القانون السودانى
قانون تنظيم السجون ومعاملة النزلاء
لسنة 1991م
عملاً بأحكام المرسوم الدستورى الثالث لسنة 1989م. أجاز مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني، القانون الآتي:
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون وبدء العمل به
1- يسمى هذا القانون، "قانون تنظيم السجون ومعاملة النزلاء لسنة 1991 ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
تفســـير
2- فى هذا القانون ما لم يقتضى السياق معنى آخر، تكون للكلمات الواردة فيه والمعرفة فى قانون قوات الشرطة لسنة 1991م ذات المعاني المحددة بموجبه، وتكون للكلمات والعبارات التالية المعانى والإيضاحات المبينة أمامها:
"المدير" يقصد به ضابط شرطة السجون والإصلاح المعين لإدارة سجن اتحادى أو سجن ولاية أو سجن محافظة أو أى سجن آخر يحدده المدير العام.
"اللجنة" يقصد بها لجنة السجون المكونة بموجب أحكام المادة (4).
"السجن" يقصد به المكان الذى يحفظ فيه الشخص المحكوم عليه بأمر من محكمة ذات اختصاص، أو المودع بأمر من سلطة مختصة حسبما يحدده القانون، وتشمل المعسكرات المفتوحة وشبه المفتوحة.
"المصحة" يقصد بها المكان الذى يحفظ فيه النزلاء المصابين عقلياً أو نفسياً.
"سجن اتحادي" يقصد به السجن الذى تتولى الإدارة العامة لشرطة السجون والإصلاح مباشرة إدارته.
"سجن ولاية" يقصد به السجن الذى ينشأ فى أى من الولايات وتشرف عليه إدارة شرطة السجون والإصلاح بالولاية.
"المحكوم عليه" يقصد به الشخص المحكوم عليه بوساطة محكمة مختصة أو المودع بالسجن لعدم دفع الدية أو الغرامة أو الدين أو التعويض أو العجز من تقديم الكفالة.
"المسجون غير المحكوم عليه" يقصد به الشخص المودع بالسجن بوساطة سلطة مختصة، ويشمل المتحفظ عليه لدواعى الأمن والعدالة.
"النزيل" يقصد به الشخص المحكوم عليه وغير المحكوم عليه.
تطبيـــق
3- مع مراعاة أحكام قانون قوات الشرطة لسنة 1992م، يطبق هذا القانون على شرطة السجون والإصلاح وعلى أى فئة أخرى يصدر بشأنها أمر من الوزير.
الفصل الثانى
إنشاء لجنة السجون واختصاصاتها
إنشاء لجنة السجون
4- ينشئ الوزير بموجب أمر لجنة استشارية تسمى، لجنة السجون وتشكل على الوجه الآتى:
أ- مدير الإدارة العامة لشرطة السجون والإصلاح رئيساً
ب- ممثل لديوان النائب العام عضواً
ج- ممثل للسلطة القضائية عضواً
هـ- ممثل للرعاية الاجتماعية عضواً
و- ممثل لوزارة التشييد والأشغال العامة عضواً
ز- ممثل لوزارة الصحة عضواً
ح- ممثل لوزارة التربية والتعليم عضواً
ط- ممثل لوزارة الإرشاد والتوجيه عضواً
ى- ممثل لوزارة العمل عضواً
ك- ممثل لوزارة الشباب والرياضة عضواً
ل- ممثل ديوان الزكاة عضواً
م- ممثل لشرطة النظام العام عضواً
2- يجوز للجنة دعوة أى شخص تراه مناسباً للإدلاء برأيه فى أى موضوع مطروح أمامها.
3- تجتمع اللجنة بدعوة من مدير الإدارة العامة لشرطة السجون والإصلاح كلما دعت الضرورة ذلك.
4- تصدر اللجنة لائحة داخلية لتنظيم إجراءات أعمالها.
اختصاصات اللجنة:
أ- العمل على تطوير منشآت ومؤسسات السجون ورفع مستوى كفاءتها وتأمين وتدريب النزلاء.
ب- تقديم المشورة فى حالة إنشاء مؤسسات عقابية إصلاحية جديدة وفقاً لقواعد الحد الأدنى لمعاملة النزلاء.
ج- أى موضوعات أخرى تتطلب إبداء الرأى والمشورة فى أعمال المؤسسات العقابية والإصلاحية.
الفصل الثالث
إنشاء السجون وأنواعها
6- (1) تقسم وحدات السجون إلى:
أ- وحدات اتحادية.
ب- وحدات الولايات
(2) تحدد اللوائح موقع كل وحدة من وحدات السجون.
إنشاء السجون
7- تنشأ السجون بقرار من الوزير بتوصية بذلك من المدير العام ومدير الإدارة العامة لشرطة السجون والإصلاح وفقاً لقواعد الحد الأدنى لمعاملة النزلاء.
أنواع السجون
8- (1) تكون أنواع السجون على الوجه الآتى:
أ- سجون اتحادية.
ب- سجون ولايات.
ج- سجون محافظات.
د- سجون مراكز.
هـ- معسكرات مفتوحة.
و- معسكرات شبه مفتوحة.
ز- مصحات الأمراض العقلية والنفسية.
ح- دور الانتظار.
(2) تستمر جميع السجون الحالية بأنواعها المذكورة فى البند (1) قائمة كما لو أنشأت بموجب أحكام هذا القانون.
الفصل الرابع
وسائل وأسس معاملة النزلاء
مبادئ عامة يجب مراعاتها
9-(1) يراعى فى معاملة النزلاء مبدأ أن السجون تأهيل وإصلاح وتهذيب وفقاً للقانون وقواعد الحد الأدنى لمعاملة النزلاء.
(2) يجب المحافظة على الضبط والربط والنظام دون تجاوز القدر الضرورى لاستتباب الأمن.
(3) توظف كل الطاقات والوسائل الصحية والتربوية والاجتماعية والدينية والتعليمية لتأهيل وإصلاح وتقويم النزلاء.
فحص وتصنيف المسجونين
10-(1) يجرى الفحص الجسمانى والعقلى والنفسى والاجتماعى للنزلاء لتحديد برامج التأهيل المناسب لكل طائفة منهم.
(2) يصنف النزلاء غير المحكوم عليهم والمحكوم عليهم إلى طوائف حسب الجنس والسن ومدة العقوبة ونوع الجريمة وعدد السوابق والحالة الصحية بما يحقق التأهيل والإصلاح.
(3) تحدد اللوائح ضوابط توزيع الفئات المختلفة للنزلاء فى سجون منفصلة أو فى أجزاء مستقلة بداخلها بما يكفل التطبيق الفعال لبرامج التأهيل والإصلاح.
(4) يجب فصل النساء فى أقسام مستقلة من الرجال وفصل المنتظرين عن المحكوم عليهم وفصل الأحداث عن البالغين.
المعاملة الخاصة للنزيلات أولات الأحمال
11- تكفل للنزيلات أولات الأحمال فى المؤسسات العقابية كافة امتيازات المعاملة الخاصة والرعاية المناسبة لهن وتتخذ التدابير اللازمة ليضعن حملهن فى مستشفى، كلما كان ذلك ممكناً، وإذا ولد الطفل فى السجن فلا يجوز ذكر ذلك فى سجلات الميلاد الرسمية، وتوفر له وسائل الرعاية على أن تحدد اللوائح وسائل كيفية معاملة النزيلات وأطفالهن.
زيارة الزوج
12- يجوز السماح لزوج النزيل أو النزيلة، بعد التثبت الشرعى من قيام الزوجية بزيارة زوجه، وتحدد اللوائح كيفية ذلك.
المعاملة الخاصة للنزلاء
13- تحدد اللوائح شروط وامتيازات المعاملة الخاصة للنزلاء والفئات التى تنطبق عليها ووسائل تنفيذها.
تعليم النزلاء
14- يتمتع النزيل بحق التعليم والتدريب المهنى، وتحدد اللوائح وطرق ووسائل ومناهج التعليم والتدريب المهنى.
التهذيب الدينى والخلقى
15- تعمل إدارة السجن على غرس التهذيب الدينى والخلقى فى نفوس النزلاء وتوفير دور العبادة لأداء الشعائر الدينية وتحدد اللوائح طرق ووسائل تنفيذ ذلك.
الرياضة البدنية والأنشطة الثقافية والترفيهية
16- تعمل إدارة السجن على توفير سبل ووسائل الرياضة البدنية والترفيهية والأنشطة الثقافية للنزلاء، وتحدد اللوائح طرق ووسائل ممارسة الأنشطة المذكورة.
الرعاية الصحية للنزلاء
17- تعمل إدارة السجن على توفير الرعاية الصحية وتحدد اللوائح طرق ووسائل تلك الرعاية.
غذاءات النزلاء ومبيعاتهم وملبوساتهم
18- تعمل إدارة السجن على توفير للنزلاء الغذاءات الكافية والمهمات والملبوسات المناسبة، وتحدد اللوائح جداول الغذاءات وأنواع المهمات والملبوسات.
الرعاية الاجتماعية
19- تعمل إدارة السجن على توفير الرعاية الاجتماعية للنزلاء، وتحدد اللوائح طرق ووسائل الرعاية والمراقبة الاجتماعية.
الرعاية اللاحقة
20- تعمل إدارة السجن على توفير الرعاية اللاحقة بعد الإفراج عن المحكوم عليهم وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة، وتحدد اللوائح طرق ووسائل كفالتها.
ضمانة السجناء الفردية أو الجماعية
21- يجوز منح الأشخاص الذين سجنوا لأول مرة امتياز الضمانة الفردية أو الجماعية بالطرق التى تحددها اللوائح.
تقييد إبقاء الأطفال فى السجن
22- لا يجوز إبقاء أى طفل مع والدته النزيلة بعد بلوغه سنتين من العمر ويجب تسليمه لمن له الحق فى حضانته شرعاً، أما إذا قرر الطبيب أن حالة الطفل الصحية لا تسمح بذلك أو لم يكن له حاضن يجب تسليمه للسلطة المسئولة عن دار رعاية الأطفال، إلا إذا أذن المدير ببقائه فى السجن مع والدته النزيلة تقديراً لمصلحة الطفل على أن تكفل له الحضانة والرعاية المناسبة.
تشغيل السجناء:
23- (1) كل مسجون محكوم عليه يجب تشغيله فى عمل منتج مقابل أجر مناسب، إلا فى حالة العجز أو المرض، وتحدد اللوائح فئات الأجر والمكافآت والحوافز مقابل العمل.
(2) يجوز تشغيل المسجونين غير المحكوم عليهم فى نظافة السجن إذا اقتضى الحال ذلك.
(3) فى حالة إصابة أى من المسجونين أثناء العمل يطبق قانون علاقات العمل الفردية لسنة 1981 وقانون التعويض عن إصابات العمل.
الفصل الخامس
الإفراج عن النزلاء
الإفراج الخاص
24- مع مراعاة أحكام الباب السادس من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، يجوز لرأس الدولة أن يفرج عن أى نزيل إفراجاً خاصاً بناء على توصية بذلك من الوزير، وذلك فى المناسبات الدينية والقومية.
الإفراج عن حفظة القرآن الكريم
25- يجوز للوزير بناء على توصية بذلك من المدير العام، الإفراج عن أى نزيل حفظ القرآن الكريم أثناء فترة العقوبة المحكوم بها عليه وذلك بناء على توصية لجنة دينية تكونها إدارة السجون بالتشاور مع وزارة الإرشاد والتوجيه، على ألا يتعارض ذلك مع أحكام الشريعة الإسلامية.
الإفراج بإسقاط العقوبة
26- (1) يجوز للوزير بناء على توصية بذلك من المدير العام الإفراج عن أى مسجون محكوم عليه بالسجن لمدة أو المدد المحكوم بها عليه وثبت التزامه بحسن السير والسلوك أثناء قضائه العقوبة المحكوم بها عليه، بإسقاط باقى العقوبة.
(2) لا تطبق أحكام البند (1) على الأشخاص المسجونين على ذمة الوفاء بدين مدنى أو غرامة أو دية أو تعويض، إلا بعد الوفاء بذلك.
الإفراج الصحى والإفراج الشيخوخة
27- مع مراعاة أحكام الباب السادس من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1992م يجوز لرأس الدولة بناء على توصية بذلك من الوزير أن يفرج عن أى مسجون ميئوس من شفائه أو أصيب بعاهة مستديمة تهدد حياته أو بلغ سن السبعين وتوصى بذلك لجنة طبية يحدد الوزير بقرار منه تشكيلها واختصاصاتها.
الإفراج الصحى المؤقت
28- (1) يجوز للوزير بناء على توصية من المدير العام أن يفرج بغرض العلاج إفراجاً صحياً مؤقتاً لمدة لا تجاوز ستة أشهر عن أى مسجون مصاب بمرض خطير يهدد حياته أو حياة الآخرين وتوصى بذلك لجنة طبية يحدد الوزير بقرار منه تشكيلها واختصاصاتها.
(2) يجب على المسجون المفرج عنه وفقاً للبند (1) أن يقدم لمدير السجن الذى يقضى فيه عقوبته تقريراً طبياً عن حالته الصحية كل شهر من قبل لجنة تحدد اللوائح طريقة تشكيلها واختصاصاتها.
(3) يجوز لأى شرطى أن يقبض على أى مسجون مفرج عنه بموجب البند (1) عجز عن تقديم التقرير الطبى المذكور فى البند (2) بدون أمر قبض.
(4) تحدد اللوائح نوع الضمانات الكافية لمنح الإفراج الصحى المؤقت والتدابير اللازمة لإعادة المسجون لقضاء باقى العقوبة بعد شفائه.
(5) تخصم فترة الإفراج الصحى المؤقت من مدة العقوبة المحكوم بها على المسجون.
الفصل السادس
الإعدام والإعدام مع الصلب
تنفيذ حكم الإعدام والإعدام مع الصلب
29- تنفيذ أحكام الإعدام والإعدام مع الصلب فى السجون الاتحادية أو سجون الولايات أو سجون المحافظات التى تمت فيها المحاكمة إلا إذا أمر مدير الإدارة العامة لشرطة السجون والإصلاح بخلاف ذلك.
القيود على تنفيذ حكم الإعدام أو الإعدام
مع الصلب
30- (1) لا يجوز تأخير تنفيذ حكم الإعدام أو الإعدام مع الصلب لأكثر من أربع وعشرين ساعة بعد إخطار المحكوم عليه بميعاد تنفيذ الحكم.
(2) لا تنفذ عقوبة الإعدام أو الإعدام مع الصلب على أولات الأحمال قبيل وضع حملهن ولا على المرضعات إلا بعد مرور عامين على الرضاعة.
(3) مع مراعاة أحكام القانون الجنائى لسنة 1992، وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1992م لا تنفذ عقوبة الإعدام مع الصلب على من بلغ سن السبعين ولا على من يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً.
(4) لأغراض البندين (2)، (3) على المدير إخطار المحكمة المختصة بأسباب تأجيل تنفيذ الحكم.
مسئولية تنفيذ حكم الإعدام أو الإعدام مع الصلب
31- يكون المدير مسئولاً عن تنفيذ حكم الإعدام مع الصلب ويجب أن يحضر التنفيذ طبيباً ويكون مسئولاً عن تقرير حدوث الوفاة وتحدد اللوائح كيفية حفظ المحكوم عليه بالإعدام أو الإعدام مع الصلب وإجراءات ووسائل تنفيذ حكم الإعدام أو الإعدام مع الصلب.
تنفيذ عقوبة القصاص فيما دون النفس وعقوبة القطع حدا
32- (1) يكون المدير مسئولاً عن إجراءات تنفيذ عقوبة القصاص فيما دون النفس والقطع حداً وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ويجب أن يحضر تنفيذ العقوبة المدير والطبيب المسئول.
(2) بعد تنفيذ العقوبة كما هو وارد بالبند (1) أعلاه يخطر المدير المحكمة المختصة فور تنفيذ العقوبة.
الفصل السابع
استعمال الأسلحة النارية والهرب
إخطار النزيل بحالات استعمال الشرطة للأسلحة النارية
ضد النزلاء
33- يخطر النزيل عند دخوله السجن بالحالات المنصوص عليها فى المادة (35) والتى تستعمل فيها شرطة السجون الأسلحة النارية ضد النزلاء.
الهـــرب
34- تتخذ الإجراءات وفقاً للقانون واللوائح فى حالة هرب أى من النزلاء أو محاولة للهرب.
استعمال الأسلحة النارية
35- (1) تستعمل الأسلحة النارية بالقدر المناسب وفقاً للقانون ضد أى نزيل بأمر من المدير ويجوز استعمالها بدون أمر منه إذا تعذر الاتصال به على أن يبلغ المدير فوراً بذلك، وذلك فى أى من الحالات الآتية، وهى:
أ- لدفع هجوم من أى نزيل ضد أى شرطى أو ضد أى شخص آخر أو لقمع مقاومة عندما تكون مصحوبة بالشدة التى يخشى منها حدوث موت أو أذى جسيم.
ب- لمنع الهرب الذى لا يمكن منعه بغير ذلك وفى هذه الحالة يجب مناداة النزيل للتوقف عن الهرب قبل إطلاق النار فإذا لم يتوقف تطلق النار عليه مباشرة.
ج- لمنع التخريب الخطير لأى بناء بوساطة أى من النزلاء أو إتلاف أو لمنع الخطر المفضى للموت أو الأذى الجسيم.
د- لدفع أى هجوم خارجى على السجن أو النزلاء يخشى منه حدوث موت أو أذى جسيم أو تخريب خطير.
(2) يبلغ المدير مدير الإدارة العامة لشرطة السجون والإصلاح فوراً باستعمال أى سلاح نارى ضد أى نزيل وعلى المدير إجراء تحقيق فى الأمر ورفع تقرير عن ذلك لمدير الإدارة العامة لشرطة السجون والإصلاح.
(3) إذا حدث تمرد أو عصيان يتوقع منه حدوث موت أو أذى جسيم أو إتلاف خطير للممتلكات العامة يخطر المدير وكيل النيابة أو القاضى المختص بحسب الحال لحضوره بالسجن.
حمل وتعمير الأسلحة النارية
36- (1) لا يجوز حمل أى سلاح نارى إلا بأمر من المدير أو من يفوضه.
(2) لا يجوز تعمير أى سلاح نارى إلا عند توقع حدوث أى من الحالات المذكورة فى المادة (35).
(3) لا يجوز حمل السلاح داخل السجن فى الأحوال العادية.
الفصل الثامن
أحكام ختامية
الزوار الرسميون
37- يعتبر رئيس القضاء ووزير العدل والنائب العام ووكيل ديوان النائب العام وقضاة المحكمة العليا وأمناء اللجنة ورؤساء الإدارات بديوان النائب العام وقاض الاستئناف وقاض المديرية المختصين ورئيس النيابة العامة ووكيل النيابة الأعلى المختصين زوار رسميين بحكم مناصبهم ويجوز لهم:
(أ) الإطلاع على دفاتر ومستندات السجن والمحررات المتعلقة بالنزلاء.
(ب) زيارة وحدات السجون ومتابعة النزلاء.
(ج) تفتيش وتذوق طعام النزلاء والتأكد من استلام الكميات المقررة لهم من الطعام.
(د) التأكد من أن القوانين المختصة والأوامر الصادرة مطبقة تطبيقاً سليماً.
(هـ) تدوين ملاحظاتهم بدفتر زيارة السجن وكتابة تقرير عن نتائج زيارتهم للمدير.
سلطة إصدار اللوائح
38- يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ومع عدم الإخلال بعموم ما يقدم يجوز أن تنظم تلك اللوائح المسائل الآتية:
(أ) معاملة النزلاء.
(ب) إجراءات محاسبة النزلاء وتنفيذ الجزاءات.
(ج) تدريب وتأهيل النزلاء.
(د) أى مسائل أخرى من شأنها ضمان حسن تنفيذ أحكام هذا القانون.
سلطة إصدار التعليمات المستديمة والأوامر
39- (1) مع مراعاة أحكام اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون يجوز للمدير العام ولمدير الإدارة العامة لشرطة السجون والإصلاح أن يصدر تعليمات مستديمة ملزمة لجميع أفراد القوة.
(2) مع مراعاة أحكام اللوائح والتعليمات المستديمة الصادرة بموجب أحكام هذا القانون يجوز للمدير أن يصدر أوامر خاصة بوحدته لتطبيقها فى حدود اختصاصه.
صدر تحت توقيعى فى اليوم الثامن عشر من شهر شعبان سنة 1412 الموافق الثانى والعشرين من شهر فبراير سنة 1992م.
(التوقيع)
فريق
عمر حسن أحمد البشير
رئيس مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطنى
No comments:
Post a Comment