مرات في النهار وتغسل بماء غزير وتملأ الأباريق وتطهر المراحيض كل يوم بواسطة الكريزيل أو ما يقوم مقامه.
المادة 113- تؤخذ نسخة عن مواد هذا المرسوم المختص بنظام المسجونين والعقوبات والمكافآت التى يمكن أن تطبق عليهم وتعلق في غرف كل قسم.
الحراسة الخارجية
المادة 114 – يعهد إلى نقطة درك بالمحافظة الخارجية على السجن، ولجنودها بناء على طلب قائد السجن أو من يقوم مقامه أن يدخلوا إلى السجن لأجل إعادة النظام إليه وفقا لأحكام المادة 99 من هذا المرسوم. وبعد الإنذار ثلاث مرات لهم أن يستعملوا أسلحتهم في حالة العصيان أو محاولة الفرار. على أنه محظور على جنود النقطة أن يكون لهم أقل علاقة مع المسجونين.
في السجون التى يقودها ضابط يمكن لهذا الأخير أن يعطي جنود المحافظة الخارجية رأسا الأوامر المتعلقة بخدمة المخفر ونقل المسجونين على أن هذه الأوامر يجب ألا ينجم عنها تعديل ما في التعليمات التي يعطيها قائد الفصيلة.
المادة 115- يتمشى قائد مخفر المحافظة الخارجية على الأسس المنصوص عليها في نظامي خدمة المواقع والدرك فيها يتعلق بالخفر وسوق السجناء ويتقيد بالتعليمات الخاصة التي يصدرها قائد الفصيلة مصدقة من قائد درك الكتيبة تبعا للظروف ولمكان السجن.
المادة 116- تطبق على السجناء العسكريين أحكام المادة 94 وما يليها من قانون القضاء العسكري.
في المعامل وتشغيل المحكومين
اللجنة الإدارية
المادة 117 – مع الاحتفاظ بأحكام المادة من هذا المرسوم، أن الأشخاص المحكوم عليهم الذين يحبسون في سجون الجمهورية اللبنانية يمكن إجبارهم على الشغل في أماكن تعد خصيصا للعمل داخل بنايات السجون أو خارج هذه البنايات، أما المتهمون الموقوفون فيمكن السماح لهم بالشغل بناء على طلبهم إذا كان ذلك مستطاعا.
المادة 118- تعد المعامل لأكبر عدد من المسجونين يمكن تشغيله وتدريبه وتجهز بالآلات والأدوات الصناعية الكافية للقيام بمهن مختلفة كل منها على حدة.
- ويوضع المعمل تحت إدارة السجين الأكثر مهارة في مهنته ويلقب برئيس المعمل وله سلطة على جميع العاملين تحت إدارته.
- ويمكن عند الاقتضاء أن يختار لرئاسة المعامل غير واحد من مهرة الصناعيين الفنيين من غير المسجونين للتنظيم والتدريب.
المادة 119 – تقدم الدولة الأدوات اللازمة للعمل ولمعامل ويرقم على هذه الأدوات حرفا (ج. ل) ويجوز أن يجلب السجناء هذه الأدوات وتبقي ملكا لهم.
المادة 120- تشتغل المعامل تحت إدارة ومراقبة لجنة إدارية تكون مسئولة لدي وزير الداخلية وتؤلف كما يلى:
في بيروت:
- مدير الداخلية العام أو منتدب عنه، رئيسا.
- المدعى العام المركزي أو معاونة ، نائب رئيس.
- رئيس دائرة اللوازم في وزارة المالية، عضوا.
- قائد الكتيبة، عضوا.
- قائد السجن ، عضوا.
- معاون قائد السجن، مقررا ومحاسبا.
في مراكز المحافظات :
- المحافظ أو من ينتدبه، رئيسا.
- المدعى العام، نائب رئيس.
- رئيس الدائرة المالية في المحافظة، عضوا.
- قائد الكتيبة ، عضوا.
- قائد السجن، مقررا ومحاسبا.
في مراكز الاقضية:
- القائم مقام، رئيسا.
- حاكم الصلح، نائب رئيس.
- قائد الفصيلة، عضوا.
- رئيس الدائرة المالية، عضوا.
- قائد السجن، مقررا ومحاسبا.
- إن مقرر اللجنة لا صوت له وإنما تسمع أقواله على سبيل المعلومات.
المادة 121 – تجتمع اللجنة الإدارية مبدئيا في أحد مكاتب السجن مرة في كل شهر بدعوة من الرئيس الذي يحق له أن يدعوها أيضا للاجتماع بصورة استثنائية كلما دعت الحاجة.
- ولا تعتبر مقرراتها صحيحة إلا إذا حضر الاجتماع ثلاثة من رجالها بينهم الرئيس أو نائبه على الأقل.
المادة 122- تتخذ اللجنة الإدارية جميع القرارات وتأمر بجميع التدابير التي من شأنها أن تؤمن نظام سير الأعمال في المعامل مع الاحتفاظ بقواعد المحاسبة، وهي مكلفة بنوع خاص أن تفاوض الدوائر والأفراد والمتعهدين وأن تساوم على الأسعار بيعا وشراء وتقررها وأن توقع العقود.
- وتحقق اللجنة الحسابات وتزور المعامل وجوبا في كل جلسة عادية تعقدها ويكون المقرر المحاسب مأمور التنفيذ لقرارات اللجنة.
المادة 123- تتخذ مقررات اللجنة بأكثرية الآراء على أن يبدأ الأعضاء بالتصويت بعكس الترتيب المذكور في المادة 120 من هذا المرسوم. وإذا تساوت الأصوات فيرجح الجانب الذي يكون فيه صوت رئيس الجلسة.
- ثم ينظم محضر لكل جلسة تعقدها اللجنة ويوقع فورا ويدون في سجل المقررات ثم تؤخذ عنه صورة طبق الأصل يصدقها قائد السجن وتقدم إلى وزير الداخلية بواسطة سلسلة مراتب الدرك.
المادة 124- إن رئيس اللجنة هو الذي يصدر الأوامر اللازمة إلى المقرر لتنفيذ قرارات اللجنة. وكل عضو يوقع على القرار يكون مسؤولا عنه ما لم يدون تحفظاته في سجل القرارات.
المادة 125- لقائد الدرك أن يحضر جلسات اللجنة وأن يقدم ما يرتئيه من الاقتراحات ويذكر كل ذلك في محضر الجلسة مع ما آلت إليه الاقتراحات. وعلى رئيس اللجنة أن يوجه إليه دعوة للاجتماع أسوة بسائر أعضاء اللجنة وإذا شاء قائد الدرك ألا يحضر الجلسة فعليه أن يبلغ الرئيس كتابة في الوقت المناسب.
المادة 126- تنجز المعامل على قدر طاقتها جميع الأشغال التي تطلبها دوائر الدولة أو سائر الأشخاص وفقا للقرارات التي تتخذها اللجنة الإدارية.
المادة 127- كل محصول لعمل المحكوم عليه تجري قسمته بإشراف المدعى العام المولج بالتنفيذ بين كل من المحكوم عليه والأشخاص الذين يعولهم والمدعي الشخصي والدولة لأجل استيفاء الغرامات والنفقات القضائية ونفقات إدارة السجن وذلك بنسبة تحدد بحسب ماهية الحكم على أن لا تقل حصة كل من عائلة المحكوم عليه والمدعى الشخصي عن ثلث قيمة المحصول الشهري ( المادة 57 من قانون العقوبات المعدلة بالمادة 6 من قانون 5 شباط سنة 1948).
- تجري اللجنة الإدارية الحساب على الأساس المذكور.
المادة 128 – يدفع قائد السجن إلى صندوق المالية بصفة أمانة لحساب وزارة الداخلية حصة الدولة التي تقررها اللجنة الإدارية بموجب سند إيصال يقطع من دفتر ذي أرومة وفقا للنموذج الموضوع من قبل وزارة المالية، أما سند القبض الذي يعطيه صندوق المالية فيرسل بسلسلة المراتب من قائد السجن إلى وزارة الداخلية.
المادة 129- تحدد اللجنة الإدارية حصة كل سجين وفقا لاستحقاقه وعدد الأيام التي اشتغل فيها وتوزيع قيادة السجن بمعرفتها هذه الحصة على المستحقين حسب أحكام المادة 131 من هذا المرسوم.
المادة 130- تصنف اللجنة العمال وأصحاب المهن وفقا لكفاءتهم في صناعتهم بعد أخذ رأى رئيس المعمل وقائد السجن على الوجه الآتى:
- معلم من الدرجة الأولي ويعطى أجرة معلم كاملة.
- معلم من الدرجة الثانية وأجرته تكون 75 بالمائة.
- معاون معلم من الدرجة الثالثة وأجرته تكون 50 بالمائة.
- عامل من الدرجة الرابعة وأجرته تكون 25 بالمائة.
- عامل متمرن ولا يعطى أجرا.
- أن العامل المتمرن الذي لا يبرهن عن قابلية لتعلم المهنة خلال ثلاثة أشهر قابلة التجديد مرة واحدة يحق للجنة أن تخرجه من العمل ولا يحق له المطالبة بالعودة إليه.
- إن تصنيف درجات العمال وترقيتهم هو من اختصاص اللجنة وحدها. وهى تتخذ قراراتها في هذا الموضوع مرة في نهاية كل ربع من أرباع السنة.
المادة 131 – إن أجور السجناء العمال تحفظ في صندوق السجن وتدون في سجل الصندوق وسجل حسابات السجناء المختصة بهم، ولا يحق للسجين العامل أن يتصرف إلا بنصف حصته، أما النصف الآخر فيحفظ له كأمانة إلى حين إتمام مدة حبسه فيقبض ما تراكم لحسابه دفعة واحدة عند خروجه من السجن.
في السجلات والمحررات
المادة 132- يتولى قائد السجن مسك السجلات وتنظيم المحررات وإذا قضت الحاجة فيعين أحد الدركين كاتبا.
المادة 133- يمسك قائد السجن السجلات الآتى بيانها:
1 - سجل المراسلات الصادرة.
2 - سجل المراسلات الواردة.
3 - سجل قرارات اللجنة الإدارية.
4 - سجل الواردات والنفقات.
5 - سجل الأدوات التى تختص بالدولة.
6 - دفتر ذو أرومة لطلبات دفع المبالغ المالية.
7 - دفتر الحسابات المختصة بكل عامل.
8 - دفتر للأسماء عن كل معمل تدون فيه أسماء الذين يحضرون الشغل.
أحكـام عـامة
المادة 134- لتأسيس المعامل تسلف الخزانة وزارة الداخلية بناء على اقتراح اللجنة الإدارية المبالغ اللازمة لهذا التدبير على أن تعاد هذه السلفة تدريجيا للخزانة من أرباح المعمل المنصوص عنها في المادة 127 من هذا المرسوم.
المادة 135- إن المبالغ المودعة صناديق المالية أمانة لحساب وزارة الداخلية الوارد ذكرها في المادة 128 من هذا المرسوم تصرف بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراحات لجان السجون الإدارية في سبيل تحسين أو إنماء المعامل وتأمين المواد الأولية للعمل.
إن وزارة الداخلية تحول المبالغ التي تزيد عن حاجاتها إلى خزينة نهائيا وفقا للأنظمة المالية.
معهد لإصلاح الأحداث وتربيتهم
المادة 136- يقوم معهد إصلاح الأحداث وتربيتهم الملحق بوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة بمهام (الإصلاحية) التى نصت عليها المادة 124 من قانون العقوبات.
المادة 137- يقسم التعليم في هذا المعهد إلى قسمين:
1 - التعليم النظرى.
2 - التعليم المهنى.
المادة 138- تحدد مواد التعليم النظري التى تؤخذ من منهاج التعليم الابتدائي الرسمي بموجب قرار يصدره وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة على أن تعزز بصورة خاصة الدروس الأخلاقية والاجتماعية والصحية.
أما التعليم المهني فهو يشمل فروع التجارة والحدادة والخياطة والسكافة.
المادة 139- يقدم المعهد للأحداث كمية كافية من الطعام بحسب أعمارهم ونموهم وعملهم.
- تحدد هذه الكمية بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة 144 من هذا المرسوم.
- أما الفقراء منهم فتقدم لهم الألبسة اللازمة ليصبح مظهرهم لائقا ويستوفي ثمنها من الحصة التي يمكن أن تعود لهم من أجور أعمالهم على أن لا تقل هذه الحصة عن نصف هذه الأجور.
- وتختص قيمة النصف الآخر لتوسيع المصانع وتأمين نفقات استهلاك الأدوات والآلات وإنشاء غرفة للقراءة وشراء الأدوات واللوازم المدرسية.
- ينفق هذا النصف الأخير بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة 144 من هذا المرسوم.
المادة 140- يحدد وزير التربية الوطنية النظام الداخلي لهذا المعهد موظف تابع لملاك التعليم الابتدائي الرسمي يعاونه موظفون يؤخذون من ملاك التعليم الرسمي وذلك لتأمين الأعمال التالية:
1 - محاسب – أمين خرج.
2 - دروس التعليم النظري.
3 - دروس التعليم المهني.
4 - أعمال التنظيف.
المادة 142- تؤمن وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة نفقات التعليم ورواتب الموظفين ونفقات الإعاشة.
المادة 143- تؤمن نفقات تأسيس المعهد ( ثمن الآلات والأدوات التى تحتاج إليها المصانع في بدء العمل ) من إيرادات مصلحة اليانصيب الوطني.
المادة 144 – تشرف على المعهد لجنة مؤلفة على الوجه التالي :
- المدير العام لوزارة التربية الوطنية أو من ينتدبه، رئيس.
- مندوب عن وزارة العدلية، عضو.
- مندوب عن وزارة المالية، عضو.
- مندوب عن وزارة الداخلية ، عضو.
- مفتش التعليم الابتدائي في بيروت، عضو.
- مندوب عن جمعية حماية الأحداث، عضو.
المادة 145- تجتمع هذه اللجنة بناء على دعوة من رئيسها وتخضع قراراتها لتصديق وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.
المادة 146- تنحصر صلاحيات اللجنة بما يلى:
1 - تسهر على أحوال الأحداث المادية والأدبية وتشرف على تهذيبهم وتعليمهم وعلى سير المعهد في جميع فروعه.
- تقترح المبالغ التى تري لزوم إعطائها في كل أسبوع لكل من الأحداث على أن تؤخذ من حصته الشخصية.
3 - تدرس مشروع موازنة المعهد وتقدم الاقتراحات التى تراها مناسبة.
المادة 147- على مدير المعهد أن يسكن في داخله أو في أحد المنازل المجاورة له.
أما المعاونون فيحق لهم أن يطلبوا السكن في المعهد إذا كان اتساعه يسمح بذلك.
المادة 148- تشمل صلاحيات المدير الأمور التالية:
1 - يتولى تنفيذ قرارات وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة وتعليماتها.
2- يقيد في سجل خاص أسماء المحكوم عليهم بالتدابير الإصلاحية مع تاريخ دخول كل منهم وخروجه.
3 - ينظم لكل من الأحداث ملفا شخصيا يدون فيه جميع المعلومات التي تبين مقدار نموه جسديا وتحسين حالته عقليا ومهنيا وأخلاقيا واجتماعيا.
4ـ يستند إلى هذه المعلومات للترفيه عن الأحداث بنسبة صلاحهم وتحديد الحصة التي يمكن أن تعود لهم من أجور أعمالهم.
4 - يدون في سجل يومي الوقائع عن زيارات ودخول الأحداث وخروجهم وعدد الوفيات والمخالفات المحتملة للأنظمة المرعية.
5- يرفع إلى رئيس اللجنة وإلى النيابة العامة تقريرا عما يرتكبه الأحداث من مخالفات.
- ويحق له أن يتخذ لهذه المناسبة جميع التدابير التى يراها لازمة على أن يراجع بشأنها وفور تنفيذها النيابة العامة.
6 - يبلغ النيابة العامة كل وفاة فور وقوعها وينظم بها تقريرا يرفعه إلى رئيس اللجنة مرفقا بتقرير طبي.
- ترسل نسخة عن هذا التقرير إلى رئيس دائرة الإحصاء والأحوال الشخصية (على سبيل المعلومات).
7 - يبلغ والدي الأحداث أو وليهم أو وصيهم تاريخ خروجهم يوما وساعة وذلك قبل شهر من تاريخ انتهاء مدة إقامتهم في المعهد. لا يسلم القاصر إلا لوالديه أو وليه أو وصيه.
8 - يدون في سجل خاص وعلى مسئوليته واردات أشغال الأحداث والمبالغ التي تعطي لكل منهم من أصل حصته.
- لا يجوز أن يبقي في صندوق المعهد مبلغ يتجاوز الثلاثمائة ليرة لبنانية.
- أما الباقي فيودع الخزينة اللبنانية أمانة تحت تصرف اللجنة المطلق.
- لا يحق للمدير أن يسحب من الخزينة مبلغا من المال مهما كانت قيمته إلا بموجب أمر دفع يصدقه رئيس اللجنة.
المادة 149- يتولى المحاسب – أمين الخرج – حفظ قيود المعهد ومسك حساباته وفقا للأنظمة المرعية وذلك بإشراف مديره.
المادة 150- يقوم بمراقبة أعمال المعهد كل من:
- النائب العام.
- مفتش المالية فيما خص الحسابات والشؤون المالية.
- مفتش إداري مندوبا عن وزارة الداخلية فيما خص الدرك.
- مفتش التعليم الابتدائي في بيروت فيما خص التعليم.
المادة 151- يعطي مندوب جمعية حماية الأحداث أو مندوبوها الذين يعينهم وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الحق بالدخول إلى المعهد للاطلاع على أحوال الموقوفين على أن ملاحظاتهم تقدم خطيا لرئيس اللجنة.
المادة 152- الغي المرسوم رقم 6780 الصادر في 13 حزيران سنة 1930 والمرسوم رقم 7685 المؤرخ في 29 كانون الثاني سنة 1931 والمرسوم رقم 6675 الصادر في 6 آب سنة 1946 والمرسوم رقم 1418 الصادر في 28 تشرين الثاني سنة 1942 وسائر المراسيم والقرارات السابقة المتعلقة بالسجون وتعديلاتها التي تخالف أحكام هذا المرسوم أو لا تتفق معه.
المادة 153- على وزراء الداخلية والعدلية والتربية الوطنية والفنون الجميلة والصحة والإسعاف العام والمالية أن ينقذوا أحكام هذا المرسوم كل فيما يختص به.
بيروت في 11 شباط 1949
الإمضاء : بشارة خليل الخورى
[1] يمارس الدير العام لقوى الامن الداخلى الصلاحيات والخصائص الممنوحة لمدير الداخلية العام بموجب هذا المرسوم، رقم 3844 تاريخ 21/4/1960.
[2] المرسوم رقم 854 تاريخ 24/3/1971:
- ينشأ في رومية (قضاء المتن ) – محاقظة جبل لبنان – سجن مركزى – يوضع فيه المحكومون بمختلف الاحكام المبرمة.
[3] ان المرسوم الاشتراعى رقم 5 تاريخ 3/2/1930 قد الغى بموجب المرسوم الاشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 وحل محله المرسوم الاشتراعى رقم 116 تاريخ 12/6/1959 ألا أننا اثبتنا فيما يلى نص المادة 13 من المرسوم الاشتراكى رقم 5 تاريخ 3/2/1930 اتماما للفائدة والمراجعة:
المادة 13- على المحافظ ان يهتم بتطبيق القوانين والانظمة المختصة بالسجون واماكن التوقيف في محافظته. وان يزو بنفسه مرة في الشهر على الأقل كل محل منها لمراقبته.
وإذ بلغه بوجه من الوجوه وقوع أى خلل أو سوء استعمال فله أن يجرى بنفسه كل تحقيق يراه مفيدا أو يأمر باجرائه وان يقترح على وزير الداخلية جميع التدابير أو العقوبات التي يراها موافقة.
وإذا ابلغ أو تحقق وقوع خطأ أو مخالفة من قبل اراد الدرك القائمين بالحراسة يقدم عنهما تقريرا إلى وزير الداخلية فيأمر قائد الدرك باجراء التحقيق أو اتخاذ التدابير اللازمة.
No comments:
Post a Comment