قانون السجون العراقي[1]
الباب الأول
الأهداف
المادة - 1 – تنظم بهذا القانون شؤون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي المستحدثة بموجب قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 195 لسنة 1978، تعرف فيما بعد (المؤسسة).
المادة – 2 - تعمل المؤسسة على تحقيق الأهداف الآتية :-
أولا : تقويم النزلاء والمودعين الذين تصدر بحقهم إحكام بعقوبات أو تدابير سالبة للحرية من سلطة مختصة قانونا بإصدارها، وذلك بتصنيفهم وتأهيلهم سلوكيا ومهنيا وتربويا.
ثانيا : وضع المناهج الثقافية الوطنية والقومية والتوعية الدينية لتثقيف النزلاء والمودعين وتوعيتهم بما ينسجم وأهداف الثورة التي يعمل حزب البعث العربي الاشتراكى على تحقيقها.
ثالثا : دراسة أحوال اسر النزلاء والمودعين وتقديم المساعدة والعون لها لضمان عدم جنوبها وذلك بالتعاون مع المنظمات الجماهيرية.
رابعا : الإسهام مع الجهات المعينة الأخرى في تدابير الوقاية من الأجرام ومنع وقوعه ومعالجة إثارة ، بما في ذلك الوعاية اللاحقة.
الباب الثاني
الفصل الأول
إدارة المؤسسة
مجلس الادارة
الفرع الأول
تكوين المجلس
المادة – 3 – أولا – يتولى إدارة المؤسسة والأشراف على شؤونها ووضع سياستها العامة مجلس الإدارة.
ثانيا – يتكون مجلس الادارة من :-
رئيس المؤسسة – رئيسا
مدير عام دائرة إصلاح الكبار
مدير عام دائرة إصلاح الأحداث
ممثل عن المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني بدرجة مدير عام.
ممثل عن وزارة الداخلية بدرجة لا تقل عن مدير عام.
ممثل عن وزارة العدل لا تقل درجته عن الصنف الثاني من أصناف القضاة.
ممثل عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية لا تقل درجته عن باحث علمي.
ممثل عن الاتحاد العام لنساء العراق
ممثل عن الاتحاد العام لشباب العراق
ب - يعين أعضاء المجلس المشار إليهم في ( 4،5،6،7،8،9 ) من الفقرة (أ) من هذا البند، بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بناء على ترشيح الجهة التى يمثلونها، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ج - يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الأصليين الوارد ذكرهم في المواد 4،5،6،7،،8،9من الفقرة (أ) من هذا البند عضو احتياط يعين للمدة وبالطريقة التى يعين فيها العضو الأصلي ويحل محله عند غيابه.
د - للمجلس أن يستعين بذوي الخبرة والاختصاص من خارج المؤسسة كمستشارين له.
ثالثا – للوزير أو وكيل الوزارة للشئون الاجتماعية الحق في ترؤس جلسات المجلس.
الفرع الثاني
اجتماعات المجلس
المادة – 4 – أولا – يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة كل شهر في الأقل وعلى الرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع، خلال خمسة ايام إذا طلب ذلك ثلاثة أو اكثر من أعضائه.
ثانيا - ينعقد المجلس ويتم نصابه بحضور أغلبية اعضائه، وتصدر القرارات باغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.
ثالثا - إذا تخلف العضو عن حضور اجتماعات المجلس بدون عذر مشروع مرتين متتاليين تشعر دائرته أو الجهة التى يمثلها، وعلى هذه الأخيرة اتخاذ موقف إزاء هذا الأشعار ويعلم وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالنتيجة.
رابعا – للمجلس سكرتير يرشحه الرئيس من بين موظفى المؤسسة يقوم بتنظيم جدول أعمال جلساته، وضبط محاضرها في سجل خاص يوقعه الرئيس والأعضاء.
المادة – 5 - تعرض قرارات المجلس على الوزير للمصادقة عليها، وإذا لم يعترض عليها خلال مدة عشرة أيام من تاريخ ورودها إلى الوزارة، يعتبر بحكم المصادق عليها وأن اعترض عليها وجب على المجلس ان يعيد النظر فيها في ضوء ملاحظات الوزير وفي حالة إصرار المجلس على رايه يعقد المجلس اجتماعا برئاسة الوزير ويتخذ القرار عندئذ بأغلبية اعضاء المجلس ويصبح قرار المجلس نهائيا.
الفرع الثالث
اختصاصات المجلس
المادة – 6 – يمارس المجلس الصلاحيات التالية :-
أولا : إقرار الخطط اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة والبرامج التفصيلية ومتابعة تنفيذها دوريا.
ثانيا : إقرار الأساليب العلمية الكفيلة بتطوير عمل المؤسسة.
ثالثا : إقرار السياسة العامة لتقويم وتأهيل النزلاء والمودعين.
رابعا : إقرار قواعد تدريب وتشغيل النزلاء والمودعين وتحديد أجورهم.
خامسا : إقرار مشروع الموازنة السنوية وتقرير الحسابات الختامية والموافقة على إجراء المناقلة في الفصل الواحد وعلى الحذف والأحداث في ملاكات المؤسسة.
سادسا : الموافقة على نشر التقارير والبحوث في مجال الإصلاح الاجتماعى ومكافأة أصحابها وفق تعليمات يصدرها لها الغرض.
سابعا : الموافقة على العقود والتعهدات والالتزامات المالية ضمن الاعتمادات المرصدة لها في الموازنة السنوية وفق أحكام القانون.
ثامنا : منح المكافأة النقدية والعينية باقتراح من رئيس المؤسسة للاكفاء من منتسبي المؤسسة ممن يبدعون في أداء واجباتهم أو يجنبونها الضرر وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذا الغرض.
تاسعا : تحديد مكافأة ذوي الخبرة والاختصاص الذين يستعين بهم المجلس لهذا الغرض.
عاشرا : الموافقة على تنظيم الدورات التعليمية والتدريبية لمنتسبي المؤسسة وإيفادهم إلى خارج العراق لاغراض الدراسة والتدريب والاطلاع وحضور المؤتمرات والحلقات والندوات وفق القوانين.
الحادي عشر – مناقشة التقرير السنوي الشامل عن أعمال المؤسسة ورفعه إلى الوزارة مشفوعا بالآراء والمقترحات الخاصة بشأنه.
الثاني عشر – تحديد شكل شعار المؤسسة ورتب وأزياء وعلامات كافة منتسبي القوة الاجرائية للمؤسسة.
ثالث عشر - اقتراح الأنظمة وإصدار التعليمات في كل ما يراه ضروريا لتسهيل وتنظيم العمل في المؤسسة.
رابع عشر – تخويل رئيس المؤسسة بعض صلاحياته.
الفصل الثاني
واجبات وصلاحيات رئيس المؤسسة
المادة – 7 - يعين رئيس المؤسسة بمرسوم جمهوري وهو الرئيس الإداري الأعلى لها وممثلها القانوني آمر الصرف فيها ويتولى اختصاصات الإدارة:-
أولا – تنفيذ توجيهات وقرارات مجلس الإدارة.
ثانيا – الإشراف على إدارة شؤون المؤسسة وتسيير أعمالها.
ثالثا – إعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وملاكاتها لعرضها على مجلس الإدارة.
رابعا – إصدار التعليمات الإدارية اللازمة لضمان حسن سير المؤسسة واقتراح الخطط التى تساعد على تطويرها.
خامسا – تقديم الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية إلى مجلس الإدارة.
سادسا – تقديم تقرير سنوي إلى مجلس الإدارة عن مجمل نشاطات المؤسسة واعمالها.
سابعا – تعيين وترفيع موظفى وعمال المؤسسة ومنح العلاوات والزيارات السنوية لهم ونقلهم وانضباطهم وقبول استقالتهم وإحالتهم على التقاعد وفقا للقانون.
ثامنا – الأمر بالصرف في الحدود التى يخولها إياه مجلس الإدارة.
تاسعا – تخويل الديرين العامين وموظفي المؤسسة بعضا من صلاحياته.
عاشرا – القيام بالإعمال الأخرى المقررة له في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
الباب الرابع
الخدمة في المؤسسة
المادة 9 – تطبق على منتسبي المؤسسة قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية ( الملغاة ).
المادة 10 – يشترط فيمن يعين حارسا في المواد المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ما يلى.
أولا – أن يكون حائرا على شهادة الدراسة الابتدائية أو ما يعادلها في الأقل.
ثانيا : ان يجتاز دورة تدريبية لا تقل مدتها عن ستة أشهر متصلة تنظمها المؤسسة.
المادة 11 – أولا : يستثني المقبول في الدورة المنصوص في المادة (10) من هذا القانون من شرط إكمال الخدمة العسكرية الإلزامية.
ثانيا – يعين المقبول في الدورة من تاريخ التحاقه بها براتب درجة واحدة أعلى من راتب الدرجة التى يستحقها بموجب شهادته.
ثالثا – تحتسب للمقبول في الدورة الذي أنهى خدمته العسكرية مدة الخدمة المذكورة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.
المادة – 12 – يعفى الحراس من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية إذا عملوا في أحد أقسام الإصلاح الاجتماعى مدة خمس سنوات متصلة، ويعفى كذلك من خدمة الاحتياط ما دام مستمرا في عمله في أحد أقسام الإصلاح الاجتماعى.
المادة – 13 – أولا : يمنح الحارس والرقباء من منتسبي الخدمة الاجرائية التابعة للمؤسسة ممن يمارسون الحراسة والرقابة فعلا في أقسام الإصلاح الاجتماعى مخصصات شهرية 100 % من الراتب.
ثانيا – يمنح مدير ومأمورو أقسام الإصلاح الاجتماعي ومعاونوهم مخصصات شهرية بنسبة 50% من الراتب ومخصصات ملابس مقدارها (60) دينارا سنويا.
رابعا – يصرف لمنتسبي القوة الإجرائية من (الحراس) فقط قياسات أرزاق جندي مقدارها ( 500.10 ) دنانير شهريا لغيرهم من العاملين في أقسام الإصلاح الاجتماعى.
خامسا : تستثني المخصصات المذكورة في البنود أعلاه من أحكام قانون مخصصات موظفي الدولة .
سادسا : تقطع المخصصات عن المذكورين في البنود أعلاه عند تنسيبهم وإعارتهم إلى خارج أقسام الإصلاح الاجتماعى.
سابعا : يمنح الباحثون الاجتماعيون العاملون في المؤسسة من المعينين سابقا أو الذين ينقلون إليها من دوائر أخرى أو الذين يعينون فيها مستقبلا درجة واحدة اعلى من راتب الدرجة التى يستحقونها بموجب شهاداتهم ممن لم يشملهم قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1155 الصادر في 6/9/1978.
ثامنا : يمنح العاملون في أقسام الإصلاح الاجتماعى الأخرى من التابعين إلى وزارات أو جهات أخرى المخصصات المنصوص عليها في الفقرة ( ثالثا ) من هذه المادة.
الباب الخامس
الأحكام المالية
المادة – 14 – جميع أموال المؤسسة، أموال عامة لا يجوز التصرف بها إلا لإغراض هذا القانون ووفقا للقواعد المقررة فيه والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
المادة – 15 – تتكون أموال المؤسسة من :
أولا : الأموال المنقولة وغير المنقولة، المخصصة لمصلحة السجون طبقا للقانون رقم 151 لسنة 1969 والأموال التى تؤول إلى المؤسسة بموجب المادة 11 من قانون وزارة العمل والشئون الاجتماعية رقم (195) لسنة 1978.
ثانيا : ما يخصص للمؤسسة في الموازنة العامة للدولة والخطة السنوية.
ثالثا : الأرباح الناجمة عن أجور الخدمات التى تؤديها المؤسسة واثمان المواد التى تبيعها.
رابعا : الهبات والتبرعات التى تمنحها الهيئات والأفراد للمؤسسة وفق أحكام القانون.
الباب السادس
اللجان الفنية
المادة – 16 – لجنة فنية في كل من دائرة إصلاح الكبار ودائرة إصلاح الأحداث ولجان فنية في أقسام الإصلاح الاجتماعى حسبما تقتضي الحال وتحدد كيفية تكوينها وطريقة اجتماعها وأسلوب العمل فيها واختصاصها ومكافأة أعضائها بتعليمات يصدرها رئيس المؤسسة ويقرها مجلس الإدارة.
الباب السابع
شئون النزلاء والمودعين
الفصل الأول
التصنيف
المادة – 17 – أولا : ينشأ في كل قسم من أقسام الإصلاح الاجتماعى مكان خاص يعرف بمركز الاستقبال والتشخيص حسب مقتضى الحال.
ثانيا : تتم مقابلة النزلاء والمودعين في مركز الاستقبال والتشخيص عند التحاقهم بأحد أقسام الاصلاح الاجتماعى وتوضح لهم طبيعة عملهم وحقوقهم وواجباتهم في القسم.
ثالثا : تجرى الفحوصات الطبية والنفسية والاجتماعية للنزلاء وتصنيفهم على اساس ذلك خلال مدة اقصاها شهران من تاريخ التحاقهم بالمركز.
رابعا : يبلغ كل نزيل ومودع عند التحاقه بقسم الاصلاح الاجتماعى، بالقرارات والبرامج المعدة له والمكان المخصص له.
الفصل الثاني
حقوق النزلاء والمودعين
الفرع الأول
التشغيل
المادة – 18 – لكل نزيل ومودع الحق في العمل وفي حدود قدرته ومؤهلاته، وفي نطاق القواعد الفنية للتصنيف والإمكانيات المتوفرة بقصد تأهيله وتدريبه مهنيا وتهيئة أسباب العيش له بعد انقضاء محكوميته ومساعدتنه على الاندماج في المجتمع وصيرورته مواطتا صالحا.
المادة – 19 – يجب ان يكون العمل جزء من تنفيذ العقوبة وليس عقوبة بذاته، وعلى اللجان الفنية أن تنظر إلى العمل باعتباره من مستلزمات حفظ كيان النزلاء والمودعين والمجتمع.
المادة – 20 – يتم تنظيم العمل للنزلاء والمودعين في أقسام الاصلاح الاجتماعى على ان تكون ظروف العمل بمستوي يقرب من المستوي المطبق خارجها من حيث النوع وطريقة الأداء وانواع الآلات والأدوات المستعملة.
المادة – 21 – يجرى توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في محلات العمل داخل أقسام الاصلاح الاجتماعى على نحو مماثل لما هو موجود في خارج تلك الأقسام.
المادة – 22 – تحدد بتعليمات يصدرها مجلس إدارة المؤسسة قواعد العمل والأجور للنزلاء والمودعين داخل الأقسام وخارجها.
الفرع الثاني
التعليم
المادة – 23 – أولا : للنزيل والمودع حق في التعليم ومواصلة الدراسة خلال مدة محكوميته.
ثانيا : تسعى المؤسسة إلى تأمين حاجة النزلاء والمودعين إلى التعليم ومواصلة الدراسة بفتح المدارس العامة أو المهنية الملحقة بأقسام الاصلاح الاجتماعى أو تأمين مواصلة الدراسة خارجها في نطاق مقتضيات الامن الداخلى وامكانيات هذه الأقسام.
ثالثا : تتولى وزارتا التربية والعمل والشؤون الاجتماعية تحقيق المتطلبات لموضوعية لتنفيذ برامج اقسام الاصلاح الاجتماعى لتعليم وتأهيل النزلاء والمودعين لفتح المدارس العامة والمهنية بجميع مراحلها داخل اقسام الاصلاح الاجتماعى.
المادة 24 – يجوز قيام النزلاء والمودعين بتدريس زملائهم داخل اقسام الاصلاح الاجتماعى بموافقة اللجنة الفنية لقاء اجور يحددها مجلس الإدارة.
المادة 25 – يمنع ذكر أى بيان في الشهادة الدراسية أو المهنية التى يحصل عليها النزيل والمودع اثناء تنفيذ العقوبة يشير إلى أنه حصل عليها في قسم الاصلاح الاجتماعى.
المادة 26 – تمد اللجنة الفنية منهجا لتأهيل النزلاء والمودعين مهنيا يتناسب مع امكانيات تشغيلهم بعد الافراج عنهم.
المادة 27 – يعين رئيس المؤسسة عددا من الوعاظ الدينيين والمدربين المهنيين في قسم الاصلاح الاجتماعى ممن لتوافر فيهم المؤهلات اللازمة وذلك حسب مقتضيات الحاجة.
الفرع الثالث
الزيارة
المادة 28 – للنزيل والمودع استقبال زائريه وتحدد بتعليمات يصدرها مجلس الإدارة.
المادة 29 – يكافأ النزيل والمودع بزيادة عدد الزيارات إذا أثبت تفوقا في عمله أو دراسته أو أبدي سلوكا متميزا.
المادة – 30 – تحدد بتعليمات يصدرها مجلس الإدارة الحالات التى يسمح فيها للنزيل استقبال زائريه عند اقتضاء الضرورة اضافة إلى الزيارات لأكثر من شهر واحد بموافقة المدير العام، ولا يحرم منها لأكثر من ثلاثة أشهر بأي حال من الأحوال.
الفرع الرابع
الرعاية الصحية
المادة 32- أولا : يجب ان تتوافر في أقسام الاصلاح الاجتماعى الشروط الصحية من حيث النظافة والتكييف والتهوية والإضاءة.
ثانيا : يشترط في طعام النزيل والمودع ان يكون صحيا وكافيا وتحدد نوعيته بتعليمات يصدرها مجلس الإدارة.
المادة – 33 – يوفر العلاج المجاني للنزيل والمودع.
المادة – 34 – أولا : تتولى وزارة الصحة تقديم الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية للنزلاء والمودعين.
ثانيا : تنشئ وزارة الصحة قسما للشئون الصحية أو مركزا صحيا حسب مقتضى الحال في كل قسم من أقسام الاصلاح الاجتماعى يتولى الاشراف على الصحة الجسيمة والعقلية والنفسية للنزلاء وتقديم الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية لهم.
ثالثا : تحدد بتعليمات يصدرها وزير الصحة مهمام واختصاصات قسم الشؤون الصحية والمركز الصحى.
الفرع الخامس
الاجازة المنزلية
المادة – 35 – لمدير عام اصلاح الكبار منح النزيل العراقي اجازة منزلية لا تتجاوز مدتها خمسة أيام عدا ايام السفر مرة واحدة كل ثلاثة اشهر بالشروط لتالية :-
أولا : ان لا يكون محكوما عليه عن جريمة ماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي.
ثانيا : ان يكون قد امضى في أقسام الاصلاح الاجتماعى ربع مدة محكوميته بعد طرح التخفيضات ومدة الافراج الشرطى التى يستحقها بشرط ان لا تقل تلك المدة عن سنة واحدة.
ثالثا : ان يتأكد حسن سلوكه في قسم الاصلاح الاجتماعى وجدارته للتمتع بالاجازة.
رابعا : ان لا تتعرض حياة النزيل إلى الخطر بسبب تمتعه بالاجازة المنزلية.
المادة – 36 – إذا تأخر النزيل الذي ينهى اجازاته المنزلية عن الالتحاق يقسم الاصلاح الاجتماعى مدة تتجاوز ثلاثة ايام من تاريخ انتهاء اجازته، لسبب يقرر المدير العام مشروعيته، تضاف عندئذ مدة التأخر على مدة محكوميته، أما إذا قرر المدير العام عدم مشروعيته السبب فتضاف مدة التأخير إلى مدة محكوميته ويحرم من الاجازة المنزلية.
المادة – 37 – إذا كان النزيل محكوما عليه باكثر من عقوبة وكان من بينها عقوبة تقرر حرمانه من الاجازة المنزلية فلا يستحق مدة الاجازة إلا بعد اكماله تلك العقوبة وتوافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة – 38 – أولا : لمدير عام دائرة اصلاح الاحداث منح اجازة منزلية للمودعين لمدة لا تتجاوز عشرة أيام للسفر مرتين في العام وفق الانظمة المتعلقة بكل قسم من الأقسام التابعة لدائرة اصلاح الاحداث.
ثانيا : لمدير عام دائرة اصلاح الكبار منح اجازة منزلية للمودعين من النزلاء بناء على توصية من اللجنة الفنية.
الفرع السادس
حقوق اخرى
المادة – 39 – للنزيل والمودع مطالعة الصحف والمجلات والكتب المسموح تداولها في العراق.
المادة 40 – للنزيل والمودع ان يراسل من يشاء ويتسلم الرسائل ممن يشاء ولقسم الاصلاح الاجتماعى عند الضرورة ان يطلع على الرسائل التى يبعث بها او يتسلمها النزيل والمودع.
المادة 41 – للنزيل والمودع تقديم الشكاوى إلى المدير العام، المختص حول اساءة أو ارتكاب أى مخالفة بحقه وعلى المدير العام ان يبت في الشكاوى خلال سبعة أيام من تاريخ ورودها إليه.
المادة – 42 – تجهز اقسام الاصلاح الاجتماعى بالأجهزة السمعية والبصرية والمكتبات.
الفصل الثالث
انضباط النزلاء والمودعين
المادة – 43 – أولا : لرئيس المؤسسة منح المديرين العامين أو مديرى أقسام الاصلاح الاجتماعى بمبادرة منه أو بناء على توصية من اللجنة الفنية صلاحية فرض العقوبات التأديبية التالية على النزيل عند مخالفته للانظمة والتعليمات الإدارية بموجب هذا القانون أو خروجه على برامج التأهيل والعمل الواجب عليه اتباعها:-
أ - الحرمان من المشاركة في الفعاليات الرياضية والترفيهية.
ب- الحرمان من المراسلة.
ج – الحرمان من شراء المواد الاستهلاكية المسموح بشرائها من قبل النزلاء.
د - الحرمان من الزيارة.
هـ – الحجز الانفرادي وجواز الحرمان من ادخاله وجبات الطعام الخاص أو تحديد طعام النزيل بنوع معين على ان تتوافر فيه المواد الغذائية الضرورية حسب تقرير قسم الشؤون الصحية.
ثانيا : لا يجوز ان تتجاوز مدة أى عقوبة من العقوبات المذكورة في الفقرة السابقة ثلاثة أشهر.
المادة – 44 – لمدير عام دائرة اصلاح الكبار ومدير عام دائرة اصلاح الاحداث إلغاء أو تخفيض أى عقوبة تأديبية مفروضة على النزيل بموجب هذا القانون، إذا تأيد ان النزيل قد حسن سلوكه بناء على توصية من اللجنة الفنية أو الباحث الاجتماعى المختص.
المادة – 45 – أولا : للجنة الفنية أن تقترح تخصيص مكافأة نقدية أو عينية للنزلاء والمودعين الذين يثبتون تفوقا في العمل أو الدارسة أو يظهرون سلوكا وانضباطا عاليين.
ثانيا : يصدر مجلس الإدارة تعليمات خاصة بالمكافآت التى تمنح للنزلاء والمودعين.
الباب الثامن
أحكام ختامية
المادة – 46 – لمنتسبي القوة الاجرائية استعمال القوة دون السلاح أو استعمال السلاح بلا أمر من السلطات المختصة في الحالات الآتية:
أولا : الدفاع الشرعي أو مطاردة النزيل عند محاولته الهرب.
ثانيا : الدفاع عن أقسام الاصلاح الاجتماعى.
ثالثا : الدفاع عن منتسبي المؤسسة ودوائرها عند وجودهم في أقسام الاصلاح الاجتماعى.
رابعا : الدفاع عن النزلاء.
المادة – 47 – يمنع ادخال المواد التالية إلى أقسام الاصلاح الاجتماعى.
ثانيا : النقود والحلى.
ثالثا : التسجيلات الممنوعة.
رابعا: الكتب والجرائد والنشرات الممنوع تداولها.
خامسا : الآلات النارية والجارحة.
المادة – 48 – على المحكمة المتخصصة عندما تصدر حكما بعقوبة أو تدبير سالب للحرية أن ترسل المحكوم عليه بموجب مذكرة ايداع أو حجز إلى دائرة اصلاح الكبار أو دائرة اصلاح الاحداث حسب طبيعة الحكم الصادر بحقه.
المادة – 49 – تعين الانظمة الخاصة بكل قسم من اقسام الاصلاح الاجتماعى للاحداث جميع الأمور المتعلقة بالمودعين.
المادة – 50 – تحدد بتعليمات تعدها ادارة المؤسسة ويصدرها الوزير أوصاف زي منتسبي القوة الاجرائية التابعة للمؤسسة وعدد ما يخصص منها سنويا لكل فرد من افراد هذه القوة الاجرائية ومواعيد تجهيزها.
المادة – 51 – لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة – 52 - يلغى قانون مصلحة السجون رقم 151 لسنة 1969 المعدل وقرارات مجلس قيادة الثورة المرقمة 183 في 26/2/1974 و 625 في 24/5/1977 و 361 في 19/3/1978 و 1155 في 6/9/1978 و 1583 في 7/12/1978 و 1538 في 13/11/1979 و 678 في 10/5/1980 و 1322 في 18/8/1980 وتبقي الانظمة والتعليمات الصادرة بموجب القانون المذكور وقرارات مجلس قيادة الثورة المذكورة نافذة إلى حين إلغائها أو تعديلها.
المادة – 53 – يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
المادة – 54 – ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
No comments:
Post a Comment