قانون السجون اليمني
قرار جمهوري بالقانون رقم (48) لسنة 1991م
بشأن تنظيم السجون
رئيس مجلس الرئاسة:
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهورى رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
قــــرر
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1)
يسمى هذا القانون قانون تنظيم مصلحة السجون.
مادة (2)
لأغراض هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة فيه المعانى المحددة إزاء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
الجمهورية: الجمهورية اليمنية
الحكومة: حكومة الجمهورية اليمنية
الوزارة: وزارة الداخلية والأمن
الوزير: وزير الداخلية والأمن
المصلحة: مصلحة السجون
الرئيس: رئيس مصلحة السجون
المدير: مدير السجن المركزى أو الفرعى
حراس: حراس السجن على مختلف رتبهم
السجن: المكان الذى يودع فيه السجناء والمسجونين احتياطياً
السجين: كل شخص صدر بحقه حكم نافذ يقضى بحبسه
المحبوس احتياطياً: كل شخص صدر بحقه أمر أو قرار يقضى بحبسه احتياطياً من سلطة مختصة قانوناً.
الفصل الثانى
أحكام عامة
مادة (3)
تهدف معاملة المسجونين داخل السجون إلى تحقيق الآتى:
1- إصلاح وتقويم وتأهيل المسجونين من خلال استخدام كافة الوسائل والمؤثرات التربوية والتعليمية والطبية والتدريب المهنى والخدمة الاجتماعية والأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية.
2- خلق الرغبة والجنوح لدى المسجونين نحو الحياة الشريفة والمواطنة الصالحة.
مادة (4)
على جميع العاملين فى السجون مساعدة المسجونين والتأثير عليهم من خلال تقديم القدوة الحسنة والمثال الجيد لإصلاحهم.
مادة (5)
يهدف نشاط المصلحة إلى ضمان إعادة تربية المسجونين وغرس روح حب العمل والتقيد بالقوانين لديهم ولا يجوز إلحاق الضرر المادى والمعنوى بالمسجونين أثناء تنفيذهم للعقوبة فى السجن.
مادة (6)
على المصلحة وكافة العاملين فيها التقيد بأحكام هذا القانون والقوانين الأخرى والأنظمة النافذة فى الجمهورية.
مادة (7)
يكون الحكم القضائى النافذ هو أساس تنفيذ عقوبة السجن وممارسة التأثيرات الإصلاحية والتربوية على المسجونين.
مادة (8)
لا يجوز سجن أى شخص أو قبوله فى السجن بدون الصيغة التنفيذية للحكم القضائى موقعاً عليها من القاضى المختص أو بدون أمر حبس مكتوب على النموذج المخصص وموقعاً عليه من النيابة العامة المختصة قانوناً ومختوم بخاتم رسمى يحمل شعار الدولة الخاص بتلك السلطة.
الفصل الثالث
نظام القبول والإفراج عن المسجونين
مادة (9)
1- ينقل المحكوم عليه بالسجن إلى السجن لتنفيذ العقوبة فور صدور الحكم.
2- يتولى الوزير إصدار نظام نقل المحكوم عليه بعقوبة السجن إلى السجون لتنفيذ العقوبة بما لا يتعارض مع الفقرة (أ) من هذه المادة.
3- على إدارة السجن إشعار أسرة المسجون بمكان تواجده كما يجب أن تشعرها إذا تم نقله إلى سجن آخر.
مادة (10)
لا يقبل فى السجن إلا الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة السجن بموجب أحكام قضائية نافذة باستثناء المتهمين فى الجرائم ذات الخطورة الاجتماعية البالغة الصادرة بحقهم أوامر بالحبس الاحتياطى من النيابة العامة أثناء مرحلة التحقيق أو من المحكمة المختصة أثناء فترة المحاكمة.
مادة (11)
مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بالإفراج عن المسجونين يجب على إدارة السجن ما يلى:
1- أن تفرج عن المسجون صباح نفس اليوم لانتهاء مدة السجن عليها فى الحكم.
2- يفرج عن المحبوس احتياطياً بعد انتهاء المدة المحددة للحبس الاحتياطى بموجب أمر كتابى من السلطة التى أصدرت أمر الحبس.
الفصل الرابع
الإصلاح والتأهيل والتدريب المهنى
مادة (12)
على إدارة السجن تنظيم العمل فى السجون مع تقريب ظروفه إلى ظروف العمل فى خارج السجن من حيث النوع وطرق الأداء وأنواع الأدوات والآلات المستخدمة.
مادة (13)
يجب أن يكون العمل جزء من تنفيذ العقوبة وليس جزء من العقوبة نفسها وأن ينظر إليه كضرورة للحفاظ على كيان السجين ومصلحة المجتمع.
مادة (14)
لا يجوز أن تقل ساعات العمل عن أربع ساعات ولا تزيد عن ست ساعات كما لا يجوز تشغيل المسجونين فى أيام العطل الأسبوعية والرسمية.
مادة (15)
لا يجوز تشغيل المحبوس احتياطياً.
مادة (16)
إذا اقتضى الأمر تشغيل المسجونين فى أعمال تتعلق بالمنافع العامة وفى أماكن خارجة وبعيدة عن السجن يجوز إيوائهم ليلاً فى معسكرات أو سجون مؤقتة وذلك بأمر من مدير السجن المعنى وبموافقة الوزير.
مادة (17)
يجب أن يكون العمل فى السجن مستهدفاً تأهيل السجين وتدريبه مهنياً لمساعدته على الاندماج فى المجتمع ويجعل منه مواطناً صالحاً.
مادة (18)
يجب توفير وسائل الأمن الصناعى فى محلات عمل السجناء على نحو مماثل لما هو موجود فى نظم العمل خارج السجن.
مادة (19)
يتقاضى السجين أجراً عن العمل الذى يؤديه ويمنح تعويض عن إصابات العمل وفقاً لقانون العمل، ويتم تحديد الأجور والتعويضات بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزيرى الخدمة المدنية والعمل والتدريب المهنى.
مادة (20)
يجب أن توفر قدر الإمكان الوسائل المناسبة لمساعدة السجناء على الدراسة داخل السجن وبدرجة رئيسية الأميين منهم، كما يجوز إتاحة الفرصة للسجناء الذين تتوفر لديهم الرغبة والإمكانية لمواصلة دراستهم ويجب أن يكون ذلك فى داخل السجن فقط.
مادة (21)
يخصص لكل سجن واعظاً أو أكثر لترغيب المسجونين فى الفضيلة وحثهم على أداء الفروض الدينية، كما يكون لكل سجن أخصائى أو أكثر فى العلوم الاجتماعية والنفسية.
مادة (22)
يجب وضع برامج ثقافية لإشغال وقت فراغ السجناء وإتاحة الفرصة لهم لممارسة النشاط الرياضى والترفيهى.
الفصل الخامس
الرعاية الصحية للمسجونين
مادة (23)
يجب على إدارة السجن أن تهتم بمراعاة الصحة العامة داخل السجن، وتتولى علاج السجناء وتوفير الرعاية الصحية والوقائية لهم وتعيين أطباء متخصصين بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة.
مادة (24)
تعتبر إرشادات وملاحظات الأطباء فى الجوانب الصحية والوقائية والعلاجية والغذائية للمسجونين ملزمة التنفيذ لإدارة السجن، وإذا تعذر تنفيذها بسبب عدم توفر الإمكانيات وجب إحالتها فوراً إلى الوزير للإحاطة والتوجيه بصددها.
مادة (25)
يصدر الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة العامة لائحة تفصيلية لتنظيم الشئون الطبية والصحية داخل السجون وتحديد واجبات الأطباء والأطباء المساعدين وإجراءات نقل المرضى المسجونين إلى المستشفيات العامة وتحديد جداول مقررات الطعام والملابس والفرش والأثاث اللازم للسجناء.
مادة (26)
عند إصابة المسجون بمرض عقلى أو نفسى ينقل إلى مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بناء على تقرير الطبيب المختص وبموجب اللائحة الخاصة بذلك.
مادة (27)
يجب أن توفر للمرأة الحاملة المسجونة قبل الوضع وأثناء الوضع وبعده العناية والرعاية الطبية اللازمة وفقاً لتوصية الطبيب المختص وحسب اللائحة.
مادة (28)
عند وضع المرأة المسجونة طفلاً فى السجن فلا يجوز ذكر ذلك فى سجلات البلاد الرسمية، ولا يجوز إبقاء المولود فى السجن مع والدته بعد بلوغه سنتين من العمر ويسلم لوالده، أو أحد أقاربه إلا إذا قرر الطبيب المختص أن حالة الطفل لا تسمح بذلك.
مادة (29)
إذا لم يكن للمولود فى السجن والد أو أقارب مأمونين وجب تسليمه للسلطة المسئولة عن دور الرعاية بواسطة المحافظ الذى يقع السجين فى دائرة اختصاصه ويجوز بقاء الطفل فى السجن لأسباب مقنعة بأمر الوزير.
الفصل السادس
التسهيلات الممنوحة للمسجونين
مادة (30)
تمنح للمسجونين إضافة إلى الحقوق الممنوحة لهم فى هذا القانون التسهيلات التالية:
1- مقابلة أسرته وذويه وأصدقائه.
2- استلام المراسلات والرد عليها.
3- استلام التحويلات المالية وإعادة تحويلها.
مادة (31)
للمحبوس احتياطياً مقابلة ذويه ومحاميه بموجب إذن كتابى من الجهة المصدرة لأمر الحبس.
الفصل السابع
تصنيف المسجونين
مادة (32)
يخصص مكان فى السجن يسمى مركز الاستقبال تكون مهمته مقابلة السجناء عند دخولهم السجن ويتولى تصنيفهم على النحو التالى:
1- عزل السجناء الذين يدخلون لأول عن السجناء ذوى السوابق.
2- عزل السجناء مرتكبى الجرائم ذات الخطورة الاجتماعية البالغة.
3- عزل السجناء الأجانب عن السجناء اليمنيين.
4- عزل الأحداث عن السجناء البالغين.
5- عزل السجناء الإناث عن السجناء الذكور.
مادة (33)
يجب أن يعهد للنساء المنتسبات للمصلحة مهام رعاية وحراسة وإدارة شئون السجناء من النساء.
الفصل الثامن
التدابير التأديبية للسجناء
مادة (34)
يمنح مدراء السجون سلطة فرض العقوبات التأديبية على كل مسجون خالف الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب هذا القانون واللائحة المنفذة له وذلك على النحو التالى:
1- الحرمان من المشاركة فى الفعاليات الرياضية والترفيهية لمدة لا تزيد على شهر واحد ويتبع ذلك خصم مالا يزيد على سبع درجات من السلوك.
2- الحرمان من المراسلات لمدة لا تزيد على شهرين ويتبع ذلك خصم مالا يزيد على سبع درجات من السلوك.
3- الحرمان من شراء المواد الاستهلاكية المسموح بها لمدة لا تزيد على شهر واحد ويتبع ذلك خصم ما لا يزيد على سبع درجات من السلوك.
4- الحرمان من الزيارة الدورية مرتين ويتبع ذلك خصم ما لا يزيد على خمس درجات من السلوك.
5- الحجز الانفرادي لمدة لا تزيد على أسبوعين ويتبع ذلك خصم ما لا يزيد على خمس عشرة درجة من السلوك.
الفصل التاسع
الإجراءات المتعلقة بتنفيذ عقوبة الإعدام
مادة (35)
تتخذ الإجراءات التالية من قبل إدارة السجن نحو الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام وهى:
1- عند استلام الشخص المحكوم عليه بالإعدام يجب تفتيشه بدقة وحذر وأن يوضع فى زنزانة منفردة وتخضع للرقابة الدائمة.
2- يكون مدير السجن مسئولاً عن إثبات شخصية المحكوم عليه بالإعدام عند إحضاره للتنفيذ والتحقيق من أنه هو الشخص المعنى والوارد اسمه فى أمر النائب العام.
3- تنفيذ عقوبة الإعدام تكون وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية بناء على أمر كتابى من النائب العام يوجه إلى الوزير على النموذج المخصص قانوناً المبين فيه استيفاء كافة الإجراءات التى يتطلبها القانون.
4- على الوزير إخطار النائب العام باليوم المحدد لتنفيذ حكم الإعدام ومكانه وساعته قبل التنفيذ بوقت كافى.
5- إذا كانت الديانة المحكوم عليه بالإعدام تفرض عليه القيام بإجراء معين حسب العقيدة الدينية قبل الموت وجب السماح له قدر الإمكان القيام بمثل هذا الإجراء.
6- يسمح لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يزورونه فى اليوم السابق على التاريخ المحدد لتنفيذ الإعدام وعلى إدارة السجن إخطارهم بذلك.
7- يكون تنفيذ الإعدام بحضور النائب العام أو من يمثله ومدير السجن وطبيب السجن ولا يسمح لغيرهم إلا بإذن من النائب العام.
8- تتولى إدارة السجن دفن جثة المعدوم على نفقة الحكومة إلا إذا طلبها أقارب المتوفى ففى هذه الحالة يجب تسليمها لهم.
الفصل العاشر
الأنظمة واللوائح الداخلية للسجن
مادة (36)
يصدر الوزير الأنظمة واللوائح الداخلية للسجون على النحو التالى:
1- نظام دخول المسجونين والزوار إلى السجن والخروج منه بما فى ذلك التفتيش والحراسة وتنظيم الزيارات ونقل المسجونين من سجن إلى آخر وغيرها من المسائل الأمنية فى السجن.
2- تحديد أنواع السجلات والبيانات المتعلقة بالمسجون كالأوراق القضائية والسلوك والحالة الصحية والنفسية وممتلكات السجين وغيرها.
3- تحديد أنواع الزى المقرر للمسجونين والمحكومين بالإعدام.
4- تحديد وضع المسجونين بحسب تصنيفهم مع مراعاة درجة الخطورة والجنس والسن والسوابق ومدة العقوبة ونوع الجريمة وفقاً لما تستدعيه دواعى الأمن.
5- تحديد القوة البشرية العاملة فى السجون بمختلف التخصصات والتخصصات المساعدة ونظام عملهم ونقلهم وندبهم وتعيينهم بما فى ذلك الحراس المستخدمين الآخرين.
الفصل الحادى عشر
حالات استخدام الوسائل الجبرية
والسلاح النارى ضد المحبوسين
مادة (37)
يحق لرجال الشرطة العاملين فى السجن استخدام الوسائل الجبرية فى الحالات التالية:
1- عند هروب أو محاولة هرب المسجونين من السجن.
2- عند قيام شغب أو هياج أو تجمع للمسجونين من شأنه أن يسبب اضطراب أو إخلال بالأمن والنظام داخل السجن أو بهدف اقتحام أو تحطيم أبواب السجن أو أسواره أو تسلقها.
3- عند مقاومة شرطة السجن.
مادة (38)
1- يجوز لشرطة السجن استخدام السلاح النارى فى الحالات المبينة فى المادة (37) إذا لم تجدى الوسائل الجبرية الأخرى شريطة أن يسبق ذلك نداء بالتوقف وإطلاق أعيره نارية فى الهواء لغرض الإنذار.
2- عند استخدام السلاح النارى يجب الإبقاء على حياة المسجون قدر الإمكان وأن تقدم له الإسعافات الأولية مع مراعاة الإجراءات الأمنية الضرورية.
3- يمنع استخدام السلاح النارى فى الحالات التى تهدد حياة الآخرين بالخطر ممن ليس لهم علاقة بما حدث.
4- على إدارة السجن إبلاغ النيابة العامة عند وقوع أحد الأفعال الواردة ذكرها فى هذه المادة وفى المادة
(37) من هذا القانون.
الفصل الثانى عشر
أحكام ختامية
مادة (39)
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة مالية لا تزيد عن خمسة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ- كل شخص أدخل أو حاول إدخال بأية طريقة كانت شيئاً إلى السجن على خلاف القوانين والأنظمة واللوائح المنظمة للسجن.
ب- كل شخص أدخل أو أخرج من السجن مراسلات أو أوراق على خلاف القوانين وأنظمة السجن.
جـ- كل شخص أعطى شيئاً ممنوعاً لمسجون أو محبوس احتياطي، وتكون للعقوبة بالسجن مدة لا تزيد على ستة اشهر أو بغرامة مالية لا تزيد عن ألف ريال أو بالعقوبتين معاً إذا ارتكب الفعل من أحد موظفي أو مستخدمي السجن أو أحد الحراس المكلفين بحراسة السجون.
مادة (40)
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال كل من ساعد أو سهل هروب أحد المساجين أو أحد المحبوسين احتياطياً وتكون العقوبة مضاعفة إذا ارتكب الفعل من أحد العاملين بالٍسجن.
مادة (41)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال أو بالعقوبتين معاً كل من قبل فى السجن شخصاً دون أمر كتابى من المحكمة المختصة أو النيابة العامة.
مادة (42)
أ- تتولى النيابة العامة والقضاء الرقابة على صحة تنفيذ الأحكام القاضية بالسجن واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وإزالة أية مخالفات من قبل إدارات السجون أو المسجونين أو أية جهات أخرى.
ب- على إدارة السجون تنفيذ قرارات وتوجيهات النيابة العامة والقضاء المتعلقة بتنفيذ عقوبة السجن.
مادة (43)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القرار بقانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة (44)
يلغى القرار الجمهورى بالقانون رقم (31) لسنة 1979م بشأن تنظيم السجون الصادر بصنعاء وكذا القانون رقم (7) لسنة 1987م الصادر بعدن. كما يلغى أى حكم أو نص يتعارض مع أحكامه.
مادة (45)
يعمل بهذا القرار الجمهورى بقانون من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ: 28 رمضان 1411 هـ
الموافق: 13 أبريل 1991م
حيدر أبو بكر العطاس رئيس مجلس الوزراء | الفريق/ على عبد الله صالح رئيس مجلس الرئاسة |
No comments:
Post a Comment