العقارات المحفظة
الفصل 1
يقع تحفيظ الأملاك العقارية وفق القواعد المقررة في المرسوم الملكي المتعلق بالتحفيظ العقاري بعد إجراء مسطرة تهدف إلى بيان جميع الحقوق العينية أو التكاليف العقارية الموجودة سابقا
الفصل 2
إن ضمان الحقوق العينية أو التكاليف العقارية ولو بين الأطراف ، لا يحصل إلا بإعلانها عن طريق تقييدها بصفة موجزة في السجلات العقارية في الحساب الخاص المفتوح لكل عقار وكذا تقييد التغييرات الطارئة على هاتة الحقوق ، ويقع ذلك الإعلان بعد التحقيق من المستندات المدلى بها
الفصل 3
إن الرسوم العقارية وما تتضمنه من تسجيلات تابعة لإنشائها تحفظ الحق الذي تنص عليه ما لم تبطل ويشطب عليها أو تغير وهي حجة في مواجهة الغير على إن الشخص المعين بها هو فعلا صاحب الحقوق المبينة فيها
إن ما يقع من إبطال أو تغيير لا حق لا يمكن التمسك به في مواجهة الغير المسجل عن حسن نية كما لا يمكن إن يلحق به أي ضرر
الفصل 4
تخضع العقارات المحفظة للمقتضيات الآتية :
الفصل 5
الأموال عقارات إما بطبيعتها أو التخصيص أو بالمحل الذي تنسحب عليه
الفصل 6
[ظهير 1932/7/6 ]
إن الأراضي والبنايات عقارات بطبيعتها
وكذا الشأن في الآلات والمنشآت المثبتة والمرساة ببناء أو أعمدة والمدمجة في بناية أو في الأرض
وتعتبر عقارات بطبيعتها المحصولات الفلاحية الثابتة بجذورها وثمار الأشجار التي لما تجن والغابات التي لما تقطع أشجارها
الفصل 7
[ظهير 1932/7/6 ]
تعتبر عقارات بالتخصيص الأشياء التي جعلها المالك بأرضه لمصلحة هذه الأرض واستغلالها
وكذا الشأن في جميع الأشياء المنقولة الملحقة بالملك بصفة دائمة
الفصل 8
تعتبر العقارات بحسب المحل الذي تنسحب عليه :
أ] الحقوق العينية الآتية :
1] ملكية العقارات
2] الانتفاع بهذه العقارات
3] الأحباس
4] حقا الاستعمال والسكنى
5] الكراء الطويل الأمد
6] حق السطحية
7] الرهن الحيازي
8] الارتفاق والتكاليف العقارية
9] الامتيازات والرهون الرسمية
10] الحقوق الإسلامية كالجزاء والاستيجار والجلسة والزينة والهواء
ب] الدعاوى التي ترمي إلى استحقاق عقار
الفصل 9
الملكية العقارية هي حق التمتع والتصرف في عقار بطبيعته أو بالتخصيص على إن لا يستعمل هذا الحق استعمالا تمنعه القوانين أو الأنظمة
الفصل 10
لا يجبر أحد على التخلي عن ملكه إلا لأجل المصلحة العامة وفق القوانين الجاري بها العمل في نزع الملكية
الفصل 11
إن ملكية العقار تعطي حق التملك لكل ما ينتجه وما يضم إليه وما يدمج فيه بالإلصاق إما طبيعيا أو اصطناعيا
الفصل 12
إن ثمار الأرض الطبيعية منها أو الصناعية والثمار المدنية ونتاج الحيوان هي للمالك بطريق الالتصاق
الفصل 13
إذا حرث شخص حقلا لا يملكه وجب تعيين الحالات الآتية :
إن حرثه عن سوء نية فلرب الملك الحق في اخذ المحصولات بدون أداء صائر مادام وقت البذور لم يفت بعد فإن فات وقت البذور لم يكن للمالك إلا الحق في الكراء
وبالعكس من ذلك إذا كان الغير ذا نية حسنة كالمكتري الذي غرر به فإن المحصولات تكون له على انه يلزم بأداء الكراء لرب الملك، هذا في حالة عدم فوات وقت البذور فقط فإذا فات هذا الوقت لم يسغ لرب الملك إن يطالبه بشيء
الفصل 14
كل ما يضم للعقار أو يدمج فيه فهو للمالك حسب القواعد الآتية :
الفصل 15
يجوز لمالك الأرض إن يقيم عليها جميع أنواع المغروسات والبناءات التي يرتئيها عدا الاستثناءات المنصوص عليها بالقسم التاسع من هذا المرسوم الملكي وبالقوانين والضوابط الخاصة بالتخطيط وتصاميم توسعة المدن والطرق بوجه عام
كما يمكنه إن يحدث تحتها كل بناء وان يقوم بكل تنقيب يرتئيه وان يستخرج جميع المواد التي يمكن إن يحصل عليها ماعدا الاستثناءات الناتجة عن القوانين والضوابط المتعلقة بالمناجم والتحف الفنية والأثرية وكذا بالقوانين والضوابط المتعلقة بنظام الأمن
الفصل 16
كل البناءات والغروس والمنشآت الموجودة فوق ارض أو داخلها تعد محدثة من طرف ربها وعلى نفقته وتعتبر ملكا له ما لم تقم بينة على خلاف ذلك
الفصل 17
إن رب الأرض الذي أقام بها بناءات وغروسا ومنشآت بمواد ليست له يجب عليه أداء القيمة التي كانت لتلك المواد وقت استعمالها وذلك بقطع النظر عما يمكن إن يطالب به من تعويضات وليس لصاحب المواد الحق في أخذها بعدما دخل عليها تغيير
الفصل 18
إذا قام أحد بإحداث غروس أو بناءات أو منشآت عن سوء نية وبدون علم رب الأرض فلهذا الأخير الحق إما في الاحتفاظ بها مع أداء قيمة المواد وإما إلزام محدثها بإزالتها عن نفقته
أما إذا أحدثت الغروس أو البناءات أو المنشآت من طرف شخص انتزعت منه الأرض في دعوى استحقاق ولم يحكم عليه برد ثمارها نظرا لحسن نيته فإن رب الملك لا يمكنه إن يطالب بإزالة المنشآت أو الغرس أو البناءات المذكورة غير انه يكون له الخيار بين إن يؤدي قيمة المواد مع أجرة اليد العاملة، أو إن يدفع مبلغا يعادل ما زيد في قيمة الملك
الفصول 19، 20، 21، 22، 23
ألغيت بالفصل 4 من ظهير 11 محرم 1344 [فاتح غشت 1925] المتعلق بنظام المياه وعوضت بفصليه الثاني والثالث التاليين :
الفصل 2 : إذا وقع تغيير في مجرى نهر لأسباب طبيعية تحولت معه موازاة للمجرى الجديد حدود الضفاف الحرة حسب العرض المحدد في الفقرة 3 من الفصل السابق
والمنطقة الكائنة بين حدود الضفاف الحرة القديمة والجديدة تضم عند جزر النهر للأملاك العامة للدولة دون تعويض للمجاور الذي ليس له إلا الحق في قلع كل الأجهزة والمنشآت التي وضعها مع الغلة التي لما تجن وبعكس ذلك فإن تلك المنطقة عند المد تسلم بغير عوض للمجاور هذا مع احترام المرافق الناتجة أو التي عسى إن تنتج عن العرف أو القوانين والأنظمة
الفصل 3 : يضم للأملاك العامة للدولة المجرى الجديد الذي انفتح طبيعيا بدون تدخل وكذلك الضفاف الحرة التابعة له
ولا حق لمالكي العقارات التي اخترقها المسيل الجديد في أي تعويض إن لم يترك النهر مجراه القديم كليا
وعلى العكس من ذلك فإن ترك النهر مجراه القديم كليا فللملاكين المجاورين حق في التعويضات الآتية :
إذا شق المجرى المتروك والمجرى الجديد بجميع عرضهما ملكا واحد فإن المجرى الأول وضفافه الحرة تنزع عنها صفة الملك العمومي وتعطى مجانا لرب الملك الذي يقع فيه المجريان
وإذا شق كل من المجرى القديم والمجرى الجديد أملاكا لمالكين مختلفين فإن المجرى القديم وضفافه الحرة تخرج من الأملاك العمومية ويمكن للمجاورين اخذ الملك بالشفعة كل واحد في القسم الذي يكون أمام أرضه حتى خط مفترض في وسط النهر ويقوم ثمن المجرى القديم بواسطة خبراء يعينهم رئيس المحكمة الإقليمية للدائرة القضائية بناء على طلب من وزير الأشغال العمومية
وإذا لم يصرح الملاكون المجاورون خلال ثلاثة اشهر من التبليغ الموجه إليهم من طرف وزير الأشغال العمومية بنية الشراء بالثمن المحدد من طرف الخبراء فإن المجرى القديم يباع طبقا للقواعد المعمول بها في بيع أملاك الدولة
ويوزع محصول هذا البيع على مالكي الأراضي التي احتلها المجرى الجديد على وجه التعويض بالنسبة لقيمة الأرض المأخوذة من كل واحد منهم
الفصل 24
إن الزيادات أو التغييرات الطارئة على عقار بإحدى الوسائل المنصوص عليها بالفصول السابقة يمكن إن يترتب عنها تغيير في رسم الملكية وفي التحديد والخريطة
وتأذن المحكمة التي يوجد بدائرتها العقار في هذا التغيير بناء على طلب يبت فيه بغرفة المشورة ومن غير إن يكون من الضروري القيام بالإجراءات المفروضة في المرسوم الملكي المتعلق بتحفيظ العقارات
الفصل 25
الشفعة هي الحق الثابت لكل من يملك مع آخرين على الشياع عقارات أو حقوقا عينية عقارية في إن يأخذ الحصة المبيعة بدلا من مشتريها بعد أدائه المبلغ المؤدى في شرائها وكذا مبلغ ما ادخل عليها من تحسينات وما أدى عنها من مصاريف لازمة للعقد
الفصل 26
يمارس هذا الحق على نفس العقار من طرف جميع الشركاء كل بقدر نصيبه فإن تنازل البعض منهم فإن هذا الحق يمارسه الباقون بقدر حصصهم
الفصل 27
وتمارس الشفعة بنفس الشروط من طرف الشركاء في حق عيني عقاري
الفصل 28
لا حق لمستحقي الراتب العمري في الأخذ بالشفعة ضد المدينين بالراتب العمري والعكس بالعكس
الفصل 29
كل شريك في الملك يشتري جزءا من العقار يصبح مشاركا في ممارسة الأخذ بالشفعة كغيره من باقي الشركاء بقدرالحصة التي كان يملكها قبل الشراء
الفصل 30
إن حقوق الأولية في ممارسة الشفعة يبقى العمل جاريا بها بين المسلمين وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية
الفصل 31
إن المشتري يمكنه بعد تقييد شرائه إن يبلغه لكل من له حق الشفعة ويسقط حق هذا الأخير إن لم يمارسه داخل ثلاثة أيام من تاريخ هذا التبليغ تضاف إليها آجال المسافة
الفصل 32
وفي حالة ما إذا لم يقم المشتري بهذا التبليغ فإن حق الشفعة يتقادم بمضي شهرين ابتداء من تاريخ العقد إن حرر بمحضر الشركاء وفي جميع الأحوال بمضي سنة واحدة ابتداء من تاريخ تقييد المبيع إن لم يحضره الشركاء
الفصل 33
لا يمكن للشركاء في الملك إن يتنازلوا عن حقهم في الشفعة قبل تسجيل الشراء بالكناش العقاري وإلا كان تنازلهم باطلا
الفصل 34
يجب الأخذ بالشفعة في مجموع الحصص المبيعة على الشياع لا في جزء منها
الفصل 35
الانتفاع حق عيني في التمتع بعقار على ملك الغير ينقضي لزوما بموت المنتفع
الفصل 36
إن حق الانتفاع يقرره القانون أو إرادة الإنسان ويمكن إن يكون هذا الحق مقيدا بأجل أو بشرط
الفصل 37
ويمكن إن يقرر هذا الحق :
أولا : على الملكية العقارية
ثانيا : على حق الكراء الطويل الأمد لمدته
ثالثا : على حق السطحية
رابعا : على الرهن الحيازي
خامسا : على الحقوق العينية المذكورة في الفقرة العاشرة من الفصل الثامن من هذا المرسوم الملكي
الفصل 38
للمنتفع إن يتمتع بكل ما يمكن إن ينتجه العقار موضوع ذلك الحق من أنواع الثمار سواء منها الطبيعية أو الصناعية أو المدنية .
الفصل 39
إن الثمار العالقة بالأغصان أو الجذور وقت نشوء حق الانتفاع هي لصاحب هذا الحق والثمار الغير الناضجة التي توجد في نفس الحالة وقت انقضاء حق الانتفاع تكون لمالك الرقبة من غير إن يكون لأحدهما على الآخر تعويض عن الحرث والبذور وهذا بصرف النظر عن القسط الذي قد يستحقه المزارع من الثمار إن وجد هذا المزارع عند ابتداء أو انتهاء حق الانتفاع
الفصل 40
إن الثمار المدنية كأكرية الدور وثمن إيجار الأراضي وإيراد العقارات المرهونة رهنا حيازيا وفائدة الديون المضمونة برهون رسمية تعتبر مكتسبة يوما فيوما وتكون للمنتفع بقدر مدة انتفاعه
الفصل 41
إذا شمل حق الانتفاع اشياء لا يمكن استعمالها إلا باستهلاكها فللمنتفع الحق في إن يستعملها بشرط إن يرد مثلها كما وكيفا وقيمة أو ما تقوم به عند انتهاء الانتفاع
الفصل 42
إذا شمل الانتفاع اشياء لا تستهلك في الحين ولكن تتلاشى تدريجيا بالاستعمال فإن للمنتفع الحق في استعمالها لما اعدت له ولا يكون ملزما بردها عند انتهاء الانتفاع إلا على الحالة التي توجد عليها ودون إن يكون بها تلف بسبب تدليس أو خطأ منه
الفصل 43
إذا تعلق الانتفاع بغابات تقطع في أزمنة دورية كان المنتفع ملزما بمراعاة ترتيب وعدد تقطيعات الغابة وفق ما كان لمالكي الغابات من تنظيم وعمل مطرد غير انه لا يستحق المنتفع ولا ورثته أي تعويض عما قد يكون امله مدة انتفاعه من تقطيعات خاصة إما بالاشجار التي تقطع في ازمنة دورية، أو بالاشجار الصغيرة أو الكبيرة التي لم تشملها عملية القطع إن الأشجار التي يمكن أخذها من المغرسة [ المشتل ] دون اتلافها لا تدخل ضمن حق الانتفاع إلا على شرط إن يراعي المنتفع العادات المحلية في خلفها
الفصل 44
يستفيد المنتفع ايضا، مراعيا في ذلك ما كان يراعيه المالكون السابقون من اوقات وعادات من اجزاء الغابات ذات الأشجار العظيمة المنظم تقطيعها سواء كانت هذه التقطيعات تقع دوريا على مساحة معينة من الأرض أو على كمية من الأشجار تؤخذ من مجموع مساحة الملك بدون تمييز
الفصل 45
وفيما عدا ذلك من الأحوال لا يمكن للمنتفع إن يمس الأشجار العظيمة لكن في وسعه فقط من اجل القيام بما يلزمه من اصلاحات إن يستعمل الأشجار المقتلعة أو المحطمة بسبب حادثة كما يمكنه لنفس الغرض إن يقطع بعضا منها عند الضرورة ولكن على شرط إن يثبت ضرورة ذلك مع المالك
الفصل 46
يمكن للمنتفع إن يأخذ من الغابات ركائز للكرم كما يمكنه إن يأخذ من الأشجار منتوجاتها السنوية أو الدورية وذلك حسب عرف البلاد أو عادة المالكين
الفصل 47
إن الأشجار المثمرة التي تموت، وحتى التي تقتلع منها أو تحطم بسبب واقعة تكون للمنتفع بشرط إن يخلفها بغيرها
الفصل 48
يمكن للمنتفع إن يتمتع بنفسه أو يؤجر وفق الشروط المقررة بقانون العقود والالتزامات أو يقوم حتى ببيع حقه أو تفويته مجانا
الفصل 49
يتمتع المنتفع بما زيد في العقار بالالتصاق
الفصل 50
يتمتع المنتفع كالمالك نفسه بحقوق الارتفاق والمرور وعموما بجميع الحقوق التي يمكن للمالك إن يتمتع بها
الفصل 51
ويتمتع ايضا كالمالك نفسه بمقالع الحجز المستغلة حين نشوء حق الانتفاع
الفصل 52
لا يمكن للمالك لا بعمله ولا بأية وسيلة اخرى، إن يضر بحقوق المنتفع، كما لا يمكن للمنتفع من جهته إن يطالب بعد انتهاء مدة الانتفاع بأي تعويض عن التحسينات التي يدعي انه قام يها ولو ارتفعت قيمة العقار بسببها
غير انه يمكن له أو لورثته إن يزيل المرايا واللوحات والصور وغيرها من المزينات التي يكون قد وضعها بشرط إن يعيد اماكنها إلى الحالة التي كانت عليها سابقا
الفصل 53
يتسلم المتفع العقارات في الحالة التي توجد عليها غير انه لا يمكنه الشروع في استغلالها إلا بعد اقامة بيان حالتها بحضور المالك أو بعد دعوته للحضور بكيفية قانونية
الفصل 54
يقدم المنتفع ضمانا على إن يتمتع كما يتمتع الشخص الحريص على شؤون نفسه وذلك ما لم يكن معفى منه بموجب العقد المنشىء لحق الانتفاع غير إن الآباء والامهات الذين لهم حق الانتفاع الشرعي ، باموال ابنائهم ، والبائع أو الواهب بشرط الاحتفاظ بالانتفاع ليسوا بملزمين بتقديم أي ضمان
الفصل 55
إن لم يجد المنتفع ضمانا فان العقارات يعقد عليها بكراء أو ينصب عليها قيم ويكون مبلغ الكراء حينئذ للمنتفع
الفصل56
إن تاخر المنتفع عن تقديم ضمان لا يحرمه مما عسى إن يكون له من حق في الثمار ، وهي له من وقت نشوء حق الانتفاع
الفصل 57
إن المنتفع ملزم إلا بالاصلاحات للصيانة إما الاصلاحات الجسيمة فتبقى على عاتق المالك ما لم تكن قد حدثت عن عدم القيام بالاصلاحات اللازمة للصيانة منذ نشوء الانتفاع وفي هده الحالة يكون المنتفع ملزما بها كذلك
الفصل 58
ليس على المالك ولا على المنتفع إن يبنيا من جديد ماتلاشى لقدمه أو تحطم بسبب حادث فجائي
الفصل 59
إن المنتفع يلزم طيلة انتفاعه بجميع تكاليف العقار السنوية التي تعتبر عادة مرتبطة بالثمار كالضرائب وغيرها
الفصل 60
إما غيرها من التكاليف التي يمكن إن تترتب على المالك مدة الانتفاع فان المنتفع والمالك يساهمان في ادائها بالكيفية المبينة فيما يلي ما لم يحالف ذلك اتفاق أو عادة :
يكون المالك ملزما بادائها وعلى المنتفع إن يؤدي فوائدها للمالك
وان سبقها المنتفع فله استرداد المبلغ المؤدى عند انتهاء مدة الانتفاع
الفصل 61
يجب على الموصى له بمجموع الانتفاع إن يؤدي كل ما اوصى به الموصي من ايراد عمري أو نفقة كما يجب على الموصى لهم على الشياع بمحموع الانتفاع إن يؤدوا ذلك على قدر حصصهم في الانتفاع دون استرداد
الفصل 62
إن المنفع على وجه خاص غير ملزم بالديون التي ارتهن فيها العقار رهنا رسميا فاذا اجبر على ادائها فله الرجوع على المالك وذلك ما لم يرتكز حقه في الانتفاع على وصية وما لم يكن موضوع الانتفاع ارتهن قبل الوصية أو بعدها ضمانا لدين مترتب على التركة أو حتى على شخص آخر ففي هاتة الحالة لا يكون المكلف بتنفيذ الوصية ملزما بتحررها من تلك التكاليف إلا إذا كان مكلفا بذلك بنص صريح من طرف الوصي
وهكذا كله ما لم تخالفه اتفاقات الاطراف
الفصل 63
على المنتفع بمجموع الانتفاع أو المشارك فيه على الشياع ، إن يساهم مع المالك في أداء الديون على الوجه الآتي :
تقدر قيمة العقار موضوع الانتفاع تم تحديد المساهمة في الديون بالنسبة لتلك القيمة
فان رغب المنتفع في أداء المبلغ الذي يجب على العقار المساهمة به رد له المبلغ المذكور بدون فوائد عند انتهاء حق الانتفاع
وان لم يرغب في ذلك كان للمالك الخيار إما بين أداء المبلغ المذكور وفي هذه الحالة يكون المنتفع مطالبا باداء الفوائد للمالك طيلة الانتفاع وبين القيام ببيع جزء من الأملاك الخاضعة لللانتفاع وذلك بمقدار مبلغ الدين
الفصل 64
لا يلزم المنتفع إلا بما انفق في الدعوى من الصوائر الخاصة بالانتفاع وفصول الحكم التي قد تتسبب فيها هذه الدعوى
الفصل 65
إذا اقترف الغير في مدة الانتفاع غصبا في حق الملك أو تعدى بكيفية اخرى على حقوق المالك فمن واجب المنتفع اخباره بذلك وإلا كان مسؤولا عن كافة الاضرار التي يمكن حصولها للمالك كما لو كان هو المقترف لها
الفصل 66
ينقضي الانتفاع :
1] بوفاة المنتفع
2] بانصرام المدة المحددة للانتفاع
3] بتلف العقار المقرر عليه الانتفاع تلفا كليا
الفصل 67
يمكن إن ينتهي الانتفاع كذلك بسبب تعسف المنتفع في استغلاله إما بقيامه باتلاف العقار أو بتعريضه للتلف نتيجة عدم القيام بالاصلاحات اللازمة للصيانة
ويجوز لدائني المنتفع صيانة لحقوقهم إن يتدخلوا في المنازعات ويمكنهم إن يطلبوا القيام باصلاح ما أتلف وتقديم ضمانات للمستقبل
ويمكن للقضاة حسب خطورة الأحوال إما إن يحكموا بانقضاء الانتفاع كليا أو يأمروا باسترجاع المالك التمتع بالعقار المحمل بالانتفاع على شرط إن يؤدي سنويا للمنتفع أو خلفائه مبلغا معينا وذلك إلى الوقت الذي كان من المقرر انتهاء الانتفاع فيه
الفصل 68
الانتفاع الغير الممنوح للأفراد لا يدوم ولا يمكن تسجيله إلا لمدة ثلاثين سنة
الفصل 69
إن بيع العقار محل الانتفاع لا يقع بسببه أي تغيير على حق المنتفع، ويستمر هذا الأخير في التمتع بانتفاعه إن لم يتنازل عنه صراحه
الفصل 70
يمكن لدائني المنتفع الحصول على إبطال التنازل الذي يكون قد أوقع أضرارا بهم
الفصل 71
إذا هلك جزء من العقار الخاضع للانتفاع استمر الانتفاع قائما على الجزء الباقي منه
الفصل 72
إذا لم يكن الانتفاع قائما إلا على بناية وهلكت هذه البناية إما بحريق أو بغيره من الاحداث أو انهارت بسبب القدم لم يكن للمنتفع الحق في التمتع لا بالارض ولا بالمواد
وإذا كان الانتفاع قائما على ملك شامل للبناية كان للمنتفع التمتع بالارض والادوات
الفصل 73
الحبس اموال اوقفها المحبس المسلم ويكون التمتع بها لفائدة أنواع المستفيدين الذين يعينهم المحبس
الفصل 74
توجد احباس عمومية تديرها وزارة الاوقاف واحباس الزوايا واحباس خاصة تباشر عليها الوزارة المذكورة حق الرقابة
الفصل 75
تبقى الاحباس خاضعة للقوانين والضوابط الخاصة والعوائد الإسلامية التي تجري عليها
الفصل 76
إن حق الاستعمال والسكنى ينشآن وينقضيان كما هو الشأن في الانتفاع
الفصل 77
لا يمكن التمتع كما هو الحال في الانتفاع إلا بعد اعطاء ضمانة ووضع بيانات وصفية للأماكن وقوائم تحصي مشمولاتها
الفصل 78
يجب على المستعمل وعلى من له حق السكنى إن يتصرف كما يتصرف الشخص الحريص على شؤون نفسه
الفصل 79
إن حقي الاستعمال والسكنى ينظمهما السند الذي أنشأهما ويضيق مدى نطاقهما أو يتسع حسب مقتضيات السند المذكور
الفصل 80
إن لم يتعرض السند المذكور لمدى هذه الحقوق نظمت على الشكل الآتي :
الفصل 81
إن من له الحق الاستعمال على ثمار ملك لا يمكنه إن يطالب إلا بمقدار ما يلزم منها لسد حاجياته وحاجيات عائلته
كما يمكنه إن يطالب حتى بما يسد حاجيات ابنائه الذين انجبهم بعد منحه حق الاستعمال
الفصل 82
يمكن لمن له حق السكنى في دار إن يقيم فيها مع عائلته ولو لم يكن متأهلا وقت منحه هذا الحق
الفصل 83
يقتصر حق السكنى على ما هو لزم لاسكان من خول له هذا الحق ولاسكان عائلته
الفصل 84
إن حقي الاستعمال والسكنى لايمكن إن يفوتا ولا إن يؤجرا طبقا لمقتضيات الفصل 630 من المرسوم الملكي الصادر
بشأن الالتزامات والعقود
الفصل 85
إذا استنفذ المستعجل جميع ثمار الملك أو شغل مجموع الدار فإنه يكون ملزما بصوائر الغرس وباصلاحات الصيانة
وبأداء التكاليف كما هو الحال بالنسبة للمنتفع
فإذا لم يأخذ إلا جزءا من الثمار أو لم يحتل إلا جزءا من الدار كانت مساهمته بقدر هذا الجزء
الفصل 86
يخضع استغلال الحطب والغابات للاعراف والنصوص الخاصة
الفصل 87
إن الكراء الطويل الأمد للأموال الثابتة يخول للمستأجر حقا عينيا قابلا للرهن الرسمي ويمكن تفويت هذا الحق وحجزه طبقا للشروط المقررة في الحجز العقاري
يجب إن يكون هذا الكراء لمدة تفوق ثمان عشرة سنة دون إن تتجاوز تسعة وتسعين سنة ولا يمكن تمديده بالتجديد الضمني
الفصل 88
لا يكون عقد الكراء الطويل الأمد صحيحا إلا إذا صدر ممن لهم حق التفويت وطبق الشروط الجوهرية والشكلية التي يخضع لها ذلك التفويت
إن العقارات التي هي على ملك قاصرين أو محجورين يمكن إن تكرى بناء على مداولة مجلس العائلة أو كل سلطة تقوم مقامه وبعد المصادقة عليها من طرف المحكمة
يمكن كذلك للزوج برضى زوجته وبإذن من المحكمة إن يكري العقارات المهرية التي هي ملك للزوجة
الفصل 89
إن اثبات عقد الكراء الطويل الأمد يتم وفق ما يقرره قانون الالتزامات والعقود من القواعد الخاصة بعقود الاكرية
يخضع العقد المذكور للمقتضيات الآتية بعده ما لم تكن هناك اتفاقات مخالفة
الفصل 90
لا يمكن للمكتري إن يطلب التخفيض من واجبات الكراء بحجة تلف الملك جزئيا أو بحجة قحط أو حرمان من كل محصول نتيجة حادث فجائي
الفصل 91
إذا تخلف المكتري عن الاداء مدة سنتين متتابعتين جاز للمكري بعد توجيه انذار بدون جدوى إن يحصل قضائيا على فسخ الكراء الطويل الأمد
ويمكن كذلك للمكرى إن يطالب بالفسخ في حالة عدم تنفيذ شروط العقد أو الحاق المكترى اضرار جسيمة بالملك
غير انه يجوز للمحاكم إن تمنح اجلا حسب الظروف
الفصل 92
لا يمكن للمكتري إن يتحرر من واجبات الكراء ولا إن يتملص من تنفيذ شروط عقد الكراء الطويل الأمد بتخليه عن الملك
الفصل 93
لا يجوز للمكتري إن يحدث أي تغيير في الملك من شأنه إن ينقص من قيمته
إذا احدث المكترى تحسينات أو بناءات زادت في قيمة الملك فلا يمكنه إن ينقصها ولا إن يطالب بأي تعويض في هذا الصدد
الفصل 94
إن المكتري ملزم بجميع التكاليف والتحملات التي على العقار
وفيما يخص البنايات الموجودة حين الكراء والبنايات التي شيدت تنفيذا للاتفاق يكون المكتري ملزما بالاصلاحات ايا كان نوعها غير انه ليس عليه اعادة البنايات إذا أثبت إن سبب انهيارها راجع لحادث فجائي أو قوة قاهرة أو انها هلكت نتيجة عيب البناء السابق على عقد الكراء الطويل الأمد
الفصل 95
يمكن للمكتري إن يكتسب لصالح الملك حقوق ارتفاق وان يرتب عليه بسند حقوق ارتفاق للغير لزمن لا يتجاوز مدة الكراء الطويل الأمد وعلى شرط إن يخبر المالك بذلك
الفصل 96
يستفيد المكتري من الارتفاق طيلة مدة الكراء الطويل الأمد
الفصل 97
إن حق السطحية حق عيني عقاري قوامه حيازة بنايات ومنشآت واغراس فوق ملك الغير
الفصل 98
إن من له حق السطحية يمكنه في أي وقت إن يفوته وان يرهنه رهنا رسميا
ويمكنه إن يرتب على الأموال التي هي موضوع حقه حقوق الارتفاق ولكن في الحدود التي يجوز له فيها مباشرة هذا الحق
الفصل 99
ينقضي حق السطحية :
أولا : باتحاده مع حق الملكية في شخص واحد
ثانيا : بتلف الملك [الفصول 97 99 ]
الفصل 100
لا يقرر الرهن الحيازي إلا بعقد كتابي ولا يصح إلا لمدة معينة
الفصل 101
لا يكتسب الدائن بهذا العقد إلا امكانية اخذ ثمار العقار ولا يجوز إن ينتج الدين فوائد غير انه يمكن التنصيص على إن الثمار تكون كلها أو بعضها من نصيب الدائن
وعلى الدائن إن يخصم سنويا من رأسمال الدين قيمة الثمار التي حازها
الفصل 102
إن الدائن ملزم ما لم يقع الاتفاق على خلاف ذلك بأداء التكاليف والتحملات السنوية الخاصة بالعقار الذي بيده على وجه الرهن الحيازي
ويجب عليه ايضا إن يقوم بالترميمات والاصلاحات النافعة والضرورية للعقار مع بقاء الحق له في إن يقتطع من الثمار جميع المصروفات المتعلقة بما ذكر وإلا كان مسؤولا عن تعويض الضرر
الفصل 103
لا يجوز للمدين قبل وفاء كل ما عليه من دين، إن يطالب بالتمتع بالملك الذي سلمه على وجه الرهن الحيازي
الفصل 104
لا يصبح الدائن مالكا للعقار بمجرد عدم الوفاء في الاجل المتفق عليه وكل شرط يقضي بغير ذلك يكون باطلا وفي هذه الحالة يمكنه إن يطالب بالطرق القانونية بنزع ملكية مدنية
الفصل 105
يمكن إن يمنح الرهن الحيازي من طرف الغير لفائدة المدين
الفصل 106
إن الرهن الحيازي غير قابل للتجزئة رغم تجزئة الدين بين ورثة المدين أو الدائن
لا يجوز لأحد ورثة المدين الذي يؤدي واجبه من الدين إن يطالب باسترداد نصيبه في العقار محل الرهن الحيازي مادام لم يقع وفاء الدين برمته
كما لا يجوز لأحد ورثة الدائن الذي يتوصل بنصيبه من الدين إن يتخلى عن العقار موضوع الرهن الحيازي اضرارا ببقية الورثة الذين لم يستوفوا حصصهم من الدين
الفصل 107
يسأل الدائن حسب القانون العادي عن الهلاك أو التلف الذي قد يكون اصاب العقار نتيجة اهماله له
ويجب على المدين إن يؤدي للدائن المصروفات النافعة والضرورية التي انفقها صيانة للعقار المسلم في الرهن الحيازي
الفصل 108
الارتفاق هو تكليف مقرر على عقار من اجل استعمال ومنفعة عقار يملكه شخص آخر
الفصل 109
ينشأ الارتفاق إما عن الوضعية الطبيعية للأماكن أو عما يفرضه القانون من التزامات أو عما يقع من اتفاقات بين المالكين
وعلى خلاف القاعدة المقررة في الفصول 65 وما بعده من المرسوم الملكي الصادر بشأن التحفيظ العقاري تعفى من الاشهار الاتفاقات الناشئة عن الوضعية الطبيعية للأماكن أو عن الالتزامات التي يفرضها القانون
بيد إن الارتفاق المختص بحق المرور العائد لأرض محاطة بأرض اخرى يمكن تحديده بوضوح بناء على طلب مالك العقار المرتفق به
الفصل 110
إن الأراضي الواطئة مسخرة تجاه الأراضي التي تعلوها لتلقي المياه التي تسيل منها سيلا طبيعيا من غير إن تسهم يد الإنسان في اسالتها
لا يجوز بحال لصاحب الأرض الواطئة إن يقيم سدا يمنع سيل الماء
لا يجوز لصاحب الأرض العالية إن يقوم بما من شأنه إن يزيد عبء الارتفاق على الأرض الواطئة
الفصل 111
لكل مالك الحق في استعمال مياه المطر النازلة في أرضه والتصرف فيها وإذا كان استعمال تلك المياه والاتجاه المعطى
لها يزيد عبء الارتفاق الطبيعي لسيل المياه المبين في الفصل اعلاه فإن لصاحب الأرض الواطئة الحق في التعويض
الفصل 112
يجوز لكل مالك إن يسور أرضه وذلك باستثناء الحالة المقررة في الفصل 142 الآتي بعده
الفصل 113
الارتفاقات القانونية حقوق مقررة لمنفعة عامة أو لمنفعة خاصة
الفصل 114
إن ما قرر منها للمنفعة العامة تحدده القوانين أو الضوابط الخاصة
الفصل 115
يكلف القانون المالكين بالالتزامات مختلفة بعضهم تجاه بعض بصرف النظر عن كل اتفاقية وينظم البعض من هذه
الالتزامات بالاعراف المحلية
والارتفاقات الاخرى تتعلق بالجدار والحفر المشتركة والمطلات على ملك الجار وميزاب السقوف وحق المرور
الفصل 116
كل جدار يفصل بين بنائين إلى نهاية خط الاشتراك أو بين بنائين أو حديقتين وحتى بين ابواب الحقول يعتبر مشتركا إلا إذا وجد سند أو علامة تخالف ذلك سواء في المدن أو في البوادي
الفصل 117
من علامة عدم الاشتراك إن يكون اعلى الجدار مستقيما وعموديا من جهة ومنحدرا من الجهة الاخرى
كذلك ايضا عندما يوجد من جهة واحدة فقط طنف أو نقوش ونواتىء حجرية تكون قد وضعت عند بناء الجدار
وفي هذه الحالة يعتبر الجدار خاصا بالمالك الذي وجد من جهته الانحدار أو تلك النواتىء والنقوش
الفصل 118
كل ما يعلو الطريق يعتبر من مستتبعات الملك العمومي إن لم يكن هناك سند أو علامة تخالف ذلك
ومن علامة الملك الخصوصي إن تكون بناءات فوق الطريق أو على الاقل إن تكون هناك اقواس تصل بين الجدران المقامة عل جانبي الطريق
وإذا تهدم البناء أو القوس الموضوع فوق الطريق بسبب القدم أو حادث أو أي سبب آخر فإن المالك يفقد الانتفاع بالقرينة التي كانت لصالحه ولا يمكنه بأي حال اعادة البناء إلا بإدن خاص
ويترتب عن الملك الخاص الموجود فوق الطريق الاشتراك في الجدار الذي يرتكز عليه القوس أو البناء مالم يكن هناك سند يثبت عكس ذلك
الفصل 119
اصلاح وبناء الجدار المشترك على عاتق جميع المالكين بنسبة منابهم فيه
الفصل 120
غير انه يجوز لكل شريك في ملكية جدران مشترك إن يتحرر من المساهمة في الاصلاحات أو اعادة البناء بتخليه عن حقه في الجدار المشترك بشرط إن لا يستند إلى الجدار المذكور بناء له
الفصل 121
يمكن لكل شريك في الملك إن يقيم بناء بجانب الجدار المشترك وان يغرز ركائز في عرض الجدار كله بشرط إن يترك من سمكه قدر خمسة وخمسين ميليمترا تقريبا مع مراعاة حق الجار في الزامه برد الركائز إلى منتصف هذا السمك في حالة ما إذا اراد وضع ركائزه في المكان نفسه واسند دخله إليه
الفصل 122
لكل شريك في الملك الحق في تعلية الجدار وصيانة الجزء المعلى في الحائط المشترك وكذا اذاء التعويض عن الثقل المترتب عن التعلية حسب القيمة
الفصل 123
إذا لم يكن الحائط صالحا لتحمل التعلية فعلى من يرغب فيها من الشركاء إن يعيد بناءه كله على نفقته ويوخذ من جهته
ما زاد في سمك الجدار
الفصل 124
لا يجوز لاحد من الجيران إن يحدث أي حفر في هيكل الجدار المشترك ولا إن يضع أو يركز عليه اية منشأة بدون رضى جاره الآخر أو عند امتناع هذا الأخير بدون إن تحدد بخبرة الوسائل اللازمة لكي لا تكون المنشاة الجديدة مضرة بحقوق الجار الآخر
الفصل 125
لا يجبر أحد على إن يتنازل لجاره عن نصف جداره غير انه في حالة تعلية جدار مشترك يمكن للجار الذي لم يساهم
في تعلية إن يكتسب نصفها بأداء نصف ما انفق على التعلية وقيمة نصف الأرض المزيدة لتوسعة الحائط إن اقتضى الحال
الفصل 126
الغي هذا الفصل بظهير 21 حجة 1365 موافق 16 نونبر 1946 المتعلق بنظام الملكية المشتركة في العقارات المجزأة
إلى مساكن
الفصل 127
إذا ما اعيد بناء جدار مشترك أو دار فان الارتفاقات الايجابية والسلبية تستمر كما كانت بالنسبة للجدار الجديد اوالدار
الجديدة دون إن يضاعف في عبئها
الفصل 128
يعتبر مشتركا كل حاجز فاصل بين اراض إن لم يكن احدها بمفرده مسورا أو لم يوجد ما يخالف ذالك من سند أو علامة
وفيما يخص الحفر فمن علامة عدم الاشتراك فيها إن يكون رفع ترابها أو رده من جهة واحدة فقط
وتعتبر الحفرة ملكا خاصا لمن يكون من جهته رد التراب
الفصل 129
يجب إن يصان الحائط المشترك على نفقة الشركاء غير انه يمكن للجار إن يتخلص من هذا التكليف بتنازله عن حق المشاركة
وتزول هذه الامكانية إذا كانت الحفرة عادة مسيلا للمياه
الفصل 130
إن الجار الذي يتصل ملكه بحفرة أو سياج غير مشترك لايمكنه ارغام مالك هذه الحفرة أو هذا السياج على جعله
شريكا في ملكه والشريك في ملكية سياج مشترك يمكنه اتلافه إلى حد ملكه على شرط إن يبني جدارا على هذا الحد
وتسري نفس القاعدة على الشريك في ملكية حفرة مشتركة لا تستعمل إلا كسور
الفصل 131
مادامت الشركة في السياج مستمرة فإن منتوجه يكون للمالكين مناصفة بينهما
الفصل 132
إن الأشجار الموجودة بالسياج المشترك مشتركة كالسياج نفسه وكذا الأشجار المغروسة على الخط الفاصل بين عقارين تعتبر مشتركة وإذا ما تلفت أو قلعت أو قطعت فإنها توزع مناصفة سواء سقطت طبيعيا أو نتيجة عمل أو قطعت
ولكل مالك الحق في إن يطالب بقلع الأشجار المشتركة
الفصل 133
لا يجوز لاحد إن تكون له اشجار أو شجيرات أو اغراس بقرب حدود الملك المجاور إلا على البعد المقرر بالضوابط أو الاعراف الثابتة والمسلم بها ، وإذا لم توجد هذه الضوابط أو الاعراف فعلى بعد مترين اثنين من الخط الفاصل بين الملكين فيما يرجع للمغروسات التي يفوق علوها مترين اثنين وعلى بعد نصف متر بالنسبة لغيرها من المغروسات
والاشجار والشجيرات والاغراس على اختلاف انواعها يمكن إن تغرس مصطفة على كل من جهتي الجدار الفاصل دون إن يكون من اللازم مراعاة أي بعد غير انه لا يجوز إن تعلو قمة الجدار
وإذا لم يكن الجدار مشتركا كان للمالك وحده الحق في إن يلصق به مغروساته
الفصل 134
يمكن للجار إن يطالب بقلع الأشجار والشجيرات والاغراس القائمة على بعد اقل من البعد القانوني أو شذبها لارجاعها
إلى العلو المحدد بالفصل السابق إن لم يكن هناك سند أو علامة تخالف ذلك
إذا ماتت الأشجار أو قطعت أو قلعت فلا يمكن للجار تعويضها إلا بمراعاته للابعاد القانونية
الفصل 135
يمكن لمن امتدت له اغصان اشجار جاره إن يرغم هذا الأخير على قطعها وتكون له الثمار التي تسقط منها طبيعيا
وإذا كانت الجذور هي التي تمتد إلى ملكه فيكون له الحق في قطعها بنفسه
الفصل 136
إن من يقوم بحفر بئر أو مرحاض قرب جدار مشترك أو غير مشترك ومن يريد إن يبنى هناك مدخنة أو مصطلى أو محلا للحدادة أو فرنا أو مطبخا أو إن يسند عليه حظيرة للماشية أو يقيم بجانب هذا الجدار مخزنا للملح أو اكداسا من المواد الاكالة يجب عليه إن يبتعد عن الجدار بالمقدار المقرر بالضوابط والاعراف الخاصة بهذه الأشياء أو إن يقيم المنشآت المقررة بنفس الضوابط والاعراف تفاديا للاضرار بالجار
الفصل 137
لا يمكن لاحد من الجيران بدون رضى الآخر إن يحدث في الجدار المشترك اية نافذة أو فتحة بأي كيفية كانت ولو كانت
من زجاج نصف شفاف
الفصل 138
يجوز لمالك جدار غير مشترك متصل مباشرة بملك الغير إن يحدث في هذا الجدار مناور [نوافذ ذات زجاح ثابت] أو نوافذ عليها شبابيك من حديد وزجاج نصف شفاف
ويجب إن تكون في هذه النوافذ شبابيك من حديد وزجاج نصف شفاف
ولا يمكن فتح هذه النوافذ والمناور إلا على ارتفاع مترين وستين سنتيمترا من ارض الغرفة المراد اضاءتها إذا كان ذلك في الطابق الاسفل وعلى ارتفاع متر وتسعين سنتيمترا من الارضية بالنسبة للطبقات العلوية
الفصل 139
لا يجوز فتح مطلات مواجهة أو شبابيك أو شرفات أو اصناف اخرى مماثلة على ملك الجار سواء كان مسورا أو غير مسور إلا على مسافة متر وتسعين سنتيمترا بين الحائط المنشأة فيه وملك الجار
ولا يجوز فتح مطلات جانبية أو منحرفة على نفس الملك إلا على بعد ستين سنتيمترا
وان المنع المترتب بالفقرتين اعلاه لا يسري على السطوح والشرفات المفتوحة على الطريق العمومية
غير إن مقتضيات هذا الفصل لا يعمل بها في المدن والاحياء والقرى القديمة
الفصل 140
يمكن للمالك في أي وقت كان إن يبنى بحدود أرضه دون الاهتمام بالنوافذ الموجودة بملك جاره وذلك عند عدم وجود اتفاقات مغايرة
والمسافة المتكلم عنها بالفصل السابق تحسب من الواجهة الخارجية للجدران التي تحدث بها الفتحة وإذا كانت هناك شرفة أو اصناف اخرى مماثلة فمن الخط الخارجي إلى غاية الخط الفاصل بين الملكين
وفي الاحياء التي تعينها القرارات البلدية يجب إن تكون النوافذ والشرفات المطلة على داخل مسكن الجار دون إن تفصل بين المسكنين طريق عمومية مجهزة بمصاريع أو شبابيك خارجية ثابتة ومكونة من صفائح افقية وذلك إلى غاية ارتفاع متر وتسعين سنتيمترا فوق الارضية
وان البنايات الحضرية تحددها كذلك القرارات البلدية
الفصل 141
يجب على كل مالك إن يقيم السقوف بكيفية تجعل مياه المطر تسيل في أرضه أو في الطريق العمومي ولا يجوز له إن يجعلها تسيل في ملك جاره
الفصل 142
إن المالك الذي تكون املاكه محاطة وليس لها مخرج إلى الطريق العمومية أو التي لها منفذ غير كاف لاستغلال ملكه استغلالا فلاحيا أو صناعيا يمكنه إن يطلب ممرا في أملاك جيرانه على شرط ادائه تعويضا مناسبا للضرر الذي يمكن إن يحدثه
الفصل 143
الاصل وجوب اخذ الممر من الجهة التي تكون فيها اقصر مسافة من الملك المحاط إلى الطريق العمومية
بيد انه يجب إن يرتب حق المرور من الجهة التي تكون اقل ضررا على المالك الذي يعطي الممر في أرضه
الفصل 144
إذا كان الحصار ناشئا عن تجزئة ملك بسبب بيع أو معاوضة أو قسمة أو أي عقد اخر فلا يمكن المطالبة بالمرور إلا في
الأملاك التي كانت موضوع هذه العقود
غير انه في الحالة التي لا يمكن فيها ترتيب ممر كاف في الأملاك المجزأة يطبق الفصل 142
الفصل 145
يجوز للمالكين إن يؤسسوا على املاكهم أو لفائدتها ما شاؤوا من الارتفاقات ولكن بشرط إن لا تفرض الارتفاقات على الشخص أو لفائدته بل فقط على ملك أو لفائدة ملك لا غير وان لا يكون في هذه الارتفاقات بطبيعة الحال ما يخالف لنظام العام
ولا يمكن احداث الارتفاقات إلا بسند ويحدد استعمال هذه الارتفافات ومداها في السند المؤسس لها
الفصل 146
يفترض حين يؤسس ارتفاق ما انه منح كل ما هو لازم لاستعماله
وهكذا فان ارتفاق اخذ الماء من عين للغير يستلزم حق المرور
الفصل 147
يحق لمن له الارتفاق إن يقوم بجميع الاعمال الضرورية لاستعماله وصيانته
الفصل 148
تكون هده الاعمال على نفقته لا على نفقة صاحب الملك المرتفق به ما لم ينص السند المقرر للارتفاق على ما يخالف ذلك
الفصل 149
في حالة ما إذا كان صاحب الملك المرتفق به مكلفا بموجب السند بان يقوم على نفقته بالاعمال الضرورية لاستعمال الارتفاق وصيانته يمكنه دائما التحرر من هذا التكليف بتخليه عن الملك المرتفق به لفائدة صاحب الملك المرتفق
الفصل 150
إذا حدث إن جزيء الملك الذي كان الارتفاق مقررا له فان الارتفاق يبقى قائما لفائدة كل جزء ولكن دون إن يزاد في عبء التكليف المرتب على العقار المرتفق به
وهكذا مثلا إذا كان الامر يعني حق المرور فيكون جميع المالكين ملزمين باستعماله في نفس المكان
الفصل 151
إن صاحب الملك المرتفق به لا يمكن له القيام باي شيء يرمي إلى انقاص استعماله أو جعله صعب التناول
وهكذا لا يجوز له تغيير حالة الاماكن ولانقل استعمال الارتفاق إلى محل آخر غير المكان الذي وضع فيه اول مرة
غير انه إذا صار هذا الوضع الأول اشد كلفة على صاحب الملك المرتفق به أو إذا حال دون قيامه باصلاحات نافعة في ملكه امكنه إن يعرض على صاحب الملك الاخر مكانا بسهولة المكان الأول لاستعمال حقوقه ولا يمكن لهذا الأخير إن يرفض ذلك
الفصل 152
وكذلك لا يمكن لمن له حق ارتفاق إن يستعمل حقه المذكور إلا وفق مضمن سنده ولا يجوز له إن يحدث لا في العقار المرتفق به ولا في العقار المرتفق أي تغيير من شانه ارهاق العقار الأول
الفصل 153
تنقضي الارتفاقا ت عندما تصير الأشياء في حالة لايمكن معها استعمالها
الفصل 154
إن الامتياز حق عيني تخول بمقتضاه صفة الدين لدائن الافضلية على باقي الدائنين حتى ولو كانوا دائنين برهن رسمي
الفصل 155 : [ ظهير 7 يناير 1936 ]
إن الديون التي لها وحدها امتياز على العقارات هي :
1 المصاريف القضائية المنفقة لبيع العقار وتوزيع الثمن
2 حقوق الخزينة كما تقررها وتعينها القوانين المتعلقة بها ولا يباشر هذا الامتياز الأخير على العقارات إلا عند عدم وجود منقولات
الفصل 156
واستثناء من المبدا العام المقرر في الفصل 65 من الظهير المتعلق بالنظام العقاري للتحفيظ يعفى هذان الامتيازان من كل اشهار أو تقييد في السجلات العقارية
الفصل 157
الرهن الرسمي حق عيني عقاري على العقارات المخصصة لاداء التزام وهو بطبيعته لا يتجزا ويبقى باكمله على العقارات المخصصة له وعلى كل واحد وعلى كل جزء منها ويتبعها في أي يد انتقلت إليها
الفصل 158
[ ظهير 7 يناير 1936 ]
إن العقارات القابلة وحدها للرهون الرسمية هي :
1 العقارات المشيدة أو الغير المشيدة الموجودة في التعامل وبمعيتها ملحقاتها المعتبرة عقارات
2 الانتفاع بهذه الأملاك بذاتها وملحقاتها وذلك طيلة مدة الانتفاع
3 الكراء الطويل الأمد طيلة مدته
4 حق السطحية المقررة على هذه العقارات ذاتها
5 الحقوق الإسلامية المشار لها بالفقرة العاشرة من الفصل الثامن من هذا المرسوم الملكي وحق الانتفاع المؤبد على الأملاك الجماعية المنصوص عليها في الفصلين الثامن والتاسع من الظهير المؤرخ في 29 رجب 1337 موافق 27 ابريل 1919 المنظم للوصاية الادارية والمحدد لادارة الأملاك الجماعية وتفويتها
الفصل 159
إن الرهن الرسمي المكتسب يمتد إلى التحسينات المحدثة بالملك المرتهن
الفصل 160
إن الدائن الذي سجل رهنه لتامين دين مؤلف من فوائد أو استحقاقات دورية له الحق في إن يقيد اسمه في نفس الرتبة التي قيد فيها راس المال وذلك لاستيفاء المستحق منها عن السنة الجارية والتي قبلها فقط لكن على شرط إن يكون هذا الحق ناشئا عن عقد الرهن ومسجلا وان يكون سعر الفائدة معينا
الفصل 161
كل رهن رسمي مقيد بكيفية منتظمة في الرسوم العقارية يحتفظ برتبته وصلاحيته بدون إجراء جديد إلى إن يقيد عقد الابراء على الرسوم نفسها بكيفية منتظمة
الفصل 162
يكون الرهن الرسمي اجباريا أو اختياريا
الفصل 163
الرهن الاجباري هو المخول بحكم قضائي بدون رضى المدين ولا يخول إلا في الحالات الآتية : أولا: للقاصرين والمحجورين لضمان اوليائهم على أملاك هؤلاء الاولياء
ثانيا: لزوجة على أملاك زوجها ضمانة لما اتت به في مهرها ولحقوقها الناشئة عن النظام المالي للزوجية وللتعويض عن الالتزامات المطالب بها الزوج ولاستبدال ما فوقه من املاكها باملاك اخرى
ثالثا: للبائع وللمعاوض وللشركاء في القسمة على الملك المبيع أو المعاوض به أو المقتسم عند عدم التنصيص على رهن اتفاقي لاداء الثمن أو الفرق الناتج عن المعاوضة أو القسمة
رابعا : للدائنين والموصى لهم في متروك على أملاك التركة قصد ضمان الفصل بين اموال الهالك واموال الورثة
خامسا : [ظهير 13 يبراير 1957 ] للمهندسين المعماريين وللمقاولين القائمين بتشييد أو باعادة بنايات أو اصلاحها أوغيرها من المنشات التي يقدمون من اجلها المواد والعمل أو العمل وحده وذلك لضمان ديونهم تجاه المالك عند عدم التنصيص على رهن اتفاقي لضمان تلك الديون سادسا : [ ظهير 17 نونبر 1959 ] لصندوق الضمان المؤسس بالتشريع الخاص بحوادث الشغل على أملاك المشغلين المدينين من اجل أداء المبالغ المستحقة للصندوق
سابعا : لنقابة الملاكين الشركاء في الملكية بالطبقة على الانصبة المفروزة والشائعة التي لكل مالك شريك من اجل أداء نصيبه في المصاريف السنوية أو النفقات أو المصاريف الاستثنائية ثامنا : للجماعات المعنية بالامر على أملاك المالكين المجاورين للطريق العمومية المستفيدين بزيادة القيمة بسبب اعلان أو انجاز اشغال أو اعمال عمومية من اجل أداء التعويض عن الزيادة في القيمة
تاسعا : للجماعات المعنية بالامر على أملاك المالكين المجاورين للطريق العمومية من اجل أداء التعويض التفاضلي الذين هم مدينون به في الحالة المبينة بالفصل 5 من ظهير 7 قعدة 1371 موافق 30 يوليوز 1952 المتعلق بالتنسيق الحضري
عاشرا : للجماعات المعنية بالامر على كل أو بعض من الأرض التي وقعت تجزئتها أو شيدت بها جملة من المساكن ، من اجل أداء ما انفق في انجاز اشغال التجهيز التي قامت بها الادارة مقام المجزيء أو المالك المتخلف
حادي عشر : لكتلة الدائنين على أملاك المفلس لتامين الديون المحققة
الفصل 164
يحدد الرهن الاجباري المخول للقاصرين والمحجورين بالنسبة للمبالغ المضمونة والاملاك المرتهنة بقرار مجلس العائلة أو كل سلطة تقوم مقامه وذلك بطلب من الوصي أو نائبه أو الاقارب أو الاصهار أو دائني القاصرين أو المحجورين أو وكيل الدولة
الفصل 165
وإذا كان من المحقق إن الضمانات المعطاة للقاصرين أو المحجورين غير كافية يمكن مضاعفتها بقرار مجلس العائلة أو كل سلطة تقوم مقامه وذلك بطلب من نفس الاشخاص وإذا تحقق إن فيها زيادة فيمكن تخفيضها بطلب من الوصي وبنفس الاجراءات الشكلية
الفصل 166
وفي مختلف الحالات وعند عدم موافقة الوصي يعرض قرار مجلس العائلة أو السلطة القائمة مقامه على مصادقة المحكمة ويكون الحق في الرهن ناتجا عن الحكم بالمصادقة
الفصل 167
يحدد الرهن الإجبار المخول للمراة المتزوجة بنسبة المبالغ المكفولة والأملاك المرتهنة إما بنص صريح في العقد المحدد للنظام المالي للزوجية ، وإما بعد تحريره ، وان لم يكن هناك عقد وعند عدم رضى الزوج فبحكم تصدره المحكمة بغرفة المشورة بناء على طلب من المراة أو أقاربها أو أصهارها أو دائنيها أو وكيل الدولة
الفصل 168
إذا تحقق عدم كفاية الضمانات الرهنية المعطاة للمراة فيمكن الزيادة فيها بحكم تصدره المحكمة بغرفة المشورة بناء على طلب من الأشخاص المذكورين في الفصل السابق وبعد الاستماع إلى النيابة العامة
وإذا ثبت إن الضمانات المذكورة، مبالغ فيها يمكن الأمر بالتخفيض منها بطلب من الزوج وبنفس الإجراءات الشكلية
الفصل 169
يمكن اعفاء الازواج والاوصياء دائما من الرهن إذا قدموا رهنا حيازيا منقولا أو كفيلا بشرط إن تقبل المحكمة هذا البدل وان تكون شروط تقديم الرهن الحيازي محددة وذلك بحكم تصدره المحكمة في غرفة المشورة بعد الاستماع إلى النيابة العامة
الفصل 170
يجوز لبائع الأموال الثابتة أو للمعاوض فيها أو للمشارك في قسمتها إن يشترط في عقد البيع أو المعاوضة أو القسمة على مشتريه و معاوضه أو مشاركه في القسمة إن يكون له رهن على الأملاك المبيعة أو المعاوض فيها أو المقسومة وذلك ضمانا للاداء الكلي للثمن أو فرق المعاوضة أو القسمة وعند عدم اشتراط رهن اتفاقي يجوز للبائع والمعاوض والمقتسم إن يخولوا بناء على حكم من المحكمة رهنا اجباريا على الأملاك المذكورة
كما إن الدعوى بفسخ عقد البيع أو المعاوضة أو القسمة بسبب عدم أداء الثمن أو الفرق يمكن الاحتفاظ بها في العقد لفائدة البائع أو المعاوض أو المقتسم وعند عدم اشتراط ذلك في العقد يمكن ايضا الحصول على إن يحتفظ له بهذه الدعوى بحكم من المحكمة يسجل بالمحافظة
الفصل 171
يجوز للدائنين والموصى لهم إن يحتفظوا بحقهم في ابقاء التركة مفصولة عن ذمة الوارث بتسجيل اجباري ينجز داخل ثلاثة اشهر من افتتاح التركة
وعند عدم القيام بالتسجيل في الاجل المذكور فان ذلك الحق يبقى عديم الاثر فيما يرجع للعقارا
وينجز التسجيل بموجب حكم يصدر بغرفة المشورة بطلب من المعنيين بالامر وبعد الاستماع إلى النيابة العامة ولا تكون له رتبة إلا من يوم تقييده بالسجلات العقارية وذلك باستثناء حالة التقييد العقاري المنصوص عليه فيما بعد
إن دائني الهالك والموصى لهم يستفيدون دون سواهم من الرهن الذي قاموا بتسجيله ولكن دون المساس بأسباب الأفضلية أو الأولوية التي قد توجد بينهم من قبل ويمكن التمسك بهذا الرهن في مواجهة الدائنين والموصى لهم الغير المسجلين وكذلك في مواجهة دائني الوارث
الفصل 171 مكرر : [ظهير 17 نونبر 1959 ]
إن الرهن الإجباري لفائدة كتلة دائني المفلس يخول في الحكم المشهر للإفلاس ومن الممكن أثناء جريان المسطرة إن يمتد اثر هذا الرهن إلى عقارات جديدة إن ظهرت وذلك بحكم صادر من المحكمة بغرفة المشورة
وإذا تم صلح بين المفلس ودائنيه فان الحكم بالمصادقة يبين هوية الدائنين ومبلغ الديون المكفولة والأملاك المرتهنة ويترتب على تسجيل هذا الحكم الذي يجب إن يقع بطلب من وكلاء الدائنين أداء الوجيبة النسبية بحسب القيمة طبقا لتعريفة الرسوم
الفصل172
في حالة الاستعجال يمكن لرئيس المحكمة في مختلف حالات الرهون الإجبارية إن يأمر بناء على طلب بكل تسجيل تحفظي أو تقييد احتياطي ولا يكون لهما أي اثر لغاية الحكم النهائي المطلوب تسجيله وإذا اقر الحكم النهائي كلا أو بعضا من التسجيل فان ما بقي محتفظا به من هذا الأخير تكون له رتبة من تاريخ التسجيل المنجز تحفظيا
الفصل173
يمكن إن يعطى الرهن الاتفاقي برضى الأطراف إما بعقد رسمي وإما بعقد عرفي
الفصل174
إن تحول الرهن وفكه يقعان بنفس الطريقة الشكلية باستثناء حوالة الرهن الإجباري المخول للمراة المتزوجة أو تنازلها عن هذا الرهن ذاته فان هذه الحوالة وهذا التنازل لا يمكن إن يقعا إلا بعقد رسمي
الفصل175
إن من ليس لهم على الملك إلا حق معلق على شرط أو قابل للفسخ في بعض الحالات أو معرض للإبطال لا يمكنهم إن يعطوا إلا رهنا خاضعا لنفس الشروط أوالابطال
غير إن الرهن الذي يعطيه جميع شركاء الملك المشاع يحتفظ استثناء بأثره كيفما كانت فيما بعد نتيجة القسمة أو البيع بالمزاد العلني
الفصل 176
أموال القاصرين والمحجورين والغائبين لا يمكن رهنها إلا للأسباب وحسب الطريقة الشكلية المقررة بالقانون وبموجب حكم قضائي وذلك مادامت الحيازة لم تسلم إلا تسليما مؤقتا
الفصل 177
إن كل عقد رهن يجب إن يعين لزوما اسم العقار الواقع بخصوصه الرهن ورقم رسمه ومكانه ولا يجوز رهن الأموال التي يحصل عليها استقبالا
الفصل 178
في حالة ما إذا كان الملك أو الأملاك موضوع الرهن هلكت أو تعيبت بكيفية تجعلها غير كافية لضمان حقوق الدائن فيمكن لهذا الأخير إن يطالب حالتئذ بالأداء بعد صدور حكم قضائي وفق الطلب أو بالحصول على زيادة الرهن
الفصل 179
لا يكون الرهن الاتفاقي صحيحا ولا يجوز بالتالي تقييده إلا إذا كان المبلغ الذي أعطى الرهن من اجله معينا بالعقد
وإذا كان الدين المترتب على الالتزام مقيدا بشرط فينص على هذا الشرط في التقييد
الفصل 180
إن الرهن المعطى لتامين اعتماد مفتوح إلى غاية مبلغ معين يأخذ رتبة من تاريخ تقييده من غير إن تراعى في ذلك التواريخ المتوالية لتنفيذ الالتزامات التي تعهد بها المقرض
الفصل 181
إن العقود المحررة بالأقطار الأجنبية يمكن إن تتضمن رهنا صحيحا لعقارات محفظة كائنة بالمغرب بشرط إن تكون تلك العقود موافقة للمقتضيات التشريعية المتعلقة بالنظام العقاري للتحفيظ وكذا لهذا المرسوم الملكي
الفصل 182
إن إشهار رهن اتفاقي أو تقييده بالرسم العقاري يمكن في حالة القروض القصيرة الأجل إن يؤجل مدة من الزمن لا تتعدى تسعين يوما دون إن يكون الدائن معرضا لفقد الرتبة التي تبقى مكتسبة له بشرط إن يخضع للمقتضيات المبينة فيما يلي
الفصل 183
يسلم اصل العقد المؤسس لهذا الرهن المحرر على الشكل العادي أو نسخة منه مع نسخة الرسم العقاري للدائن المرتهن ويقدم هذا الأخير ذلك للمحافظة مع تحظيره على المحافظ كتابة إن يستجيب لأي طلب بالتسجيل اضرارا بحقه وذلك اثناء اجل لا يمكنه إن يتعدى تسعين يوما
وان هذا التقديم الصالح كاعتراض مدة الاجل المذكور يسجل في تاريخه بسجل الطلبات ويقع تقييده موقتا بالرسم العقاري وبصفة استثنائية فان هذا التقييد لا يشار له في نسخة الرسم العقاري المحتفظ بها لدى المحافظة
الفصل 184
إذا ما قدم طلب بتسجيل جديد اثناء مدة صلاحية الاعتراض فان المحافظ يقوم بادىء ذي بدء بالتسجيل على الوجه التام للرهن المؤجل الذي ياخذ رتبته من يوم إجراء الايداع المعتبر بمثاتة اعتراض
وفي عكس هذه الحالة يكون الدائن ملزما عند انتهاء اجل التسعين يوما بان يسحب الوثائق أو يطلب التسجيل التام لحقه الذي لم يبق مضمونا بما قام به من ايداع معتبر بمثابة اعتراض
الفصل 185
بما إن الدائنين الذين لهم رهن مسجل على عقار يتبعونه في اية اياد انتقل إليها ليرتبوا ويستوفوا ديونهم حسب ترتيب تسجيلهم فان الغير الحائز يبقى ملزما بمجرد مفعول تسجيلات بجميع الديون الرهنية غير انه يستفيد من المواعيد والاجال المخولة للمدين الاصلي
الفصل 186
غير انه إذا لم يرد الغير الحائز أداء الفوائد واصل الديون الواجبة الاداء مهما كان مبلغها فيمكنه إن يتخلى بدون تحفظ عن العقار المرتهن
الفصل 187
إذا لم يوف الغير الحائز بالتزاماته الرهنية ايفاءا تاما يحق لكل دائن مرتهن مسجل إن يحصل على بيع الملك المرتهن بدون تحفظ وهو بيد الحائز المذكور وذلك وفق الاجراءات الشكلية المقررة في الحجز العقاري بعد خمسة عشر يوما من الامر الرسمي الموجه للمدين الاصلي والانذار الرسمي المرسل للغير الحائز لاداء الدين الواجب اداؤه أو التخلي عن العقار
الفصل 188
بيد إن الغير الحائز الذي لم يكن ملتزما شخصيا بالدين يمكن له إن يتعرض على بيع العقار المرتهن المسلم له إذا بقيت في تصرف الملتزم الاصلي أو الملتزمين الاصليين عقارات اخرى مرتهنة من اجل نفس الدين ويؤجل دائما بيع العقار اثناء اجراءات التجريد هذه
الفصل 189
إن التخلي بسبب رهن يمكن إن يقوم به كل شخص ثالث حائز غير ملتزم شخصيا بالدين متوفر على اهلية التفويت
الفصل 190
لا يحول التخلي دون حق الغير الحائز حتى رسو المزايدة في استرداد الملك بادائه الدين كله والمصاريف
الفصل 191
يكون التخلي على يد كتابة الضبط لدى المحكمة الإقليمية الكائن بدائرتها العقار ، ويقع الاشهاد بذلك من طرف المحكمة
ويرسل كاتب الضبط تلقائيا نسخة من هذا الاشهاد قصد تقييده في الرسم العقاري
الفصل 192
يطلب من الدائن الساعي في البيع أو اول طالب من المعنيين بالامر يعين على العقار المتخلى عنه قيم يباشر ضده بيع العقار وفق الاجراءات الشكلية المقررة في نزع الملكية
الفصل 193
إن التعيب الواقع بفعل أو تقصير الغير الحائز اضرار بالدائنين المرتهنين تترتب عليه دعوى بالتعويض ضد الحائز المذكور بيد انه لا يجوز له استرداد ثمن التحسينات والاصلاحات إلا بقدر ما نتج عنها من زيادة في القيمة
الفصل 194
لا يكون الغير الحائز مدينا بالثمار إلا ابتداء من اليوم الذي وجه له فيه الانذار الرسمي بالاداء أو التخلي وإذا وقع التراخي مدة ستة اشهر في متابعة اجراءات البيع التي سبق إن بوشرت فمن اليوم الذي يوجه فيه انذار رسمي جديد لغير الحائز
الفصل 195
تنبعث من جديد بعد التخلي الحقوق العينية العقارية التي كان الغير قبل حيازته يتمتع بها على العقار المتخلي عنه أو ملزما بها نحو هذا الأخير وإذا كان قد شطب على التسجيل نتيجة اتحاد الذمة فيكون القيام بتسجيل جديد حينئذ لازما لاحياء هذه الحقوق وعلى المعني بالامر إن يطلبه وان الدائنين الشخصيين للغير الحائز يستعملون رهنهم حسب رتبتهم في العقار المتخلى عنه بعد جميع دائني المالكين السالفين المسجلين
الفصل 196
إن الغير الحائز الذي أدى الدين الرهني أو تخلى عن العقار المرتهن أو انتزع هذا الأخير من يده له إن يرجع على المدين الاصلي بما يقتضيه القانون من وسائل
الفصل 197
إن الحقوق العرفية الإسلامية المشار إليها في الفقرة العاشرة من الفصل 8 من هذا المرسوم الملكي تبقى خاضعة للقواعد التي تحكمها
الفصل 198
إن تسجيل مقدار النجوم الدورية يجب إن يقع في جميع الأحوال مع تسجيل الحق فيها
ويحق للدائن بالنجوم المسجل إن يقيد اسمه في قائمة الدائنين لاستيفاء ماتخلف من النجوم لمدة خمس سنوات ويقيد ذ لك في السجل العقاري
الفصل 199
تتقادم النجوم الدورية بمضي خمس سنوات
الفصل 200
لا يجوز إن يكره الدائن بالنجوم على قبضها إلا إذا قضى الاتفاق بخلاف ذلك
الفصل 201
يمكن للدائن في حالة ما إذا لم تؤد له النجوم إن يباشر بيع العقار المحمل بها لاستيفاء ما استحق منها
الفصل 202
إن الدعاوى الرامية إلى استحقاق عقار محفظ أو اسقاط عقد منشىء أو مغير لحق عيني لا مفعول لها تجاه الغير إلا من اليوم الذي سجل فيه بالرسم العقاري تسجيلا منتظما العقد المتضمن صراحة الاحتفاظ بهذه الحقوق المبينة باسمائها في العقد أو من اليوم الذي وقع فيه تقييد مقال التداعي الرامي إلى اثباتها تقييدا احتياطيا
الفصل 203
إن الأملاك المحفظة تخضع للمرسوم الملكي الصادر بشان المسطرة المدنية فيما يخص الحجز العقاري وتوزيع النقود المتحصلة من البيع شرط إن تراعى في ذلك الاجراءات والاحكام المترتبةعن خضوعها للتشريعات المتعلقة بالتحفيظ وللمقتضيات التالية
الفصل 204
إن الدائن المحرز على شهادة بتسجيل مسلمة له من طرف محافظ الأملاك العقارية طبقا للشروط لمنصوص عليها في الفصل 58 من المرسوم الملكي المتعلق بالتحفيظ يمكنه وان لم يكن بيده سند تنفيذي طلب إجراء البيع عند عدم الاداء في ابانه وذلك عن طريق النزع الاجباري لملكية العقار أو العقارارت التي سجل الدائن حقه عليها
الفصل 205
إن الاعذار المدكورة في الفصل 295[9]من المرسوم الملكي الصادر بشان المسطرة المدنية ينص فيه لزوما على اسم العقار أو العقارت المحفظة التي سيجري بيعها في حالة الاداء ورقم رسمها ومكانها
الفصل 206
في حالة تخصيص عدة عقارات لنفس الدين لا يمكن إن يجرى البيع على كل واحد منها دفعة واحدة إلا بعد اذن صادر في
صيغة امر قضائي من طرف قاضي المستعجلات بناء على طلب ويعين الامر العقار أو العقارات التي سيجرى البيع فيها ويجب إن يحصل على هذا الامر قبل تقديم دفتر التحملات والشروط
ويكون الحال كذلك عندما يكون الاعذار الرامي إلى الحجز والمبلغ بناء على سند تنفيذي غير مسجل وغير متضمن للتخصيص قد سجل على عدة عقارات
الفصل 207
إن الحجز التحفظي الواقع على عقار محفظ وما قد يتبعه من فك أو تحويل إلى حجز عقاري تنفيذي يخضع للتسجيل بالسجل العقاري عملا بالمبدا المقرر في الفصل 65 من المرسوم المتعلق بالتحفيظ
الفصل 208
إذا وقع التراخي في مواصلة الاجراءات التي تتلو الحجز امكن للمحجوز عليه إن يحصل على الاعذار وجميع الوثائق المسجلة تبعا له وذلك بمقال معلل يقدمه لقاضي المستعجلات ويبلغ كاتب الضبط نسخة منه إلى طالب البيع في عنوانه المختار ثلاثة أيام على الاقل قبل تاريخ جلسة الاستعجال الذي يعينه الرئيس اسفل المقال ويكون الامر القضائي الصادر عنه نهائيا ونافذا على الفور
الفصل 209
إن الاعلام الواجب توجيهه إلى شركاء المالك المطلوب ضده البيع تنفيذا للفقرة الاولى من الفصل 342 [10]من المرسوم الملكي الصادر بشان المسطرة المدنية يعوض بانذار للاطلاع على دفتر التحملات والشروط يوجه إلى المحجوز عليه والى جميع اصحاب الحقوق العينية المسجلة على العقار وذلك داخل ثمانية أيام من تاريخ الايداع الدفتر المذكور
الفصل 210
بقطع النظر عن الاجراءات الشكلية المنصوص عليها في الفصل 360[11]فان الدائنين المسجلين بالرسم العقاري يطلب منهم بكتاب مضمون أو اعلان محرر على الشكل العادي للتبليغات الادلاء بسنداتهم داخل ثلاثين يوما من تسلمهم للمضمون أو الإعلان أو على الاقل داخل الاجل المترتب عن الفقرة الثالثة من الفصل المذكور ، وإلا سقطت حقوقهم
الفصل 211
[ظهير 30نونبر 1931 ]
يقع تسجيل محضر ارساء المزايدة عندما يصبح هذا الأخير نهائيا والتسجيل المذكور يطهر العقار من جميع الامتيازات والرهون ولا يبقى للدائنين من حق إلا على الثمن
وحين تسجيل ارساء المزايدة يقيم المحافظ تلقائيا رهنا على المبيع ضمانا لأداء ثمن البيع الذي رست به إذا لم يكن هناك ما يثبت أداء هذا الثمن أو ايداعه ايداعا صحيحا وذلك لفائدة جميع من لهم الحق ايا كانوا
الفصل 212
[ظهير 30 نونبر 1931 ]ذ
لاتقبل اية مزايدة في ثمن عقار محفظ بعد بيعه بالتراضي
الفصل 213
ليس لغير الحائز حق التطهير
الفصل 213 مكرر [ظهير 15 يونيو 1936 ]
تطبق مقتضيات هذا القسم على البيع بالمزايدة العلنية للعقارات المباشرة بطلب من وكيل الدائنين في التفليسة
الفصل 214
إن ظهير نزع الملكية من اجل المصلحة العامة يطبق على العقارات المحفظة أو التي مازالت في طور التحفيظ مع مراعاة جميع التسجيلات التي قد تنجز وفق التشريعات المتعلقة بالتحفيظ.
ادارة العقارات، التطوير العقاري، التمويل العقاري، الاستثمار في العقار
ReplyDelete